قرار جمهوري رقم (52) لسنة 2000م بشأن إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء
وعلى القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته وعلى القانون رقم (44) لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وبناء على عرض وزير الصناعة.
وبعد موافقة الوزراء .
قـــرر
الفصل الأول- التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القرار ( قرار إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ).
مادة (2) : لأغراض تطبيق القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجمهوريــة : الجمهورية اليمنية .
الهيئــــة : الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
المدير العـام : رئيس الجهاز التنفيذي .
مادة (3) : تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار هيئة تسمى (الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ) وتخضع لإشراف مجلس الوزراء .
مادة (4) : تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ذمة مالية مستقلة .
مادة (5) : يكون المقر الرئيسي للهيئة العامة صنعاء ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في سائر محافظات الجمهورية أينما تستدعي الضرورة على أن يصدر بذلك قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (6) :
أ- تعتبر الجهة الوحيدة المناطة بها شئون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمصوغات والمعادن الثمينة كما تمثل في ذات الوقت المرجع المعتمد في الجمهورية بالنسبة لتلك الشئون.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة المنتجات الدوائية البشرية والبيطرية وكذا الأمصال ولقاحات التطعيم والمصوغات والأحجار الكريمة الأثرية وما في حكمها والتي بحوزة المتاحف والمعارض الأثرية.
مادة (7) : تعمل الهيئة على إيجاد نظام وطني للمواصفات والمقاييس يقوم على أسس علمية حديثة ويواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال لغرض تحقيق الأهداف العامة التالية:-
1- دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية ومساعدة الصناعات الوطنية والمنتجتين المحليين من خلال توفير مستويات المواصفات القياسية المناسبة والتأكد من مطابقة منتجاتهم لها وضمان جودتها لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والخارجية.
2- توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للوطن والمواطنين من خلال مساعدة الجهات ذات العلاقة في التأكد من السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى المعروضة للبيع المستوردة والمنتجة محلياً للمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
3- المساهمة في تعزيز قدرات المصدرين للمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها من المواد المحلية من خلال توفير المعلومات والبيانات عن المواصفات القياسية والشروط الأخرى الإلزامية الاختيارية المطبقة بشأن تلك السلع أو المواد في الدول المختلفة.
4- إعداد واعتماد مواصفات قياسية معتمدة إلزامية واختيارية والعيارات القانونية للمصوغات لتوفير الأسس الفنية اللازمة للمساهمة في محاربة مظاهر الغش والتضليل والحد من ظاهرة التهريب والاستيراد العشوائي للسلع والمواد والمصوغات والمعادن الثمينة التي لا تتفق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة والعيارات القانونية للمصوغات.
5- نشر الوعي لدى المواطنين عن الأضرار
الناجمة عن استهلاك المواد والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
مادة (8) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1- وضع نظام وطني للمقاييس والمكاييل والأوزان وتوحيد وسائل القياس والوزن والكيل وتطوير أدواته ومعايرتها وضبطها ومراقبتها .
2- إعداد واعتماد ونشر ومراجعة وتعديل وإلغاء واستبدال وتحديث المواصفات القياسية الوطنية لجميع السلع والمنتجات المنتجة محلياً وكذلك مواصفات أجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات التنفيذ وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار والمعايرة .
3- توحيد المصطلحات والتعاريف والرموز والعلامات وإصدار النشرات والجداول وغيرها من وسائل النشر لاعتمادها واستخدامها .
4- إجراء فحص جميع الخامات والسلع والمنتجات الوطنية والمستوردة والتحقق بمختلف الوسائل من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة بما في ذلك إجراء الدراسات والبحوث الفنية وأعمال الرقابة والتفتيش الفني وسحب العينات واختبارها وإنشاء المعامل والمختبرات اللازمة لذلك.
5- معايرة ووسم أجهزة القياس والوزن الخاصة بالمصوغات والمعادن الثمينة ومراقبة العيارات القانونية المقررة لها وفحصها وتحليلها ودمغها.
6- إصدار شهادة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وشهادة المعايرة وعلامات الجودة اللازمة لذلك بالنسبة لجميع المنتجات المستوردة والمصدرة والمنتجة محلياً .
7- اعتماد مراجع القياس الأساسية الوطنية لمعايرة أدوات القياس قبل دمغها وختمها.
8- اعتماد ومصادقة نتائج مختبرات الفحص والاختبارات المقدمة إلى الهيئة من المراكز المماثلة لمختبرات الهيئة .
9- إجراء أية فحوصات واختبارات وتحليل لأية مادة أو سلعة أو مصوغات ترى ضرورة التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في أية مختبرات تراها مناسبة في الداخل والخارج .
10- تقديم المشورة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمعايرة للمصنعين والمستوردين والمصدرين .
11- إعداد الدراسات والبحوث في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وعقد الدورات التدريبية وإقامة الندوات ذات العلاقة بنشاط الهيئة .
12- تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين في الهيئة والقطاعات المختلفة في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
13- إنشاء وتطوير مركز لتوثيق المعلومات الفنية ولجميع وحفظ وتقديم المعلومات والبيانات الفنية والإحصائيات والبحوث والدراسات المختلفة المتعلقة بأنشطة الهيئة ومجالات تخصصها .
14- تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتمثيل الدولة في جميع المنظمات والهيئات والمحافل الأخرى التي تعنى بالأنشطة التي تمارسها الهيئة أو أية نشاطات تتفق وطبيعة أهداف واختصاصات الهيئة .
15- إعداد مشاريع المواصفات القياسية للمواد والسلع المستوردة والمنتجة محلياً ورفعها إلى مجلس الإدارة لدراستها وإقرارها وتعتبر هذه المواصفات بعد موافقة مجلس الإدارة عليها مواصفات قياسية يمنية معتمدة ونهائية وتصدر أما إلزامية أو اختيارية حسبما يقرر المجلس ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده لذلك، وتنشر في الجريدة الرسمية البيانات الخاصة بأرقام المواصفات القياسية المعتمدة وتاريخ نفاذها وعناوينها وأثمانها، كما يتم نشر هذه البيانات عبر صحيفتين تصدر يومياً تكونا واسعتي الانتشار ولمدة خمسة أيام متتالية .
16- تنظيم إجراءات وضع المواصفات القياسية واعتماد ومراقبة العيارات القانونية المقررة للمصوغات والمعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة وفحصها ودمغها بموجب أدوات وأنظمة خاصة ولوائح يضعها مجلس الإدارة لهذه الغاية .
17- إصدار النشرات والمطبوعات المتعلقة بمجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وغيرها من المطبوعات الصادرة عن الهيئة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والدول الأخرى وتوزيعها .
18- أي مهام أخرى يرى مجلس الإدارة ضرورة القيام بها لتحقيق أهداف الهيئة وكذا المهام التي تتعلق بنشاط الهيئة بموجب أحكام القوانين والتشريعات النافذة .
مادة (9) : للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شانها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله طبقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الأخرى النافذة وتتحمل تبعاً لذلك المسئولية القانونية والإدارية عن تصرفاتها .
الفصل الثالث- إدارة نشاط الهيئة
مادة (10) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :-
1- وزير الصناعة رئيساً
2- وزير المالية عضواً
3- وزير التموين والتجارة عضواً
4- مدير عام الهيئة عضواً ومقرراً
مادة (11) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسئولة على شئون الهيئة ويتولى بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة الاختصاصات التالية :-
1- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .
2- اعتماد المواصفات والمقاييس وتعديلها أو إلغاؤها أو استبدالها .
3- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة وفقاً للأسس والمعايير التي يقرها .
4- تنظيم إجراءات وضع المواصفات القياسية واعتماد مراقبة العيارات القانونية المقررة للمصوغات والمعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة وفحصها ودمغها بموجب الأنظمة الخاصة واللوائح التي يقرها .
5- وضع الأنظمة الخاصة لإجراءات التسجيل ومنح التراخيص لمزاولة العمل في مجال بيع أو شراء المصوغات والمعادن الثمينة ووضع التدابير اللازمة لذلك .
6- وضع الأنظمة الخاصة لإجراءات منح التراخيص ومزاولة العمل في مجال بيع أو شراء المصوغات والمعادن الثمينة ووضع التدابير اللازمة لذلك .
7- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة بما في ذلك القيام بتوجيه الإنذارات وفرض الغرامات وإغلاق المصانع والمحلات التجارية أو المستودعات أو المخازن التي لا تتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة .
8- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التفتيش والفحص وإجراءات التأكد من مطابقة المواد والسلع والمنتجات المستوردة والمنتجة محلياً والمصوغات للمواصفات القياسية المعتمدة وللعيارات القانونية للمصوغات.
9- وضع الأنظمة الخاصة بالإجراءات التي يتم اتباعها في شأن مصادرة أو إتلاف أو حظر استيراد أو إعادة تصدير أو إعادة تصنيع أي مادة أو سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
10- وضع الأنظمة الخاصة بالإجراءات التي يتم اتباعها بشأن كسر أو تحريز أو مصادرة أي مصوغات يثبت بعد تحليلها أنها غير مطابقة للعيارات القانونية للمصوغات أو كانت غير موسومة .
11- تحديد الأجور التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تقدمه من خدمات الاختبارات وغيرها وكذا الاستشارات الفنية والتدريب .
12- دراسة واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بنشاط الهيئة .
13- أية مهام أخرى يتضمنها هذا القرار أو اللائحة التنظيمية للهيئة أو التشريعات الأخرى النافذة ذات الصلة بنشاط الهيئة .
مادة (12) : يحق لمجلس الإدارة في الحالات التي تستدعيها الضرورة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجان يعهد إليها ببعض اختصاصاته وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص الفني من غير أعضاء مجلس الإدارة سوى من الهيئة أو من خارجها دون أن يكون لهم حق التصويت في اجتماعات المجلس .
مادة (13) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائه شريطة أن يكون من بينهم رئيس المجلس وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (14) : يمثل رئيس المجلس الهيئة في صلاتها مع الغير و أمام القضاء وله أن يفوض في ذلك المدير العام حسب مقتضيات الأحوال.
مادة (15) : يحدد رئيس المجلس قيمة بدل الجلسات والمكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم جلسات مجلس الإدارة .
مادة (16) : يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى إدارة الهيئة وتصريف شئونها تحت إشراف وتوجيه رئيس المجلس ومجلس الإدارة ويرأسه مديراً عاماً يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على عرض رئيس المجلس .
مادة (17) : يتولى المدير العام إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وتصريف شئونها اليومية الفنية والإدارية والمالية وله على الأخص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1- إعداد مشاريع الخطط والبرامج اللازمة لتسيير عمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها.
2- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة والقرارات والتعليمات التي تصدرها.
3- رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة ومستوى التنفيذ والخطط والبرامج المرسومة والصعوبات التي قد تواجهها واقتراح الحلول والمعالجات الكفيلة بتجاوزها.
4- الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة في مواعيده المحددة وتحديد جدول الأعمال وإعداد محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة .
5- تقديم الخطة المالية والميزانية السنوية والحسابات الختامية وأي تقارير أخرى يكون مطالباً بتقديمها إلى مجلس الإدارة والجهات المختصة في المواعيد المحددة لها بما يتفق مع الأنظمة النافذة.
6- تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه أو يكلف بها من قبل رئيس المجلس .
مادة (18) : يكون للمدير العام نائبين أحدهما للشئون الفنية والآخر للشئون المالية والإدارية يصدر بتعيينها قرار من رئيس المجلس ويقومان بالمهام المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للهيئة .
الفصل الرابع- النظام المالي والموارد المالية للهيئة
مادة (19) : أ- تمسك الهيئة حساباتها وفقاً للنظام المحاسبي الحكومي المتبع في أجهزة الدولة التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة.
ب- تكون للهيئة موازنة تقديرية وملحقة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر ميزانية الهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
ج- يتولى مراجعة الحسابات الختامية السنوية للهيئة محاسبون قانونيون معتمدين في الجمهورية ويتم اختيارهم بعد موافقة مجلس الإدارة وطبقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة (20) : تؤول إلى الهيئة جميع الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المخصصة للإدارة العامة لمختبرات الجودة التابعة لوزارة الصناعة ومكاتبها وتعتبر هذه الأصول والموجودات جزءاً من رأس مال الهيئة.
مادة (21) : تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:-
1- الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة التي آلت إلى الهيئة بموجب أحكام المادة (20) من هذا القرار .
2- ما يخصص للهيئة من اعتمادات سنوية ضمن ميزانية الدولة تفي بقيامها بأعمالها.
3- القروض والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تحصل عليها الهيئة ويوافق عليها مجلس الإدارة.
4- الرسوم الخدمية التي يتم تقريرها على المستوردين والمصنعين والمنتجين بعد اتباع الإجراءات القانونية لذلك وكذلك الموارد الخاصة التي تحصل عليها مقابل الأعمال والخدمات الفنية التي تؤديها للغير أو ما تحصل عليه من غرامات يتم فرضها بموجب أحكام القوانين النافذة.
5- الإيرادات من المطبوعات التي يتم بيعها من قبل الهيئة .
الفصل الخامس- أحكام عامة
مادة (22) : تعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ اختصاصات الجهة المختصة المنصوص عليها في القانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المقاييس وأجهزة الوزن والكيل والقياس.
مادة (23) : يعتمد بدل مخاطر للعاملين بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ـ المالية ـ الصناعة.
مادة (24) : يصدر رئيس المجلس اللائحة التنظيمية للهيئة وكافة اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة لهذا القرار بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (25) : كل ما لم يرد بشأنه نص في أحكام هذا القرار يرجع إلى الأحكام الخاصة بالهيئات المنصوص عليها في قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
مادة (26) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
الموافق 24 ذوي القعدة 1420هـ
بتاريخ 29 فبراير 2000م
عبد الرحمن محمد علي عثمان
وزيـر الصنـاعـة
د. عبد الكريم الإريـاني
رئيس مجلس الوزراء
علي عبد الله صــالح
رئيس الجمهورية