صلاحيات الهيئة
وفق المادة (32) من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها،ولا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات.
ولا يجوز حسب المادة (33) لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.
وتوجب المادة (34) على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.
وللهيئة وفق المادة (35) الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.
وحسب المادة (42) للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.
كما تلزم المادة (43) كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.
وتوجب المادة (44) على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.
وحسب المادة (12) للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها،ويمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.
كما تنمح المادة (19) رئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.
ووفق المادة (14) يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءً على هذه الصفة.
وتتولى الهيئة وفق المادة (18) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات بالذمة المالية للفئات المشمولة بهذا القانون، وتجيز لها المادة(9) تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها،كما يحق لها وفق المادة(10) طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى،ولها وفق المادة (7) اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية وإحالة من ثبتت مخالفتهم لأحكام هذا القانون إلى القضاء.
وحسب المادة(4) تسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة بدءا من رئيس الجمهورية ونائبه ومستشاريه كما تسري على مجالس النواب والشورى والوزراء والقضاء ومستشاريهم وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات و الجامعات
كما تسري على رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات (المحافظون ) ووكلائهم وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات والقيادات العسكرية والأمنية و البعثات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و البنك المركزي اليمني والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة وعلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعلى المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة.
وإضافة إلى سريانها على القيادات تسري أحكام القانون في الوظائف المذكورة على الأمناء العامين ومدراء المكاتب ومدراء الإدارات والوظائف المالية وعلى أية وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.