الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

المشمولين بالذمة المالية

حددت المادة(4) من القانون رقم “30 ” لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية المشمولين بتقديم إقرارات الذمة المالية في الآتي:

 

 

1- رئيس الجمهورية.

2- نائب رئيس الجمهورية.

3- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس.

4- رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم.

5- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

6- رؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.

7- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس.

8- رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

9- مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه.

10- رؤساء الجامعات ونوابهم.

11- رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات (المحافظون) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.

12- رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه.

13- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.

14- رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج.

15- مستشارو رئيس الجمهورية.

16- مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى.

17- مستشارو رئيس مجلس الوزراء.

18- الأمناء العامون ومساعديهم في:

19- مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم.

20- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه.

21- محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.

 

 

 

 

ب-وظائف الإدارة العليا:

 

1-وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، ورؤساء

المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم، ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعديهم.

2-مدراء الدوائر في كل من:

* مجلس النواب – مكتب رئاسة الجمهورية – مكتب رئاسة الوزراء – مجلس القضاء الأعلى – المحكمة العليا – النيابة العامة – مجلس الشورى.

3-اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

4-المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة.

5-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة.

6-مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية.

7-مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق، والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا.

8-مدراء العموم في كل من:

* مجلس النواب – رئاسة الجمهورية – مجلس الوزراء- مجلس الشورى- اللجنة العليا للانتخابات – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

9-قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية.

10-مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات

11-أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات.

12-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية.

ج-الوظائف المالية:

1-مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم، ومجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والجامعات والكليات التابعة لها، وكليات المجتمع والمعاهد العليا.

2-رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات، والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي.

3 – أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.

Exit mobile version