الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

قانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول- التسمية والتعاريف والأهداف

الفصل الأول- التسمية والتعاريف

مادة (1) :  يسمى هذا القانون (قانون صندوق الخدمة المدنية)

مادة (2) :  لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر .

المجلس الأعلــى : المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
اللجنة التنفيذيـــة : اللجنة التنفيذية المشكلة وفقاً للقرار الجمهوري رقم (250) لسنة 1997م والخاص بإنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
الوزيـــر : وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
الــــوزارة : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
الأجهزة الإداريـة : يقصد بها وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ومكاتبها وفروعها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .
المشاريع العامة : يقصد بها المشاريع التي تتبع الأجهزة الإدارية .
الموظـــف : هو الشخص الذي عين في وظيفة دائمة في الأجهزة الإدارية أو المشروع العام .
الموظفون الفائضون : هم الموظفون الفائضون عن حاجة  الأجهزة الإدارية أو المشروع العام واستحالة إمكانية تأهيلهم أو إعادة توزيعهم.
الراتب الكامل: الراتب الأساسي الشهري بالإضافة إلى البدلات الخاضعة للاستقطاعات التأمينية.
المدة المتبـقــيـة: هي مدة الخدمة المتبقية من سنوات الخدمة الفعلية المقررة قانونا.
التـعويـض: مبلغ نقدي عادل يصرف للموظفين الفائضين مقابل ترك الوظيفة العامة.
التضخم الوظيفـــي : هو وجود موظفين أكثر من الوظائف المحددة في الهيكل التنظيمي للأجهزة  الإدارية أو المشاريع العامة .
الخصخصـة : عمليات تغيير شكل الملكية لوحدات القطاعين العام والمختلط.
الصنــدوق : صندوق الخدمة المدنية .
المجلــس : مجلس إدارة الصندوق .
الرئيـــس : رئيس مجلس إدارة الصندوق .
المديــر : المدير العام التنفيذي للصندوق .
الهيئــة : الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات .

الفصل الثاني – الإنشاء والأهداف

مادة (3) :  1- ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق الخدمة المدنية .

2- يتبع الصندوق المجلس الأعلى ويخضع لإشرافه.

مادة (4) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي :

استيعاب الموظفين الفائضين لدى الأجهزة الإدارية وصرف مرتباتهم خلال فترة بقائهم في الصندوق.

معالجة أوضاع الموظفين الفائضين من خلال مايلي:

الإحالة إلى التقاعد المبكـر .

التعويــض العـادل.

الباب الثاني- موارد ونفقات الصندوق

الفصل الأول- المـــوارد

مادة (5):  تحدد موارد الصندوق من المصادر الآتية:

من اعتمادات الموازنات العامة للدولة والموازنات الملحقة الخاصة بموظفي الأجهزة  الإدارية والمشاريع العامة التي تم خصخصتُها أو تصفيُتها.

من المبالغ المخصصة لبرامج الإصلاح الإداري .

من مخصصات الباب الأول أجور ومرتبات الأجهزة  الإدارية أو المشاريع العامة التي تم تقليص الوظائف فيها جراء الإصلاحات الإدارية وإعادة الهيكلة ونقل مستحقاتِهم من الوزارات والمؤسسات والهيئات إلى الصندوق.

من القروض والإعانات الدولية المبرم بشأنِها اتفاقيات بين بلادنا والدول المانحة أو المقرضة والمخصصة للصندوق.

من القروض والإعانات المحولة للصندوق من الهيئات والمنظمات الدولية وبرامج الأمم المتحدة والمبرمة بشأنها بروتوكولات واتفاقيات خاصة بذلك.

الفصل الثاني – النفقــات

مادة (6) : تحدد أوجه نفقات الصندوق على النحو التالي :

دفع مرتبات الموظفين الفائضين أثناء تعيينهم للصندوق.

الإنفاق على برامج معالجة أوضاع الموظفين الفائضين بشراء سنوات الخدمة التكميلية أو دفع التعويض.

الإنفاق على إدارة وتشغيل الصندوق .

 الإنفاق على رعاية الموظفين الفائضين ومنحهم المزايا الممنوحة للموظفين العاملين.

الباب الثالث- شروط وإجراءات إحالة الموظفين الفائضين

الفصل الأول- إجراءات  الأجهزة الإدارية والمشاريع العامة

مادة (7) : تقوم الأجهزة الإدارية بإعداد وتجهيز كافة البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالموظفين الفائضين ورفعها إلى الوزارة وفقا للإجراءات التالية :

مراجعة البيانات والمعلومات على مستوى الأجهزة وفروعها بالمحافظات من واقع المصادر القانونية لدى الجهاز أو فروعه بالمحافظات والوزارة وكشوفات المرتبات لآخر شهر.

تسديد متأخرات أقساط التأمينات المستحقة للهيئة عن سنوات الخدمة الفعلية للموظفين الفائضين إن وجدت.

مادة (8) :على الأجهزة الإدارية أو المشاريع العامة التي يتم تصفيتها أو خصخصتها أو يوجد لديها تضخم وظيفي أن ترفع بأسماء الموظفين الفائضين إلى الوزارة مع مستحقاتِهم المالية المعتمدة مع إرفاق المبررات القانونية وإشعار هؤلاء الموظفين كتابياً بذلك.

مادة (9) : على الأجهزة الإدارية أو المشاريع العامة إستمرار صرف الراتب الكامل للموظفين الفائضين حتى يقوم الصندوق بإخطارها كتابياً بنقل مرتباتِهم إليه.

الفصل الثاني

إجراءات الـــوزارة

مادة (10) : تتولى الوزارة في إطار اختصاصاتها القيام بالإجراءات التالية:

التحقق من اكتمال الوثائق والكشوفات وسلامة الإجراءات الإدارية والفنية التي قامت بها الأجهزة الإدارية .

مطابقة النتائج المرفوعة من الأجهزة الإدارية مع النتائج الواردة في التقارير والوثائق الفنية وخطة القوى العاملة .

تحليل بيانات وخصائص الموظفين الفائضين ومقارنتها باحتياجات الأجهزة الإدارية من الكفاءات البشرية النوعية المطلوبة والمرصودة لدى الوزارة في ضؤ نتائج البناء والهيكلة والتقارير والخطط المعتمدة والعمل على تلبية تلك الاحتياجات من الكفاءات المتوفرة في الموظفين الفائضين قبل إحالتهم إلى الصندوق .

تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين الفائضين المحالين إلى الصندوق وفقا لشروط شغل الوظائف.

إصدار الفتاوى القانونية بالإحالة إلى الصندوق مع أربع نسخ لكل من :

صندوق الخدمة المدنية.

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ذات العلاقة .

مادة (11):يجب  إعادة توزيع الموظفين الفائضين الناتجين عن إعادة البناء والهيكلة وتوصيف الوظائف على الأجهزة الإدارية المحتاجة وعلى  الوزارة الاستفادة من الكفاءات النوعية للموظفين الفائضين قبل إحالتهم إلى الصندوق بإعادة توزيعهم على الأجهزة الإدارية في ضوء الاحتياجات المعتمدة.

مادة(12): تتولى وزارة المالية بموجب فتاوى وزارة الخدمة المدنية و التأمينات تخفيض بند مرتب الموظفين الفائضين  وما في حكمها من الباب الأول من ميزانية الأجهزة الإدارية أو المشاريع العامة وإضافتها إلى ميزانية الصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.

 مادة(13): لا يجوز للوزارة أو  الأجهزة الإدارية أو المشروعات العامة إعادة توظيف الموظفين الفائضين أو التوظيف بدلاً عنهم بعد الإحالة إلى الصندوق .

الفصل الثالث- إستحقاقات الموظفين الفائضين

مادة  (14): لأغراض معالجة أوضاع  الموظفين الفائضين المحالين إلى الصندوق يكون الحد الأدنى للحصول على المعاش التقاعدي (15) سنة خدمة فعلية .

مادة  (15): تحدد معالجات أوضاع الموظفين الفائضين المحالين للصندوق على النحو الآتي :

التعويض المالي للموظفين المحالين الذين خدمتهم الفعلية أقل من (10) سنوات.

شراء خمس سنوات خدمة تكميلية بهدف:

الوصول إلى الحد الأدنى للحصول على المعاش التقاعدي المحدد في المادة ( 14 ) من هذا القانون .

الوصول  إلى الحد الأعلى للحصول  على المعاش التقاعدي الكامل لمن بلغت خدماتهم الفعلية (30) عاما فأكثر.

تحسين المعاش التقاعدي لمن بلغت خدماتهم الفعلية أكثر من (15) سنه وأقـــل من (30) سنة .

التعويض أو الإحالة إلى التقاعد للموظفين الفائضين المحالين للصندوق , الذين بلغت خدمتهم الفعلية اكثر من (15) سنة وأقل من (30) سنة مع مراعاة نص الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً لرغبة الموظفين الفائضين .

الإحالة إلى التقاعد للموظفين الفائضين الذين بلغت خدمتهم الفعلية (30)سنة فأكثر .

لا تسقط الحقوق التأمينية للموظفين الفائضين الحاصلين على مبلغ التعويض المالي .

مادة (16) : يحتسب مبلغ التعويض المستحق للموظفين الفائضين بواقع أربعين في المائة (40%) من الراتب الكامل للشهر الأخير عن كل شهر من شهور مدة الخدمة المتبقية وتجبر كسور الشهر إذا زادت على النصف وتهمل إذا قلت عن ذلك.

مادة(17): أ- يستحق الموظفين الفائضين العلاوة السنوية إذا كانت الإحالة للصندوق قد تمت بعد موعد استحقاقها وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية .

ب –  يستفيد الموظفين الفائضين بمزايا القرارات الجمهورية التي تصدر خــلال فترة بقائهم في الصندوق كتلك الزيادات التي تطرأ على المرتبات والأجور وغلاء المعيشة والبدلات وغيرها من المزايا .

  ج-  يمنح الموظفون الفائضون التسويات والترقيات المستحقة بأقدمية سنوات الخدمة  في  جهات أعمالهم قبل إحالتهم إلى الصندوق .

 د –  تستحق أسرة المتوفى من الموظفين الفائضين في حالة وفاته خلال مدة بقائه في الصندوق راتب شهرين وفقاً لنص الفقرة (ز)من ا لمادة (232) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

مادة (18) :  أ-  تحدد مــدة بقاء الموظفين الفائضين في الصندوق (18) شهراً من تاريخ إحالتهم كحد أقصى ، ويلتزم خلالها  الصندوق باستكمال إجراءات معالجة أوضاعهم على أن يوقف صرف راتب الموظفين الفائضين منذ إخطارهم بدفع مبلغ التعويض أو ربط المعاش التقاعدي لدى الهيئة .

ب – في حالة عدم ربط المعاش التقاعدي أو تسليم التعويض المشار إليه عليه في الفقرة (أ)من هذه المادة يستمر الصندوق بدفع الراتب حتى يتم التنفيذ.

الباب الرابع- إدارة الصندوق وإختصاصاتها

الفصل الأول- تشكيل مجلس الإدارة وتنظيم إجتماعاته

مادة (19) :  يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي :

1- وزير الخدمة المدنية والتأمينات. رئيساً .
2- وزير الماليــة نائباً للرئيس.
3- وزير الشئون الإجتماعية والعمل. عضواً .
4- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات . عضواً .
5- رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. عضواً .
6- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عضواً .
7-المدير العام التنفيذي للصندوق عضوا ًومقررا.

مادة (20) :  يتولى مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

إقرار أسماء الموظفين الفائضين الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة المبكرة للتقاعد أو التعويض المالي.

إقراركشوفات مرتبات الموظفين الفائضين.

البحث عن مصادر تمويل لأنشطة الصندوق من الهيئات والمنظمات الإقليمية و الدولية من خلال التنسيق والاتصال بها عبر الجهات المعنية والقنوات الرسمية.

إقتراح الموازنات التقديرية السنوية على ضوء الخطط والسياسات المقرة من المجلس الأعلى.

إقرار مشروع ميزانية الصندوق المقترح تمويلها من الموازنة العامة للدولة.

إقرار الخطط العامة للموارد المالية من مختلف المصادر وإعداد المذكرات التفسيرية لها ورفعها للمجلس الأعلى ومتابعة استكمال إجراءات الموافقة عليها.

مناقشة التصورات الخاصة بسياسات وخطط وبرامج وأنشطة الصندوق ورفعها للمجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ ما يقره بشأنها.

تلقي قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى المتعلقة بخطط وسياسات وبرامج وأنشطة الصندوق وتولي تنفيذها وتقييم نتائج ذلك ورفع التقارير الدورية عنها إلى المجلس الأعلى.

الرقابة على تنفيذ ما تم إقراره من خطط وسياسات وبرامج وأنشطة للصندوق من قبل المجلس وإعداد التقارير الدورية عنها ورفعها للمجلس الأعلى.

إقرارالاتفاقيات والبروتوكولات المطلوب إبرامها مع الممولين.

إقرار مشروعات الصندوق ورفعها للمجلس الأعلى لأخذ موافقته عليها واقتراح التوصيات الخاصة بذلك.

تقديم المقترحات والتوصيات وإقرار الدراسات الخاصة بأوجه الأنفاق المختلفة ورفعها للمجلس الأعلى.

إقرار الحسابات الختامية السنوية والتقارير المالية عن المركز المالي للصندوق ورفعها للمجلس الأعلى للمصادقة عليها.

القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى لها علاقة بأنشطة الصندوق يُكَلّف بها المجلس من قبل المجلس الأعلى.

مادة (21): يعقد المجلس اجتماعاته الدورية نهاية كل شهر بناء على دعوة من رئيس المجلس ويعقد اجتماعاته الاستثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو ثلث عدد أعضائه عندما تقتضي الضرورة ذلك.

مادة (22):  تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (23):  للمجلس أن يدعو من يــراه من المختصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود .

الفصل الثاني- اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (24) :  يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

الإشراف على مختلف أوجه أنشطة صندوق الخدمة المدنية .     

الإشراف على تنفيذ قرارات وسياسات المجلس الأعلى الخاصة بالصندوق.

تمثيل الصندوق أمام مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية والدولية والمحلية وأمام القضاء وهيئاتِه المختلفة.

الإشراف على إعداد الخطط العامة والتفصيلية والبرامج والأنشطة والمشاريع المطلوب إعدادها من الصندوق وإقرار الخطة التفصيلية والبرامج التنفيذية لها.

التواصل والتنسيق مع الهيئات والمنظمات والبرامج والجهات الممولة للصندوق من خلال القنوات الرسمية.

الإشراف على الإعداد والتحضير للاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالصندوق والتوقيع عليها ومتابعة تنفيذ ما ورد بها وإعداد التقارير التقييمية عنها.

الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس وأعمال وأنشطة الصندوق ورفعها إلى المجلس الأعلى.

القيام بأية أعمال أو مهام يكلف بها من قبل المجلس أو من المجلس الأعلى لها علاقة بأهداف واختصاصات وأنشطة الصندوق.

الفصل الثالث- الإدارة التنفيذية للصندوق

مادة(25) : أ – يكون للصندوق مدير عام تنفيذي بمستوى وكيل وزارة يعين بقرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

ب- يكون المقر الرئيسي للصندوق في أمانة العاصمة ,ويمثل بمستوى إدارة في مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظات إذا لزم الحال ذلك.

مادة (26) : يتولى المدير العام التنفيذي للصندوق ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

متابعة الجهات التي يبرز فيها وجود موظفين فائضين جراء عمليات الإصلاح الإداري أو الخصخصة.

متابعة مستحقات الموظفين الفائضين من جهات أعمالهم وتحويلها إلى الصندوق.

الإشراف على إعداد الدراسات والإحصائيات عن الموظفين الفائضين و مبالغ التعويض وشراء سنوات الخدمة التكميلية ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ ما أعتمد منها.

متابعة استكمال إجراءات مستحقات الموظفين الذين يرغبون  في الحصول على التعويضات وتصفية حساباتهم وإنهاء علاقاتهم بالصندوق.

متابعة استكمال إجراءات مستحقات الموظفين المنتسبين للصندوق.

الإشراف اليومي والمباشر على أعمال الصندوق وأنشطته المختلفة وعلى تطبيق القوانين والقرارات التي لها علاقة بالوظيفة العامة والمال العام وتنظيم أعمال الصندوق وكل أنشطته.

الأعداد والتحضير للاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالصندوق ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة للموافقة عليها .

الإعداد والتحضير للاجتماعات العادية والاستثنائية للمجلس والإشراف على أعمال السكرتارية وكتابة محاضر الاجتماعات ورفعها إلى رئيس المجلس الأعلى .

إعداد التصورات بالتقسيمات الفرعية لإدارات الصندوق وترشيح الموظفين المؤهلين لشغلها والرفع بذلك إلى المجلس لدراستها وإقرارها.

إعداد الموازنات السنوية التقديرية للصندوق و التقارير المالية والدورية عن تنفيذ ما هو معتمد فيها وعن المركز المالي للصندوق وإعداد الحسابات الختامية السنوية ومتابعة الإجراءات الخاصة بذلك.

إعداد ومتابعة التقارير الدورية لأعمال وأنشطة إدارة الصندوق المختلفة ورفعها إلى رئيس المجلس وتلقي توجيهاته بشأنها.

القيام بأية أعمال يكلف بها من رئيس المجلس لها علاقة باختصاصات الصندوق وطبيعة إدارته.

مادة (27) : يستمر الصندوق في عمله حتى يتم تسوية أ وضاع كل الموظفين الفائضين في الجمهورية وبعدئذ تحال كل ممتلكاته إلى وزارة المالية لغرض تخفيض مديونية الحكومة لدى البنك المركزي.

الباب الخامس- أحكام عامة وختامية

مادة (28) : تعتبر أموال الصندوق أموال عامة وتخضع للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

مادة (29 ):تدار كافة الأعمال المحاسبية للصندوق بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية.

مادة (30)  :تودع أموال الصندوق في حساب  جاري لدى البنك المركزي.

مادة (31) : تحدد لوائح وأنظمة الصندوق المقرة من المجلس الأعلى الإحالة إلى الصندوق من الأجهزة الإدارية أو المشاريع العامة ولا يجوز إحالة موظفين فائضين ناتجين عن التضخم الوظيفي إلى الصندوق من أي جهات إدارية أو اقتصادية إلاَّ بعد استكمال عملية الإصلاحات الإدارية الشاملة المتعلقة بإعادة البناء الهيكلي والتوصيف الوظيفي .

مادة(32) : يجب على الهيئة أن تقوم بربط المعاشات التقاعدية للموظفين الفائضين خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ التحاقهم بالصندوق.

مادة (33) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة (34) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية و أي نص يتعارض مع أحكام  هذا القانون .

مادة(35): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية  – بصنعاء

تاريخ : 5 / ذو الحجة /1425هـ

الموافق: 7 / ينــايــر /2004م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

Exit mobile version