قرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات
رئيس الجمهورية:ـ
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر
الباب الأول – الأحكام الموضوعية
مادة(1):ـ
تحدد المخالفات من الجهات الحكومية المختصة والعقوبات التي توقع على مرتكبي المخالفات التي حددها هذا القانون بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة العدل وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
مادة(2):ـ
يراعى في تحديد المخالفات والعقوبات القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون الأحكام المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات.
مادة(3):ـ
يسأل الشخص عن المخالفات التي يرتكبها سواء ارتكبت عن قصد أو إهمال.
مادة(4):ـ
يستفيد مرتكب الفعل المكون للمخالفة من أسباب الاباحة وعوارض الأهلية على أنه إذا كان الفاعل حدثاً أو عديم الادراك وقت ارتكاب الفعل فيطبق في شأنه القانون الخاص بالأحداث والقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
مادة(5):ـ
العقوبات التي يمكن توقيعها على المخالف هي:-
1- الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال.
2- الغرامة النسبية في المخالفات المالية والاقتصادية.
3- اغلاق المحل نهائياً أو بصورة مؤقتة.
4- سحب الترخيص أو الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط بصفة دائمة أو مؤقتة.
5- المصادرة.
6- رد الشيء إلى أصله.
ويحدد القرار الصادر بالمخالفات العقوبة التي توقع على مرتكبيها من بين العقوبات سالفة الذكر.
كما يجوز أن يقرر نشر المخالفة على نفقة المخالف وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
مادة(6):ـ
تنفذ الغرامة بالطريق الإداري فاذا لم تدفع خلال أسبوع من تاريخ المطالبة بها استبدل بها الاكراه البدني أو تشغيل المخالف في المرافق العامة وفقً لأحكام قانون الاجراءات الجزائية.
مادة(7):ـ
ينقضي الاتهام بوفاة المخالف أو بمضي سنة على وقوع المخالفة دون اتخاذ اجراء فيها ولا يجوز أن تطول هذه المدة لأكثر من نصفها إذا وجدت أسباب توقف الاجراء وتقطع المدة.
الباب الثاني – الأحكام الإجرائية
مادة(8):ـ
يتحدد الاختصاص في المخالفات بالمكان الذي وقعت فيه المخالفة أو الذي يقيم فيه المخالف أو يضبط فيه.
مادة(9):ـ
يحدد القرار الذي ينص على المخالفة رجال السلطة العامة المنوط بهم ضبطها تحت اشراف النيابة العامة طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزئية.
مادة(10):ـ
يحرر رجال السلطة العامة المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون محضراً يتضمن المخالفة مع البيانات الأساسية التي توضح المخلفة ويرسل المحضر إلى النيابة المختصة فور الانتهاء منه.
مادة(11):ـ
يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يحددهم النائب العام إصدار الأوامر الجزائية في المخالفات التي يحددها كل في دائرة اختصاصه والعقوبات التي يمكن توقيعها بناء على الفقرة السابقة هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأدنى المقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء إلى أصله.
مادة(12):ـ
للنائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة الغاء الأمر الصادر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقاً للقانون وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارهم به.
مادة(13):ـ
للمخالف الاعتراض على الأمر خلال سبعة ايام من تاريخ العلم به بتقرير يودع دائرة كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال فاذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر تنازلاً عن اعتراضه وأصبح الأمر واجب التنفيذ، أما إذا حضر فينظر الاعتراض بالاجراءات المعتادة، ويجوز للمحكمة تشديد الجزاء كما يجوز لها توقيع غرامة على المعترض إذا لم يكن اعتراضه صحيحاً لا تتجاوز ثلاثة ألف ريال ويكون الأمر الذي يصدر في الاعتراض نهائياً.
مادة(14):ـ
في أحوال المخالفات التي لا يجوز للنيابة العامة إصدار الأمر الجزائي طبقاً للمادة (11) من هذا القانون تتبع في رفع الدعوى والمحاكمة الاجراءات المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجزائية.
مادة(15):ـ
تطبق الأحكام الواردة بقانون الاجراءات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب.
مادة(16):ـ
القرارات التي صدرت بتقرير مخالفات وتحديد العقوبات بشأنها قبل نفاذ هذا القانون تظل سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة(17):ـ
يلغى القانون رقم (15) لسنة 1980م بشأن الأحكام العامة للمخالفات.
مادة(18):ـ
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(19):ـ
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ: 25/جمادي الأولى/1415هـ
الموافق: 29/أكتوبر/ 1994م
الفريق/ علي عبد الله صالح عبد العزيز عبدالغني
رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء