الحمدلله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم
(إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)
المقدمة
إذا كان هناك أهداف لهذه الورشة فإن أول هدف هو أن يتم اللقاء بين المختصين في عمل ومهمة واحدة حتى يستفيد كل منّا من الآخر لتحقيق هدف أسماء وأجل وهو كيف نكون جميعاً قادرين على تطبيق أهداف القانون , وكيف تكون تعاملاتنا مع المشمولين سهلة وميسرة وتحقق الهدف.لذا حرصت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على عقد هذه الورشة بعد مرور عام كامل على تسلم أول إقرار للذمة المالية , حيث تسلمت الهيئة في يوم 10/10/2007م أول إقرار للذمة المالية وكان هذا اليوم هو البداية الفعلية لتنفيذ القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.هذا الحدث هام جداً وتاريخي بالنسبة للهيئة كون الهيئة رغم حداثة إنشائها صدرت تساؤلات عديدة هل الهيئة قادرة على تطبيق هذا القانون فكان الرد العملي هو البرهان حيث حصلت الهيئة حتى 22/10/2008م على أكثر من (6000) إقرار بالذمة المالية رغم انشغالها في التأسيس والتجهيز والانتقال إلى المقر الرئيسي لها يعتبر إنجازاً كبيراً.هذا الإنجاز صاحبه عمل البرامج وتجهيز الإمكانيات اللازمة للحفاظ على هذه الوثائق بصورة ممتازة ومأمونة وأرشفتها وفقاً لأحدث وسائل الأرشفة والحفظ.الأمر الآخر في هذا العمل هو طريقة تعامل الهيئة مع المشمولين وذلك بأن أخذت الهيئة أسلوب الشراكة والتعاون في تنفيذ القانون وهذا الأمر سهَّل كثيراً على الهيئة وجعل كافة المسئولين في كافة الجهات يشعرون بمسئولية كبيرة في متابعة المشمولين كلاً في الجهة التي يرأسها لا باعتباره مخاطباً ولكن باعتباره شريك في تنفيذ مهمة وطنية أُلقيت على الجميع وأوجبت قيام كل واحد بالدور المنوط به.إن إقرار الموظف العام بذمته المالية وهو يتولى مسئولية عامة يُعد تحصيناً لهذا الموظف في وظيفته من أن يساءل عن شيء أو تدار حوله الشبهات فمن حق كل إنسان أن يتملك بطريقة مشروعة مهما كان منصبه أو موقعه الوظيفي , ولكن ليس من حقه استغلال هذه الوظيفة للتملك أو الكسب أو الثراء غير المشروع.والإقرار بالذمة المالية يزيل هذه الشبهات عندما يتولى عملاً وقد حدد ممتلكاته ثم يأتي من يتقول عليه يكون في مأمن من أن يناله هذا الادعاء أو هذا الكيد.ولذلك حرص المشرع أن يكون الإقرار شاملاً ملكية الزوج أو الزوجة بحسب حال المقر والأولاد القصر الذين من الممكن أن يكونوا مصدر إخفاء أي كسب غير مشروع.ومن أجل ذلك حرصت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عندما أعدت استمارة الإقرار أن يكون من ضمن هذه الاستمارة بيانات عن الزوج والزوجة والأولاد القصر وألزم المقر بتوضيح هذه الممتلكات وإظهارها مع ممتلكات المُقر.
أهداف القانونلقد حدد القانون رقم (30) لسنة 2006 م في المادة (3) أربعة أهداف هي:
1- حماية المال العام.
2- تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة.
3- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.
4- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون. من يجب عليهم تقديم الإقراراتثم حدد المشمولين بتقديم إقرارات الذمة المالية في المادة (4) بالنص على الآتي:
المادة (4) تسري أحكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي:-
أ- وظائف السلطة العليا .ب- وظائف الإدارة العليا .
ج – الوظائف المالية .
د- أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء
إخضاعها لهذا القانون.
أ – وظائف السلطة العليا :-
1- رئيس الجمهورية.
2- نائب رئيس الجمهورية.
3- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس .
4- رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم.
5- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى .
6- رؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة .
7- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس .
8- رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات .
9- مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه .
10- رؤساء الجامعات ونوابهم .
11- رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات (المحافظون) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.
12- رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه .
13- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور .
14- رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج .
15- مستشارو رئيس الجمهورية .
16- مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى .17-
مستشارو رئيس مجلس الوزراء .
18- الأمناء العامون ومساعديهم في :
أ- رئاسة الجمهورية.
ب- مجلس النواب .
ج- مجلس الوزراء .
د- مجلس الشورى .
ه- اللجنة العليا للانتخابات .
19- مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم .
20- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه.
21- محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه .
ب- وظائف الإدارة العليا :-
1- وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم، ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم، ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعدوهم .
2- مدراء الدوائر في كل من :
- مجلس النواب –مكتب رئاسة الجمهورية – مكتب رئاسة الوزراء – مجلس القضاء الأعلى – الحكمة العليا – النيابة العامة – مجلس الشورى .
3- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .
4- المدراء التنفيذيون للصناديق والمشروعات العامة .
5- مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة .
6- مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية .
7- مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق، والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا .
8- مدراء العموم في كل من :
- مجلس النواب – رئاسة الجمهورية – مجلس الوزراء – مجلس الشورى – اللجنة العليا للانتخابات – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .9- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية .
10- مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات .
11- أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات .
12- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية.
ج- الوظائف المالية :-
1- مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم، ومجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والجامعات والكليات التابعة لها، وكليات المجتمع والمعاهد العليا.
2- رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات، والموظفين المشتغلين بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي .
د- أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.
وكانت قد صادقت اليمن على أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة عام 2003م وذلك بموجب القانون رقم (47) لسنة 2005م.أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص على إنشاء نظام الذمة المالية وفقاً للقوانين الداخلية لكل بلد , حيث نصت :” الفقرة (5) مكن المادة (52) تنص على إنشاء أنظمة لإقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية وفقاً لقانونها الداخلي , بشأن الموظفين العموميين المعنيين , وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الإمتثال , وتنظر كل دولة طرف أيضاً في إتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة من الدول الأطراف الأخرى , عندما يكون ذلك ضرورياً للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقيات والمطالبة بها وإستيرادها.الفقرة (6) من المادة (52) :” إلزام الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الحسابات المالية الأجنبية وتنظر كل دولة طرف في إتخاذ ما قد يلزم من التدابير وفقاً لقانونها الداخلي لإلزام الموظفين العموميين أو سلطة أخرى على الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة أو أن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضاً على عقوبات قاسية عند عدم الإمتثال”.
كيف بدأت الهيئة بتنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية
تابعت الهيئة شرائح المشمولين في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح بأن قامت الهيئة بإصدار التعميم رقم (1) والذي نص على الآتي:
التعميم رقم (1)صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
إستناداً إلى نص المادة (4) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية والتي حددت فئات الموظفين العموميين المشمولين والمعنيين بتقديم الإقرار بالذمة المالية ومن بينهم الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات ونوابهم والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في مستواهم في المصالح والهيئات والمؤسسات ومدراء الدوائر والإدارة العامة ومدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات التابعة لها كل وزارة على المستوى المركزي فإن الهيئة تُهيب بجميع الأخوة الوزراء كلا في وزارته القيام بموافاتها بأسماء من شملهم القانون من المذكورين خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخه وتسليمها للهيئة تحت الاستلام مع التحري والدقة في إعداد الكشوفات وتحديد المهام الموكلة إلى كل شخص مع نسخة من الهيكل التنظيمي ليتم تسليم استمارات الإقرار بالذمة المالية في ضوء ذلك , هذا وستعتبر الهيئة توقيع الوزير المختص على الكشف والبيانات بمثابة إقرار بالوظيفة المطلوب من الشخص الإقرار عنها وستقدم شهادات من الهيئة مرتبة حسب ترتيب وصول البيانات من كل وزارة , شريطة أن تكون مستوفاة من حيث الأسماء والمعلومات.
الخطوات التنفيذية
وتنفيذاً لهذه الخطوات فقد تلقت الهيئة إلى تاريخ 22/08/2008م هو (6000) إقرار.إجمالي عدد المشمولين بالإقرارات الذين تلقت الهيئة كشوفات من جهاتهم وسلمت لهم إستمارات إقرار بالذمة المالية البالغ عددهم (10000).من هؤلاء من لم تمض عليهم الفترة القانونية لتقديم الإقرارات والمحددة بستين يوماً , ووضعت الهيئة برنامجاً يحدد العد التنازلي للمدة , وعند إنتهاء المدة يقوم البرنامج بعمل إشعار للمتأخر على المستوى الفردي.حيث أصدرت الهيئة عدد (1069) إشعاراً للمتأخرين عن تقديم الإقرارات في موعدها القانوني , وأتضح أن معظم هذه التأخيرات ناتجة عن عدم التنسيق بين الوزارات والفروع والمؤسسات والهيئات التابعة لها وكذلك عدم إهتمام بعض مندوبي الجهات بالمتابعة.أما بقية المشمولين فإن المدة لم تمض بعد ولكننا أدخلنا تعديلاً على البرنامج بحيث يصدر الإشعار قبل نهاية المدة بخمسة عشر يوم.
أهم الصعوبات التي واجهتها الهيئة في تنفيذ القانون
إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهي تقوم بتنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية الآنف ذكره تدرك الصعوبات التي تصاحب هذا العمل , ولكننا حرصنا كل الحرص الإلتزام بنصوص وأحكام القانون , وحاولنا أن يكون للتوعية والتعاون والشراكة مع كافة الجهات وإختيار مندوبين للتواصل وتذليل الصعوبات التي يواجهها كل المشمولين بتقديم إقرارات الذمة المالية عند تعبئة الاستمارات وشرح الإرشادات والتوضيح عند وجود أي استفسار عن أي غموض, وهذه الورشة تهدف إلى المزيد من تعريف المندوبين عن كيفية التعامل مع المشمولين كون بعض الأخوة المندوبين لا يحسب حساب هذه المهمة وإنما يعتبر نفسه وسيط توصيل بين الهيئة والجهة وهذا أمر في غاية الخطورة , فالمندوب هو همزة الوصل , ومسئول عن تذليل كل الصعوبات بين الهيئة والجهات كون كل مسئول في كافة الجهات منشغلاً بأعمال ولا يوجد لديه الوقت الكافي للمتابعة ومن أجل ذلك أختارت الهيئة هذه الطريقة وحاولنا أن يكون المندوب قريباً منًا كقربه من الجهة التي هو مندوب عنها.وأهم ما تواجهه الهيئة هو عدم إدراك بعض المشمولين وبعض المندوبين أن القانون حدد مدة لتقديم الإقرار ويُعد التأخير مخالفة للقانون وحدد عقوبات قد تصل إلى حد الفصل من الوظيفة.
الإرشادات التي حددتها الهيئة لتوضيح إستمارات الإقرار
تحتوي استمارة الإقرار بالذمة المالية على عدد (18) صفحة محددة على النحو الأتي :-ا
لصفحة رقم (1): وهي عبارة عن غلاف خارجي يشمل على اسم مقدم الإقرار والرقم الذي يتم الرجوع إليه في ملف الإقرار.الصفحة الثانية : وهي عبارة عن تعليمات حول كتابة الإقرار يجب الاطلاع عليها قبل البدء بالكتابة تحاشياً لحدوث أي أخطاء ويستحسن أن تكتب البيانات في ورقة خارجية قبل تعبئة الاستمارة وبعد التأكد من صحة البيانات التي يريد مقدم الإقرار تدوينها تنقل بخط واضح أو عن طريق طباعتها في الفراغات المخصصة لذلك وتذلل كل صفحة بتوقيع المقر نفسه .
الصفحة (3) : وهي عبارة عن بيانات شخصية للمقر نفسه والزوج والزوجة وأولاده البالغين والقصر، في هذه الصفحة تكتب بيانات المقر كاملة مفصلة ويكتفى بالنسبة للزوجة بالاسم والعمل، أما بالنسبة للأولاد فيكتفى بكتابة الاسم في الجانب الأيمن من الصفحة أسماء البالغين وفي الجانب الأيسر أسماء الأولاد القصر، ويعنى بالأولاد الذكور والإناث حسب أعمارهم بالتسلسل .الصفحة الرابعة: وتحتوي على بيانات بمصادر الدخل بالنسبة لصاحب الإقرار ويجب أن توضح بدقة وفي الخانة التي لايوجد للمقر منها دخل يكتب لايوجد وعند إضافة أي دخول أخرى تكتب في الفراغ الذي يلي كلمة دخول أخرى وتوضح بالاسم ونوع العملة ومقدارها، ويتم إغلاق الفراغ بوضع خط الإغلاق من بعد الانتهاء من تدوين البيانات .
الصفحة (5) : بيانات بمصادر الدخل لصاحب الإقرار وزوجته إن كان للزوجة دخل حسب البيانات الموضحة فيؤشر عليها وايضاً إذا كان هناك دخل آخر يكتب في الفراغات وإن لم يكن تكتب عبارة (لايوجد) أمام كل بيان وتغلق الصفحة ، وكذلك في الصفحة (6) المتعلقة بالأولاد القصر .
الصفحة (7)،(8)،(9)،(10)،(11) : بيانات بالأصول والأموال الثابتة (العقارات أو الأراضي) التي يمتلكها صاحب الإقرار وكذلك زوجته أو أولاده القصر يحدد فيه نوع العقار أرض أو فلة أو شقة أو عمارة أو أي شكل من الأشكال للبناء ، ويحدد موقعه في أي مدينة وفي أي حي أو قرية ومستند الملك الذي هو عبارة عن بصيرة الشراء أو عقد تأجير الأرض أو غيره من وسائل التملك الميراث أو الهبة ثم تحدد الأوصاف وهي نوع البناء من الحجر أو الطين أو البلك أو الخرسانة المسلحة ونوع الاستخدام سكني أو تجاري صناعي أو غيره ، ثم مساحة الأرض سواء باللبنة أو بالمتر أو بالميل أو بالشكلة أو غيرها حسب المنطقة التي يقع فيها العقار وعند عدم وجود مساحة معروفة تقدر ويكتب عليها تقريباً ، ثم الحدود للجهات الأربع ، وأي ملاحظات لم يتمكن من تدوينها أو لم تسعها خانة الملاحظات .
الصفحة (12) : بيانات بالمنقولات التي يمتلكها صاحب الإقرار هذه المنقولات لا تشمل الأثاث واللوازم المنزلية العادية وتشمل السيارات والمعدات الزراعية أو الصناعية أو التحف الثمينة ذات القيمة العالية وتشمل الاشتراك في وسائل النقل الكبيرة من ناقلات وقاطرات وطائرات وسفن وغيرها من الآلات والمعدات والمنقولات التي تجاوز الأثاث واللوازم المنزلية ، وكذلك الصفحة (13)،(14) بالنسبة لزوج أو زوجة صاحب الإقرار وأولاده القصر.
الصفحة (15) : بيانات بما يملكه صاحب الإقرار من نقود وقت تقديم الإقرار موضحاً مقدارها ونوعها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية أو الذهب والفضة والنقود الأخرى في الداخل أو الخارج .
وكذلك الصفحة (16) : بالنسبة للزوجة والصفحة (17) بالنسبة للأولاد القصر .
الصفحة (18) : وهي عبارة عن تأكيد من المقر بأن البيانات التي تم تدوينها في الاستمارة هي صحيحة وتذيل بالاسم الواضح للمقر وتوقيعه وتاريخ كتابة هذه البيانات . ا
لخاتمه
وعلى ضوء ما تقدم يكمن إيجاز مهام مندوبي الجهات كلاً في الجهة المنتدب عنها بالآتي:
1- متابعة إستخراج كشوفات بالمشمولين وذلك بأن يبدأ بالوزارة مثلاً بمتابعة كشوفات المشمولين بعد قراءة القانون وتحديد الوظائف التي يشتمل عليها الهيكل التنظيمي داخل الوزارة ثم ينتقل إلى الهيئات والمؤسسات والمصالح والصناديق وأي فرع يكون تابع للوزارة سواء تبعية مباشرة أو تبعية إشرافية أو تبعية ترأس مجلس إدارتها أو غير ذلك من العلاقات التي تجعل الوزير يتحدث أو يمثل هذه الجهة وكذلك الفروع في المحافظات والمديريات والدوائر المحلية.
2- التحري والتدقيق عن صحة البيانات التي يستلمها وتكون هذه البيانات من واقع سجلات أو كشوفات حقيقية أو قرارات لوظائف يشغلها المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية بصفة أصلية.
3- أن تتم مراجعة هذه البيانات مع المختصين في الهيئة وتصحيح أي اسم أو وظيفة لم تكن بياناتها واضحة حتى عن طريق قرارات التعيين.
4- متابعة واستلام استمارات إقرارات الذمة المالية وتسليمها بطريقة منظمة إلى كل المشمولين محدداً اسم المستلم وتاريخ الاستلام مع التوقيع باستلام الاستمارة وتعريف مستلم الاستمارة بضرورة تعبئتها وتسليمها خلال الفترة القانونية المحددة كحد أقصى (60) يوم.
5- متابعة الأشخاص الذين يرغبون بتسليم إقراراتهم مباشرة والحصول منهم على صور من شهادات تسليم الإقرار وأرقامها وتواريخها من أجل ضبط سجل المندوب ومعرفة المتأخرين لمتابعتهم حيث يجب على كل مندوب إستخدام سجل آلي أو ورقي يسجل فيه كل الأسماء وتاريخ إستلام بياناتهم وتاريخ تسلمهم إستمارات الإقرار وتاريخ تسليم الإقرار إلى الهيئة مع رقم وتاريخ شهادة الإستلام الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
6- متابعة التغييرات في الوظائف التي يشملها القانون وتحديد البديل وموافاة الهيئة بصفة دورية ـ ويفضل أن تكون شهرياً ـ بكل التغييرات وضم هؤلاء المشمولين إلى الكشف وإستلام إستمارات من الهيئة بأسمائهم وأتخاذ نفس الإجراءات التي تمت مع شاغلي الوظائف التي تم التغيير لشاغليها.
7- العمل على توصيل هذا النشاط إلى المسئول الأول في الجهة حتى يكون على علم بما يقوم به المندوب وثمرة هذا النشاط للحد من مخالفة القانون .
8- شرح أي غموض في الإستمارة للمشمولين عندما يطلب منه ذلك والتأكيد على كل المشمولين بعدم نزع أي ورقة من الإستمارة حتى لو لم يكن لديه إمكانية كتابة أي بيانات فيها وتركها بعد التشطيب عليها ضمن الإقرار.
9- أن يكون المندوب متابعاً لأي تغييرات هيكلية في الجهة وما يتبعها من مؤسسات أو هيئات أو فروع وكذلك ما يتم إضافته من وظائف أو حذفه من الهياكل القائمة , وتأثير ذلك على ضم وظائف إلى قائمة المشمولين أو حذفها.
10-الإحتفاظ بنسخة من هذه المعلومات والبيانات للمراجعة والمتابعة بحيث يكون المندوب الأكثر معرفة للتعامل مع القانون بإعتباره همزة الوصل بين الهيئة والجهة وبين الجهة والمشمولين.أرجوا أن تكون هذه الورشة قد أكسبت الإخوة المندوبين المزيد من المعارف للتعامل مع قانون إقرار الذمة المالية.
وأرجوا أن يكون هناك وقت أطول لعقد ورشة ودورات تدريبية في مجال الذمة المالية , فنحن جميعاً في أمس الحاجة إلى ذلك , والله الموفق.