الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

قانون التأمينات والمعاشــات وتعديله

القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشان التأمينات والمعـاشات

رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة

(قــــرر)

الباب الأول- التسمية والتعاريف ومجال التطبيق

مادة (1) :  يسمى هذا القانون قانون التأمينات والمعاشات.

مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجمهوريــة : الجمهورية اليمنية.
الــوزيــر : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
الهيئــة : الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
رئيس الهيئـة: رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
المجلــس : مجلس إدارة الصندوق.
جهة العمــل : الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية ووحدات القطاعين العام والمختلط وأي جهة أخرى يتطرق إليها هذا القانون.
المؤَمّن عليـه: الموظف أو العامل المستفيد من أحكام هذا القانون والمثبت على وظيفة أو درجة دائمة.
الاشتراكـات : هي حصص جهة العمل والمؤمن عليه في التأمينات المقررة وفقا  لأحكام هذا القانون.
المتقاعـد : هو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته ويستحق معاشا  تقاعدياً وفق أحكام هذا القانون.
المستحـق : هو خلف المؤمن عليه أو المتقاعد المتوفى المنتفع بمستحقاته بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون.
المستحقــات : المقررات المالية التي يستحقها المؤمن عليه أو المستحق من بعده وفقا  لأحكام هذا القانون.
الأجرالأساسي: الأجر المقرر للمؤمن عليه والذي يؤخذ على أساسه الاشتراكات المقررة في هذا القانون ولا يدخل في تعريف الأجر الأساسي المكافآت والبدلات والحوافز الأخرى .
معاش التقاعد: المعاش الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه أو العامل عند انتهاء خدمته أو ما يستحقه خلفه بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون.
المكافــأة : المبلغ المستحق للمؤمن عليه أو المستحقين من بعده يصرف دفعة واحدة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش المقررة وفق أحكام هذا القانون.
اللائحــة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
الخدمة الفعلية: مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون ومسدد عنها الاشتراكات المقررة في هذا القانون أو من تاريخ الانتفاع بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الخدمة اللاحقة.
مدة الخدمة المستبعدة: المدة التي لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية كالانقطاع عن العمل بدون إذن أو أي خدمة حصل عنها الموظف أو العامل على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور هذا القانون ومدد الخدمة اللاحقة على السن الإلزامي للتقاعد إذا بلغت مدة الخدمة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش وأي مدة خدمة تزيد عن الحد الأقصى لاستحقاق المعاش كاملاً .
إصابة العمـل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته بشرط أن يكون قد سلك الطريق الطبيعي دون انحراف أو توقف ما لم يكن ذلك خارجا  عن إرادته.
المرض المهـني : الإصابة نتيجة تعرض المؤمن عليه لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمله المحددة وفقا  للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
المصـــاب : من أصيب بإصابة عمل .
العجز الصحي: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.
العجز الكلي المستديم: كل عجز صحي من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسب منه ولا يعتبر في حكم ذلك أمراض الشيخوخة.
العجز الجزئي المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول جزئيا  وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مقدرته على العمل.
نسبــة العجــز: نسبة العجز التي يصاب بها المؤمن عليه سواءً أكانت ناتجة عن إصابة مباشرة أو من مرض بسبب المهنة وتحدد وفق نسب العجز المبينة في الجدول رقم(1) المرفق بهذا القانون.
الصنـــدوق : صندوق التأمينات والمعاشات.

مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على:

أ ـ  موظفي الدولة وعمالها المعينين على وظائف دائمة مدرج لها اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وكذا موظفي وعمال القطاعين العام والمختلط والمعارين رسميا  للعمل في هيئات أو منظمات عربية أو أجنبية.

ب ـ  شاغلي وظائف السلطة العليا وأعضاء السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلي في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين المنظمة لذلك.

ج ـ  أي كادر أو جهة تنص قوانينها وأنظمتها على ذلك.

مادة (4) : لا يسري هذا القانون على :

أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن .

المستفيدين من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بعمال ومستخدمي القطاع الخاص.

أي فئة أخرى لها نظم تقاعد خاصة تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5) :يشمل هذا القانون مجالات التامين التالية:ـ

ا ـ  تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ب- التامين الصحي وإصابات العمل.

مادة (6) : يكون التامين وفقا  لأحكام هذا القانون إلزامياً .

مادة (7) :  لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التامين غير المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثاني- مصادر تمويل الصندوق

مادة (8) : تتكون موارد صندوق التأمينات والمعاشات من :

اشتراكات جهات العمل والمؤمن عليهم والمقررة وفقا  لأحكام هذا القانون.

المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم عن مدد خدمة سابقة أو اعتبارية.

القيمة الرأسمالية لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.

المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل صدور هذا القانون.

المبالغ المدينة لدى جهات العمل أي مبالغ مستحقة سبق تقريرها وفقا  لأحكام قوانين أو لوائح سابقة أو نظم وقرارات خاصة.

حصيلة كسر العملة من صافي الأجر أو الحافز أو المكافأة .

الهبات والإعانات والوصايا.

ريع استثمار هذه الأموال.

مادة (9) :  تلتزم جهة العمل بتسديد اشتراكاتها للصندوق بواقـع (6%) من جملة الأجور الأساسية للمؤمن عليهم شهريا  لتامين الشيخوخة والعجز والوفــاة و(1%) لتامين إصابات العمل ويتم توريد هذه الاشتراكات إلى الصندوق  في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية.

مادة (10) : تلتزم جهة العمل باستقطاع نسبة (6%) من الأجر الأساسي الشهري للمؤمن عليه لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة ويتم استقطاع هذه النسب شهريا  من الأجر ولا تتأثر بأية استقطاعات تجرى عليه.

مادة (11) : الأجر الذي يجرى عليه استقطاع نسب اشتراكات التأمينات المقررة وفقا  لأحكام المادتين ( 9 ، 10) هو الأجر الأساسي المقرر قانوناً للمؤمن عليه ولا يشمل أي بدلات أو أجور إضافية أو مكافآت ، ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأسس والقواعد التي يمكن بموجبها شمول بعض البدلات الأساسية والمزايا التي يمكن أن تخضع للاستقطاع لغرض استفادة المؤمن عليه من ذلك فيما يتعلق بحقوقه التقاعدية.

الباب الثالث- في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

الفصل الأول- التمويـــل

مادة (12) : يمول تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من الموارد التالية :

الحصة التي تلتزم بها جهة العمل بواقع (6%) من جملة الأجور الأساسية للمؤمن عليهم لدى هذه الجهة وتورد شهريا  للصندوق.

الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (6%) من أجره الأساسي وتورد شهريا  للصندوق.

المبالغ المستحقة لحساب مدد الخدمة السابقة وتشمل :

المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة  لموظفي الدولة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المبالغ التي تلتزم بها جهة العمل في القطاعين العام والمختلط عن مدد الخدمة السابقة للعاملين لديها قبل صدور هذا القانون.

المبالـغ التي يؤديهــا المؤمن عليهم مقابل ضـم خدمات سابقة أو اعتبارية .

ريع استثمار أموال هذا التامين.

مادة (13) : تحسب من الخدمات الفعلية الخدمة في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها ويراعى ما يلي:

في حالة تحمل جهة العمل باجر المعار تلتزم بتوريد حصتها وحصة المؤمن عليه في اشتراكات تامين الشيخوخة شهريا  للصندوق.

في حالة عدم تحمل الجهة بالأجر يتحمل المؤمن عليه بحصته وحصة جهة العمل في اشتراكات تامين الشيخوخة عن مدة إعارته وتحسب الحصتان على أساس أجره الأساسي في تاريخ الإعارة مضافاً إليه أي زيادة طرأت على الأجر في كل سنة من سنوات الإعارة ويتم السداد للصندوق دفعة واحدة عند عودته أو على أقساط شهرية لمدة سنة كاملة.

مادة (14) : تلتزم الجهة المعار إليها داخليا بتسديد حصتها في اشتراكات التأمينات على المؤمن عليه المعار وفقا  لأحكام المادة(9) من هذا القانون وكذا نسبة اشتراك المؤمن عليه بعد استقطاعه من أجره الأساسي وتؤدى الاشتراكات للجهة المعار منها شهريا  لسدادها للصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية.

مادة (15) : تلتزم جهة العمل التي تصرف اجر المؤمن عليه خلال مدة استدعائه للخدمة العسكرية الإلزامية بدفع اشتراكاتها ، كما تلتزم هذه الجهات بخصم اشتراك المؤمن عليه من اجره الأساسي وتورد  هذه الاشتراكات إلى الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية وتحتسب مدة التجنيد الإلزامي ضمن مدة الخدمة الفعلية لأغراض هذا التامين .

مادة (16) : تدخل في حساب الخدمة الفعلية المدة التي يقضيها المؤمن عليه الموفد في بعثة أو منحة دراسية طبقا  للقانون المنظم لذلك وتلتزم جهة العمل بتوريد الاشتراكات المنصوص عليها في المادتين (9 ،10) من هذا القانون ، وعلى الموظف الحاصل على إجازة دراسية أو خاصة بدون أجر أن يؤدي حصته وحصة جهة العمل في تامين الشيخوخة دفعة واحدة إذا أراد ضم هذه المدة إلى خدمته الفعلية مع مراعاة ما جاء بالفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون وفي حالة عدم الأداء لا تحسب المدد المشار إليها آنفاً ضمن خدمته الفعلية.

مادة ( 17) : يجوز بقرار جمهوري بناء  على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء تعديل نسب الاشتراكات المقررة في هذا القانون ، أو إضافة موارد جديدة خلاف ما هو محدد بهذا القانون.

مادة (18) : على كل جهات العمل أن تقدم للهيئة بيانات دورية إجمالية ومفصلة كل ثلاثة اشهر عن المبالغ والاشتراكات الملتزمة بتوريدها للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون وما تم توريده بالفعل من واقع ما حدث ودون الاتجـاه إلى التخمــين أو التقدير الجزافي المؤدي إلى إعطاء صورة مخالفة بغرض التنقيص من حجم المبالغ والاشتراكات المقررة عليهـا فضلاً عن إجراء المطابقة والتأكد في نهاية كل عام .

الفصل الثاني- استحقاق معاش التقاعد

مادة (19) : يستحق المؤمن عليه معاشا  تقاعدياً في إحدى حالات التقاعد التالية :

عند إكمال المؤمن عليه (35) خمسة وثلاثين سنة كاملة خدمة فعليه.

إذا تقاعد المؤمن عليه بناءً على طلبه بعد إتمام الرجل(30) ثلاثين سنة خدمــة فعليـه ، والمرأة (25) خمسة وعشرين سنه خدمة  فعلية مهما كان سن المؤمن عليه.

إذا تقاعد المؤمن عليه بناء  على طلبه بعد إتمام الرجل (25) خمسة وعشرين سنه خدمة فعليه وبعد بلوغه سن (50) الخمسين ، والمرأة بعد إتمامها (20) عشرين سنة خدمة فعلية ، وبعد بلوغها سن (46) السادسة والأربعين .

تقاعد المؤمن عليه لبلوغ الرجل سـن الستين ومدة خدمته الفعلية (15) خمسة عشر سنة كاملة وبلوغ المرأة سن (55) الخامسة والخمسين ومدة خدمتها (10) عشر سنوات كاملة.

عند إكمال المؤمن عليه (25) خمسة وعشرين سنة خدمة فعلية إذا كان انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.

عند انعدام اللياقة الصحية في المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل ترتب عنها عجز كلي مستديم بمقتضى قرار من الجهات الطبية المختصة ومهما كانت مدة خدمته.

عند انعدام اللياقة الصحية للمؤمن عليه لغير إصابات العمل وترتب عنها عجز كلي بمقتضى قرار من الجهات الطبية المختصة مهما كانت مدة خدمته.

عند وفاة المؤمن عليه لأي سبب كان ومهما كانت مدة خدمته.

مادة (20) : يكون التقاعد إلزامياً في الحالات التالية :

بلوغ المؤمن عليه سن (60) للرجل والمرأة (55) سنه.

إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) سنه كاملة.

مادة (21) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في غير الحالات المذكورة في المادة (19) يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا  للمادة (24) من هذا القانون وتصرف في الأحوال الآتية:

الخروج نهائيا  عن نطاق قوانين التأمينات السارية.

هجرة المؤمن عليه خارج الجمهورية.

استقالة المؤمن عليه لمرافقة الزوج المهاجر أو لرعاية الأسرة أو للزواج.

مادة (22) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ، وللهيئة التعاقد أو إعادة تعيين المتقاعد إذا كان قادراً على العمل واقتضت الضرورة ذلك وبحد أقصى خمس سنوات ويراعى ما يلي :

إذا كان تقاعده تم بعد إتمامه (35) سنه خدمه فعليه جاز له الجمع بين اجره الجديد ومعاشه التقاعدي ولا يستقطع من اجره الاشتراكات المقررة في هذا القانون ولا يستحق عن مدة خدمته اللاحقة أي مستحقات مقرره وفقا  لأحكام هذا القانون.

إذا كانت مدة خدمة المتقاعد التي تم احتسابها لتسوية معاشه التقاعدي قبل إعادته للعمل تقل عن (35) خمسة وثلاثين عاما فيستقطع من اجره الجديد حصتـه في الاشتراك المقـرر بالمادة (10) وتتحمل جهـة العمل باشتراكاتها المقررة بالمـادة (9) من هذا القانون حتى بلوغ مدة الخدمة (35) سنة أو بلوغ السن الإلزامي للتقاعد أيهما اقرب ، ويوقف صرف المعاش التقاعدي عند إعادته للخدمة ويتم تسوية المعاش المستحق عن مدة الخدمة الجديدة ويضاف الناتج على المعاش السابق بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الأجر الأساسي الأخير.

الباب الرابع- احتساب المعاش التقاعدي والمكافأة

مادة (23) : يحسب معاش التقاعد بواقع (1/420 جزء من أربعمائة وعشرين جزء) من الأجر الأساسي الأخير عن كل شهر من شهور الخدمة الفعلية ، وفي حساب مدة الخدمة تجبر كسور الشهر إذا زادت عن النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.

مادة (24) :  تحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع 9% من الأجر الأساسي الأخير عن كل شهر كامل من شهور الخدمة الفعلية بشرط ألاَّ تقل مدة الخدمة عن سنه كاملة.

مادة (25) : تصرف جهة العمل للمستحقين عن المؤمن عليه في حالة وفاته تعويضا  نقديا  بواقع شهرين من اجره الأساسي الأخير وتصرف فور الإبلاغ عن الوفاة بموجب شهادة الوفاة الصادرة من السجل المدني لتجهيزه وتكفينه.

مادة (26) :  إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب وفاة طبيعية أو عجز كلي مستديم من غير حالات إصابات العمل استحق معاشا  تقاعدياً من الهيئة حسب مدة خدمته الفعلية شريطة ألاَّ يقل مبلغ المعاش عن الحد الأدنى للأجور أو نصف اجره الأساسي الأخير أيهما أكبر.

مادة (27) :  لا يجوز أن يقل مبلغ المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى العام للأجور وذلك في جميع الأحوال المؤهلة للتقاعد وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون.

مادة (28) :  يستحق المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون معاشا  تقاعديا  بنسبة (100%) من الأجر الأساسي المستحق عند بلوغ مدة الخدمة الفعلية (35) سنة كاملة، ولا يجوز أن يزيد المعاش عن الأجر الأساسي المستحق في تاريخ بلوغ مدة الخدمة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا زادت عن ذلك ولا يصرف أي مستحقات مالية عن مدة الخدمة الزائدة.

مادة (29) : إذا توفى المتقاعد تصرف الهيئة للمستحقين عنه معاش شهرين لمواجهة تكاليف الجنازة.

مادة (30) : 1ـ  يجوز للمؤمن عليه أن يستبدل جزءا  من معاشه التقاعدي بمبلغ نقدي.

2ـ يجوز للمستبدل أو خلفه في أي وقت أن يسدد باقي قيمة أقساط الاستبدال دفعة واحدة.

3ـ لا يجوز لأحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد استبدال جزء  من استحقاقه في المعاش.

4ـ تحدد اللائحة أسس وقواعد الاستبدال.

الباب الخامس- التامين الصحي وإصابات العمل

الفصل الأول- تأمين إصابات العمل

مادة (31) : يمول تأمين إصابات العمل من الموارد التالية:

الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها جهة العمل بواقع(1%) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية للمؤمن عليهم لديها وتورد للصندوق شهريا  وبانتظام.

ريع استثمار هذه الأموال.

مادة (32) : إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل فعلى جهة العمل القيام بالإجراءات التالية :

أن تقدم الإسعافات الأولية للمؤمن عليه المصاب.

أن تتولى نقل المؤمن عليه المصاب فوراً إلى مكان العلاج المناسب.

أن تجري التحقيق في الإصابة بالاشتراك مع لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشاة مبينا  ظروف الإصابة بالتفصيل واثبات أقوال الشهود وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك على أن يوضح التحقيق ما إذا كانت الإصابة نتيجة عمد أو سؤ سلوك فاحش ومقصود وترسل نسخه من التقرير إلى الهيئة خلال أسبوع على الأكثر .

يجوز للهيئة إجراء التحقيق في إصابة العمل وظروفها.

مادة (33) : على المؤمن عليه المصاب أو من ينوبه أن يبلغ جهة العمل أو الهيئة أو أي مركز شرطة بأي حادث عمل يكون سبباً في إصابته مع إيضاح المكان والزمان والظروف التي أدت إلى الإصابة .

مادة ( 34) :1ـ على جهة العمل إبلاغ الهيئة عن كل إصابة عمل تقع للمؤمن عليه خلال أسبوع من تاريخ وقوعها ويسلم المصاب صورة من الإخطار وفق النموذج المقرر على أن تعتمد ذلك لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشاة.

2ـ على جهة العمل إبلاغ الشرطة عن كل وفاة أو إصابة جسيمة يصاب بها أحد المؤمن عليهم إصابة تعجزه عن العمل أو حادث يكون الدافع من ورائه جريمة يعاقب عليها القانون وذلك خلال أسبوع من تاريخ وقوع الحادث وتستثنى من ذلك الأمراض المهنية وعلى الشرطة أن تبين ظروف الحادث بالتفصيل وتثبت فيه أقوال المصاب إذا سمحت حالته الصحية بذلك على أن يوضح التحقيق ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سؤ سلوك فاحش ومقصود وما إذا كانت مسئولية الحادث تقع على شخص آخر .

3ـ على جهة العمل إبلاغ  الهيئة وجها ت الصحة والسلامة المهنية بأي مرض مهني مبين في الجدول المرفق رقم (2) يصاب به المؤمن عليه أثناء الخدمة وذلك خلال أسبوع بعد اكتشاف المرض طبيا  على أن يسلم المصاب صورة من الإخطار وفق النموذج المقرر ويجوز للمؤمن عليه المصاب بمرض مهني أن يبلغ الهيئة مباشرة بأي وسيلة إذا لم تقم جهة العمل بذلك.

4ـ على جهة العمل إبلاغ الهيئة عندما يشفى المؤمن عليه المصاب ويسمح له بالعودة لمزاولة عمله من جديد وفقا  للنموذج المقرر من قبل الهيئة.

مادة (35) :  تلتزم جهة العمل بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم(2) الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية أو في أي وقت كان تقتضيها ظروف الصحة والسلامة المهنية في العمل.

مادة (36) : تعتبر الهيئة مسئولة عن مستحقات المؤمن عليه خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء خدمته إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشئ عنها هذا المرض.

مادة (37) : تتولى الهيئة القيام بتسجيل الإصابة المبلغ عنها واستكمال الإجراءات المتعلقة بها ، ودفع التعويض النقدي عند ثبوت العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو الوفاة.

مادة (38) : على المؤمن عليه الالتزام بالتعليمات المبينة أدناه عند الإصابة وأثناء فترة العلاج الطبي وهي:

المبادرة إلى عرض نفسه للعلاج فورا  خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما  من تاريخ الإصابة أو اكتشاف المرض المهني.

أن يمتثل لتعليمات الطبيب أثناء العلاج الطبي التي تتمشى والقواعد الفنية والصحية لمهنة الطب ، وعليه تنفيذ تلك التعليمات وعدم مخالفتها.

مادة (39) :  يسقط حق المؤمن عليه المصاب إصابة عمل في الإجازات المرضية المقررة  للمصاب وتعامل فترة إصابته كإجازة اعتيادية كما يسقط حقه في التعويض النقدي وذلك في أيٍ من الحالات التالية :

إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

إذا حدثت الإصابة بسبب سؤ سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن عليه ويعتبر في حكم ذلك ما يلي :

كل فعل يأتيه المؤمن عليه تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.

كل مخالفة صريحة لإرشادات الصحة والسلامة المهنية والتعليمات الوقائية المعلن عنها شفويا  أو كتابيا  في مكان العمل.

إذا قصر المؤمن عليه المصاب في عرض نفسه للعلاج ولفترة تمتد إلى ما بعد خمسه عشر يوما من تاريخ الإصابة دون مبرر مشروع.

إذا لم يمتثل لتعليمات الطبيب التي تتمشى والقواعد الفنية لمهنة الطب أو قام بمخالفة تلك التعليمات أثناء العلاج الطبي.

إذا غادر الجمهورية أو انتقل من منطقة إلى أخرى دون إشعار الجهات الطبية وسبب ذلك عرقلة العلاج المناسب مما أدى إلى مضاعفات غير متوقعة.

الفصل الثاني- التامـين الصحـي

مادة (40) : يمول التامين الصحي من الموارد التالية :

الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها جهة العمل من إجمالي الأجور الأساسية للمؤمن عليهم لديها وتورد شهريا  للصندوق.

ريع استثمار هذه الأموال.

مادة (41) :  تصدر اللائحة الخاصة بنظام الرعاية الصحية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناء  على عرض الوزير بحيث تتضمن كافة القواعد والأحكام التفصيلية للتامين والرعاية الطبية، ونسبة الاشتراكات.

مادة (42) : لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية طوال إعارته خارج الجمهورية.

الفصل الثالث- الحقوق المالية للمصاب

مادة (43) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو العجز الكلي المستديم نتيجة إصابة عمل وثبت ذلك يسوى المعاش على أساس (100%) من الأجر الأساسي الأخير مهما كانت مدة الخدمة الفعلية إضافة إلى تعويض نقدي يعادل (39000) ريال يصرف دفعة واحدة للمصاب أو للمستحقين من بعده.

مادة (44) : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تؤدي الهيئة للمصاب تعويضا  نقديا  دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز من تعويض العجز الكلي المستديم.

مادة (45) : تقدر نسب العجـز بحسـب ما هو محـدد بالجــدول رقم(1) المرافـــق لهذا القانون.

مادة (46) :  لأغراض تقدير مبلغ التعويض النقدي لإصابات العمل تقدر قيمة التعويض عن الوفاة أو العجز الكلي المستديم بمبلغ(39000) ريال شريطة أن تكون جهة العمل قد سددت حصة اشتراكها في تامين إصابات العمل المقررة في هذا القانون.

مادة (47) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ووزير الصحة تعديل جدول تحديد وتقدير درجة العجز رقم (1) وجدول الأمراض المهنية رقم (2) الملحقين بهذا القانون.

الباب السادس- المستحقون لمعاشات التقاعد والمكافآت

مادة (48) : إذا توفى المؤمن عليه أو المتقاعد يستحق من كان يعولهم شرعاً وهم الأرملة ـ  الأرمل ـ الأبناء من الذكور والإناث والمعالين من الوالدين والاخوة والأخوات وأبناء الابن المتوفي المعاش أو المكافأة المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون وتوزع عليهم

بالتساوي ، وإذا توفى المؤمن عليه عن زوجة أو زوجات حوامل أُعيد توزيع المعاش عند الولادة طبقا  للفقرة السابقة.

مادة (49) :  تصرف مكافأة نهاية الخدمة عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين عنه إذا لم يكن قد استلمها أو انتفع بها وتوزع عليهم وبالتساوي.

مادة (50) : إذا انقطع المستحق أو المتقاعد عن استلام المعاش اكثر من سنة واحدة بدون عذر آل المعاش إلى الصندوق ولا يعاد صرف المعاش إلا من تاريخ المطالبة به ، أما إذا كانت مدة انقطاعه تقل عن سنه احتفظ بحقه حتى عودته وتصرف له.

مادة (51) : لا يجوز المنازعة في قيمة المستحقات التي نشأت طبقا  لأحكام هذا القانون بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ تحديدها بصفة نهائية أو من تاريخ صرفها عدا حالات إعادة تسوية المستحقات نتيجة للسهو والخطأ الذي يقع عند حساب المستحقات.

مادة (52) : لا يجوز تجميد المستحقات التي تقررت وفقاً لأحكام هذا القانون إلاَّ بمقتضى حكم قضائي.

مادة (53) : 1ـ يجوز الحجز على نسبة من معاش التقاعد تحددها المحكمة ، وذلك في حالة سداد نفقة شرعية بمقتضى حكم قضائي.

2ـ يجوز الحجز على نسبة لا تزيد عن (20%) من المعاش التقاعدي لسداد دين حكومي.

3ـ في حالة تزاحم النفقة والدين تقدم النفقة على الدين إذا زادت عن نصف المعاش.

مادة (54) :  لا يجوز حرمان المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المستحقات التي تنشا طبقا  لأحكام هذا القانون إذا توافرت شروط الاستحقاق.

مادة (55) : يوقف عن المستحق حصته في معاش التقاعد عند وفاته أو في الحالات التالية :

بالنسبة للذكور : عند العمــل أو عند بلـوغ سن 18 سنة لمن لا يدرس أو عند بلوغ سن 21 سنة لمن يدرس بالمرحلة  الثانوية و26 سنه لمن يدرس بالمرحلة الجامعية ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة .

بالنسبة للإناث عند زواجها أو التحاقها بعمل تحصل منه على اجر فإذا ترملت المستحقة يعاد لها نصيبا  من المعاش فور ترملها إذا لم تكن مستحقة لمعاش آخر عن زوجها المتوفى وفي حالة الطلاق يعاد لها نصيبها من المعاش بعد انقضاء العدة الشرعية .

مادة (56) : تؤدي الهيئة للمستحقة من الإناث البكر عند زواجها للمرة الأولى مبلغا  يعادل نصيبها في المعاش عن سنة كاملة تصرف لها دفعة واحدة ولا تصرف هذه المنحة إلاَّ لمرة واحدة فقط ، على أن يوزع نصيبها في المعاش بعد انقضاء السنة على بقية المستحقين بالتساوي .

مادة (57) : لا يجوز للمستحقين الحصول على اكثر من معاش فإذا استحقوا أكثر من معاش أدى إليهم المعاش الأكثر فائدة إلاَّ إذا كان المعاشان مستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون فيجوز الجمع بينهما.

مادة (58) : على المستحقين أن يرفقوا بطلب الصرف على النماذج التي تحددها الهيئة المستندات والوثائق التالية:

البطاقة الشخصية أو أي مستند يثبت هوية المستحق.

شهادة وفاة المؤمن عليه أو أي مستند رسمي يحدد تاريخ وسبب الوفاة.

إثبات شرعي بالمستحقين للمعاش من المحكمة المختصة.

وثيقة عقد زواج الأرملة أو الأرامل أو أي وثيقة تثبت ذلك.

شهادات رسمية تثبت تاريخ الميلاد للمستحقين.

شهادات قيد تثبت استمرار المستحقين بالدراسة.

قرار طبي صادر من اللجنة الطبية المختصة في حالة عجز المستحق عن العمل.

ويجوز للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى ضرورتها مع إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من صحة ما ورد بهذه المستندات.

مادة(59) : مع مراعاة ما هو منصوص عليـه في المواد السابقــة أي معاش أو تعويض أو أي مبالغ أخرى نشأت طبقا  لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة ولم يطالب بها صاحبها في ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ نشوئها تسقط نهائيا  هذه الحقوق وتؤول للصندوق .

مادة(60) :  تسقط الحقوق التقاعديه نهائيا  عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في الحالتين التاليتين:

إذا التحق بخدمة عسكرية لدولة أخرى دون إذن مسبق من حكومة الجمهورية اليمنية.

إذا حكم عليه بعقوبة عن جريمة جاسوسية لمصلحة إحدى الدول الأجنبية.

الباب السابع- أحكام عامـــة

مادة (61) : لأغراض احتساب معاش التقاعد يكون إثبات السن بشهادة رسمية من سجلات المواليد أو السجل المدني أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي تم اعتماده في تاريخ التعيين فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة اللجنة الطبية المختصة لتحديد سنه ويعتبر تاريخ بطاقة التسنين الصادرة عن اللجنة الطبية المشار إليها مطروحا  منه السن الوارد بها يعتبر الناتج تاريخ ميلاد الموظف باليوم والشهر والسنة ، وإذا كان اليوم والشهر مجهولين يحسب السن من اليوم الأول من شهر يناير من سنة الميلاد.

مادة (62) :  يحتفظ للمتقاعدين واسر المتوفين الذين سويت حالتهم قبل صدور هذا القانون بحقوقهم المكتسبة إذا زادت على ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مادة (63) :  يمنح المتقاعدون واسر المتوفين (50%) من أية زيادة تطرأ على جدول مرتبات موظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط وتلتزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل بتوريد المبالغ التي نشأت عن هذه الزيادة سنويا  للصندوق.

مادة(64):  على كافة جهات العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إخطار الهيئة بأسماء الموظفين المتوقع إحالتهم للتقاعد مع كافة البيانات الخاصة بهم وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ الإحالة .

مادة(65):  تدار أموال الصندوق واوجه استثماراتها بمعرفة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:

ـ وزير الماليــــة .

ـ وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

ـ وزير الصناعــة .

ـ وزير التخطيــط .

ـ محافظ البنك المركزي .

ـ رئيس الهيئـــــة .

ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري.

مادة (66) :  يتولى المجلس تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق ، وكذا اعتماد الخطة المالية والسياسة الاستثمارية لفائض أمواله ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي والمصادقة على القرارات واللوائح المتعلقة بشئون الصندوق.

مادة (67) : لا يجوز استثمار أموال الصندوق في أعمال المضاربة أو المتاجرة في الأموال المنقولة فيما عدا الأسهم والسندات، ويجوز استثمارها فيما عدا ذلك مع استهداف تحقيق الضمانات العامة لأموال الصندوق .

مادة (68) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية.

مادة (69) :  تعفى جميع مبالغ معاشات ومكافآت التقاعد والتعويضات ورأسمال الاستبدال وأي مبالغ أخرى تستحق طبقا  لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها .

مادة (70) :  تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من أي رسوم للدمغة.

مادة (71) :  تعتبر الجهات مسؤولة مسئولية مباشرة عن حصصها في اشتراكات التأمينات واستقطاع حصص الاشتراكات المقررة في هذا القانون من اجر المؤمن عليهم وتوريدها إلى حساب الصندوق بالبنك المركزي في المواعيد المحددة لصرف الأجور الشهرية أو أي بنك آخر تحدده الهيئة.

مادة (72) :  يلتزم البنك المركزي وفروعه بعدم صرف شيكات المرتبات الشهرية للجهات المستفيدة من أحكام هذا القانون ما لم يكن مرفقا  بها شيكات اشتراكات التأمينات والمبالغ المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (73) :  في حالة نقل أو إعادة تعيين أحد المستفيدين من أحكام قانون التقاعد العسكري أو التأمينات الاجتماعية إلى عمل خاضع لأحكام هذا القانون أو العكس ، تلتزم صناديق التأمينات والمعاشات والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية بتبادل حصيلة حصة المؤمن عليه وحصة جهة العمل في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من تاريخ الخضوع للقانون الذي عومل به حتى تاريخ ترك الخدمة وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدد اشتراكه جميعها في صندوق واحد وتحدد اللائحة قواعد تبادل حصيلة اشتراكات تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مادة (74): تعتبر المبالغ المستحقة للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون من الديون الممتازة في أموال جهات العمل ذات الذمة المالية المستقلة وتستوفى بكاملها قبل أي ديون أخرى .

مادة (75) :  يجوز للهيئة عبر القضاء طلب حجز أموال أي جهة عمل ذات ذمة مالية مستقلة لا تلتزم بتسديد المبالغ المستحقة للهيئة والمقررة وفقا  لأحكام هذا القانون وتتحمل جهة العمل بالمصاريف القضائية.

مادة (76) : على المحكمة المختصة أن تنظر بصفة مستعجلة في الدعاوى التي تنشا عن تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (77) : تتحمل الخزانة العامة للدولة بأي عجز يظهر في أموال صندوق التأمينات والمعاشات يؤدي إلى عدم الوفاء بالتزاماته ويقوم بفحص المركز المالي للصندوق خبير إكتواري يصدر باختياره قرار من مجلس إدارة الصندوق  ويحدد القرار مكافأته ، ويجرى الفحص الأول بعد مرور سنتين من صدور هذا القانون ثم يجرى الفحص بعد ذلك مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكفله الاحتياطات لتسويته التزمت الخزينة العامة بأدائه وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه ، أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد عن الخطة الاستثمارية للصندوق تعين إيداع هذا المال في حساب خاص ولا يجوز التصرف به إلاَّ بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض التالية :

تكوين احتياطي عام واحتياطي خاص للأعوام المختلفة.

زيادة المعاش في ضوء الأسعار القياسية ، وذلك بنسبة يحددها قرار جمهوري بناء  على عرض الوزير.

مادة (78):  لا يجوز أن تتجــاوز المصاريـف الإداريـة للهيئـة عن (10%) من إجمالي حصيلة الاشتراكات السنوية والإيرادات الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الباب الثامن- العقــوبـــات

مادة (79) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تتجاوز (000ر10) عشرة ألف ريال كل من يخفي أو يقدم للهيئة بسوء نية معلومات أو بيانات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أي منفعة أو التخلص من أي التزام محدد وفقاً لأحكام هذا القانون ويلتزم بإعادة ما تم صرفه بدون وجه حق ، ويتحمل كل من شارك في هذه المعلومات أو البيانات الخاطئة بنفس الغرامة المشار إليها في المادة السابقة علاوة على تضامنه في رد الأموال التي صرفت بدون وجه حق.

مادة (80) : كل جهة عمل تخالف تنفيذ أحكام هذا القانون أو تدلي ببيانات خاطئة بغرض التخلص من أي التزام يفرضه هذا القانون ، يرفع الأمر بشأنها إلى رئيس الوزراء بالنسبة للجهات الحكومية ، ويجوز أن تفرض غرامة لا تقل عن (000ر10) عشرة ألف ريال ولا تتجاوز (000ر100) مائة ألف ريال على كل جهة عمل لها ذمة مالية مستقلة إذا ثبت مخالفتها لنص هذه المادة.

مادة (81) :  في حالة عدم التزام جهة العمل بتسديد اشتراكات التأمينات ومستحقات الهيئة المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون يتم عرض الأمر على رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا ، ويجوز أن تفرض غرامة قدرها (2%) من جملة الاشتراكات والأقساط الأخرى المستحقة عن كل شهر تأخير بالنسبة لجهات العمل ذات الذمة المالية المستقلة.

الباب التاسع- أحكام انتقالية وختامية

مادة (82): المشمولين بأحكام هذا القانون يجوز لهم طلب ضم مدد خدمة سابقة أو اعتبارية تضم لخدماتهم اللاحقة إذا كان من شان ذلك حصول المؤمن عليه على الحد الأعلى أو الأدنى للمعاش بشرط الاشتراك عن هذه المـدد بواقع (12%) من الأجر الأساسي المستحق في تاريخ تقديم طلب الضم عن كل شهر من شهور تلك الخدمة ولا يسرى هذا الشرط المتعلق  بالاشتراك بالنسبة لمن يطلب ضم مدد خدمات سابقة لهم في الدولة ولم تؤخذ في الاعتبار ، وتحدد اللائحة الكيفية التي يتم بها سداد جملة الاشتراكات ومدد الخدمة التي يجوز للمؤمن عليه ضمها .

مادة (83): تلتزم الخزانة العامة للدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المختلطة وأي جهة عمل أخرى مشمولة بأحكام هذا القانون بتسديد التزاماتها المالية المتأخرة والمقررة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السابقة عن كامل خدمات العاملين لديها من تاريخ تعيينهم حتى تاريخ صدور هذا القانون .

مادة (84) : يطبق هذا القانون على خدمات المؤمن عليهم في مرافق الدولة والقطاعين العام والمختلط الخاضعين للقانون العام للخدمة المدنية وانتهت خدماتهم لديها ولم يحصلوا على مستحقاتهم بعد بشرط أن تكون الاشتراكات عن مدد الخدمة مسددة بالكامل للصندوق وفقا  للقوانين المحالين بموجبها.

مادة (85) :  تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعاشات الاستثنائية التي يصدر بها قرار من مجلس الرئاسة ويترتب عليها صرف حقوق تأمينية على أن تقوم وزارة المالية بتغطية هذه المبالغ سنويا  وتوريدها للصندوق.

مادة (86) :  يجوز للوزير المختص بالنسبة للمؤمن عليهم المشتغلين بجهة العمل في تاريخ صدور هذا القانون أن يمدد خدمة المؤمن عليه الذي تأهل للتقاعد لبلوغه السن الإلزامي ومدة خدمته اقل من الحد الأدنى لاستحقاق المعاش إذا كان قادراً على العمل وبناءً على طلبه وذلك لاستكمال مدة خمسة عشر سنة وهي المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وبحد أقصى خمس سنوات كاملة ويجوز للمؤمن عليه بدلاً من ذلك تسديد النقص في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة دفعة واحدة عن حصته وحصة جهة العمل ويصدر قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بشروط وأوضاع مدة الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (87) : على كل الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون أن تحتفظ لديها بملف تقاعد لكل مؤمن عليه تودع فيه صورة طبق الأصل معتمدة من الوثائق والمستندات المبينة لاسمه كاملا  وعنوانه وتاريخ ميلاده وتاريخ التحاقه بالخدمة واجره ووظيفته وكل بياناته الوظيفية الأخرى وأي تغييرات طرأت على حياة المؤمن عليه الوظيفية والاجتماعية والصحية وغيرها من البيانات التي تحددها الهيئة وتنسخ صور من تلك الوثائق والمستندات وترسل للهيئة وتلتزم جهة العمل  بعد ذلك بموافاة الهيئة بأي تغييرات تطرأ على هذه البيانات أولاً بأول .

مادة (88): على الهيئة أن تحتفظ بسجلات للمؤمن عليهم تحوي كافة البيانات الوظيفية المشار إليها في المادة السابقة وأي بيانات أخرى يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة (89) :  يحق للهيئة عند الضرورة طلب ملف خدمة المؤمن عليه الموجود لدى جهة العمل وأية وثائق بحوزة المؤمن عليه للاطلاع عليها.

مادة (90) :  تقدر المستحقات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس البيانات والوثائق والمستندات الواردة في الملف المنصوص عليه في المادة (87) ، وتلتزم جهة العمل بموافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (91) : تحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة من كل من جهة العمل والمؤمن عليه والمستحقين في كل حالة.

مادة (92) :  تقوم الجهات المختصة بمهام توثيق عقود الزواج والسجل المدني بإخطار الهيئة بحالات الزواج والطلاق التي تتم بين المستحقين أمامها وحالات الوفاة ، وعلى صاحب المعاش والمستحقين أو من يصرف باسمه المعاش(الوكيل الشرعي للمستحقين) إبلاغ الهيئة بكل تغيير في شروط الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

مادة (93) :  الحقوق التأمينية التي تتقرر وفقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم الصندوق بصرفها وأي مبالغ أخرى زيادة عليها تتقرر طبقا  لأحكام قوانين أو قرارات خاصة تلتزم الخزانة العامة للدولة بهذه الزيادة وتوردها للصندوق سنويا .

مادة (94) :  في حالة ثبوت فقدان المؤمن عليه أو صاحب المعاش بما يترجح معه وفاته يجوز للمحكمة المختصة الحكم بوفاته ويصرف في هذه الحالة للمستحقين عنه معاش شهريا  يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة ، ويحدد الوزير بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.

مادة (95) :  تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم وتقدير الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام هذا القانون وإذا لم تتحقق الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والأجر يحدد المعاش أو المكافأة على أساس مدة الخدمة والمرتب غير المتنازع عليهما.

مادة (96) :  يحدد مجلس إدارة الصندوق طرق استثمار أموال الصندوق في المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي والبت النهائي في المناقصات والعروض والمساهمات الخاصة بهذه المشاريع.

مادة (97) :  يلغى القانون رقم (1) لسنة 1980م الصادر في صنعاء بشان معاشات ومكافآت موظفي الدولة والقوانين المعدلة له وكذا قانون الضمان الاجتماعي للعاملين رقم(1)لسنة 1980م الصادر في عدن وكل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (98) :  تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة (99) :  تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناءً على عرض الوزير .

مادة (100) :  يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهوريـة ـ بصنعاء

بتاريخ 25/رمضـان /1411هـ

الموافق 10/أبريـــل/1991م

حيدر أبو بكر العطاس                    الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                       رئيس مجلس الرئاسـة

_____________________________________

قرار جمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشــأن قانون التأمينات والمعاشــات

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (19)لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات .

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .

وبناءً على موافقة مجلس الوزراء .

  قـــــرر  

مادة (1) :  يستبدل التعريف الوارد بالنسبة للأجر الأساسي إلى الآتـــي :

الأجر الكامل: هو المرتب الأساسي مضافاً إليه البدلات ، وهو الذي تؤخذ عليه الاشتراكات المقررة للمؤمن عليه في هذا التعديل ، ولا يدخل في الأجر الكامل المكافآت والأجور الإضافية .

مادة (2) : تعدل المادة (26) من الباب الرابع من القانون على النحو التالي :

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب وفاة طبيعية أو عجز كلي مستديم من غير حالات إصابات العمل استحق معاشاً تقاعدياً من الهيئة حسب مدة خدمته الفعلية شريطة ألاَّ يقل المعاش عن (7.000) سبعة آلاف ريال أو نصف أجره الكامل الأخير أيهما أكبر .

مادة (3) :  تعدل المادة (27) من الباب الرابع من القانون على النحو التالي:

لا يجوز أن يقل مبلغ المعاش التقاعدي عن (7.000) سبعة آلاف ريال ، وذلك في جميع الأحوال المؤهلة للتقاعد وفقاً للمادة (19) من القانون .

مادة (4) :  تعدل المادة (27) من الباب الرابع من القانون على النحو التالي:

(يمنح المتقاعدون وأسر المتوفين (50%) من أية زيادات تطرأ على جدول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط ، وتلتزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل بتوريد المبالغ التي نشأت عن هذه الزيادة سنوياً للهيئة ) .

مادة (5) :  يعدل نــــص الأجر الأساسي أينما ورد في القانون رقم (25) لسنة 1991م بالأجر الكامل (المرتب الأساسي + البدلات) .

مادة (6) :  تسري أحكام القرار بالقانون على الحالات الجديدة التي تنشأ بعد صدوره .

مادة (7) :  يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ : 26 /رمضان/ 1420هـ

الموافق : 2 /ينايــر/ 2000م

عبد الكريم الإرياني                                  علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                رئيس الجمهورية

Exit mobile version