قانـون رقم ( 45) لسنة 1999م بشأن الخصـخصـة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف والمبادئ والأسس العامة
الفصل الأول- التسمية والتعاريف
مادة (1):يسمى هذا القانون ( قانون الخصـخصة) وينظم إجراءات خصخصة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة كليا أو جزئيا بما لا يتعارض مع نصوص الدستور.
مادة (2):لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهوريـة: الجمهورية اليمنية.
الحكومــة: حكومة الجمهورية اليمنيـــة.
اللائحـــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الخصخصــة: تعني نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة أو انتقال تشغيلها إلى أطراف أخرى .
الوحدة الاقتصادية: تعني الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991 م المعدل بالقانون رقم (7مكرر) لعام 1997م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تمتلكها الدولـة كلياً أو جزئيا.
اللجنة العليــا: اللجنة العليا للخصخصة المنشأة بموجب المادة (6) من هذا القانون.
المكتب الفــني: المكتب الفني للخصخصة المنشأ بموجب المادة (9) من هذا القانون.
الفصل الثاني-الأهــداف
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:
تأكيد دور الدولة في إدارة الاقتصاد وفقاً لاقتصاديات السوق.
تخفيض أعباء الدولة من جراء نفقاتها على الوحدات الاقتصادية المملوكة لها.
رفع وزيادة الكفاءة في أداء الوحدات الاقتصادية على أسس تنافسية.
تشجيع الملكية والاستثمار الخاص بشكل تنافسي بما لا يؤدي إلى الاحتكار، ويحقق مشاركة أوسع للملكية عن طريق الاكتتاب العام.
هـ – ضمان تدفق استثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة متطورة وغير مضرة بالبيئة.
و- تشجيع قيام السوق المالية.
الفصل الثالث المبادئ والأسس العامة
مادة (4): تلزم اللجنة العليا والمكتب الفني والوزارات المعنية في تجسيد المبادئ والأسس العامة المحددة أدناه في كل عمليات الخصخصة :
العلنيــة : وتعني علنية إجراءات عمليات الخصخصة على أسس تنافسية يتم إتاحتها للجمهور عموماً ، ويمكن في حال فشل الحصول على عطاءات أو تقدم شركات غير مؤهلة بعد فترتي إعلان يفصلهما شهر كامل اللجوء إلى التفاوض المباشر وذلك وفقا للضوابط التالية:
أن يكون التخاطب مع قائمة شركات لا يقل عددها عن خمس شركات مؤهلة ودعوتها للتفاوض.
أن يكون التفاوض وفق شروط مرجعية للتفاوض عامة ومعلنة .
أن يشترك في عملية التفاوض مع الشركات ممثلو كافة الجهات المعنية بما فيها جهاز الرقابة والمحاسبة.
أن تعلن نتائج التفاوض مع كافة الفرقاء ومقارنتها والبت بموجبها.
حماية حقوق العاملين وفقا لأحكام المادة (29) من هذا القانون.
توسيع قاعدة الملكية وتعني تشجيع تملك العاملين أو التعاونيين أو المواطنين أو الاتحادات النوعية والمهنية والعامة في كل أو بعض الوحدات التي يتم خصخصتها.
حيادية التقييم: وتعني أن يقوم بتقييم الأصول أو الرأسمال أو الاستثمارات والعوائد المادية والمعنوية مثمنون حياديون متخصصون.
هـ – حرية المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار: وتعني أن لا يترتب عن عمليات الخصخصة نشوء وضع احتكاري.
و – التقيد الزمني: ويعني التزام المكتب الفني للخصخصة والجهات الحكومية الأخرى بتنفيذ كافة أوجه برامج الخصخصة بفاعلية وفى وقتها المحدد كما تنص عليها اللوائح الصادرة وفقا لهذا القانون.
مادة (5): في كل الأحوال لا يتم البدء بإجراء الخصخصة في إطار أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني إلا بعد تحريره وتتولى اللجنة العليا للخصخصة إحاطة اللجنة المختصة بمجلس النواب بكافة عمليات الخصخصة وموافاتها بنسخة كاملة من وثائق كل عملية خصخصة خلال شهر من تاريخ تنفيذها، وتجرى عمليات الخصخصة الكلية أو الجزئية عبر الأساليب التالية :
أ – طرح الأسهم للاكتتاب العام بحيث يعطى هذا الأسلوب الأولوية وبما يحقق أهداف هذا القانــون.
ب – مساهمة العاملين من خلال تملك كل أو حصة معينة من أسهم الوحدة الاقتصادية.
ج – عقود المشاركة في رأس المال والتشغيل.
د – عقود الإدارة أو الإيجار.
هـ- بيع مفردات الأصول المملوكة للدولة.
و – بيع الأسهم أو الحصص المملوكة للدولة في القطاع المختلط بما لا يتعارض مع القوانين النافذة ولا يؤدي إلى الاحتكار.
ز – إعادة الوحدات الاقتصادية المملوكة كليا للدولة إلى ملاكها الشرعيين السابقين قبل صدور قرارات التأميم.
الباب الثاني-السلطات المكلفة بتنفيذ الخصخصة
الفصل الأول-اللجنة العليا واللجان الفرعية
مادة (6): 1- تنشأ بموجب هذا القانون لجنة عليا للخصخصة تتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين يصدر بها قرار جمهوري.
2- تتولى اللجنة العليا القيام بما يلـــي:
أ – المصادقة على الدراسات والمقترحات الخاصة بتطبيق منهج الخصخصة ووسائل تنفيذه.
ب- المصادقة على البرامج التنفيذية وإقرار صيغ كافة المعاملات والعقود بما في ذلك نقل الملكية أو الاحتفاظ بأسهم إستراتيجية وفقاً لأساليب الخصخصة المحددة في هذا القانون، وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة النهائية عليها.
ج – تعيين أعضاء مجالس الإدارات المؤقتة للوحدات الاقتصادية التي تمت المصادقة على خصخصتها وفقا لأحكام هذا القانون.
د – إعداد وتجهيز الوحدات الاقتصادية الخاضعة للخصخصة وذلك من النواحي المالية والإدارية والقانونية، وإقرار المقترحات الخاصة بالتصفية والضم والدمج والتقسيم للوحدات والفروع والأقسام التي تفرضها المصلحة الاقتصادية والتنظيمية قبل القيام بعملية الخصخصة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
هـ- إقرار تصاميم برامج الخصخصة التي يرفعها المكتب الفني بدءاً من مرحلة الإعداد حتى التنفيذ النهائي لها، وإقرار اللوائح والإرشادات المنظمة لكل مراحلها المختلفة.
و – إقرار نماذج العقود والوثائق الخاصة بمعاملات الخصخصة، ونظام تأجير الأرض، وإصدار القرارات بشأن آلية العمل المناسبة لتداول الأسهم والأوراق المالية ونظام ضبط ومراقبة الأسهم والأوراق والسندات المالية المرتبطة بالخصخصة.
ز – المصادقة على خطط التأهيل والتدريب لتنفيذ كافة الأعمال المرتبطة ببرامج الخصخصة.
ح – تسمية أعضاء فرق المفاوضات، حيثما تقتضي الضرورة والمصلحة العامة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة(4) من هذا القانون.
مادة (7):يصدر رئيس اللجنة العليا اللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجنة وعلى وجه الخصوص ضبط المحاضر والقرارات ومتابعة تنفيذها.
مادة (8):تنشأ في الوزارات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها لجان مؤقتة برئاسة الوزير أو من يكلفه تبدأ عند بداية عملية الخصخصـة للوحدة وتنتهي عند انتهائها ، تكون مهامها الإشراف على نشاط الخصخصة ومتابعتها مع الهيئات والمؤسسات التابعة لها وتمارس عملها وفقاً لهذا القانون واللوائح الصادرة عنه تحت إشراف اللجنة العليا ومنفذة لقراراتها بالتنسيق مع المكتب الفني للخصخصة وينتهي عملها فور انتهاء مهامها الموكلة إليها.
الفصل الثاني- المكتب الفني للخصخصة
مادة (9):ينشأ بقرار من رئيس الوزراء مكتب فني استشاري، يسمى المكتب الفني للخصخصة ويقوم في ذات الوقت بمهام سكرتارية اللجنة العليا ويضم مجموعة متفرغة من الفنيين ذوي الكفاءات العليا والخبرة في التخصصات والمجالات التي تحددها طبيعة المهام المناطة بالمكتب.
مادة (10): يكون للمكتب الفني للخصخصة مدير متفرغ يتولى القيام بمهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي للمكتب وتصريف شؤونه الإدارية والفنية والمالية لتنفيذ مهام المكتب تحت إشراف رئيس اللجنة العليا أو من يكلفه.
مادة (11): يتولى المكتب الفني للخصخصة القيام بالمهام التالية:
وضع الدراسات والمقترحات وتصميم البرامج الخاصة بالخصخصة ويشمل ذلك:
مرحلة الإعداد والتحضير.
التقييم.
تقديم المقترحات لاتخاذ القرار.
متابعة التنفيذ من قبل الوزارات المعنية.
متابعة تحليل وتقييم مرحلة ما بعد الخصخصة.
دراسة ومراجعة المقترحات بشأن تحديد أساليب ووسائل الخصخصة وإعادة الهيكلة وتقديم المقترحات والتوصيات بصددها.
تقديم مقترحات اللجان الفنية أو الفرعية المكلفة إلى اللجنة العليا بشأن تصفية أو دمج أو ضم أو تقسيم وحدات مملوكة تابعة لها بعد مراجعتها بهدف المصادقة عليها.
إعداد مقترحات بشأن اللوائح والإجراءات الخاصة بعمل اللجان الفنية.
وضع اللوائح التنظيمية والإرشادية المنظمة لعملية الخصخصة المتعلقة بكل مرحلة والمحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة ورفعها للجنة العليا لإقرارها.
إعداد المقترحات الخاصة بالعمالة في الوحدات الاقتصادية التي يتم خصخصتهـا وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون واقتراح كافة أشكال التحفيز والمساعدات المادية والمعنوية للتخفيف من آثار إجراءات الخصخصة على العاملين فيها.
إعداد نماذج العقود النمطية لكل أسلوب من أساليب الخصخصة.
المساهمة في إعداد الوثائق الخاصة بالعطاءات والعروض وإجراءات المناقصة ومقتضيات إعلانها للجمهور.
المساعدة في تقديم الرأي والمشورة لتحديد الآلية المناسبة لتداول الأسهم والأوراق المالية للوحدات الاقتصادية الخاضعة للخصخصة.
التأكد من سلامة إتباع أسلوب العلنية والوضوح والحيادية من خلال النشر والإعلان عند تنفيذ المراحل المختلفة لعملية الخصخصة والمساهمة في علنية البرامج عبر التحضير والإعداد لتنظيم الندوات وورش العمل الخاصة بعملية الخصخصة والنشاط الإعلامي المقروء والمسموع والمرئي.
المساعدة في التفاوض بشأن عملية الخصخصة.
نشر نتائج الخصخصة عبر وسائل الإعلام.
تقديم التقارير الدورية للجنة العليا بشأن عمليات الخصخصة ونشاطاتها.
الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية المناسبة وكذا التقارير المتعلقة بالأمور المالية.
رفع مقترحات طلب المساعدة المالية والفنية لإستراتيجيات الخصخصة من المنظمات الدولية والدول المانحة الأخرى الداعمة لبرامج الخصخصة.
مراقبة عمليات الخصخصة وإعداد تقارير دورية بشأن الوحدات الاقتصادية التي تمت خصخصتها.
القيام بكافة الأعمال متى ما كان ذلك ضرورياً سعياً لتحقيق أهداف هذا القانون.
مادة (12): على كافة مجالس الإدارة الحالية أو المؤقتة للوحدات الاقتصادية أن تلتزم بتوفير ما يطلبه المكتب الفني أو المكاتب الفرعية من معلومات وبيانات ودراسات، وعلى وجه الخصوص الالتزام بما يلــي:
أ – تقدير احتياجاتها من المساعدات والخدمات الفنية المطلوبة لتنفيذ كافة الأعمال المرتبطة ببرنامج الخصخصة لكل لجنة.
ب – توفير التسهيلات اللازمة للخبراء والمستشارين الذين يكلفهم المكتب الفني للخصخصة لإنجاز الأعمال المطلوبة.
ج -الالتزام بقواعد ونظم العمل وفق الإرشادات الصادرة من المكتب الفني والتقيد بالانضباط والسرية.
مادة (13): يجوز لمدير المكتب الفني إذا دعت الضرورة الاستعانة ببعض المستشارين المتخصصين لتحقيق المهام المنوطة بالمكتب الفني بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المركزية المعنية وذلك عبر:
الانتداب لفترة زمنية محددة وفقا للتشريعات المنظمة للانتداب.
توقيع عقود نمطية للقيام بمهام فنية استشارية لموضوع أو مواضيع محددة وبدرجة أساسية مع الكوادر الأكاديمية الجامعية أو مع المتخصصين العاملين في المكاتب الاستشارية المتخصصة والعاملة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
الاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية في مجال الخصخصة شريطه تعيين نظير محلي للفترة المحددة.
الباب الثالث-الضمانات والشروط والقواعد التنظيمية
الفصل الأول-الضمانات والشروط
مادة (14): يباشر المكتب الفني للخصخصة إجراء الدراسـات والتحاليل المالية والقانونية المناسبة لكل وحدة اقتصادية يستهدف خصخصتها، وفي حالة عدم توفر البيانات أو المعلومات الكافية التي تباشر على ضوئها الدراسات والتحاليل المالية والقانونية يمكن للجنة العليا أن تقرر تقييم الوحدة الاقتصادية بواسطة فنيين متخصصين محايدين كحالة استثنائية.
مادة (15): تخضع قرارات التوقيت والأسلوب المناسبين لخصخصة الوحدات الاقتصادية كلياً أو جزئياً لاختصاصات مجلس الوزراء ومسؤولياته وتصدر هذه القرارات في برنامج أو برامج تنفيذية بناءً على اقتراح اللجنة العليا وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون .
مادة (16): تضمن الدولة حصول الملاك الجدد طبيعيين واعتباريين على جميع الحقوق الناقلة للملكية بما في ذلك تقديم أراضي كافية لمختلف أغراض المشروع بناءً على عقود إيجار أو بيع تصادق على نموذجها اللجنة العليا وفقا للقوانين النافذة.
مادة (17): تضمن الدولة منح الملاك الجدد المستحقين طبيعيين واعتباريين وكذا المشغلين للوحدات الاقتصادية كافة المزايا والتسهيلات الممنوحة لكافة المستثمرين وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.
مادة (18): يجوز لمجلس الوزراء أن يلزم محافظ البنك المركزي بالاحتفاظ بالسهم النوعي في رأسمال الوحدة الاقتصادية على أن يتم تضمين هذه الحقوق الخاصة في لوائــح الشركــة المساهمة والمنشأة وفقا لنص المادة (22) من هذا القانون تمكن الحكومة من الاحتفاظ بحقوق خاصة يمكن من خلالها أن تتدخل في كل ما من شأنه أن يؤثر على المصلحة الوطنية العليا، وعلى مجلس الوزراء في كل الأحوال ومهما كان شكل ومضمون الخصخصة أن يضمن عدم تأثير أي خصخصة على المصلحة الوطنية العليا.
مادة (19): يعتبر أي شخص – سواءً كان مواطناً ، أو أجنبياً- مؤهلاً للاشتراك في عمليات الخصخصة بما يتفق وأحكام هذا القانون أو أي لائحة تنظيمية تصدر بناءً عليه.
مادة (20):على الحكومة أن تضمن استمرار نشاط الوحدة الاقتصادية بعد خصخصتها وحظر استغلال أراضيها لغير الأغراض التي خصخصة من أجلها.
مادة (21): أ – لا يجوز لأي عضو أو أعضاء في اللجنة العليا للخصخصة أو المكتب الفني إعطاء أي شخص معلومات خاصة قد تعطي ذلك الشخص أو أي شخص آخر محتمل في أي عملية من عمليات الخصخصة ميزة على غيره، وفي حالة القيام بإعطاء مثل هذه المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامه مالية لا تقــــل عن (500.000) خمسمائة ألف ريال أو بأي عقوبــة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
ب – لا يجوز لأي عضو أو أعضاء في اللجنة العليا للخصخصة أو موظفي المكتب الفني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن تكون لهم أي مصلحة أو علاقة من أي عملية من عمليات الخصخصة.
الفصل الثاني-القواعد التنظيمية
مادة (22): أ – يتم تحويل الوحدة الاقتصادية المملوكة للدولة كليا أو جزئيا والمدرجة ضمن برنامج أو برامج الخصخصة والمقرة من قبل اللجنة العليا والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة وفقا لأحكام القانون والتشريعات النافدة بشأن الشركات التجارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وذلك بعد تقييم أصولها الثابتة والمنقولة والمعنوية واستثماراتها الأخرى وتحويلها إلى أسهم يتم إيداعها لدى محافظ البنك المركزي بصفته الرسمية نيابة عن الجمهورية.
ب – حيثما يتأكد للجنة العليا بأن تكوين مثل هاتين الشركتين أمر غير مجد فيمكن أن تقرر تصفية تلك الوحدة الاقتصادية وفقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لعام 91 م المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1997م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة. أو أن يجري بيع أصولها دون ضرورة تحويلها إلى شركة مساهمـة أو ذات مسئولية محدودة وفقا لنص الفقرة (و) من المادة (5) من هذا القانون.
مادة (23): يجوز للشركة المنشأة وفقا لنص المادة (22) من هذا القانون أن تحمل نفس أسم الوحدة الاقتصادية التي جرى خصخصتها ويحق لها اختيار أي اسم آخر مشتق من غرضها ويجب أن يحدد رأسمالها المساهم به ومقدار وقيمة كل سهم وفقا لأحكام القانون والتشريعات الأخرى النافذة بشأن الشركات التجارية.
مادة (24): تمارس الشركة المنشأة وفقا لنص المادة (22) من هذا القانون نشاطاتها وفقا لأحكام القانون والتشريعات الأخرى النافذة بشأن الشركات التجارية وتلزم كافة الجهات المعنية بتسجيلها وفقا لأحكام القانون والتشريعات النافذة الأخرى وبما يمنحها كافة حقوق والتزامات الشركات.
مادة (25): تنقل كافة حقوق والتزامات الوحدة الاقتصادية التي تمت خصخصتها إلى الشركات الجديدة المنشأة وفقا لنص المادة (22) من هذا القانون وذلك من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء على إنشائها وتعتبر الوحدة الاقتصادية المشار إليها أعلاه من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء قد حلت ويلزم شطبها من السجل الخاص المعد لذلك وذلك خلال مدة يحددها قرار مصادقة مجلس الوزراء على ألاَّ تزيد هذه المدة في كل الأحوال عن ثلاثين يوماً.
مادة (26): أ – ينقل العاملون المتفق على عددهم من الوحدة الاقتصادية التي تمت خصخصتها إلى الشركة المنشأة وفقا لنص المادة (22) من هذا القانون بنفس الشروط السابقة من مرتبات ومكافآت شهرية وحوافز وأية مزايا أخرى وفقا للقوانين والتشريعات النافذة وتعتبر خدماتهم السابقة متواصلة وفي حالة ما إذا كانت الحقوق في المنشأة الجديدة أفضل فيتم معاملتهم بها.
ب – العمال غير المنقولين وكذا عمال الوحدة الاقتصادية التي تمت خصخصتها طبقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون والذين تم الاستغناء عنهم في الشركات الجديدة فيتم الاستمرار في ضمان حقوقهم المكتسبة وفقا لقانون إنشاء صندوق الخدمة المدنية.
مادة (27):على مالك المنشأة الجديد الالتزام بالحفاظ على العاملين المنقولين إلى المنشاة لفترة لا تقل عن خمس سنوات إلا من ثبت ارتكابه جرمـا يعاقب عليه قانونا وصدر بحقه حكم قضائي بات.
مادة (28): في سبيل ضمان أوسع قدر من الاكتتاب العام تعطى الأولوية لمن يرغب من العاملين المنقولين وغير المنقولين إلى المنشاة التي تم خصخصتها.
مادة (29): تلزم كل وحدة اقتصادية، تقرر خصخصتها كليا أو جزئيا بما يلي:-
الالتزام والتقيد بأحكام هذا القانون وتنفيذ اللوائح والأنظمة والإرشادات الصادرة من اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة.
الاحتفاظ بسجلات عملها ودفاتر حساباتها مدونا فيها كل البيانات.
إعداد بيانات مالية دورية وإخضاعها للمراجعة والقياس والتقييم.
الاحتفاظ بسجل للأصول الثابتة تجري مطابقته مع البيانات المالية.
عدم القيام بأي عمل أو أعمال تؤدي إلى تبديد الأصول وعدم تحمل التزامات خلاف ما هو ضروري لتسيير العمل العادي دون الحصول مسبقا على موافقة كتابية من المكتب الفني للخصخصة بعد مصادقة اللجنة العليا.
الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تحدث إرباكاً في العمل والإنتاج.
مادة (30): لا ينطبق ما جاء في المادة (22) من هذا القانون على تلك الوحدات الاقتصادية التي يتم خصخصتها وفق أسلوب الإدارة أو التأجير.
مادة (31): في حالة اتخاذ القرار ببيع أسهم الدولة في (الشركات المختلطة) يطبق ما يلي :
الالتزام بنصوص الاتفاقية المنشئة للشركة المختلطة.
التفاوض مع الشركاء للوصول إلى اتفاق.
تطبيق نصوص هذا القانون.
الباب الرابع- الأحكام ا لمالية والختامية
الفصل الأول-الأحكام المالية
مادة (32): أ – تورد كامل عائدات الخصخصة إلى صندوق خاص يسمى (صندوق عائدات الخصخصة) بما في ذلك المساعدات والتمويلات المحلية والخارجية لمشاريع الخصخصة ويفتح حساب في البنك المركزي ويدرج في الموازنة العامة كصندوق مستقل وذلك لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ب – يكون للجنة العليا للخصخصة ومكتبها الفني والمكاتب الفنية الفرعية في الوزارات والوحدات الاقتصادية التابعة لها موازنة مستقلة تقرها اللجنة العليا يتم إعدادها والصرف منها وفقاً لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.
الفصل الثاني-الأحكام الختامية العامة
مادة (33): لا تعفي أحكام هذا القانون أي رئيس مجلس إدارة أو مدير عام أو عضو أو أعضاء من مجلس الإدارة أو أي مسؤول آخر أو موظف أو عامل في الوحدة الاقتصادية التي تمت خصخصتها من أي مساءلة قانونية نتيجة ارتكابه فعلاً يعاقب عليه قانونا قبل انتقال الحقوق والالتزامات إلى الشركة المنشأة وفقا لنص المادة (22) من هذا القانون.
مادة (34): يلغى أي نص في أي قانون أو تشريع سابق لنفاذ هذا القانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (35): يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح والقرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (36): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 17 /رجب / 1420 هـ
الموافق 26/أكتوبر/ 1999 م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية