القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1997م بشـأن التعريفة الجمركية
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانـون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1990م بشأن التعريفة الجمركية.
وبناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية وعرض وزير المالية.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
( قـــــــــرر)
مادة (1) : تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للفئات الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعدة وفقاً للنظام المنسق.
مادة (2) : تعتبر شروح النظام المنسق الصادر من المنظمة العالمية للجمارك باللغة الإنجليزية وشروح النظام المنسق الموحدة لدول الجامعة العربية المترجم عنها مرجعاً قانونياً لتطبيق بنود التعريفة الجمركية وفق النظام المنسق.
مادة (3) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1990م بشأن التعريفة الجمركية وتعديلاته وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.
مادة (4) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 19/جماد الثاني 1418هـ
الموافق 21/ سبتمـــــبر 1997م
فرج سعيد بن غانــم الفريق/علي عبد الله صالـح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريــــــة