الحماية القانونية والقضائية للمال العام في القانون اليمني
المقدمة:-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد :
سوف نتكلم من خلال هذه الورقة البحثيه حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للمال العام في القانون اليمني بإعتبار أن هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي أثرت في الأقتصاد الوطني وهو مكمن غالبية جرائم الفساد المالي والأداري المتنوعة والتي أنشأت العديد من الأجهزة الرقابية لمحاولة الحد منها كون بلادنا ولله الحمد تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية والزراعية فنجد أرضها غنية بالمعادن والبترول والغاز الطبيعي والتي يتم تصديرها إلى عدد من بلدان العالم فضلاً عن الثروة السمكية والبحرية الهائلة بالأضافة إلى أرضها الزراعية الخصبة وتعدد مواقعها الأثرية السياحية الكفيلة بجذب السياح بالأضافة إلى المنطقة الحرة وغيرها وهو ما يقطع أن هناك عوائد مالية طائلة تدرها تلك الموارد وكان المفترض أن يتم الأستفاده الكاملة من تلك الموارد بالأضافة إلى المحافظة على الموارد الحالية وذلك كفيل بإرتفاع الدخل القومي للبلاد وتحسن مستوى معيشة الفرد إلا أننا نجد الحال معكوساً مما يدل على وجود إساءة في إستغلال تلك الموارد قد يكون نتيجة إهمال أو تعمد وكلاها يعبر عن وجود إهدار للمال العام وقد تم تقسيم خطة هذه الورقة البحثية على النحو التالي :
*المبحث الأول : مفهوم المال العام في الفقه الأسلامي والقانوني اليمني
أولاً : مفهوم المال العام في الفقة الأسلامي.
ثانياً : المقصود بمصطلح المال العام في القانون اليمني.
*المبحث الثاني : الحماية القانونية للمال العام .
أولاً : منظومة القوانين الأقتصادية .
ثانياً : منظومة القوانين الأجرائية والعقابية .
*المبحث الثالث : الأجهزة والهيئات القضائية المختصة بحماية المال العام.
أولاً : الهيئات القضائية .
ثانياً : الأجهزة الرقابية المساعدة.
ثالثاً : دور الأجهزة والهيئات القضائية في حماية المال العام.
*التوصيات.
المبحث الأول
مفهوم المال العام في الفقه الأسلامي والقانوني اليمني
أولاً : تعريف المال العام في الفقه الأسلامي:-
المال لغة : وفق ما جاء بالقاموس المحيط هو ما يملك من كل شيء وجمعه أموال ،….
إصطلاحاً : هو المال مطلقاً ، والمضاف إلى مالكه فرداً أو جماعة وأياً كان مصدره إرثاً أو وصية أو زكاة أو صدقة.
والمال وفقاً – للمفهوم الاقتصادي للمال – هو كل ما نطلقه على وجه من أوجه الانتفاع المادي ويُقوم بثمن أياً كان نوعه وأياً كانت قيمته .
وعرفة البعض بأنه : هو ما يقتني ويملك من كل شي سواء كان عينياً أو منفعة , الشيء الذي يحوزه الإنسان بالفعل حيث ينفرد به عما سواه وهذا تعريف المال مطلقاً.
ويعرف المال العام إجمالاً : بأنه هو الذي يكون ملكاً للدولة وفقاً لطبيعته ، أو بنقل ملكيته إليها ، أو يكون لها عليه حق الولاية والإشراف ، ودليل الملكية العامة .
قوله تعالى :(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً).
ثانياً : المقصود بمصطلح المال العام في القانون اليمني :-
1)وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة رقم 13 لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
بأن الأموال العامة هي الأموال المستحقة للدولة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية وحصرت المادة (2) من قانون تحصيل الأموال العامة أن الأموال العامة هي الأموال الواردة في المادة (3) من القانون وهي:
أ-كافة أنواع الضرائب والرسوم السيادية المباشرة وغير المباشرة وكذلك كافة الغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضة إستناداً لأحكام قوانين إنشائها.
ب-جميع أنواع الرسوم الخدمية المقره قانوناً.
ج-جميع عائدات ومبيعات أملاك الدولة الزراعية والعقارية والنفطية والثروات المعدنية ورؤوس الأموال المستثمرة في الهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة والمحاجر والمقالع والغرامات والتعويضات والأموال العامة الأخرى طبقاً لقوانين إنشائها.
د-الأموال العامة المنصرفة بدون وجه حق أو المختلسه والديون المستحقه.
هـ-حصيلة ما يُقدم للدولة ومؤسساتها من القروض والمساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية وما يتبعها وكذلك حصيلة ما تصدره الدولة من أذونات الخزينة العامة وشهادات الأستثمار وكذلك ما تستعيده الدولة أو مؤسساتها من القروض التي منحتها للعاملين بها أو للأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة.
و-الأموال المستحقة الأداء لوزارة الأوقاف والمجالس المحلية وللإدارات والهيئات أو المؤسسات التي تعمل كلياً أو جزئياً بأموال عامة أو بكفالة الدولة أو بضمانتها ولا تدخل في ذلك المؤسسات التي تقضي القوانين العامة بتحصيل أموالها وفقاً لقواعد تسديد الديون التجارية وفي جميع الأحوال يتم التحصيل بناءً على طلب أصولي من الجهة ذات العلاقة ولحسابها.
ز-سائر الأموال الأخرى التي تنص القوانين الخاصة على وجوب تحصيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2)وفقاً لقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 39 لسنة 1992م .
بأن المال العام هو الحقوق المالية والأموال الثابته والمنقولة المملوكة للجهات الخاضعة للرقابة الجهاز سواءً كانت الملكية خاصة أو عامة كلية أو جزئية.
المبحث الثاني
الحماية القانونية للمال العام
تشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني اليمني على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تمثل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائد للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاع السمكي وغيرها من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب وفيما يلي نتحدث عن منظومة القوانين الأقتصادية والقوانين الأجرائية والعقابية المتعلقة بحماية المال العام على النحو التالي :
أولاً : منظومة القوانين الأقتصادية :
•1- القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية.
•2- قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 2010م.
•3- القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن الأستثمار.
•4- القوانين المتعلقة بالضرائب المختلفة وهي :
أ)قانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية.
ب)قانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات تعديلاته ولائحته التنفيذية وتهدف هذه القوانين إلى حماية المال العام من العبث ونهب المال العام بأي صورة.
•5- القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الأقرار بالذمة المالية.
•6- القانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية .
ثانياً : منظومة القوانين الأجرائية والعقابية :
•1- القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد .
•2- القانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات .
•3- قانون الأجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م.
•4- القانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب.
وفيما يلي نتحدث بإيجاز عن حماية المال العام وفقاً لما جاء في دستور الجمهورية اليمنية وقانون مكافحة الفساد وقانون الجرائم والعقوبات اليمني.
حيث نصت المادة رقم 19 من دستور الجمهورية اليمنية قد نصت على حماية المال العام والممتلكات العامة وصيانتها من العبث أو العدوان عليها وحظرت المادة 20 من الدستور مصادرة الأموال العامة والخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
وتضمن قانون الجرائم والعقوبات رقم 12لسنة1994م في الباب الثالث الذي حدد الجرائم الماسة بالأقتصاد القومي وهي تخريب الأموال المتعلقة بالأقتصاد القومي ، خيانة الموظف المسؤل وحيث بين الباب الرابع من نفس القانون الجرائم الماسة بالوظيفة العامة مثل الرشوة،إستغلال النفوذ ، الارتشاء من جهة أجنبية بالمواد من 151 حتى 161 والتي بينت بالحكم بمصادرة ما تحصل أو عرض من الرشوة أو إستغلال النفوذ وحيث حددت المواد من 162 حتى 164 من نفس القانون عقوبات الاختلاس والأضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير والغش في تحصيل الرسوم وحيث حددت المواد 212 حتى 219 عقوبة جريمة تزييف النقود والطوابع والأختام الرسمية والتزوير المادي والمعنوي في المحررات الرسمية والتزوير الواقع من الموظف وعقوبة إستعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره.
وجاء في قانون الإجراءات الجزائية رقم 13لسنة 1994م بشأن اتخاذ الإجراءات المحاكمة المستعجلة حيث جاء في نص المادة(296/1)من قانون الإجراءات الجزائية بأن جرائم المال العام من بين الجرائم التي تتخذ بشأنها إجراءات المحاكمة المستعجلة كما جاء في المادة (475/أ )من نفس القانون على أن الأحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية في جرائم المال العام تنفذ فوراً ولو مع حصول إستئنافها خلافاً للقواعد العامة وكذا ما جاء في نص المواد(297 ، 298 ، 299) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة1994م من إستثناء للقواعد المقررة فيما يتعلق بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة ونظر قضايا الأموال العامة في جلسات متعاقبة والفصل فيها على وجه السرعة وحيث نصت المادة رقم(300)من نفس القانون أنه في الغرامات والحبس تكون الأحكام الصادرة في الدعوى بالجرائم المشار إليها نافذة رغم إستئنافها ما لم تأمر محكمة الأستئناف بوقف التنفيذ وكذا ما نصت عليه المادة(475/أ)إجراءات جزائية بأن تكون الأحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول إستئنافها إذا كان الحكم صادر في جريمة وقعت على أموال الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو التي تساهم فيها الدولة أو أي شخص وكذا ما نصت عليه المادة(269/أ.ج )بأن جرائم الأموال من جرائم التي تتخذ بشأنها إجراءات المحاكمة المستعجلة وكذا قانون إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم39لسنة1992م ولائحته التنفيذية.
كما تضمن قانون مكافحة الفساد عدد من النصوص التي تهدف لحماية المال العام وأعتبرها من جرائم الفساد وفقاً لقانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م وهي :
•1- الجرائم الماسة بالأقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
•2- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الأمتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الأحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات.
•3- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
•4- جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
•5- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية .
•6- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة .
•7- إستغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.
•8- جرائم الثراء غير المشروع.
•9- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون أخر بوصفها من جرائم الفساد.
المبحث الثالث
الأجهزة والهيئات القضائية المختصة بحماية المال العام
بذلت الجمهورية اليمنية جهود تحمد عليها لتوفير الحماية القضائية للمال العام من خلال إنشاء نيابات متخصصة للأموال العامة وكذا محاكم أموال عامة في محافظات الجمهورية الرئيسية وعدد من المحافظات الأخرى بالأضافة إلى إنشاء عدد من الأجهزة الرقابية المساعدة التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية وتعمل على ضبط الجرائم الماسه بالمال العام وإحالتها إلى القضاء وفيما يلي بيان ذلك :-
أولاً : الهيئات القضائية :
•1- نيابة الأموال العامة :
النيابة العامة هي هيئة من هيئات القضاء وفقاً للمادة (119)من الدستور لها الولاية العامة بتحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها أمام المحاكم وتنفيذ ما يصدر من أحكام فيها وفقاً للمادة (21) إجراءات جزائية ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون وتمارس عملها في تحريك الدعوى الجزائية بإجراء التحقيقات والتصرف والرفع إلى المحاكم ومتابعتها وتنفيذ ما يصدر من أحكام ويباشر الدعوى العامة النائب العام بصفته نائباً عن المجتمع بنفسه أو بواسطة مساعديه من أعضاء النيابة ونصت المادة (84) من قانون الإجراءات الجزائية على تبعية رجال الضبط القضائي للنائب العام وتحت إشرافه .
ونظراً لازدياد النشاط الاجتماعي ازدادت الجرائم النوعية مما حدا بجهاز النيابة العامة بالعمل على إنشاء نيابات متخصصة ومنها نيابة الأموال العامة وأسند إليها المشرع تحقيق جرائم الأموال العامة وما في حكمها.
حيث تم إنشاء نيابة الأموال العامة وذلك بموجب قرار النائب العام رقم 158 لسنة 1992م والذي حدد إختصاصات نيابات الأموال العامة في المادة رقم (4) منه بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم المختصه طبقاً للقوانين النافذة في كافة الجرائم الواقعة على المال العام وكذا الجرائم الماسة في مقتضيات الوظيفة العامة والثقة العامة والجرائم المرتبطة بأي منها إرتباطاً لا يقبل التجزئة علماً بأنه تم تعديل هذا القرار أكثر من مرة أخرها تعديل بالقرار رقم 22 لسنة 2010م بشأن إعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد إختصاصاتها والذي جاء منسجماً مع قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م أصدر النائب العام القرار رقم 22 لسنة 2010م بشأن إعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد إختصاصاتها والذي نص في مادته الأولى على الأتي :-
•أ) تختص نيابة الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائم التالية :
•· كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمة والجرائم الواقعة على أراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف.
•· جرائم التهرب الضريبي والجمركي.
•· جرائم التزييف وترويج العملات.
•· الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.
•· الجرائم المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها فيما ذكر في البنود السابقة إرتباطاً لا يقبل التجزئة.
•2- نيابة مكافحة الفساد :
تم إنشاء نيابة أموال عامة ثانية متخصصة بقضايا الفساد وذلك بموجب قرار الأخ النائب العام رقم 49 لسنة 2010م بشأن إنشاء نيابة نوعيه وتحديد إختصاصاتها حتى تلقي القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأهتمام اللازم والسرعة في إنجاز التحقيق والتكيف القانوني وسرعة إحالة المتهمين إلى محاكم الأموال العامة بأسرع وقت ممكن صدر قرار الأخ النائب العام رقم 49لسنة 2010م بشأن إنشاء نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد من نفس القرار بأن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية وجاء هذا القرار بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على إنشاء نيابة جزائية مختصة بالتحقيق في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإجتماع مجلس القضاء المنعقد بتاريخ 1/2/2010م كما صدر قرار الأخ النائب العام رقم 50 لسنة 2010م بشأن منح وكيل نيابة الأموال العامة الثانية صلاحية رئيس نيابة ليأتي ذلك تعزيزاً للخطوات الحثيثة بإتجاه إيجاد منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تعمل على إجتثاث الفساد كما صدر قرار الأخ وزير العدل رقم 72 لسنة 2011م بتكليف قاضٍ لنظر والفصل في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
•3- محاكم الأموال العامة الأبتدائية :
تم إنشاء عدد من محاكم الأموال العامة الأبتدائية النوعيه المتخصصة بأمانة العاصمة والمحافظات الرئيسية بموجب قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 3 لسنة 1996م والذي حدد إختصاص المحاكم المذكورة بالفصل في كافة القضايا المتعلقة بالمال العام أو ما في حكمه والقضايا المتعلقة بالجمارك والضرائب وبعض الجرائم الأخرى وفقاً لنص المادة (2) من القرار المذكور وتم تعديل هذا القرار بالقرار رقم 32 لسنة 2001م والذي تضمن إلغاء محكمة الأموال العامة بمحافظة صنعاء كما حدد نطاق دائرة الأختصاص لمحاكم الأموال العامة في المحافظات المنشئة فيها خلافاً لما كان عليه الحال بموجب القرار السابق حيث كان نطاق إختصاص محاكم الأموال العامة عددها ست محاكم يشمل جميع محافظات الجمهورية وبموجب هذا التعديل أصبح الأختصاص لنظر قضايا الأموال العامة في المحافظات التي لا يوجد بها محاكم أموال عامة منعقد للمحاكم الأبتدائية ذات الولاية العامة.
•4- شعبة إستئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة :
تم إنشاء شعبة أموال عامة بمحكمة إستئناف أمانة العاصمة حيث صدر القرار الجمهوري رقم16 لسنة 2003م بإنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة إستئناف أمانة العاصمة تختص بالفصل إستئنافاً بالأحكام والقرارات الصادره في قضايا الأموال العامة بأمانة العاصمة بينما لازال الأختصاص بالفصل إستئنافاً في قضايا الأموال العامة في بقية محافظات الجمهورية منعقد للشُعب الجزائية بمحاكم الأستئناف وفقاً للقرار الجمهوري رقم 23 لسنة 2001م.
أما فيما يتعلق بالنظر في الطعن بالنقض تجاه الأحكام الصادره في قضايا الأموال العامة فيتم نظرها من قبل الدائرة الجزائية في المحكمة العليا كسائر القضايا الجنائية.
ثانياً : الأجهزة الرقابية المساعدة للسلطة القضائية:
•1- الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:
تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م وقد منح القانون المذكور الأستقلال المالي والأداري للهيئة وحدد مهام وإختصاصات الهيئة ومنها تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة وكذا التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء بالأضافة إلى إتخاذ الأجراءات والتدابير الوقائية اللازمة وعدد من المهام الأخرى المحددة في المادة(8) منا قانون مكافحة الفساد
•2- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة :
نصت المادة (7) من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 39 لسنة 1992م على إختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مجال الرقابة المالية على الجهات المنصوص عليها في المادة (6) منه وحددة المادة (8) إختصاصات الجهاز في مجال الرقابة على تنفيذ الخطة وتقييم الأداء على أساس معايير الأقتصاد والكفاءات والفعالية وحددة المادة (9)من ذات القانون إختصاصات الجهاز في مجال الرقابة القانونية وتقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية ونصت المادة (10) من نفس القانون على أن الجهاز يقوم بمراجعة وفحص أي حسابات أو أي عمل أخر يعهد إليه مراجعته أو فحصه من السلطات المختصة ويبلغ ملاحظاته إلى الجهة طالبة الفحص.
•3- الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات:
تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بموجب قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية 23 لسنة 2007م وحددة المادة (46) من القانون المذكور مهام وإختصاصات الهيئة ومنها النظر والبت في الشكاوى وكذا إحالة أي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات إلى النيابة العامة بالأضافة إلى عدد من المهام والأختصاصات الأخرى المبينة في القانون.
•4- وحدة جمع المعلومات المالية :
تم إنشاء وحدة جمع المعلومات المالية وفقاً لنص المادة (30) من القانون رقم1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب وذلك في البنك المركزي وتختص الوحدة بمجموعة من المهام حددتها المادة (31) من القانون المشار إليه أنفاً.
ثالثاً : دور الأجهزة القضائية والمساعدة في حماية المال العام :
تقوم الأجهزة المساعدة المتمثلة بهيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضبط الجرائم المتعلقة بالمال العام وكذا تلقي البلاغات والشكاوى حول الجرائم الماسة بالمال العام وبعد جمع الأستدلالات يتم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة التي تقوم بدورها بالتحقيق في تلك القضايا ورفع الدعوى الجزائية بشأنها وإحالتها إلى محاكم الأموال العامة أو المحاكم المختصة بنظر قضايا الأموال العامة والتي تقوم هي الأخرى بإجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام وعموماً فإن الدور الذي تقوم به الأجهزة المساعدة والنيابة العامة من إستقبال الشكاوى والبلاغات وتحقيقها ورفع الدعوى العامة ضد مرتكبيها ممن تثبت إدانتهم بإرتكاب أفعال إجرامية تمس بالمال العام تعد من أهم جوانب الحماية القضائية للمال العام ولا يسع المجال للخوض في هذا الجانب كونه مجال واسع ويؤدي إلى تكرار كثير مما سبق طرحه.
التوصيات
1-تفعيل العلاقة بين الأجهزة القضائية المختصة بقضايا المال العامة والأجهزة الرقابية مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للمناقصات والمزايدات .
2- الألتزام بالأجراءات المنصوص عليها في قانون الأجراءات الجزائية وقانون إنشاء محاكم الأموال العامة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات المحاكم المستعجلة في قضايا المال العام التي تختص بنظرها المحاكم عملاً بنص المواد (296/1 ، 297/1 ، 298/1 ، 299 ، 300 ، 475 أ ح).
3- حث الجهات الحكومية بعدم اللجوء إلى إجراء التصالح مع المتهمين بالمخالفة للقانون لانطوائه على الأضرار بالمال العام .
4- إيجاد آليه تعمل على حماية الشهود والمبلغين .
5- تعديل القانون فيما يخص الحصانات الممنوحه للوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب لتتمكن الجهات القضائية من التحقيق والمسائله في قضايا الفساد والمرفوعه ضدهم وإحالة من تثبت إدانته إلى القضاء وتحديد مدة محددة للبت في طلبات رفع الحصانة المقدم إلى مجلس النواب من إلغاء أو تعديل القانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
6- تنظيم ندوات لدراسة المعوقات التي تواجه أعضاء النيابة والمحاكم في مكافحة الفساد.
7- إستمرار التحري وجمع الأدلة لفترة طويله قد يستمر لأكثر من سنه قد يؤدي إلى تميع القضايا الجنائية وهروب البعض قبل المحاكمة.