الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

قانون رقم (21) لسنة 1996م بشـأن المصـارف الإسلاميـة

  باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الاطـلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء  ومجلـس النواب .

(أصدرنا القانون الأتي نصه)

الفصل الأول – تسميات وتعاريف

مادة (1) :    يسمى هذا القانون قانون المصارف الإسلامية .

مادة (2) :   يكون للمصطلحات  والتسميات والتعاريف الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها  مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :

الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية

المصــــارف  : المصارف الإسلامية التي تنشأ وفق هذا القانون.

مجلس الإدارة:مجلس إدارة كل مصرف من المصارف الإسلامية المنتخب من قبل الجمعية العمومية.

الجمعية العمومية :كل الأشخاص الاعتياديين والاعتباريين المساهمين في إنشاء أي مصرف من المصارف الإسلامية.

النظام الأساسـي : هو الإطار الذي يتضمن القواعد التنظيمية لتسيير نشاط أي مصرف إسلامي ينشأ وفقاً  لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة التي لا تتعارض مع أحكامه وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

هيئة الرقابة الشرعية :هي الهيئة الشرعية للمصرف التي تقوم بوضع وإقرار الصيغ التي يعمل بها المصرف ومراجعة معاملاته وفقاً  لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (3) : تأسيس المصرف :

الفصل الثاني- الأهــــداف والأختصاصات

مادة (4) : تعمل المصارف الإسلامية لتحقيق الأهداف التالية ، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية:

مادة (5) :   تقوم المصارف الإسلامية بكافة المعاملات وأعمال التمويل والإستثمار اللازمة لتحقيق أغراضها وفقاً  للقوانين النافذة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي :ـ

الفصل الثالث- رأس المـال

مادة (6) : أ  ـ رأس مال المصرف المصرح به يجب ألا يقل عن مليار ريال يمني .

ب-يحدد رأس المال المدفوع بنصف رأس المال المصرح به.

ج- يحدد النظام الأساسي طريقة زيادة رأس مال المصرف.

د- يجوز مساهمة غير اليمنيين أفرادا  أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأس مال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون على أن لا تزيد نسبة المساهمة عن 20% من رأس مال المصرف المصرح به.

مادة (7) :  يجب على المصارف التي تنشأ بموجب هذا القانون أن يحتفظ برصيد احتياطي قانونـي بما لا يقل عن نسبة 10% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع الذي يحققها المصرف حتى يساوي رصيد الاحتياطي رأس المال المدفوع.

الفصل الرابع- ضوابـط العمــل

مادة (8) :  تقوم المصارف الإسلامية بممارسة أعمالها المصرفية والاستثمارية المختلفة حسب الأعراف والقواعد المصرفية المتعارف عليها ، طبقاً  للقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (9) :  تكون الشروط العامة للتعامل في التمويل والإستثمار محددة في اللوائح المنظمة لذلك وفق ما يقرره مجلس الإدارة بين الحين والأخر تبعا  لمقتضيات العمل وتوسعاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

مادة (10) :  ينشئ البنك المركزي اليمني وحده تابعة له تتولى الرقابة على المصارف المرخص لها بموجب هذا القانون على ألا تتعارض اللوائح والإرشادات الصادرة من هذه الوحدة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى أن يتم تأهيل وتدريب موظفي هذه الوحدة بما يضمن أدائهم لدورهم على الوجه الأكمل.

مادة (11) : أ ـ تتقيد المصارف الإسلامية بحدود التمويل الممنوح لأي شخص طبيعي أو إعتباري بالنسبة للشخص الواحد وفقاً  لقانون البنوك.

ب- يحق للمصارف الإسلامية الإستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها بنسبة 25% من إجمالي رأس مال المصرف وإحتياطياته.

مادة (12) :  تلتزم المصارف التي تنشأ وفقاً  لهذا القانون فيما يخص نشاطها المصرفي بالتعليمات والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بخصوص التعامل بالنقد الأجنبي وأسعار الصرف.

مادة (13) : أ ـ تخضع المصارف الإسلامية لنفس نسبة الإحتياطيات بحسب ما هو منصوص عليه في قانون البنوك شريطة أن لا يستخدمها البنك المركزي على أساس الفائدة.

ب- لا تخضع المصارف الإسلامية لسعر الخصم لكونه يقوم على أساس الفائدة.

مادة (14) : تتقيد المصارف التي تنشأ بموجب هذا القانون بالحدود العليا للعمولات عن الخدمات التي تقدمها لعملائها وفقاً  للتعرفة التي يصدرها البنك المركزي.

مادة (15) :  لا يسمح لأي مساهم في المصرف أن يقترض من المصرف بضمان السمعة .

الفصل الخامس- الأجهـــزة

مادة (16) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا لأي مصرف من المصارف الإسلامية وتمارس الصلاحيات الآتية  :

مادة (17) : هيئة الرقابة الشرعية :

الفصل السادس- الميزانية والحسابات الختامية والأرباح

مادة (18) : تمسك حسابات المصرف وميزانيته السنوية وحسابات الأرباح والخسائر وتوزيع حصص أرباح الإستثمار والأرباح المخصصة بالمصرف وتوزيع الربح المتبقي على المساهمين وأية نسبة تراها الجمعية العمومية لازمة لتأمين الإحتياطي اللازم لمواجهة الإلتزامات المختلفة وذلك بحسب النظام الأساسي وبما يتفق وقانون الشركات وما ورد بهذا القانون.

مادة (19) :  يجب على المصارف أن تمسك دفاتر وسجلات وحسابات منتظمة وفقاً  لقانون البنوك.

الفصل السابع- تصفيـة المصـرف

مادة (20):يعامل المودعين والمساهمين عند تصفية المصرف كما يلي:

الفصل الثامن- أحكـام ختاميــة

مادة (21):  يصدر الترخيص لمزاولة المصرف الإسلامي لأعماله بقرار من البنك المركزي.

مادة (22) : يصدر المصرف نظامه الأساسي وفقاً  لأحكام هذا القانون بعد موافقة البنك المركزي عليه.

مادة (23) : يجب على المصارف موافاة البنك المركزي بكافة البيانات الدورية التي يحددها البنك المركزي عن الوضع النقدي والمالي .

مادة (24) :  يحق للبنك المركزي التفتيش على المصرف للتأكد من أنه يدير أعماله بشكل سليم وفقاً  لقانون تأسيسه وقانون البنوك وقانون البنك المركزي.

مادة (25) : تطبق على المصارف وأعضاء مجالس إدارتها وموظفيها العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي وقانون البنوك في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قانون البنك المركزي أو قانون البنوك.

مادة (26) : يمنح المصرف المرخص له بموجب أحكام هذا القانون الإمتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الإستثمار.

مادة (27) : يفسر كل نص في هذا القانون أو في أي قانون أخر تخضع له المصارف بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (28) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ   14/ ربيع الأول /1417هـ

الموافق   29/يوليـو/1996م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـــة

Exit mobile version