إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودور اليمن في تنفيذها
ورقة مقدمة إلى:
ورشة عمل قضاة محاكم الأموال العامة
المنعقدة في صنعاء في الفترة (20-25 مارس 2008م
الحمد لله رب العالمين القائل : (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنةٌ ولهم سوُء الدار) صدق الله العظيم
“سورة الرعد الآية” “25”
والصلاة والسلام علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الأيمان )).
ورضي الله عن صحابته الراشدين الذين كان لهم السبق في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
المقدمة:
تتبنى معظم الدول في العالم ولو بطرق متفاوتة تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمثل تطوراً بارزاً في هيكلة الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي سبقت هذه الاتفاقية سواءً اتفاقية الدول الامريكية التي تم التفاوض عليها عام 1996م برعاية منظمة الدول الامريكية (OAS) التي أُنشأت عام 2001م أو ميثاق القانون الجنائي ضد الفساد ( (COE في اوروبا الصادر عام 1997م او ميثاق الاتحاد الافريقي لمنع ومكافحة الفساد 2001م الذي طور التحالف الافريقي للمبادئ الغير ملزمة لمكافحة الفساد عام 1999م وغيرها من الاتفاقيات .
ويرجع سبب هذا الاجماع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد انها قامت بتغطية كافة المواثيق الاقليمية والدولية وانها اول اتفاقية يحصل عليها شبه اجماع دولي وعالمي كونها لا تدخل في غير موضوع الفساد وان المبادئ التي تم اختيارها لمكافحة الفساد هي مبادئ عالمية يمكن اعتبارها صادرة عن مجموعة من البلدان او المناطق ذات الميول والتفكير المتشابه.
ويُفهم الفساد بالوصف المشين للسلوك غير السليم الناتج عن تفسخ منظومة القيم الاجتماعية لدى فاعله , أو بمعنى اخر اليد الطويلة الممتدة الى اساءات استعمال الوظيقة العامة للكسب الحرام وهو ايضاً اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً وهو نقيض الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد.
لذلك فهو معيار سلوكي يميز فاعله عن غيره في تحقيق صيانة وحفظ ما تحت قدرته خاصة مايتعلق بالحق العام.
ويحدد بعض المختصين مفهوم الفساد الاداري بانه يجسد ظاهرة سلبية بحد ذاتها تنبع من انحراف قيمي وتترجم سلوكيات منحرفة عن النظام السلوكي المعتمد وتنتهي باهداف غير الاهداف الحقيقية لأجهزة الدولة
أهم ما تطرقت اليه الإتفاقية:
تعتبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من اهم الانجازات التي تحققت على المستوى الدولي ضمن الانشطة والقرارات الهامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حيث قررت الجمعية العامة في اجتماعها المؤرخ 4/12/2000م انشاء لجنة مخصصة للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد يسمى ((اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد)).
الأتفاقية مكونة من ثمانية فصول كل فصل يحتوي عدد من المواد وإجمالي مواد الاتفاقية (71) مادة.
تم التوقيع على الاتفاقية قبل نهاية عام 2003م وبُذلت جهود كبيرة لإستخلاص اتفاقية بنصوص تخدم المجتمع الدولي , بصفة عامة.
بدء التنفيذ الفعلي للإتفاقية في ديسمبر عام 2005م.
الفصل الأول : أحكام عامة المواد 1-4.
الفصل الثاني : التدابير الوقائية المواد 5-15.
الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون المواد 15-42.
الفصل الرابع: التعاون الدولي المواد 43-50.
الفصل الخامس: استرداد الموجودات 51-59.
الفصل السادس: المساعدة التقنية وتبادل المعلومات 60-62.
الفصل السابع: آليات التنفيذ المواد 63-64.
الفصل الثامن:احكام ختامية المواد 65-71.
أهداف الاتفاقية:
تهدف الاتفاقية وفقاً لنص المادة (1) إلى :
• أ- ترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منع ومكافحة الفساد.
• ب- ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد.
ج- تعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشئون العمومية والممتلكات العمومية.
نطاق انطباق الاتفاقية:
وتنطبق هذه الاتفاقية وفقاً لنص المادة (3) على :
منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه وعلى تجميد وحجز وارجاع العائدات المتأنية من الافعال المجرّمة.
كما ان الاتفاقية قد اهتمت بالوقاية من الفساد وأفردت فصلاً خاصاًَ بذلك عددت فيه السياسات والممارسات اللازمة لمكافحة الفساد الوقائية التي تعتمد على:
•1. تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
•2. إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.
•3. اجراء تقييم دوري للقوانين والتدابير الادارية لمعرفة مدى كفايتها لمنع الفساد.
•4. المشاركة مع الدول الأطراف في البرامج والمشاريع الرامية الى منع الفساد.
ركزت الاتفاقية على المعايير الموضوعية لنظام شغل الوظائف العامة وخاصة في المناصب العمومية الأكثر عرضة للفساد.
وعلى تقديم اجور كافية للموظف العام مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي الدولي وذلك تمهيداً لفرض شروط شغل الوظيفة العامة والمعاقبة على مخالفتها والى منع تضارب المصالح والى ضرورة وجود برامج تدريب متخصصة حتى يكون الموظف قادراً على الوفاء بمتطلبات الاداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظيفة العمومية , مع الاشارة في هذه البرامج الى معايير ومدونات سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
وأهتمت الاتفاقية بموضوع المشتريات العمومية وادارة الاموال العمومية وذلك بأتخاذ نظم مناسبة وشفافة تضمن التنافس وتضمن التحقق لاحقاً من صحة تطبيق القواعد والاجراءات السليمة.
وشددت الاتفاقية على موضوع استقلال القضاء نظراً لدوره الحاسم في مكافحة الفساد وقواعد سلوك اعضاء الجهاز القضائي.
ولم تغفل الاتفاقية دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد وضرورة استخدام معايير محاسبية لمراجعة حسابات القطاع الخاص وفرض عقوبات رادعة بهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص.
بما في ذلك وضع مدونة سلوك تضمن سلامة التعامل ومنع تضارب المصالح ومنع الموظفين العموميين من القيام بأنشطة مهينة متصلة بالوظائف التي تولوها أو أشرفوا عليها الإ بعد مرور فترة من الزمن.
وأكدت الاتفاقية على قيام كل دولة طرف فيها وفقاً لقانونها الداخلي الى وضع تدابير ونظم تلزم جميع الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي وأستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تقضي الى تضارب في المصالح من مهامهم كموظفيين عموميين.
وعلى أن تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ وفقاً للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي تدابير تأديبية أو تدابير اخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعية.
وأعطت الاتفاقية كل دولة طرف الحق في ان تتخذ تدابير مناسبة ضمن حدود امكاناتها ووفقاً للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته والمشاركة في توعية المجتمع بمخاطرالفساد وعدم التسامح مع الفساد والمساعدة في عمل برامج توعوية تشمل الجامعات والمدارس.
وتطرقت الاتفاقية الى أهمية وضع تدابير منع غسل الأموال ودعت الدول الى انشاء نظاماً داخلياً شاملاً للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الابلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وأن يكون لأجهزة القضاء والرقابة المالية وسائل تعزز التعاون العالمي والأقليمي ضد غسل الاموال.
كما دعت الاتفاقية كل دولة طرف الى وضع تدابير توفر حماية فعّالة للشهود والخبراء والمبلغين الذين يدلون بشهادات تتعلق بأفعال مجرمة وكذلك لأقاربهم وسائر الاشخاص الوثيقي الصلة بهم من انتقام او ترهيب محتمل.
التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة:
وفي مجال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة اجازت الاتفاقية عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتصلة بالجرائم ويجوز أن تشتمل هذه المساعدة على:
•1. الحصول على ادلة أو اقوال اشخاص.
•2. تبليغ المستندات القضائية.
•3. تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد.
•4. فحص الاشياء والمواقع.
•5. تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء.
•6. تقديم الاصول والمستندات والسجلات أو نسخ مصدقة منها.
•7. تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الاخرى أو أقتفاء اثرها لأغراض اثباتية.
•8. تيسير مثول الاشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة.
•9. استبيان عائدات الجريمة.
•10. استرداد الموجودات.
•11. اي نوع من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
ويجوز رفض تقديم المساعدة القانونية في الأحوال الآتية:
•1. إذا لم يقدم الطلب وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
•2. إذا رأت الدولة متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.
•3. اذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الأجراءات المطلوبة بشأن أي جرم مماثل لو كان الجرم خاضعاً لتحقيق أو ملاحقة أو اجراءات قضائية في أطار ولايتها القضائية.
وأشارت الاتفاقية الى اساليب التحري الخاصة بهدف مكافحة فاعلة للفساد حيث جعلت الحق لكل دولة طرف في الاتفاقية أن تقوم بأتخاذ ما يلزم من تدابير مناسبة لأتباع أساليب تحرٍٍِ خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من العمليات السرية داخل اقليمها , وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الاساليب من ادلة.
وأفردت الاتفاقية الفصل الخامس لأحكام الموجودات وأعتبرت ذلك مبدأ أساسي في الاتفاقية وأن على الدول أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في كشف المعاملات المشبوهة والعائدات المتأنية من افعال مجرمة.
وأن على كل دولة طرف اتخاذ التدابير وفقاً لقانونها الداخلي يلزم المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة وأن تجرى فحصاً دقيقاً لحسابات اشخاص كُلفوا بأداء وظائف عمومية هامة وأفراد أسرهم أو اشخاص وثيقي الصلة بهم , ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض ابلاغ السلطات المختصة عنها.
وأن تقوم بمنع إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب الى مجموعة خاضعة للرقابة وعدم التعامل مع مصارف اجنبية من هذا النوع.
كما أوضحت الاتفاقية أن لكل دولة أنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية للموظفيين العموميين وفقاً لقانونها الداخلي وأن تنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال.
وأن تتخذ ما يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم المعلومات مع الدول الأطراف عندما يكون ذلك ضرورياً للتحقق من العائدات المتأتية من أفعال مٌجرّمة والمطالبة باستردادها.
وأن تلزم الموظفين العموميين الذين لهم حسابات مالية في بلد اجنبي بأن يبلغوا السلطات المعنية عن ذلك وعلى أن تنص القوانين الداخلية على اتخاذ اجراءات مناسبة في حالة عدم الامتثال.
وأن تتخذ تدابير تأذن لمحاكمها بالأعتراف بمطالبة دولة اخرى بممتلكات أُكتسبت بأرتكاب فعل مجرم وأن تحافظ على تلك الممتلكات من اجل مصادرتها بناء على الاتهام الجنائي بحيازة تلك الممتلكات.
وأوضحت الاتفاقية في الفصل السادس المساعدة التقنية وتبادل المعلومات وحثت على أن تقوم كل دولة طرف بأستحداث وتطوير وتحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسئولين عن منع الفساد أو مكافحته في مجالات التحقيق وبناء القدرات لصياغة استراتيجية مكافحة الفساد والمساعدة القانونية وادارة الاموال والمشتريات وكشف العائدات وأسترجاعها وطرق حماية الضحايا والشهود والتدريب على تطبيق اللوائح الوطنية.
وعلى أن تقدم الدول بعضها لبعض أكبر قدر من المساعدة التقنية لوضع الخطط والبرامج الرامية الى مكافحة الفساد بما في ذلك الدعم المادي والتدريب وعلى انشاء آليات بهدف المساهمة المالية في الجهود التي تبذلها البلدان النامية ذات الاقتصاديات الانتقالية لتطبيق الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية.
وكذلك التشاور مع الخبراء بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل اقليمها والظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد والممارسات الفضلى لمنع الفساد وتقييم السياسات ومدى فاعليتها.
وأوضح الفصل السابع من هذه الاتفاقية آليات تنفيذها بإنشاء مؤتمر سنوي للدول الأطراف في الاتفاقية من اجل تشجييع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها.
أصل الاتفاقية مودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة باللغة الأسبانية- الإنجليزية- الروسية- الصينية- العربية- الفرنسية بعد التوقيع عليها من قبل المفوضيين المخولين بذلك من حكوماتهم.
التقييم الذاتي أو المراجعة الوطنية لمدى تنفيذ الاتفاقية:
قام مكتب الامم المتحدة المعني بالمحذرات بإعداد آلية التقييم الذاتي (المراجعة الوطنية) لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقد جاء هذا التقييم بهدف الرد على السؤال الهام فيه وهو هل أعتمدت بلدكم التدابير الموضحة أعلاه.
وهو سؤال الا بد من الأجابة عليه بإحدى الطرق إما لا أو نعم أو نعم جزئياً وشمل تلك الأسئلة على المواضيع الاتية:
•v السياسات الواقية من الفساد.
•v هيئة أو هيئات مكافحة الفساد.
•v الوضعية المستقلة لهيئة أو هيئات مكافحة الفساد مواردها وموظفوها المدربون.
•v نظم المشتريات المصممة لمكافحة الفساد.
•v تحديد شروط المشاركة في المشتريات العمومية.
•v معايير اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية.
•v نظم المراجعة الداخلية للقرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية.
•v التدابير المتعلقة بالعاملين المسئولين عن المشتريات العمومية.
•v الشفاهية والمساءلة فيما يتعلق بالأموال العمومية.
•v الإبلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها.
•v معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات.
•v أنظمة أدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
•v الاجراءات التصحيحية في حال عدم الامتثال من قبل العاملين المسئولين عن المشتريات.
•v منع تزوير سجلات النفقات العمومية.
•v رشو موظف عمومي وطني لكي يقوم بفعل أو يمتنع عن فعل من واجباته الرسمية.
•v ارتشاء موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عن عمل إخلالاً بالواجب بقصد الحصول على منفعة أو مزية غير مستحقة.
•v ارتشاء موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية.
•v إختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي عهد اليد بحكم موقعه.
•v تجريم إبدال وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للمتلكات التي تمثل عائدات إجرامية .
•v تجريم إكتساب او احتياز الممتلكات التي تمثل عائدات إجرامية او حيازتها او استخدامها .
•v الجرم الاصلي في غسل العائدات الإجرامية ( جرائم غسل الاموال ) .
•v ضرورة تزويد الامين العام للامم المتحدة بما يعتبر جرائم اصلية في غسل الاموال واي تعديلات تدخل على تلك القوانين لاحقاً .
•v تجريم استخدام التحريض او التهديد او القوة للتأثير على الشهود او الموظفين في الإدلاء بالشهادة او تقديم الادلة على الافعال الاجرامية .
•v تجريم التدخل في اعمال الموظفين القضائيين او الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون سواء باستخدام القوة البدنية او التهديد او الترهيب .
•v اعتبار اتفاقية مكافحة الفساد الاساس القانوني فيما يتعلق بتبادل تسليم المجرمين.
•v التحقق من هوية المالكين المنتفعين من اموال وودائع عالية القيمة والتدقيق والفحص لحساباتهم وعدم فتح حسابات او ودائع مجهولة او بأسماء صورية .
•v توجيه ارشادات إلى المؤسسات المالية بشأن الاحتفاظ بسجلات ومعلومات وافية عن هوية الزبون او المالك او المنتفع بهذه الحسابات .
•v منع إنشاء مصارف ليس لها وجود مادي او لا تنتسب إلى مجموعة مالية مسجلة .
•v إنشاء انظمة لإقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين .
•v الزام الموظفين العموميين بالإبلاغ عن حساباتهم المالية في البلدان الاجنبية .
•v اتخاذ كل دولة طرف في الاتفاقية تدابير للسماح لغيرها من الدول والاطراف برفع دعاوي مدنية في محاكمها لتثبت حقها في ممتلكات اُكتسبت بفعل مجرم وأن تأمر بدفع التعويضات عنها .
•v اتخاذ كل دولة طرف تدابير للسماح لمحاكمها او سلطاتها الاعتراف بمطالبة غيرها من الدول الاطراف بممتلكات اجرامية باعتبارها المالكة الشرعية لها .
•v اتخاذ كل دولة طرف تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بانفاذ احكام المصادرة التي تصدرها المحاكم في الدول الاطراف الاخرى .
•v مصادرة الاموال او الممتلكات المكتسبة عن طريق الفساد دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة او الفرار او الغياب ، ((والقانون اليمني لا يجيز ذلك)) .
•v تجميد الاموال او مصادرتها بناءاً على امر تجميد او حجز صادر عن محكمة او سلطة مختصة في الدولة الطرف المطالبة .
((يشترط القانون اليمني ألا يكون مخالفاً للدستور والقوانين النافذة)) .
•v المحافظة على الممتلكات من اجل مصادرتها .
هذه معظم المواضيع التي وردت عنها الاسئلة وحددت الاجابة عليها مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقية وتوضيح ما تم اتخاذه من اجراءات وما صدر من تشريعات وطنية منفذة للأتفاقية وتجيب على الاسئة.
في الحالة الاولى وهو النفي يظل الجواب مطلوب وفي حالة الجواب بنعم أو نعم جزئياً لابد من التوضيح وقد استطاعت اليمن الاجابة على معظم هذه الاسئلة ولكن من الناحية التشريعية والنظرية وبيقى الجواب من الناحية العملية معلقاً حتى يتم تنفيذ هذه السياسات على ارض الواقع هو ما يتطلب تظافرالجهود تفعيل فكرة التحالف الوطني للنزاهة حتى نكون جميعاً شركاء في التصدي للآفة المرعبة وهو الفساد الضارب بجذوره في كافة المفاصل الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية .
هذا الجواب المعلق على شرط يتطلب منا جميعاً أن نقطع حاجز الخوف من الاجابة عليه طالما تساندنا الارادة السياسية وتضع بين ايدينا كافةالعوامل المؤدية إلى الاجابة العملية عليه وأن على كافة اجهزة الدولة أن تعي أنه لابد من الاجابة وأن الجميع شركاء فيها مالم فإننا جميعاً امام مسؤلية وطنية واخلاقية جسيمة وستصبح جميعاً ادوات لتقنين الفساد.
كيف تعاملت اليمن مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
اليمن كانت حاضرة في جميع مراحل اعداد هذه الاتفاقية وشاركت بالعديد من المقترحات اثناء صياغة الاتفاقية وكانت حاضرة في كل اللقاءات.
اليمن من الدول التي بادرت الى التوقيع على الاتفاقية في المؤتمرالذي عٌقد في أواخر عام 2003م تم عرض الاتفاقية على مجلس النواب الذي ناقشها ووافق عليها وصدرت الموافقة بالقانون رقم 47 لسنة 2005م ثم شرعت اليمن في اتخاذ الاجراءات واصدار القوانين المنفذة للأتفاقية حيث صدر القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية والذي يحتوي على 32 مادة وحددت اهدافة المادة (3) حيث يهدف الى:
•1. حماية المال العام.
•2. تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة.
•3. مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.
•4. تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.
كما حددت المادة (4) سريان أحكامة على كافغة العاملين في وحدات الخدمة العامة وهي:
• أ- وظائف السلطة العليا.
• ب- وظائف الادارة العليا.
ج- الوظائف المالية.
د- اي وظائف اخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لهذا القانون كما الزمت المادة (15) من القانون كل شخص من الفئات المحددة في المادة(4) أن يقدم اقرار الذمة المالية لما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ثم صدر القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد والذي يهدف الى:
•1. انشاء هيئة وطنية عليا مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه.
•2. منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطرة واثارة وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال والعدئدات المترتبة عن ممارسته.
•3. تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى مكافحة الفساد.
•4. ارساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة للأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل للموارد.
•5. تفعيل مبدأ المشاركة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على افراد المجتمع في اجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم الى السلطات المعنية.
•6. تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية افراد المجتمع بمخاطرة وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الرقابة منه.
كما وضعت المادة (4) من القانون نطاق السريان على النحو الاتي:
• أ- كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية اليمنية أو أحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة أو جنسية مرتكبيها.
• ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الاموال والقوانين النافذة الاخرى وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية.
كما اكد القانون على تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد والتعاون بين كل الدول الاطراف في الاتفاقية حيث جاء نص المادة(28) من القانون عل النحو الآتى:
“يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد والاحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو أنضمت اليها.
وجاء نص المادة (29) مبيناً انه: لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الاضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2007م بإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتسمية أعضائها.
وصدر القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
بالاضافة الى اصدار القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والاجور , وقدمت التعديلات اللازمة للقانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الاموال بالاضافة الى الاصلاحات القضائية الواسعة التي شملت جوانب كثيرة منها انشاء المحاكم التجارية ومحاكم ونيابات الاموال العامة وادخال التعديلات على القوانين المالية والجمركية وقوانين الاستثمار والضرائب.
وبدأت خطوات التعامل بشفافية في بعض الجهات الخدمية وذلك بإعداد دليل خدمات في الجوازات والجمارك ويجري العمل على حث بقية الجهات الخدمية بعمل مثل هذه الادلة .
التحالف الوطني للنزاهة:
كما أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فكرة انشاء التحالف الوطني للنزاهة الذي يضمم جميع شركاء يعمل على مكافحة الفساد.
تلك هي الخطوات التي قامت بها اليمن في سبيل تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وهناك خطوات اخرى لم يتم التطرق لها في هذه الورقة ويمكن معرفة ذلك بزيادرة الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي مجال التعاون الدولي واكتساب الخبرات عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي ضمت الجهات المختصة بمكافحة الفساد وبالتعاون مع البرامج والجهات المانحة وقامت وفود من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأجهزة القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات الاخرى بزيارات لدول اعضاء في الاتفاقية يقصد التعرف على التجارب الناجحة في مكافحة الفساد والاستفادة من تلك التجارب بما يعزز من مقدرة اليمن على مكافحة الفساد بصورة دقيقة وفاعلة.
كل هذه الخطوات والاجراءات تعزز إدراك اليمن لحجم الفساد وخطورته وضرورة محاربته حيث أصبح أهم عائق في التنمية والتطور في مختلف مجالات الحياة وعلى مستوى كل شرائح المجتمع اليمني.
فالفساد يؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الوطني ونزاهة الوظيفة العامة وسير العدالة وهو أيضاً ينخر في عظم المجتمع ومتلقي الخدمات العامة أكثر عرضة لأضرار الفساد.
هذا الادراك الشعبي والمدعوم بالارادة السياسية لا بد أن يصاحبه ادراك حكومي لمؤثرات الفساد حتى تستطيع الحكومة منع ذلك الفساد ومنع استغلال الوظيفة العامة من اجل مصالح خاصة وفي المقام الاول لا بد من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين وهذه مهمة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتضامن مع اجهزة القضاء المسئولة عن اصدار الاحكام وتنفيذها وبقية الأجهوة المشاركة في مكافحة الفساد.
قال تعالى (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين)
صدق الله العظيم
الآية (56) من سورة الأعراف
المراجع:
•1) اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
•2) القانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الاقرار بالذمة المالية.
•3) القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.
•4) القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2007م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
•5) القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
•6) القانون رقم (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والاجور.
•7) القانون رقم (47) لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
•8) القانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسيل الاموال.
•9) استمارة التقييم الذاتي المراجعة الوطنية لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
•10) التقرير المقدم من الوفد المشارك في ورشة العمل التدريبية حول منهجية التقييم الذاتي (المراجعة الوطنية ) لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
•11) ورقة العمل المقدمة منا الى المؤتمر السابع للقادة الاداريين المنعقد في صنعاء في الفترة 26-28/11/2007