الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

قانون البنك المركزي اليمني وتعديله

قانون رقم ( 14) لسنة 2000م- بشــأن البنك المركزي اليمني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه

الباب الأول- التسمية والتعاريف

مادة (1) :   يسمى هذا القانون قانون البنك المركزي اليمني .

مادة (2):   يقصد بالألفاظ والتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :

  • ‌أ-
الجمهوريــــة : الجمهورية اليمنية .
  • ‌ب-
الحكومـــــة : حكومة الجمهورية اليمنية .
  • ‌ج-
البنــــــك : البنك المركزي اليمني .
  • ‌د-
المجلـــــس : مجلس إدارة البنك المركزي اليمني .
هـ. المحافــــــظ : محافظ البنك المركزي اليمني .
•   ‌و-     نائب المحافـــــظ: نائب محافظ البنك المركزي اليمني .
•   ‌ز-    البنـــــوك : الأشخاص الإعتباريون الذين يمارسون بصفة أساسية الأعمال المصرفية ويشمل البنوك التجارية (بما في ذلك البنوك الإسلامية) والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في

لمجال المصرفي.

•  ‌ح-    العمل المصــرفي  :
  • 1- قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب أو حسب ترتيبات أخرى والقابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أو أمر الصرف ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية .
  • 2- وتعد أيضاً من الأمور المصرفية الأشياء الآتية :
  • ‌أ- بيع وخصم الكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للأغراض التجارية .
  • ‌ب- إجراءات المعاملات المصرفية الاعتيادية مع المراسلين والحصول على التسهيلات المصرفية المألوفة .
  • ‌ج- شراء وبيع العملات الأجنبية والسبائك والنقود الذهبية أو الفضية والأسهم والسندات .
  • ‌د- إصدار وخصم الكمبيالات وخطابات الضمان.
  • ‌ه- فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن .
  • ‌و- تحصيل الشيكات والسندات والحوالات والكمبيالات .
  • ‌ز- القيام بأعمال الوكيل أو الأمين بصفة مراسل أو وكيل للمؤسسات المصرفية والمالية .
  • ‌ح- شراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية.
  • ‌ط- التأجير المـــالي ويتضمن تأجير معدات أو آلات أو أدوات إنتاج أو سيارات نقل أو عقارات مخصصة لغايات محددة لمدة معينة مقابل أجر محدد مع وعد بالبيع عند نهاية المدة وبالشروط التي يتفق عليها الممول والمستأجر لتحويل الإيجار إلى بيع أو التنازل عن ملكية
  • الشيء المؤجر إلى المستأجر .
•   ‌ط-    الصرافــــــة : شراء وبيع العملات الأجنبية .
•  ‌ي-    العملــــــة : عملة الجمهورية اليمنية المكونة من الأوراق النقدية والمسكوكات.
•  ‌ك-    النقد الأجنبــي: العملات ا

أجنبية أو الإستحقاقات القابلة للدفع أو التحصيل بالعملات الأجنبية.

•  ‌ل-    المؤسسة العامة : أي شخص إعتباري له ميزانية مستقلة ويشمل الهيئات والشركات العامة المشمولة بأحكام قانون المؤسسات والهيئات والشركات العامة.
•   ‌م-     المؤسسة المالية: أي شخص اع

باري يمارس العمل المصرفي وأية مؤسسة مالية غير بنكية.

•  ‌ن-    المحكمـــة : أي محكمة بموجب قانون السلطة القضائية تختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين النافذة .

مادة (3):  للبنك شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله خاتم خاص به ويقوم بأداء مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون مستقلاً تماماً عن أي سلطة أخرى في تحقيق أهدافه وأداء مهامه ولن يتلق التعليمات من أي شخص أو جهة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب إحترام إستقلاليته ولا يجوز التدخل في أنشطة البنك أو العمل على التأثير على قراراته .

مادة (4):   يكون المركز الرئيسي للبنك مدينة صنعاء لتسيير أعماله داخل الجمهورية وخارجها وله أن يفتح فروعاً ووكالات ومكاتب ويتخذ لـه مراسلين بناءً على موافقة المجلس.

الباب الثاني- أهداف واختصاصات وصلاحيات البنك المركزي

مادة (5): 1-   الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الإستقرار   وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.

 2-   وبدون الإخلال بالهدف الرئيسـي الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس البنك عملياته في إطار السياسة الإقتصادية للحكومة ، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام والإختصاصات التالية :

3-    يتبع البنك الأساليب الإدارية والمحاسبية التي يجري العمل بها في البنوك ولا يتقيد بالقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في أجهزة الدولة أو مؤسسات القطاع العام أو المختلط .

الباب الثالث- رأس المال وصافي الأرباح والإحتياطيات

مادة (6):  1-  يكون رأسمال البنك المصرح به مبلغ ملياري ريال، ويُحدد رأس المال المدفوع بمبلغ مليار ريال ، ويجوز زيادة رأس المال المصرح به والمدفوع بناءً على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء .

2-  تمتلك الحكومة وتكتتب بكامل رأسمال البنك .

مادة (7):  إذا تبين من المركز المالي للبنك أن قيمة أصوله قد هبطت إلى أقل من مجموع خصومه ورأسماله وإحتياطيه العام فإن الحكومة تقوم بتغذية رأسمال البنك وتغطية العجز، وللوصول إلى هذا الهدف فإن على وزير المالية أن يقدم للبنك تغذية نقدية أو سندات دين تصدرها الحكومة لحامله وقابلة للتداول في السوق ، وتحمل فائدة سعر السوق بالمبلغ أو المبالغ الضرورية لمعالجة العجز .

مادة (8): 1 –    يُحتسب صافي دخل البنك في كل سنة مالية بعد اقتطاع مصروفات التشغيل خلال السنة وبعد عمل المخصصات الآتية :

 2-   أ –  يحتفظ البنك باحتياطي عام يخصص له في نهاية كل سنة مالية مبلغاً يعادل 10% من صافي الدخل لتلك السنة حتى يصل مبلغ الإحتياطي العام إلى ما يعادل ضعفي رأس المال المدفوع للبنك ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس ، ويستخدم الإحتياطي العام لتعويض خسائر البنك ، ولأغراض تطبيق هذه المادة فإن الخسائر تعني زيـادة مصروفات التشغيل عن الإيرادات .

ب – يجوز للبنك بعد موافقة مجلس الوزراء أن يكّون إحتياطيات خاصة لأغراض محددة تحول إليها الأموال المتوفرة بعد تكوين المخصصات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة .

 ج –  تستخدم المبالغ المتبقية من صافي دخل السنة المالية لإستهلاك أية سندات أصدرتها الحكومـة للبنك بموجب المادة (7) من هذا القانون .

3-     بعد تكوين المخصصات والاحتياطيات المذكورة في هذه المادة يدفع البنك للحكومة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية صافي الدخل المتبقي ، بشرط أنه لن يتم أي تحويل أو إستهلاك سندات أصدرتها الحكومة بموجب هذه المادة إذا أصبحت أصول البنك أقل من مجموع خصومه ورأسماله المدفوع .

4-     الزيادة أو النقص التي تظهر في أي سنة مالية للبنك الناشئة عن تغيير في التقييم للموجودات والمطلوبات المسجلة في ميزانية البنك والمقيمة بالذهب وحقوق السحب الخاصة أو العملات الأجنبية والناتجة عن التغيير في القيم أو أسعار الصرف للعملات الأجنبية بالنسبة للريال تعامل على النحو التالي :

الباب الرابع- الإدارة

مادة (9):   يكون للبنك مجلس إدارة ، وإدارة تتكون من محافظ ونائب محافظ وموظفين .

مادة (10):  1-   يتكون المجلس من خمسة أعضاء على النحو الآتي :

 أ – محافظ ويكون رئيساً للمجلس .

ب- نائب محافظ ويكون نائباً لرئيس المجلس.

ج – ممثل عن وزارة المالية .

د -عضوان آخران .

مادة (11):  1 –  لا يجوز أن يعين عضو في مجلس الإدارة أو أن  يستمر في عضويته إذا كان عند   تعيينه أو أصبح بعد تعيينه عضواً في مجلس الوزراء أو عضواً في مجلس النواب أو موظفاً عاماً باستثناء ممثل وزارة المالية .

 2 –   يُنحى المحافظ ونائبه أو أي عضو آخر في المجلس بقرار جمهوري بناءً على توصيةٍ من مجلس الوزراء في الحالات الآتية :

3-   ويجوز تنحية المحافظ أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على توصيةٍ مسببةٍ من قبل أربعة أعضاء من المجلس إذا:

4-    لا يجوز تنحية المحافظ أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس من منصبه لأي سبب آخر غير ما ذكر في هذه المادة .

5-    لكل من المحافظ أو نائب المحافظ أن يستقيل من منصبه بشرط إخطار مجلس الوزراء بخطاب مكتوب قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برغبته تلك، ويجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يستقيل بشرط إخطار مجلس الوزراء بخطاب مكتوب قبل مدة لا تقل عن شهر برغبته تلك .

6-    إذا شغر لأي سبب من الأسباب مكان عضوية أحد الأعضاء في المجلس توجب ملؤه بتعيين خلفٍ له في عضوية المجلس وفقاً للمادة (10) من هذا القانون .

مادة (12) :1-   يرأس المحافظ إجتماعات المجلس وفي حالة غيابه يرأس إجتماعات المجلس نائب  المحافظ.

2 –  يجتمع المجلس حسب ما تتطلبه أعمال البنك شريطة أن يجتمع بصورة منتظمة مرة واحدة على الأقل كل شهر .

 3 –  يجتمع المجلس بناءً على دعوة من المحافظ أو بناءً على طلب كتابي  من عضوين من أعضاء المجلس .

4 –   توجه الدعوة لإنعقاد المجلس للأعضاء قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المحدد للإنعقاد ، ويجوز في الحالات الطارئة توجيه الدعوة قبل مدة أقل من ذلك ، وفي كل الأحوال يجب أن تتضمن الدعوة مكان وجدول أعمال الإجتماع.

5 –  يكون إجتماع المجلس صحيحاً اذا حضره ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم المحافظ أو نائبه ويكون لكل عضو صوت واحد .

6 –  ما لم يشترط أي نص آخر في هذا القانون أغلبية خاصة تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضاء المجلس وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس ، ولا يجوز التصويت بالإنابة ولكنه يجوز في الحالات الاستثنائية الملحة أن يعقد المجلس إجتماعه بالتداول عن طريق الفاكس او التلكس أو التليفون المشترك.

7 –  مع مراعاة نصاب إجتماع المجلس المذكور في الفقرة (5) من هذه المادة فإن أي قرار يتخذه المجلس يعتبر صحيحاً ولا يعتريه البطلان بسبب وجود منصب أو منصبين على الأكثر شاغرين في المجلس .

8 –  تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها أي عضو بصفته رئيساً أو عضواً بحسن نية صحيحة واذا تبين ان هناك عيوباً تتعلق بصحة تعيينة او اهليته او مؤهلاته وكانت مما تستوجب المساءلة القانونية فيتحمل المسؤولية كاملة .

9 –  لوزير المالية حق حضور إجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له حق التصويت عند إتخاذ المجلس لقراراته .

10-   تكون محاضر ومداولات أعضاء المجلس سرية، ويجوز للمجلس أن يقرر نشر كل أو بعض مداولاته .

11-   يجب أن تحرر محاضر بمداولات إجتماعات المجلس يوقع عليها من قبل المحافظ او نائبه أي منهما رئيساً للجلسة وسكرتير المجلس .

12-   يعين المحافظ سكرتيراً للمجلس من بين موظفي الإدارة العليا في البنك ولا يجوز أن يكون عضواً في المجلس .

13-   تصدر قرارات المجلس بتوقيع المحافظ او نائبه في حالة غيابه .

صلاحيات مجلس الإدارة

مادة (13) :   يمارس المجلس الصلاحيات التي يخولها له هذا القانون أو أي قانون آخر وبدون المساس بعمومية ذلك يتولى المجلس بوجه خاص الصلاحيات التالية:

1-  التوجيه والإشراف الكامل على سياسات و إدارة عمليات البنك .

2-  التقييم الدوري للوضع الإقتصادي والنقدي في الجمهوريـة ، ولتحقيق هذه الغاية تقوم إدارة البنك بتقديم تقارير دورية بواقع تقرير واحد على الأقل كل شهر إلى المجلس حول الإدارة وعمليات البنك وإدارة سياساته النقديـة والتنظيمية وتشمل التقارير حالة الأسعار ومدى سلامة النظام المالي بوجه عـام، وسلامة النظام المصرفي بوجه خاص ، كما تشمل التقارير حالة أسواق النقد ، وأسواق رأس المـال ، والنقد الأجنبي والتغيرات ، والأوضاع التي هي عليها أو يتوقع أن يكون لها تأثيراً ملحوظاً على إدارة وتنفيذ عمليات البنك وسياسته أو على النظام المالي أو على أسواق النقد .

3- تحديد السياسة النقدية في الجمهورية بما في ذلك عمليات السوق المفتوح من قبل البنك ، وأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك وأسعار الخصم والقروض المقدمة منه وكذلك تحديد الإحتياطيات ومستوياتها التي يتوجب على البنوك الإحتفاظ بها لديه ويجوز للمجلس أن يفوض المحافظ بصلاحيات تحديد أسعار الفائدة على الودائع لدى البنك وتفويضه في تحديد أسعار الخصم والقروض المقدمة من البنك .

مادة (14):   مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (13) من هذا القانون يحق للمجلس تفويض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته .

مادة (15) :  صلاحيات المحافظ :

أ –    أن يمثل البنك في علاقاته مع المؤسسات الأخرى بما في ذلك الحكومه.

ب-  أن يمثل البنك بشخصه او بواسطة محام أو مستشار قانوني في أية إجراءات قانونية يكون البنك طرفاً فيها.

ج-   أن يوقع منفرداً أو مشتركاً مع الغير على الإتفاقيات التي يبرمها البنـك ، أو على أوراق النقد أو المستندات المالية التي يصدرها البنك أو على التقارير ، أو الميزانيات ، أو البيانات المالية الأخرى أو المراسلات أو الوثائق الأخرى التي تصدر عن البنك وفقاً للوائح البنك وقرارات المجلس .

د –  أن يخول أية صلاحية من الصلاحيات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة إلى عضو من أعضاء المجلس أو إلى أي من كبار موظفي البنك.

مادة (16):  صلاحيات نائب المحافظ :

مادة (17):   يُخَصِص المحافظ ونائب المحافظ كل وقت عملهم لخدمة البنك ولا يحق لهم أثناء شغلهم لمناصبهم أن يكون لهم أو يشتغلوا بأي عمل مهني أو تجاري بشرط أنه لا شيء في هذه الفقرة يمنعهم من :

مادة (18) :   يدفع البنك للمحافظ ونائب المحافـظ وبقية أعضاء المجلس الرواتب ومكافآت العضوية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء من وقتٍ لآخر ، كما لا يحق لهم أو أي من موظفي البنك أن يتسلموا أي راتب أو أية إضافات مالية لرواتبهم من أي مصدر آخر غير البنك.

مادة (19):  1-     لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس عند مباشرته لأعماله أن يكون ممثلاً لأية مصلحة تجارية أو مالية أو زراعية أو صناعية أو غيرهــا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو يقبل التوجيهات فيما يخص الواجبات المناطة به بموجب هذا القانون .

 2 –   يجب على الأعضاء إطلاع المجلس بصورة كاملة على أية مصلحة تجارية أو مالية أو زراعية أو صناعية يرتبطون بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعليهم الإمتناع عن التصويت حول أية مسألة تتعلق بها أثناء مداولات المجلس بشرط أن تلك المصالح إذا تم الكشف عنها للمجلس لا تمنع العضو من تكملة النصاب القانوني للجلسة . 

مادة (20):   لا يقُدّر أي راتب أو أي مكافأة أو أجر أو علاوة للمجلس أو العاملين في البنك على أساس صافي أرباح البنك أو غيرها من الأرباح .

مادة (21):  لا يجوز لأي عضو في المجلس أو موظف في البنك أن يكشف عن أية معلومـات متعلقة بالبنك يحصل عليها من خـلال تأديته لواجباته إلا لأغراض ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المناطة به ، أو عندما يُطلب منه ذلك بصورة قانونية من قبل أية محكمة أو بموجب أي قانون .

الباب الخامس- العمـلـة

مادة (22):  يعتبر الريال وحدة العملة في الجمهوريــة ويتألف من مائة جزء متساوٍ ويسمى كل جزءٍ منه فلساً .

مادة (23):   يحدد البنك بالتشاور مع الحكومة نظام سعر الصرف الأجنبي ويقوم البنك دون سواه برسم وتنفيذ سياسة سعر الصرف في الجمهورية .

مادة (24): للبنك وحده حق إصدار العملة النقدية في الجمهورية كما يكون له وحده حق سك العملة المعدنية وتكون الأوراق النقدية والعملة المعدنية التي يصدرها البنك هي العملة القانونية في الجمهورية .

مادة (25):  1- تكون العملة التي يصدرها البنك ذات فئات بالريال أو جزء من الريال وفقاً للمادة (22) من هذا القانون ومصنوعة من المواد والأشكال والتصميمات والرسومات والمميزات التي يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء .

     2- يكون للبنك وحده حق إصدار المسكوكات التذكارية والخاصة بموجب قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس .

مادة (26):  1 – تعتبر الأوراق النقدية أو المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك اذا لم يكن بها عيب أو نقص أو تشويه متعمد عملة قانونية حسب قيمتها الإسمية وذلك لدفع :

2 – للبنك أن يسحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول بغرض إستبدالها وتعويض قيمتها الإسمية بعملة قانونية وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن بوسائل الإعلام الأخرى على أن يراعى ما يلي:

أ .   تحديد مدة مناسبة للإستبدال بحيث لا تزيد عن سنتين .

ب.  تعتبر الفئة التي تقرر سحبها غير قانونية اعتباراً من انتهاء مدة الإستبدال التي يحددها البنك .

مادة (27) :  1 –  يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي وللبنك في حالة حصول عبث متعمد الامتناع عن دفع قيمة العملة.

2 –  العبث بالعملة المعدنية يعني إنقاص حجمها أو وزنها ( ويستثنى من ذلك الاستهلاك المعتاد ) والتشويه بالحفر أو الختم أو الثقب حتى ولو لم يؤد ذلك إلى إنقاص وزنها أو حجمها وذلك لأغراض هذا القانون .

مادة (28):   يقوم البنك بإتخاذ التدابير اللازمة بسك أو إتلاف أية عملة معدنية تم سحبها من التداول أو عبث بها ، ويحق له إتلاف أو حرق أية أوراق نقدية سحبت من التداول أو شوهت أو يرى البنك أنها غير صالحة للإستعمال .

مادة (29):   كل عقد أو بيع أو دفع كمبيالة أو صك أو وثيقة ضمان نقدي وكل معاملة أو صفقة أو أي شيء آخر له صلة بالنقود أو يشتمل على الدفع أو على التزام بالدفع بالنقود يبرم ويتم على أساس العملة اليمنية إلا إذا نص صراحة على عكس ذلك .

الباب السادس- العلاقات مع الحكومة والمؤسسات الأخرى

مادة (30):1-البنك هو بنك الحكومة ووكيلها ومستشارها المالي .

 2 –  يجوز للبنك أن يكون بنكاً ووكيلاً لأية مؤسسة عامة بموجب الترتيبات التي يتفق بشأنها مع المؤسسة .

مادة (31): 1 -يحق للبنك بصفته البنك والوكيل المالي للحكومة وأية مؤسسة عامة أن :

Exit mobile version