تشريعات وطنية

للائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات

قرار جمهوري رقم (49) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.

وعلى القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قــــرر

الباب الأول

الفصل الأول- التسمية والتعاريف

مادة(1):ـ

تسمى هذه اللائحة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة المطبوعات (في مجال الصحافة). 

مادة(2):ـ

لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.

1- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

2- الوزير: وزير الإعلام.

3- الوزارة: وزارة الإعلام.

4- القانون: قانون الصحافة والمطبوعات.

5- اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات (في مجال الصحافة).

6- التشريعات:التشريعات والنظم النافذة ذات العلاقة بالمجالات المعنية.

7- الإدارة المختصة: الإدارة العامة للصحافة وزارة الإعلام.

8- الجهات المختصة: الوزارات، والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالحالات المطلوب إثباتها.

9- الصحافة: مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقرؤه والمسموعة والمرئية.

10- الصحيفة: كل جريدة أو مجلة تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام.

11- الصحفي: من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقرؤه والمسموعة أو المرئية أو في وكالة أنباء يمنية أو أجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي للرزق.

12- وكالة أنباء : مؤسسة صحفية تتولى رصد الأخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة، المصورة وبثها عبر وسائل متعددة.

13- المطبعة: كل آلة أو مجموعة آلات أو أُعدَ جهاز لطبع أو تسجيل الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها ولا يشمل ذلك الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الآلات الكتابة العادية والأجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات.

14- دار النشر: الجهة التي تتولى إعداد المطبوعات للطبع وإخراجها للنشر والتوزيع والإتجار بها.

15- الناشر: ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه بها.

16- التوزيع: قيام الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتخذ من الإتجار ببيع الصحف وتوزيعها وعرضها للتداول مهنة له.

17- الموزع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع الصحف وتوزيعها وعرضها للتداول مهنة له.

18- المطبوعات: كل الكتابات والرسوم وأشرطة التسجيل الصوتية والمرئية أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية متى نقلت بطرق علمية أو تقنية حديثة أو غير ذلك من وسائل التعبير القابلة للتداول.

19- التداول العام: عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع أو التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور.

20- المكتبة: المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجلات وصحف وغيرها .

21- المكتبة الوطنية: هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات التراثية وهي محل إيداع كل مطبوع منتظم وغير منتظم.

22- الإيداع: حفظ المطبوع وقيده لدى جهة الإيداع.

الفصل الثاني- الاتجاهات الأساسية للعمل الصحفي

مادة(3):ـ

تعتمد الاتجاهات الأساسية للعمل الصحفي على ما يلي:

1- تعميق مبدأ حرية التعبير وهي الفطرة الإنسانية الطبيعية التي فطر الله الناس عليها وتأكيداً للتعاليم الإسلامية السامية.

2- تعزيز وحدة الوطن اليمني والحفاظ على سيادته واستقلاله وحريته وتقدمه وإزالة كل آثار التشطير ورواسب الماضي ومعوقات التنمية الوطنية.

3- استنهاض طاقات الشعب اليمني في ترسيخ قيم الثورة اليمنية الديمقراطية والحرية والعدل وحماية الجمهورية ومنجزات الثورة اليمنية وإنجاز مهامها الجديدة.

4- كفالة حرية الصحافة وحق التعبير بكل وسائله للمواطن واحترام المسئولية الصحفية وحقوق الصحفيين في ضوء القوانين المنظمة لذلك.

5- التأكد على حق المواطنين في الحصول على المعلومات والثقافة والمعرفة وتسهيل حصولهم عليها.

6- ضمان حق الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الاجتماعية المختلفة في التعبير عن رأيها وفقاً للقانون والتشريعات المنظمة لنشاطها.

7- التركيز على تنمية واستنهاض قيم العقل والعلم والمعرفة وتشجيع الطاقات الإبداعية والتفاعل مع عصر العلم والتقدم التكنولوجي والاهتمام بالبحث العلمي وبما يلبي احتياجات التنمية الوطنية الشاملة.

8- العمل على إغناء التنمية الثقافية والتربوية والتعليمية، ونشر الوعي الصحي والقانوني والاهتمام بالتراث الوطني.

9- الالتزام بأسس السياسة الخارجية للجمهورية والدفاع عن القضايا القومية للأمة العربية والإسلامية، وخصوصاً نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة، ودعم نضال الشعوب من أجل السلام والتقدم والدفاع عن حقوق الإنسان.

10- الحفاظ على مقومات أمن واستقرار الوطن اليمني وتعزيز قدراته الدفاعية، والعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتفعيل دور هيئات وأجهزة سلطة الدولة. 

الباب الثاني- تنظيم النشاط الصحفي

الفصل الأول- شروط وقواعد العمل الصحفي

مادة(4):ـ

يعتبر عملاً صحفياً في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة ما يلي:

‌أ- كتابة أو ترجمة أو إذاعة أو إعداد الوثائق أو التحريات الإخبارية والتحليلات أو التعليقات.

‌ب- كتابة أو ترجمة أو إذاعة أو إعداد المقالات أو الأحاديث الصحفية أو الأعمدة.

‌ج- كتابة أو ترجمة أو إذاعة أو إعداد التحقيقات أو الاستطلاعات أو البرامج المنوعة.

‌د- المراجعة والتصحيح اللغوي الصحفي.

‌ه- الرسم الكاريكاتيري أو الإخراج الصحفي.

مادة(5):ـ

يعد صحفياً في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يلي:

1- رئيس تحرير، أو مدير تحرير، أو محرر مسئول أو كاتب، أو مترجم صحفي، أو مراسل صحفي، أو مندوب لصحيفة داخل الجمهورية أو خارجها.

2- محرر أو مندوب أو مراسل لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونية في اليمن أو مندوباً معتمداً لصحيفة غير يمنية.

3- مصور صحفي أو رسام كاريكاتير.

4- كتاب العناوين الصحفية وعاملوا الأرشيف الصحفي والمخرجون الصحافيون والمصححون اللغويون والصَّفافون وعمال التوضيب. 

5- مراسلو محطات الإذاعة والتلفزيون.

مادة(6):ـ

يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي:

1- أن يكون يمني الجنسية.

2- أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاماً. 

3- أن يكون كامل الأهلية.

4- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره وفقاً لأحكام القانون.

5- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد أو لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

6- أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة.

7- تمنح الوزارة بطاقة التسهيلات الصحفية وفقاً لأحكام اللائحة الخاصة المنظمة لذلك.

مادة(7):ـ

لكل من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة (6) السابقة إضافة إلى أحد الشروط التالية:

‌أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من كلية الصحافة أو الإعلام أو معهد عال للصحافة أو الإعلام مع خبرة عملية لا تقل عن عام في مجال الصحافة.

‌ب- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال الصحافة.

‌ج- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الصحفي.

‌د- أن يكون لديه خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

الفصل الثاني- شروط مزاولة عمل رئيس التحرير

مادة(8):ـ

رئيس التحرير، هو الشخص الذي يتولى التحرير والمشرف المسئول عن شئون الصحيفة أو المجلة. 

مادة(9):ـ

يشترط في رئيس التحرير إضافة إلى الشروط الواردة في المادة (6) السابقة ما يلي:

1- أن لا يكون عاملاً لدى دولة أو جهة أجنبية.

2- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

3- أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة.

4- أن يكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحفية وثمان سنوات بالنسبة لغيرهم.

5- أ ن يكون متفرغاً لعمله.

مادة(10):ـ

لا يجوز الجمع بين رئاسة تحرير أكثر من مطبوعة. 

مادة(11):ـ

على الشخص المرشح لمزاولة عمل رئيس التحرير التقدم بطلب كتابي إلى وزير الإعلام مرفقاً بموافقة مالك الصحيفة وبالوثائق المعمدة التي تبين استيفائه للشروط الواردة في المادة (9) من هذه اللائحة. 

مادة(12):ـ

يملأ المرشح لمزاولة عمل رئيس التحرير الاستمارة الخاصة برؤساء التحرير في الإدارة المختصة بالوزارة. 

مادة(13):ـ

يحرر مقدم الطلب تعهداً بمسئوليته الكاملة عن الصحيفة وعما ينشر فيها وإشرافه فعلياً على كل محتوياتها. 

مادة(14):ـ

تصدر وزارة الإعلام موافقتها على مزاولة عمل رئيس التحرير خلال عشرين يوماً من استلامها للطلب. 

مادة(15):ـ

يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى وزير الإعلام أو القضاء. 

مادة(16):ـ

يمنح رئيس التحرير البطاقة الخاصة برؤساء التحرير ويتمتع بالتسهيلات والمزايا الممنوحة لرؤساء التحرير. 

مادة(17):ـ

يتمتع رئيس التحرير بالحقوق التالية:

1- الحقوق التي يكفلها القانون للصحفي.

2- نشر اسمه رئيساً للتحرير بالصحيفة التي يرأس تحريرها.

3- الإشراف المباشر على المحررين والعاملين في الصحيفة التي يرأس تحريرها.

4- الإشراف الفعلي والمسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في الصحيفة.

مادة(18):ـ

يفقد رئيس التحرير صفته كرئيس تحرير في إحدى الحالات التالية:

1- إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين (6 ، 8) السابقتين.

2- إذا تم تغييره من قبل مالك الصحيفة.

الفصل الثالث- شروط وإجراءات حصول الصحفي على ترخيص العمل كمراسل

مادة(19):ـ

للصحفي اليمني الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية أو الأجنبية شريطة الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة بموجب أحكام المادة (17) من القانون.

مادة(20):ـ

يجوز للصحفي اليمني الجمع بين وظيفته في أي مؤسسة صحفية يمنية والعمل كمراسل شريطة أن لا تقتضي وظيفته التفرغ الكامل. 

مادة(21):ـ

يشترط فيمن يتقدم من الصحفيين اليمنيين للحصول على ترخيص العمل كمراسل أن يكون حاملاً لبطاقة التسهيلات الصحفية وفقاً للائحة الخاصة المنظمة لذلك. 

مادة(22):ـ

لوزارة الإعلام اعتماد الصحفيين العرب والأجانب المراسلين للصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون العربية والأجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل الجمهورية وفقاً لأحكام اللائحة الخاصة المنظمة لذلك، وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة رفض أو إلغاء اعتمادهم. 

مادة(23):ـ

على الصحفي المنتدب للعمل كمراسل أن يحرر طلباً على الاستمارة الخاصة بذلك في الإدارة العامة للإعلام الخارجي بوزارة ال

إعلام    مرفقاً به:

1- خطاب الاعتماد من الجهة الإعلامية التي انتدبته.

2- تعهد كتابي بالالتزم بأحكام القانون والتشريعات النافذة.

مادة(24):ـ

لدى استيفاء الصحفي لكافة شروط وظيفة المراسل واكتمال اجراءات الطلب يصدر قرار وزير الإعلام بمنحه الترخيص محتوياً على البيانات التالية:

1- اسم الصحفي المراسل رباعياً.

2- اسم المؤسسة التي يعمل معها ونوع الوظيفة التي يمارسها.

3- اسم الوسيلة أو الصحيفة أو الوكالة التي سيعمل مراسلاً لها.

4- تاريخ بدء الترخيص وتاريخ انتهاء العمل به.

5- صورة شمسية للصحفي ملصقة بالترخيص ومختومة بختم الوزارة.

مادة(25):ـ

يدفع طالب الترخيص مبلغاً تحدده اللائحة المالية لقاء حصوله على الترخيص. 

مادة(26):ـ

يمنح الصحفي اليمني بطاقة المراسلين المعتمدين للصحف ووسائل الإعلام العربية والأجنبية بمجرد حصوله على الترخيص. 

مادة(27):ـ

تحدد مدة سريان الترخيص كل عامين للصحفي اليمني وكل عام للصحفي العربي أو الأجنبي. 

مادة(28):ـ

يلغى الترخيص إذا لم يجدد خلال أسبوعين من تاريخ انتهائه. 

مادة(29):ـ

إذا رغب الصحفي بالعمل مراسلاً لوسيلة إعلامية أخرى يلزمه الحصول على ترخيص جديد يسمح له بالعمل معها وفق الشروط المنصوص عليها في اللائحة. 

مادة(30):ـ

على الصحفي اليمني المراسل الالتزام بأحكام المادة (30) من القانون. 

مادة(31):ـ

إذا فقد الصحفي بطاقة المراسلين المعتمدين وجب عليه إبلاغ الوزارة فوراً مع الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية. 

مادة(32):ـ

بعد مضي الفترة التي تحددها اللائحة الخاصة بذلك على تلقي البلاغ أو نشر الإعلان تقوم الإدارة المختصة بمنحه بطاقة بدل مفقود تدون فيه البيانات الواردة في الأصل على أن يدفع الصحفي مبلغاً تحدده اللائحة المالية لقاء حصوله على بطاقة بدل مفقود. 

مادة(33):ـ

للوزارة إلغاء الترخيص وسحب البطاقة في أي من الحالات التالية:

1- إذا توقف الصحفي عن مزاولة المهنة ولم يجدد الترخيص خلال الفترة المحددة.

2- إذا طلبت منه الجهة المعتمدة للصحفي إنهاء عمله كمراسل لها.

3- إذا أخل الصحفي بقانون الصحافة.

4- إذا طلب الصحفي ذلك.

الفصل الرابع

حقوق الصحفي وواجباته

مادة(34):ـ

يتمتع الصحفي اليمني بالحقوق التالية:

1- الحماية من المسآله عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للأضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

2- حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وحق نشرها أو حجبها عن النشر.

3- الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ويحظر إجباره على افشاء مصادره طبقاً لأحكام القانون.

4- الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه ومالا يرضاه ضميره الصحفي.

5- التعقيب حول ما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن الاختلاف في الرأي والاجتهادات الفكرية.

6- حق الاطلاع على التقارير الرسمية والمعلومات والبيانات وعلى الجهة المتوفرة لديها تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها.

7- حرية تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة  العلاقات اليمنية الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث.

8- عدم الفصل أو النقل إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن العمل أو منعه من الكتابة أو محاسبته إلا في الحدود التي يجيزها القانون والأنظمة النافذة.

9- أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية أو الأجنبية حسب الشروط المنظمة لذلك.

10-الحصول على بطاقة التسهيلات والمزايا التي تمنحها متى توفرت فيه شروط حيازتها.

مادة(35):ـ

للصحفي في حماية أي حق من حقوقه الصحفية اتباع الوسائل المشروعة والمكفولة دستورياً وقانونياً ومنها الاستعانة بأطاره النقابي أو اللجؤ مباشرة إلى القضاء. 

مادة(36):ـ

إضافة إلى أحكام المادة (103) من القانون يلتزم الصحفي في عمله بالآتي:

1- بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري وأسس الدستور وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.

2- بشرف المهنة ومواثيق الشرف الصحفي ويعتبر إخلالاً بها تهديد المواطنين بأي صفة عن طريق الصحافة.

3- باحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسرة ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة.

4- بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة.

5- بنقل المعلومات والحقائق للجماهير نقلاً صادقاً وأميناً وإيصالها السريع وعدم حجبها.

6- بالامتناع عن تسوية المعلومات الصحيحة أو نقل معلومات غير موثوقة بصحتها.

7- بالامتناع عن نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون.

8- بالحرص على عدم استغلال مهنته لأغراض ومنافع غير مشروعة أو لتهديد المواطنين أو ابتزاز الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بغرض الحصول على فائده مالية أو منفعة شخصية.

9- بالامتناع عن نسب أقوال وأفعال أي شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبها أو إضافة أقوال عن شخصية أو جهة دون الرجوع إليها.

10- بعدم قبول أي إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة أجنبية.

الفصل الخامس- فقدان الصفة الصحفية

مادة(37):ـ

يفقد الصحفي صفته الصحفية في إحدى الحالات التالية:

1- إذا فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة (6) من هذه اللائحة.

2- إذا فصل من عمله طبقاً للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة.

3- إذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل إلى مجال آخر. 

مادة(38):ـ

تسحب بطاقة التسهيلات الصحفية بصورة مؤقتة في حال استخدامها لغير الأغراض التي أصدرت من أجلها. 

مادة(39):ـ

تحدد لائحة تنظيم إصدار التسهيلات الصحفية الحالات التي يتم معها سحب البطاقة أو إلغائها. 

مادة(40):ـ

يستعيد الصحفي صفته الصحفية ويسترد بطاقة التسهيلات الصحفية بزوال الأسباب المؤدية لسحبها. 

الباب الثالث

الفصل الأول- شروط إنشاء وإصدار الصحف والمجلات

مادة(41):ـ

حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين والأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وللأفراد وللأشخاص الاعتبارية المصرح لها والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وأحكام هذه اللائحة. 

مادة(42):ـ

يطلق اسم الصحيفة أو المجلة على ما يلي:

1- المطبوعات السياسية التي تصدر يومياً، بصفة مستمرة وباسم معين لمدة غير محددة وتتابع أعدادها من حيث الزمن والترقيم (الجريدة اليومية).

2- المطبوعات الأسبوعية أو نصف الشهرية أو الشهرية أو الفصلية التي تصدر منتظمة باسم معين تحوي منوعات متنوعة (سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية أو تكون فئوية كالمطبوعات الرياضية أو الفنية أو مجلات الطفل أو المجلات النسائية…إلخ).

3- نشرة وكالة الأنباء المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والمقالات أو الصور أو الرسوم أو بأي منها.

مادة(43):ـ

سلطة التسجيل والتصريح بإنشاء وإصدار الصحف هي الوزارة. 

مادة(44):ـ

مع عدم الإخلال بحكم المادة (40) من القانون يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول من الوزير بإنشائها وإصدارها، وبعد أن يدرج اسمها في سجل قيد الصحف حسب النظام المتبع في الوزارة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون ونصوص اللائحة. 

مادة(45):ـ

يشترط أن تتوفر في مالك الصحيفة أحكام المادة (46) من القانون. 

مادة(46):ـ

يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول مسئولية مباشرة عن ما ينشر فيها ويشرف إشرافاً فعلياً على محتوياتها، وعلى العاملين فيها، كما يجب أن يكون لها عدد من المحررين لا يقل عن ثلاثة يعملون تحت إشراف رئيس التحرير، وعلى مسئوليته، ويشرف كل واحد منهم إشرافاً فعلياً على القسم المعين فيه من قبل الصحيفة. 

مادة(47):ـ

يجوز لمالك الصحيفة أن يكون رئيساً للتحرير أو محرراً مسئولاً إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون. 

مادة(48):ـ

يحظر على صاحب الصحيفة أن يولي مسئولية رئاسة تحريرها أي شخص ما لم يكن مستوفياً لشروط شغل هذه الوظيفة. 

مادة(49):ـ

يحظر على صاحب الصحيفة أو من يقوم مقامه التعاقد مع أي شخص لمزاولة المهنة أو السماح له بالعمل في الصحيفة ما لم يكن مستوفياً لكافة شروط مزاولة المهنة. 

مادة(50):ـ

يجب أن تحتوي كل نسخة من الصحيفة على كافة البيانات التي يحددها القانون وتنص عليها اللائحة. 

مادة(51):ـ

يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أو من يمثلها إخطار وزارة الإعلام كتابياً بكل تغيير يطرأ على البيانات التي يتضمنها طلب الترخيص، وذلك قبل حدوثه بأسبوع على الأقل ما لم يكن التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع فيجب الإخطار عنه خلال عشرة أيام من تاريخ حدوثه. 

مادة(52):ـ

إذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فيجب أن تتوفر فيه كافة الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس تحرير ومصرحاً له بذلك ويجب الإعلان في ذات الصحيفة عن المعين الجديد في رئاسة تحريرها. 

مادة(53):ـ

إذا تغير اسم الصحفية يجب الإعلان عن ذلك التغيير في إحدى وسائل النشر المقرؤه. 

مادة(54):ـ

لا يجوز للصحيفة تغيير أي من البيانات المعتمدة للصحيفة قبل إبلاغ الوزارة واستيفاء الشروط القانونية للتغيير. 

مادة(55):ـ

تلتزم الأحزاب والمنظمات الجماهيرية  والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم اسم رئيس التحرير المسئول وأسماء طاقمها الصحفي والإفادة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على صحفها وذلك خلال عشرة أيام من حدوثه وتسليمه إلى وزارة الإعلام. 

مادة(56):ـ

يتحمل رئيس التحرير المسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في صحف الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لأحكام القانون واللائحة. 

مادة(57):ـ

يجب على صاحب الصحيفة أن يصدرها وفق الشروط التالية:

1- ألا تقل عدد صفحاتها عن ثمان صفحات.

2- أ ن يكون للصحيفة مقر.

3- أن يحدد كمية المطبوع في كل عدد في موقع بارز في الصحيفة.

4- أن يكون لها سجلات حسابات منظمة حسب الأصول التجارية وأن يختار لها محاسب قانوني معتمد للإشراف على هذه السجلات وضبط الميزانية السنوية للصحيفة.

مادة(58):ـ

يجوز إصدار ملحق للصحيفة على أن يطلق عليه اسمها الأصلي ويذكر في الصفحة الأولى منه بأنه ملحق لها. 

مادة(59):ـ

لا يجوز لأي صاحب مطبعة أو مديرها المسئول طباعة أي صحيفة أو مجلة ما لم تكن حائزة على ترخيص ساري المفعول ومسجلة في سجل قيد الصحف والمجلات بالوزارة. 

مادة(60):ـ

يلتزم صاحب المطبعة أو مديرها المسئول عند طباعة أي صحيفة أو مجلة أن تكون مشتملة على اسم رئيس تحريرها المسئول وناشرها إن وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور. 

الفصل الثاني- إجراءات الحصول على الترخيص

مادة(61):ـ

على كل من يرغب في إصدار صحيفة أن يقدم طلباً كتابياً إلى الوزير يحرر على نموذج استمارات الطلبات في الإدارة المختصة.

مادة(62):ـ

يملأ مقدم الطلب الاستمارة المخصصة لذلك، على أن يرفق به النسخة الأصلية للوثائق والمستندات الواردة أدناه ويستثنى من ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية:

1- الاسم الرباعي واللقب والترخيص ومحل إقامته.

2- الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسئول والمحررين المسئولين والناشرين إن وجدوا ولقب كل منهم ومحل الإقامة ومؤهلاتهم.

3- اسم المطبعة التي تطبع فيها إن لم يكن لديه مطبعة خاصة.

4- اسم الصحيفة أو المجلة واللغة التي ستصدر بها ومواعيد إصدارها وصفاتها وعنوانها ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة أو المجلة مماثلاً لاسم صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانوناً.

5- شعار الصحيفة أو المجلة سواء كان رسماً أو كتابة أو كليهما معاً ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور ولا زالت قائمة قانوناً.

6- بيان رأسمال الصحيفة أو المجلة واسم البنك الذي تتعامل معه، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة المالية التي يصدرها الوزير.

مادة(63):ـ

تتولى الإدارة المختصة دراسة الطلب وفحص كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة البيانات المذكورة في الطلب، والتثبت من صحتها ورفع تقرير واف بنتائج الدراسة والفحص إلى الوزير مشفوعاً برأي الإدارة القانونية. 

مادة(64):ـ

يصدر الوزير قراره بالموافقة أو الرفض للطلب خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أن يكون مسبباً في حالة الرفض ويجوز لمن رفض طلبه بإنشاء صحيفة التظلم من قرار الوزير أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً أو بعد مضي الثلاثون يوماً دون رد. 

مادة(65):ـ

تتولى الإدارة المختصة تسجيل وقيد الصحف والمجلات التي يصدر قرار الوزير بترخيص إصدارها وذلك في سجل قيد الصحف والمجلات وتدون فيه كافة البيانات الخاصة بالصحيفة أو المجلة المرخصة ورقم قرار الوزير الصادر بشأنها وتاريخ الإصدار ويقرر لكل صحيفة أو مجلة رقم خاص بها في السجل يعرف برقم الترخيص. 

مادة(66):ـ

يمنع تسجيل صحيفة وإصدار ترخيص لها إذا وضع لها مقدم الطلب رسماً أو شعاراً في أي من الحالتين:

أ‌- أسماء مماثلاً لاسم صحيفة يمنية سابقة في الصدور، وما زالت قائمة قانوناً.

ب‌- شعاراً مطابقاً لشعار صحيفة يمنية سابقة في الصدور وما زالت قائمة قانوناً. سواء كان رسماً أو كتابة أو كليهما عند التقدم بطلب إصدار صحيفة باسم سبق الصدور به.

مادة(67):ـ

عند التقدم بطلب إصدار صحيفة باسم سبق الصدور به يجب أن يرفق بالطلب تنازل رسمي عن ذلك الاسم من صاحب الإصدار السابق أو وثيقة معمدة من الجهات المختصة. 

مادة(68):ـ

عند صدور قرار من الوزير بالموافقة على إصدار الصحيفة على طالب الترخيص سداد المبلغ المحدد في اللائحة المالية لقاء حصوله على الترخيص على أن تعطيه الإدارة المختصة سنداً رسمياً بذلك. 

مادة(69):ـ

يتضمن قرار الوزير بإصدار ترخيص البيانات القانونية التالية:

1- اسم الصحيفة أو المجلة.

2- عنوانها.

3- المطبعة الخاصة بها إن وجدت وفقاً لأحكام القانون.

4- صفتها إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو غير ذلك.

5- مواعيد الصدور.

6- رئيس تحريرها المسئول.

مادة(70):ـ

تمنح الوزارة الحائز على الترخيص شهادة إصدار على النموذج المخصص لهذه الغاية. 

مادة(71):ـ

إذا فقد صاحب الصحيفة الترخيص بإصدار صحيفته يجب عليه إبلاغ الوزارة بذلك على الفور وللوزارة بعد التحري من صحة ضياع الترخيص صرف بدل مفقود، تدون فيه نفس البيانات كما كانت في أصل الترخيص مع إضافة كلمة (بدل مفقود) وعلى صاحب الصحيفة سداد المبلغ المحدد في اللائحة المالية مقابل حصوله على بدل مفقود للترخيص. 

مادة(72):ـ

المبالغ التي تحصل عليها الوزارة لقاء قيمة ترخيص إصدار الصحيفة وتجديده وفقدانه وغرامات التأخير تحدد وتنظم في اللائحة المالية والتي تصدر بقرار من الوزير. 

مادة(73):ـ

يجوز دمج صحيفتين أو أكثر من صحيفة واحدة شريطة خضوعها للشروط والإجراءات التي يقتضيها إصدار صحيفة جديدة. 

مادة(74):ـ

يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتها إلى أي جهة أو لأحد المواطنين المستوفين للشروط القانونية وذلك بموافقة كتابية من الوزير. 

مادة(75):ـ

يجب على المالك الجديد أن يقدم للوزارة إثباتات الملكية وإبلاغها بالتعديلات الجديدة إن وجدت واستيفاء الشروط القانونية لمواصلة الإصدار. 

الفصل الثالث- إجراءات تسجيل الصحف

مادة(76):ـ

على كل حزب أو منظمة جماهيرية أو إبداعية أو وزارة أو مؤسسة حكومية ترغب في إصدار صحيفة أن تقدم طلباً كتابياً يحرر على نموذج استمارة التسجيل في الإدارة العامة المختصة.

مادة(77):ـ

يتضمن طلب تسجيل اسم رئيس التحرير وأسماء أعضاء هيئة التحرير ومواصفات الصحيفة واسم وعنون المطبعة التي ستطبع فيها. 

مادة(78):ـ

تلتزم الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم اسم رئيس التحرير المسئول وطاقمه الصحفي والإفادة بأي تغيير أو تعديل خلال عشرة أيام من حدوثه وتسليمه للوزارة وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسجيل صحفها أو مجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى الوزارة. 

مادة(79):ـ

عند تعيين رؤساء تحرير الصحف الحزبية وصحف المنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية، يراعى أن تنطبق عليهم أحكام المادة (9) من هذه اللائحة. 

مادة(80):ـ

يجوز للأحزاب والمنظمات الإبداعية والجماهيرية والوزارات والمؤسسات الحكومية أن تصدر نشرات داخلية على أن تلتزم بتسجيلها لدى الإدارة المختصة. 

مادة(81):ـ

تقوم الإدارة المختصة بعد استكمال كافة الشروط بتسجيل صحف ونشرات الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في سجل قيد الصحف، وتخصص لها رقماً خاصاً يعرف برقم التسجيل. 

مادة(82):ـ

يمنع تسجيل أي صحيفة إذا وضع لها مقدم الطب رسماً أو شعاراً  في أي من الحالتين:

أ‌- اسما مماثلاً لاسم صحيفة يمنية سابقة في الصدور، وما زالت قائمة قانوناً.

ب‌- شعاراً مطابقاً لاسم صحيفة يمنية سابقة في الصدور، وما زالت قائمة قانوناً سواء كان رسماً أو كتابة أو كليهما، وعند التقدم  بطلب إصدار صحيفة باسم سبق الصدور به يجب أن يرفق بالطلب تنازل رسمي عن ذلك الاسم من صاحب الإصدار السابق أو وثيقة معمدة من الجهات المختصة.

مادة(83):ـ

عند التقدم بطلب إصدار صحيفة باسم سبق الصدور به، يجب أن يرفق بالطلب تنازل رسمي عن ذلك الاسم من صاحب الإصدار السابق أو وثيقة معمدة من الجهة المختصة. 

الفصل الرابع- استيراد وتصدير الصحف

مادة(84):ـ

سلطة إصدار ترخيص مزاولة استيراد وتصدير الصحف هي الوزارة.

مادة(85):ـ

يحظر استيراد أو تصدير صحف على أي شخص طبيعي أو اعتباري ما لم يكن حائزاً على ترخيص ساري المفعول بذلك، ومتمتعاً بالجنسية اليمنية. 

مادة(86):ـ

يجب على كل من يرغب في مزاولة استيراد وتصدير الصحف أن يحرر طلباً في الاستمارة الخاصة بذلك في الإدارة العامة المختصة مرفقاً به الوثائق التالية:

1-صورة من السجل التجاري أو الوثائق الخاصة بممارسة العمل التجاري.

2- أصول أو صور موافقة دار أو توزيع الصحيفة التي ترغب في استيرادها أو تصديرها.

3- البيانات الأساسية حول الصحيفة والواردة في المادة (69) من هذه اللائحة.

4- تعهداً كتابياً بالمسئولية الكاملة عن أي مخالفة لأحكام القانون.

مادة(87):ـ

يجب أن يحتوي الترخيص الذي تصدره الوزارة على البيانات التالية:

1- اسم صاحب الترخيص رباعياً.

2- عنوانه كاملاً ورقم السجل التجاري.

3- تاريخ صدور الترخيص ومدة سريانه وتاريخ انتهائه.

4- بيانات باسم ومواصفات الصحيفة المرخص له باستيرادها أو تصديرها.

مادة(88):ـ

يدفع صاحب الطلب مبلغاً تحدده اللائحة المالية مقابل رسوم الترخيص. 

مادة(89):ـ

مدة سريان الترخيص سنة كاملة قابلة للتجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء وفي حالة انتهاء هذه المدة دون تقديم طلب التجديد تحسب على المتخلف غرامة تأخير عن كل يوم حسبما تحدده اللائحة المالية. 

مادة(90):ـ

يقيد طلب التجديد على نموذج تعده الإدارة المختصة. 

مادة(91):ـ

تطبق على الصحف المستوردة بصورة قانونية ما يطبق على الصحف اليمنية من أحكام بموجب القانون واللائحة. 

مادة(92):ـ

يتحمل المستورد المسئولية المادية والمعنوية التي يسببها ما ينشر في الصحيفة المستوردة بموجب أحكام المادة (103) من القانون. 

مادة(93):ـ

للوزارة الحق في منع تداول أي صحيفة أو مجلة أجنبية إذا تناقضت محتوياتها مع نصوص القانون. 

الفصل الخامس- إيداع الصحف

مادة(94):ـ

حظر تداول أي صحيفة أو توزيعها ما لم تسجل وتودع طبقاً للقانون وهذه اللائحة.

مادة(95):ـ

عند إصدار أية صحيفة أو ملحقاتها أو طبعاتها أو مجلة أو مطبوع يجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة أو فرعها في المحافظة التي يقع الإصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة أو المحافظة ويعطى إيصال بهذا الإيداع.

مادة(96):ـ

يجب أن تودع الصحيفة على حالتها التي صدرت بها لتوزع على القراء شريطة أن يتم الإيداع على النحول التالي:

1- للطبعة الأولى يودع لدى الوزارة أو أحد فروعها في المحافظات التي يقع الإصدار في دائرتها خمس نسخ من الصحيفة وعشر نسخ من الملحق بها إن وجد، وكذا خمس نسخ لكل طبعة جديدة سواء كانت الطبعة الجديدة معدلة أو غير معدلة.

2- للطبعة الأولى يودع لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة أو فروعها في المحافظات خمس نسخ من الصحيفة وعشر نسخ من الملحق بها إن وجد، وكذا نسختين لكل طبعة جديدة معدلة، ويكتفى بنسختين فقط للطبعة الجديدة غير المعدلة.

يحدد طالب الإيداع في الرسالة الموجهة لطلب الإيداع رقم العدد وتاريخ صدوره وعدد النسخ المزمع توزيعها. 

مادة(97):ـ 

لا يجوز تداول أو توزيع أي عدد من صحيفة أو مجلة غير يمنية إلا بعد إيداع النسخ المقررة للوزارة وحصول الموزع على استلام بذلك من الإدارة المختصة في الوزارة وأحد فروعها.

مادة(98):ـ 

يشترط فيمن يزاول مهنة تداول أو توزيع الصحف والمجلات الشروط التالية:

1-أن يكون يمني الجنسية.

2-أن يكون مسموحاً له بمزاولة العمل التجاري وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

3-أن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول لمزاولة تداول وتوزيع الصحف والمجلات من الوزارة ولا يشترط هذا الترخيص لمن يقوم بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات كنشاط إضافي غير رئيسي.

مادة(99):ـ 

يقدم طلب التصريح بتداول الصحف وملحقاتها إلى الإدارة المختصة مرفقاً به ما يلي:

1-البيانات الأساسية عن الصحيفة الواردة في المادة (96) من هذه اللائحة.

2-خمس نسخ من الصحيفة ومن ملحقاتها إن وجدت.

3-تعهد كتابي بالالتزام بإيداع النسخ المطلوبة في كل عدد بموجب أحكام هذه اللائحة لدى الوزارة والمكتبة الوطنية.

4-تعهد بتحمل المسئولية الكاملة تجاه أي مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة.

مادة(100):ـ

لا يجوز تداول الصحف والمجلات أو المطبوعات إذا لم يذكر فيها اسم المطبوع وصاحب الامتياز ورئيس التحرير ومكان الصدور وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد واسم المطبعة ودار النشر التي تطبع فيها وكمية الأعداد المطبوعة وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات المطبوع. 

مادة(101):ـ

يجوز تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع يطبع خارج الجمهورية ما لم يتضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة(102):ـ

يجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة توزيع الصحف أن يحرر طلباً على الاستمارة الخاصة بذلك في الإدارة المختصة مرفقاً به الوثائق التالية:

1-صورة من السجل التجاري والوثائق الخاصة بممارسة العمل التجاري.

2-أصول وصورة موافقة مالك أو ناشر الصحيفة التي سيقوم بتوزيعها.

3-تعهد كتابي بالمسئولية الكاملة تجاه أي مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة.

مادة(103):ـ

تصدر الوزارة بقرار من الوزير بناءً على طلب صاحب الشأن واستيفاء الشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة الترخيص بمزاولة توزيع وتداول الصحف والمجلات مشتملاً على البيانات التالية:

1-الاسم الرباعي لصاحب الترخيص.

2-عنوان المقر الرئيسي.

3-مدة سريان الترخيص.

4-تاريخ صدوره وتاريخ انتهائه.

5-بيان بالصحف والمجلات المصرح له بتوزيعها.

مادة(104):ـ

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة تداول الصحف أو المجلات أو توزيعها ما لم يكن حائزاً على ترخيص ساري المفعول بذلك.

مادة(105):ـ

يدفع صاحب الطلب مبلغاً تحدده اللائحة المالية مقابل رسوم الترخيص.

مادة(106):ـ

مدة سريان الترخيص سنة كاملة قابلة للتجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء.

مادة(107):ـ

يقدم طلب التجديد على نموذج تعده الإدارة المختصة.

مادة(108):ـ

عند انتهاء مدة خمسة عشر يومً يحتسب على المتخلف غرامة تأخير عن كل يوم مبلغاً تحدده اللائحة المالية.

مادة(109):ـ

تنظم الوزارة سجلاً لوكلاء التوزيع يتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم.

مادة(110):ـ

في حالة نشوب أي خلاف بين صاحب الصحيفة أو الوكيل المستورد أو الوكلاء الموزعين تتولى الوزارة حل الخلاف بينهم بالطرق الودية، وعلى أساس ما هو متبع من تقليد بالأمر المختلف عليه، وإذا لم تتمكن من الحل تحيل الأطراف إلى القضاء للنظر في شأنهم.

مادة(111):ـ

يتحمل الموزع المسئولية الكاملة عن توزيع أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع تناقض محتوياته مع أحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة(112):ـ

للوزير الحق في منع تداول وتوزيع أي صحيفة أو مجلة إذا لم تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (100) من هذه اللائحة أو تناقض محتوياتها مع نصوص القانون وأحكام هذه اللائحة أو تضمنت أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها قانوناً ولمن صدر ضده قرار المنع التظلم منه إلى المحكمة المختصة.

مادة(113):ـ

للوزارة أن تسحب تصريح توزيع الصحيفة أو المجلة في إحدى الحالات التالية:

1-إذا صدر حكم قضائي بذلك.

2-إذا تضمنت محتوياتها بصورة متكررة مخالفات واضحة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

الفصل السادس- الإعلانات في الصحف

مادة(114):ـ

الإعلان هو الدعاية التي تنشرها الصحيفة بمقابل لحساب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بهدف الترويج للسلع والخدمات التي ينتجونها.

مادة(115):ـ

يعتبر في حكم الإعلان ما تعمل على نشره الهيئات والمنظمات الدولية في صورة مقال أو ملحق خاص تصدره الصحيفة أو المجلة يسجل إنجازاتها أو سياساتها.

مادة(116):ـ

يحظر على الصحيفة ما يلي:

1-الإعلان عن المستحظرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة.

2-نشر إعلانات عن مشاريع واكتتاب في مشاريع لا تحمل ترخيصاً رسمياً.

3-الإعلانات المتضمنة عبارات أو صور تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.

مادة(117):ـ

يجب على صاحب الصحيفة أو رئيس التحرير أو من يقوم مقام أي منهما الامتناع عن نشر أي إعلان ينطوي على ما هو محظور بموجب القانون أو اللائحة وعلى الأخص ما ينطوي على قذف أو تشويه سمعة الغير أو سب أو تحريض على ارتكاب جريمة أو اعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير.

مادة(118):ـ

يجب أن يميز الإعلان عند نشره عن غيره من المواد التحريرية بعلامة، مادة إعلانية.

مادة(119):ـ

الإعلان عن انتقال حقوق الامتياز للعلامات أو الأسماء التجارية، وكذا الإعلان عن تصفية الشركات أو المؤسسات والانفصال والإفلاس، يجب عدم نشره إلا بأمر قضائي أو صدور حكم نهائي أو بالموافقة الخطية من الأطراف المعنية.

مادة(120):ـ

إذا تسبب الإعلان في الصحيفة أو المجلة في إضرار مادية أو معنوية بالغير فيتحمل التبعات من تقررت عليه المسئولية بحكم قضائي.

مادة(121):ـ

إذا نشرت الصحيفة أو المجلة إعلاناً لجهة أو مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الإعلان.

مادة(122):ـ

في حالة توقف أو انقطاع الصحيفة أو المجلة عن الصدور لأي سبب من الأسباب على المسئول عن الصحيفة عند المطالبة إرجاع قيمة المادة الإعلانية المدفوعة إذا لم ينشر الإعلان أو قيمة المستحق للفترة المتبقية من زمن نشر الإعلان المتفق عليه.

مادة(123):ـ

تحدد كل صحيفة تعريفة الأسعار لإعلاناتها بالتنسيق مع الجهة المختصة بالأسعار وتودع هذه التعريفة أو أي تعديل يطرأ عليها لدى الوزارة لضمان التزام الصحيفة بها.

مادة(124):ـ

يلتزم رئيس التحرير المسئول بالامتناع عن نشر أي إعلان ينطوي على مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

الباب الرابع

الفصل الأول- حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية

مادة(125):ـ

حق الرد والتصحيح حق مكفول للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والأشخاص الاعتباريين، تقوم بممارسته مباشرة أو مباشرة ممثلها القانوني، وذلك إذا تضمن النشر ما يتعلق بهؤلاء الأشخاص ذاتهم.

مادة(126):ـ

أ- كل مقال تنشره إحدى الصحف وترد فيه إشارة أو  يقصد به ولو تلميحاً شخص عادي أو اعتباري يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد أو التصحيح بالشروط والأوضاع المبينة في القانون واللائحة، إذا كان له مصلحه مشروعة مادية أو معنوية أو اتقاء الضرر بدفعه بالرد، ولو لم يكن المقال منطوياً على قذف أو سب في حق المشار إليه.

ب‌-يجب على رئيس التحرير أو من يقوم مقامه نشر التصحيح أو الرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصفحة وبدون مقابل حتى ولو كان المقال المسبب للرد أو التصحيح نشر بمقابل مالي وعلى أن يكون بالكيفية والأحوال التالية:

1-بناء على طلب صاحب الشأن.

2-بناء على طلب الورثة أو من يفوضون بالرد على مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.

3-إذا وصل الرد أ والتصحيح إلى رئيس التحرير أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه أو الرد عليه.

مادة(127):ـ

يعتبر الرد أو التصحيح حقاً عاماً للأفراد والجماعات متى توفرت المصلحة المشروعة ويكون الرد أو التصحيح من أحد أفراد الجماعة معبراً عنها وستنفذ في حقهم في تعدد الردود أو التصحيح لواضعي الآثار الأدبية والفنية والعلمية حق الرد أو التصحيح عند نقد انتاجهم بغرض التوضيح أو التصحيح مع استخدام اللغة المناسبة واللائقة للرد على ما نشر عنهم.

مادة(128):ـ

يكون الرد أو التصحيح عن الأشخاص الاعتباريين أو الشخصية الاعتبارية من ممثلها القانوني الموكل منها بصفة صحيحة، وذلك إذا ما ضمن نشر ما يتعلق بهذه الشخصية الاعتبارية ذاتها أو أحد فروعها في أعمالها الإدارية ذاتها أو أحد فروعها في أعمالها الإدارية أ والفنية أو إنتاجها الخدمي أو الاقتصادي.. وكذا أي من العاملين فيها تعرض للنقد أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.

مادة(129):ـ

إذا توفي صاحب حق الرد أ والتصحيح أو كان النشر بحق متوف أصلاً انتقل الحق إلى ورثته – على أن يمارسه بمجموعهم أو أحدهم بتفويض منهم مرة واحدة فقط للمقال الواحد إذا تعددت المقالات تعدد معها حق الرد أو التصحيح على أن لا يؤثر على سمعة المتوفي سلباً ولا يكشف أسرار كان حريصاً على كتمانها.

مادة(130):ـ

يلتزم رئيس التحرير أو من يقوم مقامه بنشر التصحيح أ والرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه إذا كانت صحيفة يومية أو في أول عدد يصدر منها بعد الاستلام إذا كانت غير ذلك.

مادة(131):ـ

يلتزم رئيس التحرير بأن ينشر بغير مقابل في أول عدد يصدر من الصحيفة أو المجلة وفي الموقع المخصص للأخبار الهامة ما ترسله إليه الوزارة والهيئات العامة من بلاغات أو بيانات أ وأنباء متصلة بالصالح العام تصحيحاً لمسائل سبق للصحيفة أن نشرتها.

مادة(132):ـ

مع عدم الإخلال بأحكام القانون واللائحة والتشريعات النافذة لرئيس تحرير الصحيفة أو المجلة أو من يقوم مقامه أن يقبل من المواطنين ما يقدمونه من مواضيع للنشر، ويجوز له رفضها إذا ما تعارضت مع سياسة الصحيفة أو أحكام القانون.

مادة(133):ـ

يجوز للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال التالية:

1-إذا صدر التصحيح أو الرد أو التكذيب ممن لا علاقة له بالموضوع.

2-إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع والتصحيحات والردود التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.

3-إذا كان التصحيح موقعاً باسم مستعار أو كان التصحيح مكتوباً بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر أو المقال المصحح أو الموضوع.

4-إذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الموضوع.

مادة(134):ـ

إذا رفض رئيس التحرير أو من يقوم مقامه نشر التصحيح أو الرد لأي سبب من الأسباب فلصاحب الشأن التظلم إلى وزير الإعلام أ واللجوء إلى القضاء.

مادة(135):ـ

يجب على رئيس التحرير أو من يقوم مقامه نشر ما يصدره الوزير أو ما تصدره المحكمة بخصوص التظلم المرفوع من صاحب الشأن، وذلك في أول عدد يصدر من الصحيفة بعد صدور القرار وللقضاء الأمر بنشره في أي مطبوعة أخرى على صاحب الصحيفة المتسببة في الضرر.

مادة(136):ـ

إذا تغير لأي سبب من الأسباب رئيس التحرير الذي نشر المقال أو الخبر أثناء توليه رئاسة تحرير الصحيفة المنشور فيها – لا تعفى الصحيفة من تحمل مسئولية نشر التصحيح أو الرد ويسري عليها الأحكام المتعلقة بهذا الخصوص.

الفصل الثاني- محظورات النشر

مادة(137):ـ

يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقرؤه والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر وكل من المستورد والموزع للصحف والصحفيين بأحكام المادة (103) بشأن محظورات النشر.

مادة(138):ـ

تحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو تحقير الديانة السماوية أو تتضمن تشويه الحضارة اليمنية والعربية والإسلامية.

مادة(139):ـ

تحظر طباعة ونشر تداول وإذاعة أي مواد تحضيرية تستهدف النظام الجمهوري، والوحدة الوطنية وتكون موجهة لإثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية أو بث روح الشقاق أو التفرقة بين المواطنين.

مادة(140):ـ

يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية ووقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطة الدولة العليا أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن.

ويعتبر من محظورات النشر في المجال العسكري والأمني ما يلي:

1-نوعية وحجم القيادة العسكرية لمختلف الوحدات والأجهزة والمعلومات المتعلقة بالشخصيات القيادية وسجاياهم وأعدادهم النوعي النظري والتخصصي.

2-كافة اللوائح والوثائق المتعلقة بخطط وبرامج الإعداد القتالي والسياسي وحجم ونوعية التأهيل في المنشئات التعليمية والعسكرية والأمنية، وكذا القوانين واللوائح والأوامر والتوجيهات القيادية المنظمة لمهام وحياة القوات المسلحة والأمن، وكذلك وثائق الندوات والاجتماعات واللقاءات الرسمية للقيادة العامة.

3-الميزانية العسكرية ومواردها – بنود وأساليب صرفها.

4-برامج وخطط وتأهيل وتنظيم وتدريب القوات المسلحة والأمن وتسليحهما واستراتيجية الدفاع الوطني وكل ما يتعلق بالصفقات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة والأمن.

5-نشاط وتحرك القوات المسلحة والأمن أثناء الحرب والعمليات العسكرية أو نشرها من شأنه أضعاف الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة والأمن أو إشاعة ما من شأنه التفرقة بين صفوفهم، ويسري هذا الحظر على الصحف المستوردة.

مادة(141):ـ

يجب على كل صحيفة تتناول أي قضايا الدفاع والأمن وتغطية النشاطات والأحداث العسكرية المحلية أن يكون لها محرر عسكري معترف به.

ويحظر على أي صحفي أو مراسل الكتابة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن الجوانب العسكرية المحلية ما لم يكن من مصادرها الرسمية المسئولة والمخولة رسمياً وفي الحدود التي تسمح به. ويكون الصحفي أو المراسل ملزماً بكشف مصدر معلوماته اذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة(142):ـ

يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أية مواد تتضمن التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب اليه أقوال أو تنشر له صور إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو الوزارة ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهورية أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.

مادة(143):ـ

يحظر طباعة ونشر وتداول أي مواد تتضمن مساً مباشراً وشخصياً على ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة.

مادة(144):ـ

يحظر أي نشر متعمد لأخبار ووقائع كاذبة بهدف الاساءة الى الدول الشقيقة والصديقة أو إلى علاقاتها مع بلادنا.

مادة(145):ـ

يحظر النشر المتعمد لأخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً للغير إذا كانت تتصل بالرأي العام.

مادة(146):ـ

يحظر نشر أي أخبار أو اعلانات مزورة أو فقرات يترتب عليها التسبب في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع أو العملة عن قيمتها المقررة في المعاملات التجارية أو بهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني.

مادة(147):ـ

تحظر طباعة ونشر وتداول واذاعة أي مواد تحريضية تهدف إلى خلق تصميم لدى شخص أو أشخاص معنيين أو الجمهور لارتكاب فعل أو أفعال تعتبر جرائم في القانون.

مادة(148):ـ

يحظر طباعة ونشر وتداول واذاعة مواضيع أو أمور تمثل اعتداء على الشخص أو كرامته أو اعتباره وبشكل خاص ما يلي:

‌أ-القذف الذي يستوجب الحد بحسب التعريف الشرعي له.

‌ب-القذف الذي يستوجب التعزير وهو إسناد واقعة بشكل علني لشخص من شأنها لو صحت لأوجبت عليه العقاب.

‌ج-السب وهو إسناد أي أمر يتضمن خدشاً للشرف والاعتبار دون تعيين واقعة معينة أو توجيه عبارة أو عبارات ضد شخص تلصق به أمراً مشيناً.

‌د-الاهانة وهي قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء أو حط من الكرامة في أعين الناس اذا وقعت في حق شخص أو هيئة عامة أو موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

مادة(149):ـ

يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا تتضمن الإنشاء والتضليل الماس بسير العدالة مثل:

-نشر الإجراءات القضائية إذا تم على صورة من شأنها تضليل العدالة والتأثير على سيرها.

-نشر أخبار التحقيقات الجنائية في الحالات التالية:

‌أ-اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.

‌ب- إذا كان التحقيق خاصاً بجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة خارجية .

‌ج-إذا كان التحقيق متعلقاً بدعوى من دعاوى شئون الأسرة والحدود الشرعية.

مادة(150):ـ

تحظر طباعة ونشر وتداول واذاعة أي قضايا بهدف التأثير على سير العدالة وبشكل خاص ما يلي:

-النشر بهدف التأثير على القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام القضاء أو رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق.

-النشر بهدف التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.

مادة(151):ـ

يحظر نشر اخبار المحاكم في الحالات التالية:

-إذا تضمن تحريفاً في نشر ما يجري في جلسات المحاكم العلنية.

-ما يجري في الجلسات السرية للمحاكم.

-ما تأمر المحكمة بعدم نشره.

مادة(152):ـ

يجب على الصحيفة الاحتفاظ بالأصول الكاملة لمواد التحرير وبروفات التصميم المتعلقة بموضوع التصحيح والرد على أن لا يتم الاتلاف إلا بعد انتهاء أي مشكلة برزت نتيجة أي محظور من محظورات النشر الواردة في هذا الفصل.

مادة(153):ـ

أ- يجب أن يكون الخبر صادقاً ومن أجل ذلك يتعين على الصحيفة التحقق من صحته قبل نشره وكل واقعة لم تتأكد صحتها يجب ذكرها عند الاقتضاء على أنها غير مؤكدة.

ب-كل صحفي يعمد إلى نشر أو إذاعة وقائع غير صحيحة أو تشويه الوقائع الصحيحة يخضع للعقاب وفقاً لأحكام القانون ولا يعفيه من العقاب أن يكون نقل أو ترجم عن غيره ترجمة غير صحيحة.

الباب الخامس- أحكام عامة وختامية

مادة(154):ـ

تعتبر الأحكام الواردة في هذه اللائحة كل لا يتجزأ ولا يكمل بعضها بعضاً.

مادة(155):ـ

يجب على العاملين في الصحافة المقرؤة والمسموعة والمرئية التقيد بمحظورات النشر الواردة في القانون وهذه اللائحة.

مادة(156):ـ

تصدر بقرارات من الوزير النماذج والاستمارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة(157):ـ

على أصحاب الصحف ووكلاء التوزيع والباعة للصحف والمجلات من أصحاب الأكشاك أو دور النشر والتوزيع للصحف ترتيب أوضاعهم وفق أحكام القانون واللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.

مادة(158):ـ

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ: 4/ذو القعدة/1413هـ

الموافق: 25/ابريل/1993م

حيدر أبو بكر العطاس     الفريق/ علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء                  رئيس مجلس الرئاسة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى