تشريعات وطنية

قانون أعمال الصرافة وتعديله

القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(21) لسنة 1991م بشأن البنك المركزي.

وعلى القرار الجمهوري  رقم(1) لسنة 94م بتشكيل الحكومة.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

(قـــــرر)

الفصل الأول- التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم أعمال الصرافة ).

مادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في القانون المعاني الموضحة أدناه مالم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك :

اليمـن : الجمهورية اليمنية.

الحكومة:حكومة الجمهورية اليمنية.

البنـك : البنك المركزي اليمني.

المحافظ :محافظ البنك المركزي اليمني.

أعمال الصرافـة : التعامل بالعملات الأجنبية.

الصـراف:كل شخص طبيعي أو إعتباري رخص لـه بمزاولة أعمـال الصرافة وفق أحكام هذا القانون.

العملة الأجنبية : أية عملة غير العملة اليمنية .

البنك المرخص : البنك التجـاري الذي رخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في الجمهورية اليمنية وفقاً  لأحكام القانون رقم (36) لسنة 1991م.

شخـص : شخص طبيعي أو إعتباري.

الفصل الثاني- القواعد العامة المنظمة لأعمال الصرافة

مادة (3): لا يحق لأي شخص أن يتعاطى أي عمل من أعمال الصرافة في اليمن إلا بترخيص صادر من البنك وفقاً  لأحكام هذا القانون ولا يتم تسجيل أي شركة صرافة في اليمن إلا بترخيص صادر من البنك.

مادة (4) : أ ـ   لا يجوز تسجيل أية شركات لممارسة أعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات والمنشآت الفردية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من البنك على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالنسبة لشركات الأموال.

ب ـ يستوفي البنك من الصراف المرخص لـه الرسوم التالية :ـ

  • 1- رسم ترخيص مقطوع يدفع مرة واحـدة بنسبة (1%) من رأسمال الصراف عند صدور قرار الترخيص.
  • 2- رسم مستوفى بنسبة (5ر0%) نصف في المائة من رأسمال الصراف يدفع عند تجديد الترخيص.

ج- عند إتمام الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة والسماح لها بممارسة أعمالها وفقاً  لأحكام القوانين النافذة ، يصدر البنك الترخيص النهائي لممارسة أعمال الصرافة ويتم تسجيلها في سجل خاص لدى البنك.

مادة (5): يعلن البنك في جريدة يومية واحدة على الأقل أسماء الجهات التي رخص لها بمباشرة أعمال الصرافة في اليمن وعناوين وأماكن مزاولتها لنشاطها بعد إستيفاء إجراءات تسجيلها لدى كل من البنك والسلطات الرسمية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.

مادة (6) : أ ـ  يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سنة وللبنك تجديده بعد إنتهاء مدته في حالة عدم وجود مخالفات لأحكام هذا القانون.

ب- يحق للبنك أن يصدر قرار بسحب أي ترخيص إذا لم تقم الشركات أو المنشآت الصادر لها الترخيص بالإلتزام بأحكام هذا القانون.

مادة (7): يجوز منح التراخيص لمزاولة أعمال الصرافة في اليمن للفئتين الآتيتين :ـ

أ ـ  الفئة الأولى : وتشمل الشركات التضامنية المؤسسة وفقاً  لأحكام القوانين اليمنية النافذة على أن تكن أسهم أو حصص الشركاء أسمية ومملوكة جميعها ليمنيين سواء  كانوا أشخاص طبيعيين أو إعتباريين.

ب ـ الفئة الثانية : وتشمل المنشآت الفردية أو الشركات التضامنية المؤسسة وفقاً  للقوانين النافذة ويمتلكها يمنيون.

مادة (8): يجب ألا يقل رأسمال الشركة أو المنشأة المدفوع  المرخص لها بالصرافة عن عشرة مليون ريال وللبنك أن يعدل هذا المبلغ في أي وقت وفقاً  للفئة وعدد الفروع والخدمات التي تقدمها الشركة أو المنشأة ووفقاً  لظروف البلاد.

مادة (9) : أ ـ  يحدد الترخيص لشركات الفئة الأولى الأماكن المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة فيها وعناوينها.

ب ـ يحدد الترخيص لمنشآت الفئة الثانية المقر المرخص لها بمزاولة العمل فيها ويحظر عليها فتح فروع.

ج- يحظر على الشركات التضامنية فتح فرع أو فروع في غير الأماكن المرخص لها بمزاولة العمل فيها وإلا سوف يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، كما لا يجوز نقل مقر أو فرع من الفروع المصرح بها إلا بموافقة مكتوبة من البنك.

مادة (10): يحظر على الصراف أن يجمع تحت الأسم أو الشكل القانوني أو المقر الذي صرح لـه بمباشرة العمل فيه بمقتضى الترخيص الصادر لـه بين أعمال الصرافة المسموح بها وفقاً  لأحكام هذا القانون وأي عمل آخر ، ولا يجوز لأي من شركات أو منشآت الفئة الأولى أو الثانية أن تضع في نظامها الأساسي أو العقد التأسيسي أي أغراض تتعارض مع أعمال الصرافة المصرح بها بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (11) : على الصراف أن يودع قبل مباشرة أعمال الصرافة وديعة نقدية بنسبة من رأس المال يحددها البنك من وقت إلى آخر لدى أي بنك تجاري مرخص له بأسم المرخص له ولأمر محافظ البنك وذلك ضمانا  لتقيد الصراف بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعامل معاملة الودائع في البنوك التجارية.

مادة (12) : لا يجوز للصراف أن ينهي أعماله أو يتوقف عنها إلا بموافقة مكتوبة من البنك المركزي ويحدد البنك طريقة وشروط إنهاء العمل والتوقف عنه.

مادة (13) : إذا تخلف الشخص الصادر له الترخيص عن مباشرة أعمال الصرافة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بصدور الترخيص للبنك الحق في إلغاء الترخيص أو إمهاله مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء المدة الأولى ويلغى نهائيا  الترخيص إذا لم يمارس أعمال الصرافة بعد إنتهاء مدة الإمهال.

الفصل الثالث- أعمال الصرافة المسموح بها

مادة (14): للبنك أن يسمح للصراف القيام بالأعمال الآتية :ـ

  • ‌أ- شراء أوراق النقد الأجنبي وبيعها لحسابه وتحت مسئوليته.
  • ‌ب- قبول التحويلات من الخارج وشراء وتحصيل وبيع الشيكات السياحية والمصرفية الصادرة من البنوك العاملة باليمن أو الخارج ولحسابه وتحت مسئوليته ويتم التحصيل في حالة الشراء والتغطية في حالة البيع عن طريق حساباتهم المفتوحة لدى البنوك المرخصة العاملة باليمن.
  • ‌ج- أية أعمال أخرى يوافق عليها البنك وبالشروط التي يقررها.

مادة (15): تحدد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية التي تتعامل بها محلات الصرافة وفقاً  للأسعار التي تتعامل بها البنوك التجارية والتي تحدد وفقاً  لحالة السوق بالتشاور بين البنك والبنوك التجارية.

الفصل الرابع- الأعمال المحظورة

مادة (16): لا يجوز للصراف القيام بأي عمل من أعمال البنوك المنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 1991م بشأن البنوك بإستثناء ما سمح به هذا القانون ، كما يحظر على الصراف أخذ مراكز في سوق الصرف الأجل الأجنبي أو تحمل أي إلتزامات عرضية مشابهة.

مادة (17) : يجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من البنوك المحلية أو الخارجية بموافقة مسبقة مكتوبة من البنك.

مادة (18) : لا يجوز لأي من الشركاء في شركات الصرافة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :

  • ‌أ- سحب أية مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية من الشركة.
  • ‌ب- أن يكون له حسابات جارية أو أمانات أو غيرها من الحسابات لدى الشركة.

مادة (19): لا يجوز لأي من الشركاء في شركات الصرافة أن يقترض من الشركة أو أن يقدم قرضا  لها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من البنك .

مادة (20) : لا يجوز للصراف القيام بأعمال المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية بأي طريقة أو وسيلة بما في ذلك إذاعة ودائع مختلفة أو ملفقة أو مزاعم كاذبة أو نشرها أو تقديم عروض لبيع تلك العملات أو شرائها بصورة وفي ظروف من شأنها إشاعة البلبلة في التعامل بها أو تداولها أو في رفع أسعارها أو في تدنيها.

الفصل الخامس – قواعد الإشراف والرقابة

مادة (21):  يخضع الصراف لرقابة البنك في حدود هذا القانون والإجراءات التي يقررها وعليه أن يلتزم بالنظام الإحصائي في هذا الشأن مع تقديم البيانات الدورية عن مراكزه المالية أو عن إجماليات عمليات قبول الحوالات وشراء وبيع النقد الأجنبي والشيكات السياحية والمصرفية التي تمت خلال الفترة المعد عنها البيان.

مادة (22) : يجب أن تتوفر في شركات الفئة الأولى ومنشآت وشركات الفئة الثانية المرخصة لمباشرة أعمال الصرافة الشروط الآتية:

  • ‌أ- أن لا يقل رأسمال الشركة أو المنشأة في أي وقت من الأوقات عن الحد الأدنى المقرر للفئة التي رخصت من أجلها.
  • ‌ب- أن تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة طبقا لأحكام القوانين النافذة.

مادة (23): يحق للبنك أن يطلب من الصرافين المرخص لهم البيانات والسجلات والإحصائيات التي يراها في الوقت وبالشكل وعلى النحو الذي يحدده بما يحقق أهداف هذا القانون.

مادة (24) : يحق للبنك أن يكلف موظفا  أو أكثر من موظفيه للتفتيش على شركات الفئة الأولى ومنشآت والشركات الفئة الثانية المرخصة عندما يرى ذلك ضروريا  وذلك للتأكد من إلتزامها بأحكام هذا القانون وعلى الصراف وجميع موظفيه أن يقدموا لموظفي البنك جميع الدفاتر والحسابات والوثائق المطلوبة وأية تسهيلات لازمة لإنجاز الفحص على الوجه الأكمل ، وتعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها أي موظف في البنك خلال التفتيش سرية لإستخدام البنك ولا يجوز إفشائها للغير.

مادة (25) : أ ـ  على شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مراعاة عدم الإحتفاظ برصيد تشغيل من العملات الأجنبية يجاوز ما يعادل رأس المال المدفوع والإحتياطيات المكونة وعلى هذه الشركات والمنشآت مراجعة مركز العملات الأجنبية في حيازتها عن القدر المسموح به وفقاً  لهذه المادة على أساس مركز حساباتها في نهاية ساعات عمل يوم الخميس من كل أسبوع ، ويتعين التخلي عن الفائض على رصيد التشغيل المسموح به أن وجد بالبيع بالسعر السائد في السوق في موعد أقصاه نهاية ساعات عمل يوم السبت التالي لتاريخ إعداد مركز حساباتها المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك إلى أي من البنوك التجارية أو للبنك.

ب ـ للبنك تحديد ساعات التعامل مع الجمهور للفترة الصباحية أو المسائية لشركات ومنشآت الصرافة المرخصة لجميع أيام الأسبوع ، وأيضا  الأيام التي تعطل فيها الأعياد والمناسبات الرسمية.

الفصل السادس- العقــوبات

مادة (26): للمحافظ في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أن يقرر وقف أعمال منشآت وشركات الصرافة أو وقف نشاط بعضها للمدة التي يراها مناسبة.

مادة (27) : إذا خالف الصراف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه وبدون الإخلال بالعقوبات الأشد في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب وفقاً  لأحكام المادة (5) من قانون البنوك رقم (36) لعام 1991م.

مادة (28) : يعاقب كل شخص يرتكب أي من الأفعال التالية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو بالعقوبتين معا  :

أ ـ  مخالفة أحكام المواد (3 ، 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 30 ، 35) .

ب ـ يعاقب كل شخص يرتكب أي من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أو بالعقوبتين معا مخالفة أحكام المواد (9 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24) .

مادة (29): في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (28) أعلاه.

مادة (30) : يجوز حسب تقدير القاضي الحكم بعقوبة تكميلية إلى جانب العقوبات المحكوم بها على المخالف وفقاً  للمادة (28) أعلاه وتشمل العقوبات التكميلية أيا  من العقوبات الآتية :

  • 1- إغلاق المحل نهائيا أو بصورة مؤقته.
  • 2- المصادرة.
  • 3- رد الشيء إلى أصله.

مادة (31): لأغراض هذا القانون بالإضافة إلى ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية يعتبر من رجال الضبط العاملين في الإدارة المختصة في البنك وفي كل الأحوال لا يجوز اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أيا  من المخالفين إلا بعد التشاور مع محافظ البنك.

الفصل السابع- أحكام ختاميــــــــة

مادة (32): يصدر المحافظ اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون وعلى جميع الجهات ذات العلاقة الإلتزام بذلك.

مادة (33) :  يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 25/ذو الحجة/1415هـ

الموافق 25/مايـــو/1995م

عبد العزيز عبد الغني                   الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                  رئيــــس الجمهوريــــة

القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 15) لسنة 1996م بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة

 

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(21) لسنة 1991م بشأن البنك المركزي.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة ومتطلبات القوانين النافذة.

(قـــــــــــرر)

مادة (1) : يعاد تعريف عبارة( العملة الأجنبية ) الـواردة في المادة(3) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:

ـ  العملة الأجنبية :  أية عملة غير العملة اليمنية وتشمل أوراق النقد والشيكات السياحية والمصرفية والحوالات.

مادة (2) : يعاد صياغة المادة(4)من القرار الجمهوري بالقانـون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:

4 – (أ)  ـ  يجب على كل من يرغب في احتراف أعمال الصرافة أن يتقدم بطلب الترخيص إلى البنك وفقاً للنموذج المعد لذلك الغرض من البنك.

(ب) ـ  يتحتم على كل شخص يتقدم بطلب الترخيص له بمزاولة أعمال الصرافة أن يرفق بطلبه للبنك رسوم ترخيص على النحو الآتي:

ـ  (100) مائة ألف ريال للصرافين المرخصين وفقاً للفقرة (أ) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار.

ـ  (300) ثلاثمائة ألف ريال للصرافين المرخصين وفقاً للفقرة (ب) من المادة(7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار.

ويمنح الترخيص لمدة سنة واحدة اعتبارا  من أول يناير من كل عام قابلة للتجديد عند الطلب شريطة ألاَّ تكون هناك أية مخالفة لنصوص هذا القانون من قبل الشخص طالب التجديد ، ويحق للبنك أن يعدل مبلغ الرسوم المذكورة في هذه المادة كلما رأى ذلك ضرورياً .

(ج) ـ  يشترط لمنح الترخيص أن يكون الشخص المرخص من مواطني الجمهورية اليمنية وأن يستوفي متطلبات هذه المادة والمادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار.

مادة (3) :  تحذف المادة (6) من القـــرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة.

مادة (4) :  يعاد صياغة المادة (7) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م  بالنص الآتي:

  • ‌أ- عمليات الصرافة المحددة للفئة المذكــورة في المادة (14ـ أ).
  • ‌ب-عمليات الصرافــة المحددة للفئة المذكورة في المادة (14ـ أ ، ب ، ج).

مادة (5) : يعاد صياغة المادة (8) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن الصرافة بالنص الآتي:

  • ‌أ- لا يتطلب تحديد رأسمال مدفوع لمنح الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة وفقاً للفقرة (أ) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار.
  • ‌ب- يحدد رأس المال المدفوع للشخص الذي يرغب في مزاولة أعمـــال الصرافة وفقاً للفقرة(ب) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار بعشرة مليون ريال قابلة للتعديل حسبما يراه البنك عند كل تجديد ويشترط قبل أن يمنح البنك الترخيص وفقاً للفقرة (ب) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار أن يقدم الشخص طالب الترخيص للبنك دليل مستندي بأنه أودع رأس المال المذكور باسم محل الصرافة الخاص به لدى أحد البنوك التجارية.

مادة (6) : يعاد صياغة المادة(9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:

  • ‌أ- يحظر على كل شخص منح ترخيصاً وفقاً للفقرة(أ) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار مزاولة أعمال الصرافة في غير المكان والعنوان المحدد في الترخيص ، ويجوز له أن يحصل على أكثر من ترخيص بشرط استيفاء الشروط المذكورة في المادة(4) والمادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار.
  • ‌ب- يحق للأشخاص الذين منحوا ترخيصاً وفقاً للفقرة(ب) من المادة(7) المعدلة بالمادة(4) من هذا القرار أن يزاولوا أعمال الصرافة في أكثر من مكان شريطة إخطار البنك بذلك.

مادة(7) : تحذف المادة(11) من القــــرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة.

مادة (8) :  يضاف إلى نهاية المادة(13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة العبارة الآتية (ولا تعاد له الرسوم التي سبق له أن دفعها) .

مادة (9) : يعاد صياغة المادة(14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:

  • للبنك أن يسمح للصراف القيام بالأعمال الآتية:
  • ‌أ- بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية.
  • ‌ب- قبول التحويلات والشيكات المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج.
  • ‌ج- أية عمليات أخرى يجب الحصول على موافقة خاصة بها من البنك وبالشروط التي يحددها.

مادة(10) : يعاد صياغة المادة(15) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:

  • تحدد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية التي يتعامل بها الصرافون المرخصون وفقاً لحالة السوق، ويجب على كل صراف من الصرافين المرخصين أن يعرض في كل الأوقات وفي مكان بارز أسعار بيعه وشرائه للعملات الأجنبية.

مادة (11) : تحذف المادتين (16 ، 17) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة.

مادة (12) : تحذف المادة(20) من القـرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة .

مادة(13) : يعاد صياغة المادة(21) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:

  • – (يخضع الصرافون المرخص لهم لرقابة البنك في حدود هذا القانون).

مادة (14) : يعاد صياغة المادة(22) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:

  • يلتزم الشخص المرخص له بعمليات الصرافة للعملات الأجنبية بالشروط الآتية :
  • ‌أ- رأس المال المحدد للصراف المرخص له وفقاً للمادة(7ـ أ) من القرار الجمهـوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م المعدلة بموجب المادة(4) من هذا القرار يجب ألاَّ يقل في أي وقت من الأوقات عن المبلغ المبين في الفقرة(ب) من المادة(7) المذكورة.
  • ‌ب- يجب الاحتفاظ بسجلات منتظمة وعلى الصراف أن يسجل بها:
  • 1- كل عملية شراء نقد أجنبي وسعر الصرف لكل يوم .
  • 2- كل عملية بيع نقد أجنبي وسعر الصرف لكل يوم .
  • 3- رصيد بداية ونهاية كل يوم فيما يخص كل عمله أجنبية محفوظة لديه.

مادة (15) : يعاد صياغة المادة(23) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:

  • على كل صراف أن يقدم إلى البنك المركزي في موعد أقصاه اليوم الخامس من أيام العمل بعد آخر يوم من أيام الشهر السابق تقريرا يبين :
  • ‌أ- أسعار صرف الافتتاح والإقفال لكل نوع من أنواع العملات الأجنبية في كل يوم من أيام العمل في الشهر.
  • ‌ب- حجم المبالغ الموجودة لديه من كل عملة في بداية عمل كل شهر.
  • ‌ج- حجم المبالغ المشتراة من كل عملة أجنبية خلال الشهر.
  • ‌د- حجم المبالغ المباعة من كل عمله أجنبية خلال الشهر.

ويجب أن تعد هذه التقارير الشهرية على النماذج التي يحددها البنك.

مادة(16) :  تستبدل العبارات الآتية (شركات الفئة الأولى ومنشآت وشركات الفئة الثانية المرخصة الواردة في المادة(24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالعبارة الآتية (الصرافين المرخصين) وتبقى المادة كما هي.

مادة(17) : تحذف المادة (25) من القرار الجمهوري بالقانــون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة .

مادة (18) : تعاد صياغة المادة(26) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:

  • بدون المساس بأية عقوبة أشد أي شخص قام بأعمال الصرافة المحددة في المادة (7/أ أو 7/ب) المعدلة بموجب المادة(4) من هذا القرار بدون ترخيص من البنك سيعرض عند كل مخالفة لغرامة تعادل رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة(4/ب) المعدلة بموجب المادة(2) من هذا القرار تدفع للبنك ، وإذا خالف أي صراف مرخص أحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه سيتعرض إلى وقف أو إلغاء تصريحه ويجوز أن تفرض عليه غرامة مالية وفقاً لنص المادة (5) من قانون البنوك رقم(36) لسنة 1991م.

مادة (19) : تحذف المادة(27) من القــرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة .

مادة (20) : تعاد صياغة المادة(28) من القرار الجمهوري بالقانون رقــم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافـــة بالنص الآتي:

  • ‌أ- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة(3) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو بالعقوبتين معا .
  • ‌ب- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين(10) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م والمادة(14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م المعدلة بموجب المادة(9) من هذا القرار بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال وفي حالة العودة يعاقب بالغرامة المذكورة مع إلغاء الترخيص.
  • ‌ج- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة(9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م المعدلة بالمادة(6) من هذا القرار والمادتين (18 ، 19) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م والمادة (23) من القانون المذكور المعدلة بموجب المادة(15) من هذا القرار والمادة(24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م المعدلة بموجب المادة(16)من هذا القرار بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال يمني.

مادة(21) : تحذف المواد (29 ، 30 ، 31) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة .

مادة ( 22) : تضاف إلى بداية الفصل السابع تحت عنوان أحكام ختامية مادة جديدة بالنص الآتي:

  • على جميع الصرافين المرخصين أن يجددوا تراخيصهم وفقاً لهذا التعديـل اعتباراً من تاريــخه .
  • ويعاد صياغة وترتيب مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة وفقاً لهذا القرار.

مادة (23) :  يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 28/رمضــان/1416هـ

الموافق 17/فبرايــر/1996م

عبد العزيز عبد الغني                   الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                     رئـيـــس الجمهوريـــة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى