قانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
بإسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبناءً على إقرار مجلس النواب للائحته الداخلية .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة لهذا القانون .
مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بقوة الدستور
بتاريخ: 16/12/1426هـ
الموافق: 16/1/2006م
الباب الأول- تعاريف ومبادئ عامة
مادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المجلس : مجلس النواب .
اللائحة : اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية .
هيئة الرئاسة : رئيس المجلس ونوابه .
الرئيس : رئيس مجلس النواب .
اللجان : اللجان الدائمة أو أي لجان خاصة يشكلها المجلس .
الأمانة العامة : الجهاز التنفيذي للمجلس .
الأمين العام : المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس .
الفصل التشريعي : مدة المجلس الدستورية والمحددة بست سنوات شمسية .
دور الإنعقاد السنوي : دورتا الإنعقاد التي يعقدهما المجلس خلال العام .
دورة الإنعقاد العادية : إحدى دورتي الإنعقاد التي يعقدهما المجلس خلال عام كامل .
دورة الإنعقاد غير العادية : الدورة الإستثنائية التي يدعى إليها المجلس للإنعقاد طبقاً لأحكام المادة (74) من الدستور وذلك خلال إجازة المجلس .
فترة الإنعقاد : مجموع الجلسات التي يعقدها المجلس خلال شهر واحد .
الأغلبية الخاصة : الأغلبية المنصوص عليها بموجب الدستور أو اللائحة. الأغلبية المطلقة : نصف عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم .
أغلبية الحاضرين : نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد عضو واحد .
الأغلبية النسبية : حصول موضوع ما على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل .
الإجتماع المشترك : هو الإجتماع المشترك لأعضاء مجلسي النواب والشورى الذي ينعقد بدعوة من رئيس الجمهورية .
مادة (2) : مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور .
مادة (3) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ينتخبون بطريقة الإقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي ، وتقسم الجمهورية إلى دوائر إنتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد .
مادة (4) : مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى إنتخاب مجلس جديد قبل إنتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم إنتخاب المجلس الجديد .
مادة (5) : مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء ، ولا يجوز للمجلس عقد إجتماعاته خارج العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها إنعقاد المجلس داخل العاصمة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناءً على إقتراح من هيئة رئاسة المجلس ويوافق على الإقتراح أغلبية أعضاء المجلس .
مادة (6) : مجلس النواب في حالة إنعقاد دائم عدا شهري الإجازة المحددة في هذه اللائحة .
مادة (72) : أ- جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة ولا يجوز حذف أو وقف أو منع أي كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس ، عدا المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف .
ب- يجوز إنعقاد المجلس في جلسات سرية بناءً على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسات علنية أو سرية .
مادة (8) : عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط .
مادة (9) : يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية :
(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وأن أحافظ على وحدة الوطن وإستقلاله وسلامة أراضيه).
الباب الثاني- أجهزة المجلس
الفصل الأول- التكوينات
مادة (10) : أجهزة المجلس الرئيسية هي :
1- هيئة رئاسة المجلس .
2- اللجان .
3- الأمانة العامة .
الفصل الثاني- إنتخاب هيئة الرئاسة
مادة (11) : في أول جلسة لمجلس النواب تتخذ الإجراءات التالية :-
أ- تسمية أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة الإجرائية حتى يتم إنتخاب رئيس المجلس .
ب- قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد .
ج- أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المجلس .
مادة (12) : ينتخب مجلس النواب في أول إجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب يكونون جميعاً هيئة الرئاسة ، ولايجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل إنتخاب رئيسه .
مادة (13) : يكون الإنتخاب دائماً سرياً ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإنتخاب العلني أو التزكية وتتم إجراءات الإنتخاب على الوجه الآتي :
قبل بدء عملية الإنتخاب تشكل لجنة من خمسة أعضاء لتنظيم عملية الإقتراع ثم يعطى كل عضو عند النداء على إسمه ورقة معدة لذلك يكتب فيها إسم العضو أو الأعضاء الذين يريد إنتخابهم من بين قائمة المرشحين ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض ولا يجوز أن يدرج في الورقة أسماء زيادة عن العدد المطلوب إنتخابهم وإلا أعتبر صوت العضو باطلاً ، وعند الإنتهاء من عملية الإنتخاب يختار المجلس بناءً على ترشيح من رئيس الجلسة عدداً من أعضائه لجمع الأصوات وفرزها ويعلن رئيس الجلسة نتيجة الإنتخاب .
مادة (14) : يتم إنتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون عملية الإنتخاب سرية ، وتجرى في جلسة علنية على أن يبدأ أولاً بالإجراءات الخاصة بالترشيح والإنتخاب لرئيس المجلس ، يلي ذلك إجراءات ترشيح وإنتخاب نواب الرئيس ، وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
مادة (15) : إذا لم يحز أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعيد الإنتخاب بين المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات عدداً ، ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإذا نال إثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة .
مادة (16) : أ- تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد إنتخابها مباشرة ، وذلك لتوزيع الإختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس .
ب- توزع الإختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس كالتالي:
1- نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والفنية .
2- نائب الرئيس للشؤون التشريعية والرقابية .
3- نائب الرئيس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية .
ج- تحدد اللائحة التنظيمية لأجهزة المجلس المهام التفصيلية لنواب رئيس المجلس .
مادة (17) : مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان تبدأ من تاريخ أو إجتماع للمجلس على أن يتم إجراء إنتخاب هيئة رئاسة المجلس في أول جلسة بعد إنتهاء المدة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (18) : في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو أحد نوابه لأي سبب من الأسباب طبقاً لأحكام الدستور وهذه اللائحة ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الإنعقاد ، وخلال الأسبوع الأول من إجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس
الفصل الثالث- إختصاصات هيئة الرئاسة
مادة (19) :هيئة رئاسة مجلس النواب مسئولة أمام المجلس عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور وهذه اللائحة مادة (20) : أ- تجتمع هيئة الرئاسة بصفة دورية ويجوز لها أن تعقد إجتماعاً إستثنائياً كلما دعت الضرورة لذلك ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ب- تدعو هيئة الرئاسة في بداية ونهاية كل دورة إنعقاد للمجلس رؤوساء اللجان الدائمة والأمين العام وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى من المعنيين للبحث في تنظيم وتطوير أعمال المجلس .
مادة (21) : مع مراعاة ما ورد في المادة (20) من هذه اللائحة تعقد هيئة الرئاسة إجتماعاً لها يوم الأثنين السابق لفترة الإنعقاد لتقييم أعمال الفترة السابقة ودعوة المجلس للإنعقاد .
مادة (22) : مع مراعاة الإختصاصات الواردة في الدستور والقانون وهذه اللائحة تتولى هيئة الرئاسة الإشراف على نشاط المجلس ولجانه وإدارة جلساته وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه ، كما تتولى الإشراف والرقابة على أعمال الأمانة العامة وتكويناتها ولها في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الإختصاصات التالية :
1- مناقشة وإقرار جدول أعمال إجتماعات الهيئة .
2- توزيع المهام فيما بين نواب رئيس المجلس بما يضمن إضطلاع كل منهم بمهام محددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية .
3- مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل فترة إنعقاد .
4- الدعوة لإنعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وترؤس إجتماعاته طبقاً لأحكام الدستور واللائحة .
5- دراسة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي وإحالتهما إلى اللجنة المالية لمراجعتهما وعرضهما مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والإقرار .
6- تصحيح مضمون محاضر جلسات المجلس التي يتم الإعتراض عليها وذلك وفقاً لقرار المجلس .
7- إقتراح لجنة لفرز الأصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس .
8- متابعة تنفيذ التوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في بداية كل دورة إنعقاد .
9- إختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج بالتشاور مع رؤوساء الكتل وعرض التقارير التي تعدها تلك الوفود على المجلس للإطلاع عليها.
10- مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والإداري والمالي الخاص بالأمانة العامة .
11- الدعوة للإجتماعات الدورية والإستثنائية لرؤوساء ومقرري اللجان وممثل الكتل البرلمانية ومن ترى دعوتهم ، وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها .
12- تمارس الهيئة في شؤون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشؤون الوزارات وموظفيها .
13- تعزيز العلاقات البرلمانية للمجلس مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والإتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية .
14- وضع سياسة إعلامية للمجلس تعبر عن إرادة المجلس وتعكس ما يدور في جلساته العامة وفي لجانه من مناقشات وما تتخذ من قرارات وتهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزز التجربة الديمقراطية .
15- متابعة الجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة عليها ، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة إنعقاد .
16- أي أمر آخر تكلف به من قبل المجلس .
الفصل الرابع- إختصاصات رئيس المجلس
مادة (23) : رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في إتصاله بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته وإتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله .
مادة (24) : مع مراعاة الإختصاصات المخولة للرئيس بموجب أحكام الدستور وهذه اللائحة ، يتولى الإختصاصات التالية :
1- ترأس إجتماعات الهيئة والمجلس وإفتتاح الجلسات ورفعها طبقاً لأحكام هذه اللائحة .
2- الإذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال وبمراعاة أحكام هذه اللائحة .
3- التوضيح أو الإستيضاح في أية مسألة يراها غامضة .
4- بلورة وإستخلاص الآراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشة المجلس إلى إتجاهات رئيسية ومحددة ، وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر أعضاء المجلس حول الموضوع المطروح في الجلسة .
5- إعلان ما يصدره المجلس من قرارات .
6- توقيع الإتفاقيات والعقود بإسم المجلس أو يفوض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك .
7- المحافظة على إستتباب النظام أثناء جلسات المجلس ولتحقيق هذه المهمة يحق له الإستعانة بحرس المجلس وبرجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك .
8- ممارسة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء فيما يخص شؤون موظفي المجلس .
9- إحالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل إلى اللجان المختصة .
10- في حالة غياب الرئيس يقوم بالإختصاصات الواردة في هذه المادة من ينوبه من أعضاء هيئة الرئاسة .
11- أية إختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الهيئة .
الفصل الخامس- تشكيل اللجان وإختصاصاتها
مادة (25) : مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه اللائحة يشكل المجلس بناءً على إقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الأولى من بين أعضائه لجانه الدائمة ، ويعيد تشكيلها كل سنتين ، وعلى اللجان أن تباشر صلاحياتها لإنجاز ما لديها من أعمال تمهيداً لعرضها عليه ، كما يحق للمجلس كلما دعت الضرورة أن يشكل لجاناً خاصة لدراسة مواضيع محددة .
مادة (26) : لجان المجلس هي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لإختصاصاته التشريعية والرقابية ، وفي سبيل أداء اللجان لمهامها يحق لها أن تدعو مباشرة وبموافقة أغلبية أعضاء اللجنة الوزارية والمختصين من المسؤولين التنفيذيين وأن تطلب منهم تقديم كافة الإيضاحات والمعلومات والوثائق المتعلقة بأدائها لمهامها ، كما يحق لها أن تدعو عبر المجلس أو من ينوبه رئيس الوزراء أو من ينوبه .
مادة (27) : ترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان الدائمة بناءً على رغبة الأعضاء مع مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة ، وتتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً ، وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ، ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلا بموافقة المجلس .
مادة (28) : أ- تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية :
1- لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
2- لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية .
3- لجنة التجارة والصناعة .
4- لجنة الشؤون المالية .
5- لجنة التربية والتعليم .
6- لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة .
7- لجنة الإعلام والثقافة والسياحة .
8- لجنة الخدمات .
9- لجنة الصحة العامة والسكان .
10- لجنة النقل والإتصالات .
11- لجنة الزراعة والري والثروة السمكية .
12- لجنة القوى العاملة والشؤون الإجتماعية .
13- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين .
14- لجنة العدل والأوقاف .
15- لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية .
16- لجنة الدفاع والأمن .
17- لجنة السلطة المحلية .
18- لجنة العرائض والشكاوى .
19- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان .
20- لجنة المياه والبيئة .
ب- يجوز للمجلس إنشاء وتشكيل لجان دائمة أخرى أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة مع تحديد إختصاصاتها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذه اللائحة .
ج- للجان أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية تشرف على القطاعات والأنشطة الداخلية في إطار إختصاصات اللجنة المعنية .
مادة (29) : أ- تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً أو مقرراً ، ويكون لها سكرتير أو أكثر من موظفي المجلس .
ب- في حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر فإن غابا حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
مادة (30) : مع مراعاة أحكام الدستور ، تمارس كل لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس الاختصاصات المحددة لها في هذه اللائحة .
مادة (31) : لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وتختص بالآتي :
أ- النظر في مشاريع القوانين والمعاهدات والإتفاقيات من الناحية الدستورية والقانونية وتقديم رأيها إلى المجلس .
ب- دراسة ما يحال إليها من مشاريع قوانين أو إتفاقيات أو معاهدات وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس .
ج- دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمجلس الوزراء والهيئات التابعة له.
د- تقديم الآراء الدستورية والقانونية التي يطلبها المجلس أو هيئة الرئاسة أو عشرة من أعضاء المجلس أو إحدى لجانه حول أي موضوع معرضو على أي منها.
هـ- الإشتراك مع اللجان المختصة في مراجعة مشروعات القوانين بصيغتها النهائية وفقاً لأحكام المادة (125) من هذه اللائحة .
و- الإشتراك مع اللجان المختصة في مراجعة أحكام اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين للتأكد من مطابقتها للقوانين وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس .
ز- مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية والتأكد من مطابقتها للدستور والقانون وعدم تعارض نصوص وأحكام أي قانون نافذ مع نصوص وأحكام القوانين النافذة الأخرى .
مادة (32) : لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة مشاريع الخطط والبرامج والقوانين والإتفاقيات المتعلقة بالمشاريع التنموية والإستثمارية .
ب- الإشتراك مع اللجان المختصة في مراجعة ودراسة مشاريع القروض التنموية .
ج- مراجعة ودراسة الإتفاقيات والعقود المتعلقة بشؤون النفط والغاز والثروات المعدنية .
د- الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط والبرامج والإتفاقيات والعقود والقروض وكافة نشاطات الجهات الداخلية ضمن إختصاص اللجنة .
مادة (33) : لجنة التجارة والصناعة وتختص بالآتي :-
أ- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون التموين والتجارة والصناعة ، والإستثمار الصناعي .
ب- مراقبة ومتابعة مستوى تنفيذ الإلتزام بصحة وسلامة معايير الجودة والمواصفات والمقاييس ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتموين والتجارة والصناعة .
مادة (34) : لجنة الشؤون المالية وتختص بالآتي :
أ- دراسة كل ما يتعلق بمشاريع قوانين الضرائب والرسوم والتكاليف العامة.
ب- دراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات والقروض الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها المالية والبنوك والمصالح الإيراداية .
ج- دراسة الموازنات الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها المالية والبنوك والمصالح الإيرادية وحساباتها الختامية .
د- الإشتراك بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والصناديق الخاصة ومؤسسات القطاعين العام والمختلط وحساباتها الختامية .
ه- الرقابة على المؤسسات والمصالح الإيرادية ومراقبة مستوى أداء البنوك والمؤسسات المالية لمهامها وفقاً لقوانين إنشائها .
و- دراسة ومراجعة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي والإشراف على عملية الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته .
ز-متابعة مستوى تنفيذ موازنات المالية العامة والمؤسسات المالية والمصالح الإيرادية إيراداً ومصرفاً .
ح- دراسة ومراجعة ما تتخذه الحكومة من سياسات مالية ونقدية وتقييم أثر هذه السياسات على جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية .
ط- النظر فيما يحيله إليها المجلس وهيئة رئاسته من مواضيع .
مادة (35) : لجنة التربية والتعليم وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات والقروض والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون التعليم بجميع أنواعه العام والفني والمهني والتخصصي في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية .
ب- الرقابة على مستوى تنفيذ المناهج والخطط والبرامج والقوانين التربوية والتعليمية بما يضمن سلامة ودقة التطبيق .
مادة (36) : لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي .
ب- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالنشاط الشباب والرياضي .
ج- الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة .
د- متابعة مدى إهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والملحقيات الثقافية لشؤون الطلاب الدارسين في الخارج .
مادة (37) : لجنة الإعلام والثقافة والسياحة وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون الإعلام والثقافة والمطبوعات والصحافة والسياحة والآثار والآداب والفنون ودور الكتب .
ب- متابعة وتقييم السياسات الإعلامية التي تضعها وتقرها الحكومة .
ج- الرقابة على أداء الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات الإعلام والثقافة والسياحة والآثار ودور الكتب بما يسهم في خدمة الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وبما لا يتعارض مع قيمنا الإسلامية .
مادة (38) : لجنة الخدمات ، وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة الخطط والبرامج والإتفاقيات والتشريعات المتعلقة بالإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ، والكهرباء .
ب- رقابة مستوى تنفيذ البرامج والخطط لهذه الجهات .
مادة (39) : لجنة الصحة العامة والسكان ، وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون السكان والأنشطة السكانية والصحة العامة .
ب- الرقابة على كل ما يتعلق بمجالات السكان والأنشطة السكانية والصحة العامة.
مادة (40) : لجنة النقل والمواصلات ، وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون النقل البري والبحري والجوي والإتصالات وتقنية المعلومات .
ب- الرقابة على أنشطة تلك الجهات .
مادة (41) : لجنة الزراعة والري والثروة السمكية ، وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالشؤون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والري والتنمية الريفية والغابات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والتسويقية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة .
ب- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالسدود والحواجز المائية بالإشتراك مع لجنة المياه والبيئة .
ج- متابعة وتقييم السياسات المتعلقة بالزراعة والري التي تتخذها الحكومة.
د- مراقبة أنشطة الجهات الداخلة في نطاق إختصاص اللجنة .
ه- متابعة وتقييم السياسات المتعلقة بالثروة السمكية والحيوانية والمشاريع والهيئات والمؤسسات والجمعيات والشركات والمصانع ذات العلاقة بالنشاط السمكي والثروات الحيوانية البرية والبحرية .
مادة (42) : لجنة القوى العاملة والشؤون الإجتماعية ، وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بشؤون العمل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري .
ب- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالتأمينات والمعاشات والضمان الإجتماعي .
ج- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بسياسات تدريب وتنمية الكوادر العاملة في جميع المجالات .
د- الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بشؤون العمل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري والتأمينات والمعاشات والضمان الإجتماعي وتدريب وتنمية الكوادر .
مادة (43) : لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ، وتختص بالآتي :
أ- بحث ودراسة المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن إختصاصاتها وكل ما يتعلق بشؤون السياسة الخارجية والتعاون الدولي وبعثات بلادنا في الخارج .
ب- دراسة ومراجعة البروتوكولات وإتفاقيات التعاون بين المجلس والبرلمانات الأخرى وذلك بالتنسيق مع هيئة رئاسة المجلس .
ج- متابعة كافة الأنشطة والفعاليات البرلمانية الخارجية ، والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلس في وضع الإطار العام للعلاقات البرلمانية للمجلس والمشاركة في تنفيذ فعالياتها وإقتراح ما يكفل تطوير وتعزيز العلاقات الخارجية للمجلس ومتابعة تنفيذ ذلك .
د- متابعة تنفيذ الإتفاقيات والبروتوكولات بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة.
ه- دراسة ومراجعة ما يتعلق بشؤون المغتربين ورقابة ومتابعة الجهات المختصة بشؤونهم وضمان تقديم المساعدات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الداخل والخارج بما يكفل ربطهم بوطنهم .
و- دراسة ومراجعة كل مايتعلق باللاجئين وقضاياهم ومتابعة الجهات المختصة بشؤونهم بما يكفل رعايتهم وتسهيل عودتهم إلى أوطانهم .
مادة (44) : لجنة العدل والأوقاف والإرشاد ، وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات وكل ما يتعلق بشؤون العدل والأوقاف والحج والإرشاد .
ب- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون العدل والأوقاف والإرشاد .
ج- الإشتراك مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في دراسة ومراقبة أوضاع السجون والسجناء .
د- مراقبة أداء وزارة الأوقاف وتعزيزها بما يكفل حماية ممتلكات الأوقاف وعدم التصرف فيها خلافاً لما نص عليه قانون الوقف .
مادة (45) : لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ، وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة كل المواضيع المتعلقة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ومراقبة مستوى تنفيذها .
ب- تقديم الآراء الشرعية التي يطلبها المجلس بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل أو التي تطلبها هيئة الرئاسة أو إحدى لجان المجلس بشأن أي موضوع معروض على أي منها .
مادة (46) : لجنة الدفاع والأمن ، وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة التشريعات والإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بشؤون الدفاع الداخلية والأمن وأسر الشهداء ومعاقي وأسرى الحرب .
ب- الرقابة على كل الدوائر والمؤسسات العسكرية والأمنية ومتابعة مستوى أدائها .
ج- متابعة كل ما يحيله المجلس إليها من قضايا تهم القوات المسلحة والأمن.
د- الرقابة على تنفيذ القوانين العسكرية والأمنية والعقود والإتفاقيات .
مادة (47) : لجنة السلطة المحلية ، وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة المحلية والوحدات الإدارية ومجالسها المحلية والهيئات والجمعيات التابعة لها .
ب- الرقابة على تنفيذ قانون السلطة المحلية وقانون التقسيم الإداري واللوائح والقرارات المنفذة لهما والرقابة على نشاط وزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية ومجالسها المحلية وأجهزة السلطة المحلية والهيئات والجمعيات التابعة لها .
ج- مراجعة ودراسة التشريعات الخاصة بوزارة الإدارة المحلية .
د- مراقبة نشاط مصلحة شؤون القبائل .
مادة (48) : لجنة العرائض والشكاوى ، وتختص بالآتي :
أ- مراجعة وفحص العرائض والشكوى المحالة إليها من المجلس وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس متضمنة ما تراه من مقترحات وآراء لمعالجة موضوع الشكوى أو العريضة .
ب- متابعة الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس بشأن الشكوى والعرائض .
مادة (49) : لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ، وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان .
ب- مراجعة ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان ، والدفاع عنها وفقاً للدستور والقوانين النافذة .
ج- الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وعدم إنتهاكها .
مادة (50) : لجنة المياه والبيئة ، وتختص بالآتي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالمياه والبيئة والصرف الصحي بما في ذلك الموارد والإستخدامات والمنشئات المائية .
ب- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالسدود والحواجز المائية بالإشتراك مع لجنة الزراعة والري .
ج- دراسة ومراجعة الأثر البيئي في التشريعات والإتفاقيات والمعاهدات مع اللجان الأخرى ذات العلاقة .
د- متابعة وتقييم السياسات والخطط والبرامج المائية والبيئية ومراقبة أنشطة الجهات الداخلة في نطاق إختصاص اللجنة .
ه- متابعة ومراجعة الإلتزام بمعايير ومواصفات ومقاييس السلامة البيئية ومستوى التقيد بتنفيذ دراسات الأثر البيئي في الأنشطة والمشاريع الصناعية والزراعية والإستخراجية والخدمية
مادة (51) : تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام التشريعية من خلال مايلي:
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات والمعاهدات المحالة إليها من المجلس والمقدمة من الحكومة .
ب- دراسة المقترحات بمشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس المحالة إليها من المجلس بعد أن أقر جواز النظر فيها .
ج- إبداء الرأي في المقترحات بالتعديل المتعلقة بمشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس والتي تحال إليها قبل (24) ساعة على الأقل من بدء مناقشتها في المجلس أو تلك التي تقدم قبل أو أثناء الجلسة التي سينظر المجلس خلالها في مشروع القانون التي تحال إلى اللجنة المختصة طبقاً لأحكام اللائحة .
د- النظر في أي موضوع أو إقتراح يحال إليها من المجلس أو هيئة رئاسته وأية إختصاصات أخرى محولة لها وفقاً لنصوص هذه اللائحة .
مادة (52) : تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية :
أ- متابعة تنفيذ الحكومة لما ورد في برنامجها العام المقدم إلى مجلس النواب وتعقيب المجلس عليه وما ألتزمت به أمام المجلس .
ب- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المقرة من قبل المجلس .
ج- التأكد من تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الإقتصادية والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وبيانها المالي والبرنامج الإستثماري لكل سنة مالية بالإضافة إلى ما جاء في تقرير المجلس حول ذلك .
د- متابعة الحكومة لتقديم الحساب الختامي للموازنة في موعده المحدد دستورياً وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى المجلس .
ه- متابعة الحكومة وأجهزتها المختلفة للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتأكد من إصدار اللوائح التنفيذية وعدم تعارضها مع نصوص القوانين الخاصة بها .
و- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور والقوانين النافذة .
ز- متابعة الحكومة لتنفيذ توصيات المجلس كل فيما يخصها .
ح- دراسة وتحليل المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية .
ط- دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس .
مادة (53) : أ- يكون لكل لجنة مكتب مكون من عدد من المستشارين والباحثين والقانونيين والفنيين والخبراء والمتخصصين والسكرتارية بحسب طبيعة عمل كل لجنة ، يساعد اللجنة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال اللجنة التشريعية والرقابية وكذا في إعداد التقارير والمحاضر ، ويرأس المكتب موظف بدرجة لا تقل عن مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح اللجنة المختصة .
ب- يجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر ممن له خبرة من أعضاء المجلس أو موظفيه من الدوائر القانونية والفنية المختصة بالمجلس في تقديم الدراسات والأبحاث والبيانات والمعلومات والمقارنات والتحليلات المتصلة بمهامها ، كما يجوز لها الإستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء أو الأكاديميين من أساتذة الجامعة أو موظفي الحكومة وغيرهم من ذوي الخبرة والتخصص ، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي من هؤلاء الإشتراك في التصويت .
مادة (54) : أ- للجان المجلس أن تطلب من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي ترها لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه الأجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة .
ب- للجان المجلس أن تطلب مباشرة حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض أمامها أو من يمثله أو رؤوساء الأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على إدارات قطاعات عامة أو مختلطة من نشاط المجتمع ، وعلى المطلوبين أن يزودوا اللجان بالإيضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على أداء مهامها وممارسة إختصاصاتها ولا يكون لهم حق التصويت ، وإنما تثبت آراؤهم في محضر الإجتماع ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس .
ج- في حالة عدم إستجابة الوزير المعني لطلب اللجنة لمرتين فإن على اللجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس بهذا الشأن ليتم طلب الوزير إلى المجلس لسؤاله عن أسباب عدم حضوره .
مادة (55) : أ- يجب أن تزود اللجان الدائمة بالقرارات واللوائح المنظمة للوزارات والهيئات والمؤسسات الداخلة في إطار إختصاص كل لجنة وكذلك البيانات والتقارير والوثائق وغير ذلك مما يجعل أعضاء اللجنة المختصة على صلة دائمة بنشاط الوزارة المعنية ، وعلى علم بنظام سير العمل فيها ، وتودع نسخة من القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء مكتبة المجلس لتكون تحت نظر اللجان .
ب- للجان المجلس أن تطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات الداخلية في إطار إختصاص كل لجنة الربط المعلوماتي الآلي لتتمكن من الحصول على أي معلومات متعلقة بعمل اللجنة .
مادة (56) : للجنة المختصة أن تطلب عند نظر أي مشروع قانون جميع الدراسات والإحصاءات والوثائق والشروح والبيانات التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع القانون كما لها أن تطلب حضور المختصين الذين ساهموا في إعداد المشروع المعروض لتزويد الأعضاء بالتفصيلات الضرورية التي تتعلق بالأوجه الفنية والأغراض المستهدفة منه .
مادة (57) : يجوز لأي من لجان المجلس عقد جلسات استماع يحضرها المواطنون والصحفيون أو الموظفون أو المتخصصون أو من تراه ، وذلك للإدلاء ببيانات أو معلومات أو أراء حول واقعة ما أو حول أي موضوع معروض على اللجنة.
مادة (58) : لرئيس المجلس أو من ينوبه أن يبعث من وقت لآخر إلى رئيس الجنة بالملاحظات التي يراها ضرورية لتنظيم إجراءات اللجنة ونظام عملها ، كما يبعث الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها ، وعلى رئيس اللجنة عرض ذلك على اللجنة .
مادة (59) : توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقرير الدورية والبيانات والمعلومات الواردة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من الحكومة وكافة أجهزتها ومؤسساتها أو تلك التي ترفع إليها من أي لجنة من لجان المجلس وذلك عن نشاط الأجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقييمها وتقديم تقارير عنها إلى المجلس إذا تطلب الأمر ذلك .
مادة (60) : تعقد كل لجنة إجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها أو من ينوب عنه أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، كما يجب دعوتها للإنعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد إجتماعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الإجتماع مرفقاً به المشروعات والأوراق موضوع البحث .
مادة (61) : تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس في بداية كل دورة من دورات إنعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن الأولويات والمهام التشريعية والرقابية الموكلة إليها خلال تلك الدورة وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس لإتخاذ التدابير المناسبة لإنجاح تلك البرامج .
مادة (62) : تقوم اللجان الدائمة بعقد إجتماعاتها أثناء إنعقاد جلسات المجلس لإنجاز ما لديها من أعمال ولا يحول تأجيل أو رفع المجلس لجلساته دون إنعقاد اللجان وذلك تمهيداً لعرض ما أنجزته من أعمال على المجلس عند عقد جلساته ، ولرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للإجتماع فيما بين أدوار الإنعقاد إذا اقتضى الحال ذلك .
مادة (63) : لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها أن تحيله إلى عضو أو أكثر من أعضائها أو للجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى اللجنة الأصلية.
مادة (64) : للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد إجتماعاً مشتركاً بينها وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤوساء والمقررين سناً ويجب لصحة الإجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حده على الأقل ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (65) : أ- لا يكون إنعقاد إجتماعات اللجان صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، ولايجوز لأعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير المقدم من لجنتهم إلا إذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من ذلك من سبق له التحفظ على مادة أو أكثر عند دراسة الموضوع في اللجنة .
ب- لكل عضو من أعضاء المجلس حضور إجتماعات اللجنة التي ليس عضواً فيها وله حق المناقشة وإبداء رأيه في اللجنة وليس له حق التصويت .
مادة (66) : يحرر لكل إجتماع من إجتماعات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات والتوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة ومقررها ورئيسها .
مادة (67) : في حالة عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد إجتماعات أي لجنة يؤجل الإجتماع إلى اليوم التالي على أن تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بإبلاغ الأعضاء موعد الإجتماع الجديد ، وإذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الإجتماع صحيحاً بمن حضر من أعضاء كلجنة مصغرة وتعرض ماتوصلت إليه من قرارات على اللجنة الأصلية ، ولا تكون قرارات أي لجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بحيث لا يقل عدد الأعضاء الموافقين عن ربع أعضاء كل لجنة زائداً عضو واحد ، وإذا تعذر توفر النصاب المطلوب لإتخاذ القرار خلال ثلاث إجتماعات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها إلى المجلس .
مادة (68) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها خلال أسبوعين من إحالة الموضوع ، ولهيئة رئاسة المجلس أن تمنح اللجنة أجلاً جديداً أو تحيل الموضوع إلى لجنة خاصة ، كما يجوز للمجلس في حالة الإستعجال أن يقرر البت مباشرة في الموضوع ولا تناقش تقارير اللجان إلا بعد مرور ثمان وأربعين ساعة على توزيعها وقراءتها .
مادة (69) : عند بدء كل دور إنعقاد عادي تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إحالة جديدة ، أما التقارير الخاصة بمشروعات وإقتراحات القوانين التي بدأ المجلس النظر فيها في دور إنعقاد سابق فيستأنف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها.
مادة (70) : يجوز للمجلس بناءً على إقتراح هيئة الرئاسة إعادة النظر في تشكيل أي لجنة من اللجان الدائمة بعد مرور سنه من تشكيلها في ضوء نشاط كل لجنة أو الخطط المقرة أو المواضيع المحالة إليها .
مادة (71) : أ- يعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة إجتماعات متتالية أو عشرة إجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول خلال دورة إنعقاد المجلس وعلى اللجنة إبلاغ هيئة رئاسة المجلس بغياب العضو لتقوم بترشيح بديل عنه .
ب- إذا غاب عضو عن إجتماعات اللجنة الخاصة ثلاثة إجتماعات بدون عذر مقبول تبلغ هيئة رئاسة المجلس لإستبداله بعضو آخر في هذه اللجنة .
ج- بهدف تطبيق ما نصت عليه الفقرة (أ) تقدم كل لجنة إلى المجلس عقب كل دورة إنعقاد عادية تقريراً عن نشاطها وحضر أعضائها ، وللمجلس أن يتخذ القرار .
د- لا يجوز لغير اللجان المشتركة والخاصة أن تعقد إجتماعاتها في الفترة الصباحية خلال إنعقاد جلسات المجلس إلا بموافقة المجلس أو هيئة الرئاسة.
مادة (72) : أ- على هيئة الرئاسة أن تتابع حضور وغياب أعضاء اللجان ، وإذا تبين من خلال حوافظ الحضور تجاوز عضو أو أكثر للحد المنصوص عليه في المادة (71) من هذه اللائحة وجب على هيئة الرئاسة ترشيح البديل وتقديمه إلى المجلس لإقراره .
ب- إذا تبين لهيئة الرئاسة أن لجنة ما لم تؤد المهام المناطة بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة ، وجب على الهيئة بحث الأسباب أولاً وإذا تعذر تفعيلها فإن على الهيئة ترشيح أعضاء آخرين لهذه اللجنة وعرض أسمائهم على المجلس للإقرار.
مادة (73) : أ- يحدد بدل إجتماعات اللجان بما لا يقل عن قسط يوم واحد من إجمالي ما يتقاضاه العضو في الشهر من المكافأة والبدلات وذلك عن كل إجتماع .
ب- يضاعف البدل في حالة إجتماع أي لجنة أثناء العطل الرسمية أو إجازات المجلس أو خلال رفع جلسات المجلس شريطة أن تكون جلسات عمل .
ج- يحدد بدل سكرتارية اللجان ومن تستعين بهم اللجان من المستشارين والباحثين والقانونيين ، بما لايزيد على (70%) ولا يقل عن (50%) من بدل الإجتماعات التي يتقاضاها أعضاء اللجان .
د- يكون التوقيع على حوافظ الحضور لأعضاء اللجان في نهاية الإجتماع .
مادة (74) : أ- لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط أي من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية ، وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب مساع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة ان تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات .
ب- في حالة عدم الإستجابة لطلبات اللجنة الخاصة فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس بذلك ليتم طلب الوزير المختص لسؤاله عن أسباب عدم الإستجابة .
الفصل السادس- تكوين الأمانة العامة وإختصاصاتها
مادة (75) : أ- يكون للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس النواب وتتألف من أمين عام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة نائب وزير وعدد من الدوائر المتخصصة .
ب- ترشح هيئة رئاسة المجلس الأمين العام والأمين العام المساعد ويزكيهما المجلس بأغلبية أعضائه ويصدر بهما قرار من رئيس الجمهورية.
ج- يشترط في المرشح لمنصب الأمين العام والأمين العام المساعد الشروط التالية :
1- أن يكون يمنياً .
2- أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً .
3- أن يكون جامعياً على الأقل .
4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
5- أن تكون له خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات .
مادة (76) : الأمين العام هو المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس ويكون مسؤولاً مباشرة أمام هيئة الرئاسة ، ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الإختصاص ، وللمجلس أن يقترح تغيير الأمين العام إذا ارتكب خطأً يق
تضي التغيير ، وعلى هيئة الرئاسة تغييره .
مادة (77) : في حالة حل المجلس أو إنتهاء مدته يستمر الأمين العام في ممارسة مهامه لتسيير الأعمال العادية للأمانة العامة دون أن يكون لح حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف .
مادة (78) : يتولى الأمين العام المهام والإختصاصات التالية:
– تسيير أعمال الأمانة العامة الفنية والمالية والإدارية والإشراف والتوجيه والرقابة على أنشطة الأجهزة الفنية المساعدة للمجلس .
ب- التحضير لإجتماعات المجلس وتجهيز جدول الأعمال المقر من هيئة الرئاسة وتوزيعه مع أية مشروعات أو تقارير أو وثائق أو بيانات أو مرفقات أخرى على أعضاء المجلس .
ج- مراقبة حضور وغياب أعضاء المجلس والتأكد من توفر النصاب القانوني لإنعقاد الجلسات والتصويت .
د- الإشراف على إعداد وتحرير وحفظ المحاضر التفصيلية والتقريرية للجلسات وتحرير محاضر الجلسات السرية للمجلس .
ه- الإشراف على إعداد وصياغة الملخص الإخباري اليومي لوقائع جلسات المجلس والإشراف كذلك على تسجيل وبث وقائع الجلسات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة .
و- منح التراخيص لمن يأذن لهم المجلس أو هيئة الرئاسة بالدخول إلى قاعة المجلس والشرفات المخصصة للجمهور والصحفيين .
ز- متابعة الجوانب المتعلقة بشئون الأعضاء وتيسير أدائهم لمهامهم البرلمانية .
ح- تحرير المذكرات والرسائل المتعلقة بأعمال المجلس ومتابعة إرسالها إلى الجهات المعنية .
ط- متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس .
ي- إقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وتقديمها لهيئة الرئاسة .
ك- إقتراح مشروع الموازنة وإعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس وتقديمهما لهيئة الرئاسة لإستكمال الإجراءات وإحالتهما إلى اللجنة المالية لدراستهما وتقديم تقرير عنهما إلى المجلس .
ل- ترشيح تعيين وترقية ونقل وندب رؤوساء الأقسام ومديري الإدارات والموظفين الإداريين والعاملين في المجلس ، وكذا الإحالة للتحقيق للموظفين إلى درجة مدير إدارة وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
م- ترشيح تعيين وترقية الموظفين إلى مستوى درجة مدير عام من موظفي المجلس وفقاً للشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقديم ذلك لهيئة الرئاسة .
ن- إقتراح إبتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية .
س- إقتراح الخطط الخاصة بتطوير أداء كافة أجهزة المجلس .
ع- الإشراف على حفظ وتوثيق القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس .
ف- توفير التشريعات والوثائق التي يتطلبها العمل في المجلس واللجان .
ص- أية مهام توكلها إليه اللائحة التنظيمية للمجلس أو هيئة الرئاسة أو المجلس .
مادة (79) : يتولى الأمين العام المساعد ، مساعدة الأمين العام في تسيير أعمال الأمانة العامة أثناء حضوره ويقوم بكافة مهامه أثناء غيابه .
مادة (80) : يكون الأمين العام مسؤولاً ومحاسباً أمام هيئة الرئاسة عن أعماله وعن تنفيذ الموازنة وعن أي تجاوز أو خروج عنها بعد إقرارها من المجلس .
مادة (81) : تتكون الأمانة العامة إلى جانب الأمين العام والأمين العام المساعد من عدد من التكوينات الإدارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس ، وتنظمها وتحدد إختصاصاتها لائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض من الأمين العام وموافقة هيئة الرئاسة .
الباب الثالث- سير أعمال المجلس
الفصل الأول- جلسات المجلس
مادة (82) : يعقد مجلس النواب أول جلسة له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الإنتخاب بناءً على دعوة رئيس الجمهورية ، فإن لم يدع إجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين .
مادة (83) : يشترط لصحة جلسات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أو اللائحة أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة إنعقاد أخرى .
مادة (84) : مجلس النواب في حالة إنعقاد دائم ما عدا شهري الإجازة ، ويعقد المجلس جلساته لمدة أربع أسابيع في كل فترة إنعقاد ويرفعها لمدة أسبوعين ، وله أن يعدل ذلك كل ما دعت الحاجة .
مادة (85) : عند إنعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بالدخول ، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه ، وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو إذاعة قراراتها ، وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب إنعقادها سرية ، ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة الرئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة الرئاسة ، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليه ، وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذا المحضر أو بعضه .
الفصل الثاني- المحافظة على النظام في المجلس
مادة (86) : أ- لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس أو من ينوبه في إدارة الجلسات عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره .
ب- لا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الإستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس ويحظر حمل الأسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحته .
مادة (87) : لايجوز لغير الأعضاء الدخول إلى قاعة المجلس لأي سبب كان أثناء الجلسات الإعتيادية للمجلس عدا الوزراء أو نوابهم أو ممثلي الحكومة أو المكلفين بأعمال السكرتارية والفنيين والخدمات الذين يحملون بطائق دخول القاعة ، ولا يجوز لغير من ذكروا الدخول إلى أروقة المجلس وشرفاته إلا بتصريح يمنح من هيئة الرئاسة وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العام لجلسات المجلس .
الفصل الثالث- نظام العمل في الجلسات
مادة (88) : تعرض على الأعضاء قبل إفتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة وجدول أعمال الجلسة التالية .
مادة (89) : عند إفتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة ، ثم الرسائل الموجهة إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو الهيئات البرلمانية الخارجية أو أي موضوع آخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس .
مادة (90) : تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ويسمح للوزراء المعنيون أو مندوبو الحكومة ورؤوساء اللجان والمقررون بالحديث خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يتم النقاش في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها .
مادة (91) : قبل الشروع في مناقشة أي موضوع مطروح على المجلس يفتح باب التسجيل لطالبي الكلام في الموضوع ويعلن رئيس الجلسة أسماء طالبي الكلام ثم يأذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسماؤهم حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة بحسب ترتيب طلباتهم مع عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة .
مادة (92) : لايجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين إلا لإيضاح مشكل أو تبيين مجمل وأن لا يتجاوز حديثه في المرة الواحدة أكثر من عشر دقائق .
مادة (93) : يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية :
- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية مع ذكر النص الدستوري ونص اللائحة .
- طلب التأجيل .
- تصحيح واقعة مدعى بها .
- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام .
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم حديثه .
مادة (94) : لايجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم إستعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يحدث أمراً مخلاً بالنظام فإذا ارتكب العضو شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره .
مادة (95) : يتحدث المتكلم واقفاً من مكانه أو على المنبر ويتحدث رؤوساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك ، ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة الرئاسة ، كما لايجوز له أن يكرر أقواله أو أقوال غيره أو يخرج عن الموضوع المطروح ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك في أية لحظة أثناء كلامه ، كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأن لا موجب لاسترساله في الكلام فإن لم يمتثل فله أن ينذره مع إثبات ذلك في المحضر فإذا أنذر الرئيس المتكلم ثم عاد إلى التكرار في الجلسة ذاتها فللرئيس حق توقيف المتكلم عن الحديث .
مادة (96) : للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يتمثل لقرار رئيس المجلس إحدى الجزاءات الآتية :
أ- منع العضو من النقاش بقية الجلسة .
ب- الإخراج من قاعة الجلسات مع الحرمان من الإشتراك في بقية أعمال الجلسة .
مادة (97) : إذا اختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه أعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإن لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة ، فإذا أستمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيلها وإعلان موعد الجلسة القادمة .
مادة (98) : لعشرة من أعضاء المجلس ولرئيس أو مقرر اللجنة المختصة أو ممثل الحكومة حق طلب تأجيل المناقشة أو التصويت على موضوع معروض على المجلس .
مادة (99) : يتم مناقشة وإقرار جدول الأعمال في بداية كل فترة إنعقاد للمواضيع التي أصبحت جاهزة لدى سكرتارية الجلسات ، وبعد إنتهاء المجلس من مناقشة جدول الأعمال وإقراره ، يجوز إضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من الأعمال بناءً على طلب الحكومة أو رئيس الجلسة أو بطلب مسبب من أي عضو ، ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص أو ممثل الحكومة أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع محل النقاش إلى جلسة تالية يحددها المجلس .
مادة (100) : أ- تضع هيئة رئاسة المجلس مشروع جدول أعمال كل دورة إنعقاد قبل أسبوع على الأقل من بدء إنعقاد الدورة ، وتبلغ الحكومة بنسخة من مشروع الجدول .
ب- للحكومة أن تطلب من المجلس إدراج أي موضوع يستجد لديها بعد إقرار المجلس لجدول أعماله ، على أن تحدد في طلبها المقدم إلى رئيس المجلس الموضوع الذي له صفة الإستعجال وعلى رئيس المجلس عرضه على المجلس ، فإذا قرر المجلس صفة الإستعجال لذلك الموضوع كان له الأسبقية في جدول الأعمال .
الفصل الرابع- إقفال المناقشة
مادة (101) : يعلن الرئيس إنتهاء المناقشة بعد إنتهاء طالبي الكلام من كلامهم .
مادة (102) : للرئيس أن يقترح إقفال باب النقاش إن رأى أن الموضوع قد أستوفى بحثه كما يجوز إقتراح إقفال باب النقاش بناءً على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً على الأقل ممن لم يكونوا قد تكلموا في الموضوع ويعرض هذا الإقتراح على المجلس .
مادة (103) : للمجلس بناءً على إقتراح من رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل أن يحدد وقتاً للإنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب النقاش ويشترط لإقفال باب النقاش أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لإثنين من المؤيدين لموضوع وإثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائماً لعضو واحد على الأقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة .
مادة (104) : لا يؤذن بالكلام في إقتراح إقفال باب النقاش إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الأولوية لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره بإقفال باب النقاش أو الإستمرار فيه وذلك بأغلبية الحاضرين ، فإذا تقرر إنتهاء النقاش يتم التصويت على الموضوع الأصلي .
مادة (105) : لا يجوز طلب اللام بعد إقفال باب النقاش وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي فيه .
الفصل الخامس- التصويت (إبداء الرأي)
مادة (106) : لا يجوز للمجلس أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه عدا من خلت مقاعدهم وفيما عدا القرارات التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة بشأنه مرفوضاً ولا يجوز طرح الموضوع على المجلس للتصويت من جديد إلا في فترة ثانية ، وفي كل الأحوال يكون القرار صحيحاً إذا وافق عليه ربع عدد أعضاء المجلس زائداً واحد على الأقل .
مادة (107) : لا تطرح الإقتراحات لأخذ الرأي عليها إلا من الرئيس ويؤخذ الرأي أولاً على الإقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي وفي حالة رفض الإقتراحات يؤخذ الرأي على النص الأصلي .
مادة (108) : إذا تضمن الإقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حده .
مادة (109) : يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي فيه في حالة الإمتناع عن إبداء الرأي يجب إبداء الأسباب بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة .
مادة (110) : لا يعد الممتنعون من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار بسبب الإمتناع أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخرى وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
مادة (111) : يؤخذ الرأي أولاً بطريقة رفع الأيدي فإذا لم يتبين للرئيس رأي الأغلبية أخذ الرأي بطريقة القيام بأن يطلب من المؤيدين القيام فإذا لم تتبين النتيجة أخذت الآراء نداءً بالإسم .
مادة (112) : أ- يجب أخذ الرأي عبر جهاز الكمبيوتر أو نداءً بالإسم في الأحوال التالية:
1- مشروعات القوانين والإتفاقيات والمعاهدات .
2- منح الثقة للحكومة أو سحبها منها .
3- سحب الثقة من أحد وزراء الحكومة .
4- عند التصويت بطريقة الإقتراع السري .
5- إذا قدم بذلك طلب من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة .
ب- يجب أخذ الرأي نداءً بالإسم في الأحوال التي يشترط فيها الدستور أو القانون أو اللائحة أغلبية خاصة ويجوز أخذ الرأي في هذه الحالات بطريق الإقتراع السري إذا وافق على ذلك المجلس بناءً على طلب مقدم من عشرة أعضاء أو على طلب مقدم من الحكومة وفي كل الأحوال يكون إدلاء الرئيس ونوابه بآرائهم بعد إنتهاء سائر الأعضاء من الإدلاء بآرائهم .
الفصل السادس- محاضر الجلسات
مادة (113) : يحرر لكل جلسة محضران أحدهما تقريري موجز والآخر تدون فيه تفصيلات جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار فيها من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل حالة يؤخذ بها رأي نداءً بالإسم أو عبر الكمبيوتر مع بيان رأي كل منهم .
مادة (114) : تسلم نسخة من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس ونسخة لكل كتلة برلمانية وتودع خمس نسخة منه لدى مكتبة المجلس ، ولكل عضو الحق في الحصول على نسخة من المحضر ، وفي حالة تقدم أي عضو بطلب إجراء ما يراه من تصحيحات على المحضر يعرض المحضر على المجلس مع طلب إجراء التصحيحات ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه .
مادة (115) : قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لأي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف أو الإضافة فقط ، ولا يسمح لأي عضو إعادة النقاش من جديد ، ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله أو بعضه إذا رأى ذلك الرئيس في ملحق الجريدة الرسمية ما لم ير المجلس غير ذلك .
مادة (116) : يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول وسائل الإعلام المختلفة .
الباب الرابع- أعمال المجلس
الفصل الأول- الشؤون التشريعية
لفرع الأول- مشروعات القوانين والإقتراحات
مادة (117) : لعضو مجلس النواب وللحكومة حق إقتراح القوانين وإقتراح تعديلها ، على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز إقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل ، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء المجلس لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها ، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه ، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الإنعقاد .
مادة (118) : أ- كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيرية على أعضاء المجلس قبل (48) ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه .
ب- يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص .
ج- إذا وافق المجلس على المشروع مبدئياً يحال إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خلال المدة الزمنية المحددة في هذه اللائحة .
مادة (119) : للحكومة حق طلب سحب أي مشروع قانون قدمته للمجلس ، ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته مادة مادة ، ولا يجوز لها إعادة تقديمه إلى المجلس في نفس فترة الإنعقاد كما لا يجوز لها إعادة سحب نفس المشروع مرة ثانية .
مادة (120) : أي إقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس ، يجب أن يرفق به مذكرة إيضاحية مبين فيها دواعي تقديم المشروع ، ويحال ذلك المشروع من هيئة الرئاسة إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه ، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الإقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس ، فإذا أقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .
مادة (121) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
مادة (122) : أ- لكل عضو أن يقدم مقترحات مكتوبة في مادة أو أكثر من مواد مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشتها أثناء دراستها للمشروع.
ب- يجب أن يتضمن تقرير اللجنة النصوص الأصلية لمواد المشروع
ج- توزع تقارير اللجان على الأعضاء وتُقرأ على المجلس قبل (48) ساعة على الأقل من مناقشتها .
د- يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول التقرير قبل الجلسة المحددة لمناقشته أو أثنائها ، ويتخذ المجلس قراره بشأن نظر المقترحات بعد سماع إيضاحات مقدم الإقتراح ودون مناقشة ، ثم تحال المقترحات التي أقر المجلس نظرها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها في الجلسة التالية .
مادة (123) : أ- يناقش المجلس مواد المشروع مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة ومقترحات الأعضاء المقدمة إليها ، وذلك بدءاً بقراءة المادة فالتعديلات المقدمة بشأنها .
ب- يؤخذ الرأي أولاً على التعديلات ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ، فإذا حاز أي من التعديلات على موافقة المجلس أخذ الرأي على المادة مع التعديل وإذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الرأي على المادة كما هي .
ج- إذا قرر المجلس حكماً في إحدى مواد المشروع من شأنه إجراء تعديل أو إحداث تعارض في أحكام المادة أو أكثر سبق أن وافق عليها المجلس فيحال إلى اللجنة المختصة لصياغته بما يضمن تناسق أحكام المشروع وعدم تعارض مواده وتقديم ذلك إلى المجلس .
مادة (124) : تجرى مناقشة مشاريع القوانين في مداولة واحدة ويجوز أن تجرى مداولة ثانية في مادة أو أكثر إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو (5%) من أعضاء المجلس إثر إنتهاء المجلس من المناقشة التفصيلية للمشروع وأخذ الرأي على مواده مادة مادة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها والأسباب الداعية لذلك ، وفي هذه الحالة يجب أن تقتصر المناقشة على المادة أو المواد محل الطب دون غيرها من ماد المشروع ، ثم يؤخذ رأي المجلس بشأنها ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة .
مادة (125) : بعد أن ينتهي المجلس من مناقشة مشروع القانون وأخذ الرأي على جميع مواده مادة مادة في المداولة الأولى والثانية إن وجدت ، يجب إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة من جديد لإعداده بصيغته النهائية وفقاً لما أقره المجلس عند نظر مواده ، وللتأكد من عدم تعارضه مع الدستور أو القانون ، وذلك بالإشتراك ع اللجنة الدستورية تمهيداً لعرضه على المجلس للتصويت عليه إجمالاً وبشكل نهائي .
مادة (126) : أ- قبل إجراء التصويت النهائي على أي مشروع قانون يجب أن يوزع على الأعضاء بصيغته النهائية قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من بداية الجلسة المخصصة لإجراء عملية التصويت النهائي على المشروع إجمالاً ، وفي هذه الحالة لا يسمح بالكلام أو النقاش حول أي مادة من مواد المشروع إلا إذا تبين من خلال المحاضر أنها قد صيغت خلافاً لما أقره المجلس ، ثم يشرع المجلس بإجراء عملية التصويت النهائي على مشروع القانون إجمالاً فإذا حاز المشروع على الأغلبية المطلوبة يتعين على هيئة الرئاسة رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره طبقاً للدستور ، أما إذا لم يحز المشروع على الأغلبية المطلوبة أو تساوت الأصوات حياله يعتبر المشروع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً في نفس الدورة إذا قدم من غير الحكومة .
ب- ترفع هيئة رئاسة المجلس مشاريع القوانين التي يقرها المجلس إلى رئيس الجمهورية لإصدارها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إقرارها من المجلس .
مادة (127) : أ- لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره المجلس ، ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب .
ب- يجب أن يتضمن طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في أي مشروع قانون الحيثيات والمبررات الداعية لهذا الإعتراض سواءً كان هذا الإعتراض على مشروع القانون إجمالاً أو كان ذلك على مادة أو أكثر من مواده سواءً كان الإعتراض بالتعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة مع ذكر النصوص المقترحة البديلة في هذا الجانب ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار الإعتراض تاريخ رفع مشروع القانون من المجلس وتاريخ الإعتراض عليه من رئيس الجمهورية .
مادة (128) : يقرأ على المجلس قرار الإعتراض الصادر من رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر في مشروع القانون أو أي من مواده ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ويكون له صفة الإستعجال في المجلس ولجانه .
مادة (129) : يناقش المجلس طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر حول المشروع وما تضمنه من مقترحات على أي من مواده وللمجلس حق الموافقة أو الرفض وذلك على النحو التالي :
أ- للمجلس أولاً أن يصوت على مقترحات رئيس الجمهورية التي تضمنها طلب إعادة النظر فإذا حازت على موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أعتبرت جزءً لا يتجزأ من مشروع القانون وفي هذه الحالة يجب إعادة ترتيب مواد المشروع على نحو يتفق وهذه المقترحات ويتعين على رئيس الجمهورية إصداره .
ب- إذا لم يوافق المجلس على مقترحات رئيس الجمهورية فعلى المجلس أن يطرح مشروعه الأصلي للتصويت عليه فإذا اقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه أعتبر قانوناً ، وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين ، فإذا لم يصدره أعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار ، وينشر في الجريدة الرسمية فوراً ، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر .
ج- إذا لم يعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون ولم يرده إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من رفعه إليه أعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين وفي هذه الحالة يطبق بشأن هذه الفقرة فيما يتعلق بالإصدار والنشر والنفاذ ما يسري على الفقرة (ب) من أحكام .
مادة (130) : تسقط جميع الإقتراحات بمشاريع القوانين أو إقتراحات أخرى بحذف أو تجزئة أو إضافة بنهاية الفصل التشريعي .
الفرع الثاني- المعاهدات والإتفاقيات
مادة (131) : يصادق مجلس النواب على المعاهدات والإتفاقيات السياسية والإقتصادية الدولية ذات الطابع العام وفقاً للمادة (92) من الدستور أياً كان شكلها أو مستواها أو التي يترتب عليها إلتزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون .
مادة (132) : يصادق مجلس النواب في إجتماع مشترك مع مجلس الشورى وفقاً لحكم الفقرة (هـ) من المادة (125) من الدستور على الإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود ، يتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين من كل من المجلسين .
مادة (133) : يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات والإتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى التي وافق عليها مجلس الوزراء وفقاً للمادة (137) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرفق بها ، ويقرأ هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدات ومرفقاتها لدى هيئة الرئاسة ، ويحيل الرئيس المعاهدة ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس ، وللمجلس أن يصادق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها ، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك .
الفصل الثاني- رقابة المجلس
الفرع الأول- الأسئلة
مادة (134) : السؤال هو الإستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك الإستفهام عن أمر يجهله العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للإستفهام عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
مادة (135) : مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية أو فردية ، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أ أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في إختصاصهم ، وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه .
مادة (136) : يحدد المجلس يوماً أو أكثر من كل أسبوع في كل فترة إنعقاد لمناقشة القضايا العامة وتوجيه الأسئلة من قبل أعضاء المجلس للحكومة أو لأحد أعضائها .
مادة (137) : يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن يكون موقعاً من مقدمه ويبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقاً للمادة السابقة فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون أنقضى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغه للجهات المعنية فإذا كان السؤال موجهاً إلى أحد الوزراء أو نائبه فترسل نسخة من السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء للعلم .
مادة (138) : يجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير أو نائبه أمام المجلس على الأسئلة المدرجة بجدول الأعمال ، ولأي منهم أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع فيجاب إلى طلبه ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس .
مادة (139) : أ- للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح وأن يعقب على الإجابة بإيجاز وبما لايزيد على مرتين ، ولا يجوز له أن يحول السؤال إلى إستجواب في نفس الجلسة .
ب- لرئيس المجلس أن يأذن لعضو آخر بتعليق موجز وله أن ياذن لرئيس اللجنة المختصة في موضوع السؤال بإبداء ملاحظة موجزة على الإجابة إذا طلب الأذن بذلك .
مادة (140) : في حال طلب العضو مقدم السؤال الإجابة عليه كتابة ترسل الحكومة الإجابة إلى رئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ تسليم السؤال للجهة المعنية لتبليغها إلى مقدم السؤال وينشر السؤال والإجابة بملحق محضر جلسة المجلس .
مادة (141) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس .
مادة (142) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفوياً .
الفرع الثاني- القرارات وطلب المناقشة والتحقيقات
مادة (143) : أ- لمجلس النواب حق توجيه توصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها ، وعلى الحكومة تنفيذها ، فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .
ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبرات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناءً على إقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد إستجواب ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ، ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
مادة (144) : لهيئة رئاسة المجلس بعد موافقة المجلس إستبعاد كل إقتراح يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو ضرر بالمصلحة العليا للبلاد أو يتضمن إستجواباً أو تحقيقاً أو مناقشة مما لا تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة .
مادة (145) : يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته وإستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله .
مادة (146) : أ- لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار المجلس بالإتهام بناءً على إقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ب- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (أ) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ، ولا يحول إنتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها .
ج- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس المجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون .
د- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .
مادة (147) : يقوم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فور تقديم موضوع الإيقاف أو الإحالة للتحقيق ، ويدرج في جدول أقرب جلسة تالية لنظره ، وللشخص المعني أن يطلب تأجيل نقاش الموضوع لمدة لا تزيد على أسبوع وذلك لإحضار دفاعاته أمام المجلس ، وعلى المجلس الإستجابة لذلك .
مادة (148) : يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر حالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس ، وفي حالة موافقة المجلس على قرار الإتهام تقوم هيئة الرئاسة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموضوع طبقاً للدستور والقانون .
الفرع الثالث- مناقشة برنامج الحكومة أو أي بيان عن سياساتها
مادة (149) : يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس في غير إنعقاده العادي دعي إلى دورة إنعقاد غير عادية ، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب الثقة .
مادة (150) : أ- عندما يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الأقل من كل كتلة برلمانية ، ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والأعضاء لدراسة البرنامج خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضه على المجلس .
ب- يفتح المجلس باب النقاش حول البرنامج لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وتعطى الأولوية في النقاش للمسجلين من الأعضاء قبل الجلسة فطالبي الكلام بحسب أسمائهم ولممثلي الحكومة حق التعقيب أو الرد أو الإيضاح أو إعلان الإلتزام بأي ملاحظة أبداها الأعضاء أثناء النقاش .
ج- للمجلس قبل بدء النقاش تشكيل لجنة خاصة لصياغة الملاحظات الجوهرية الواردة من الأعضاء وتقديمها إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على أربعة أيام وفي حال موافقة الحكومة على تلك الملاحظات أو بعضها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البرنامج .
د- عندما ينهي طالبوا الكلام المسجلين لدى هيئة الرئاسة من المناقشة أو ينتهي الوقت المحدد المنصوص عليه في الفقرة (ج) لرئيس المجلس أن يعطي الحديث لواحد من المؤيدين وواحد من المعارضين على الأقل بعد ذلك يطرح البرنامج للتصويت في نفس الجلسة .
مادة (151) : تسري الأحكام السابقة على مناقشة أي بيان للحكومة بمناسبة إنتهاج سياسة جديدة لها .
مادة (152) : عندما طلب رئيس مجلس الوزراء الحصول على الثقة بالحكومة بمناسبة عرض برنامجها ، أو عند طرح بيان للحكومة بمناسبة إنتهاج سياسة جديدة ، يعتبر قرار المجلس بعدم الموافقة على البرنامج أو البيان قراراً بحجب الثقة .
مادة (153) : على رئيس مجلس الوزراء عند تقديم برنامج حكومته إلى المجلس أن يرفق ببرنامجه بياناً يتضمن معلومات واضحة عن وزراء حكومته وتحديد الذمة المالية لكل واحد منهم وفقاً لأحكام القانون .
الفصل الرابع- الإستجوابات
مادة (154) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في إختصاصهم ، وتجري المناقشة في الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الإستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة .
مادة (155) : يقدم الإستجواب كتابة إلى رئيس المجلس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي تناولها ولا يجوز أن يتضمن الإستجواب عبارات غير لائقة .
مادة (156) : يدرج رئيس المجلس الإستجواب في جدول أعمال أول جلسة بعد إبلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة بعد سماع أقوالها .
مادة (157) : تبدأ مناقشة الإستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب إستجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزير أو نائبه بعد ذلك يعقب العضو مقدم الإستجواب ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للإستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً ، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الإستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر ، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الإستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل .
مادة (158) : بعد الإنتهاء من مناقشة الإستجواب يعرض رئيس المجلس الإقتراحات المقدمة إليه كتابة أثناء المناقشة بشأن الإستجواب ويتم التصويت على هذه المقترحات .
مادة (159) : أ- يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى :
1- طرح موضوع الثقة بالحكومة وذلك بناءً على رغبتها أو بناءً على طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس إثر مناقشة الإستجواب الموجه إليها.
2- طرح موضوع سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين وذلك بناءً على إقتراح من ربع أعضاء المجلس .
ب- لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في طلب سحب الثقة قبل مرور سبعة أيام من عرضه .
مادة (160) : يكون قرار سحب الثقة من الحكومة أو من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس .
مادة (161) : إذا قرر المجلس سحب الثقة من الحكومة أبلغ رئيس المجلس هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ، ويجب في هذه الحالة على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم إستقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية .
الفرع الخامس- العرائض والشكاوى
مادة (162) : العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها محل إقامته وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى بإسم الجماعات فيجب أن تكون مصدقة من هيئات نظامية أشخاص معنوية وللمواطنين حق تقديم شكاويهم بواسطة ممثليهم في مجلس النواب .
مادة (163) : يحيل رئيس المجلس أو من ينوبه العرائض و الشكاوى إلى اللجان المختصة وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس أحيلت إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع ويخطر مقدم العريضة كتابياً بما تم فيها .
مادة (164) : للمجلس وللجان المختصة أن يطلبوا عن طريق رئيس المجلس من رئيس مجلس الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة إليهم ولم أن يطلبوا ذلك مباشرة من الوزراء المعنيين .
الفصل الثالث- الشؤون المالية
الفرع الأول- الميزانيات وحساباتها الختامية
مادة (165) : أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ، ولا يجوز للمجلس أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون ، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين إعتماد الموازنة الجديدة .
ب- يتم إعداد مشروع الموازنة وتبويبها وتحديد السنة المالية طبقاً لأحكام القانون .
ج- إذا لم تعرض الحكومة الموازنة في موعدها المحدد فإن للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن أسباب التأخير .
مادة (166) : أ- يقوم وزير المالية عند عرض الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الإقتصادي بقراءة البيان المالي للموازنات على مجلس النواب في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها أعضاء الحكومة أو بعض وزرائها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشاريع الموازنة والأهداف الرئيسية مع عرض عام للحالة المالية والإقتصادية والنقدية عند وضع مشاريع الموازنات وأية بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة .
ت- يسمح رئيس المجلس لعدد من أعضاء المجلس بالتعقيب على مشروع الموازنة وبيانها المالي عقب الإنتهاء من قراءة البيان المالي .
مادة (167) : يحيل رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الإقتصادي وموازنات الصناديق الخاصة بعد قراءة البيان المالي على المجلس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نواب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤوساء اللجان الدائمة ورؤوساء الكتل البرلمانية وللجنة عند مناقشة الموازنة أن تشكل لجاناً فرعية منها .
مادة (168) : تعد اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه بحضور وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من وكلاء الوزارات ورؤوساء المؤسسات والمصالح والهيئات العامة المعنية وبعد إنتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على مشاريع الموازنات باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون .
مادة (169) : يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامي وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة .
مادة (170) : يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصرف غير وارد بها أو زائد في إيرادائها يتعين أن يحدد بقانون .
مادة (171) : أ- يجب عرض الحساب الختامي لموازنات الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية .
ب- يجب تقديم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الحساب الختامي لموازنات الدولة إلى مجلس النواب متزامناً مع موعد تقديم الحكومة للحساب الختامي .
ج- إذا لم تعرض الحكومة الحساب الختامي للموازنات العامة للدولة في الموعد المحدد فإن للمجلس الحق في طلبها للإيضاح عن أسباب التأخير.
مادة (172) : عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنات الدولة عن السنة المنتهية ، يقوم وزير المالية بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنات والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والإقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من إختلالات أو تجاوزات إضافة إلى الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة إن وجد والآثار المترتبة على ذلك .
مادة (173) : أ- يحيل رئيس المجلس الحساب الختامي للموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة والقطاع الإقتصادي والصناديق الخاصة بعد قراءة المذكرة التفسيرية للحساب الختامي من قبل وزير المالية إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نواب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤوساء اللجان الدائمة ورؤوساء الكتل البرلمانية لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس .
ب- للجنة عند دراستها ومراجعتها للحسابات الختامية الإستعانة بخبراء متخصصين ولها كذلك أن تشكل لجاناً فرعية منها .
ج- تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إحالتها إلى اللجنة .
د- يناقش أعضاء المجلس تقرير اللجنة بحضور وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من الجانب الحكومي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشته للتقرير يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون .
مادة (174) : يقوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن هذا البيان إيجازاً للمخالفات الرئيسية العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنات العامة للدولة وموازنات القطاع الإقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية أو أية مخالفات أو إختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنات وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر التدابير والإجراءات التي أتخذها جهاز الرقابة أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة .
مادة (175) : يحيل رئيس المجلس التقرير السنوي الخاص بجهاز الرقابة إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس في مدة لا تزيد على شهر لمناقشتها وإتخاذ ما يراه بشأنها .
مادة (176) : لمجلس النواب أو أية لجنة من لجانه طلب أية بيانات أو تقارير أخرى من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وللمجلس ولجانه أن يكلفوا الجهاز بفحص نشاط أية جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة أو لوحدات القطاعين العام والمختلفة والمجالس المحلية وغيرها ، وعلى جهاز الرقابة القيام بذلك دون تأخير وأن يضع تحت تصرف المجلس أو أية لجنة من لجانه كل ما لديه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنهم من أداء واجبهم في هذا المجال .
الفرع الثاني- الخطط التنموية
مادة (177) : يقر مجلس النواب خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها .
مادة (178) : وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (125) من الدستور يصادق مجلس النواب في إجتماع مشترك مع مجلس الشورى على خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية والمعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود .
مادة (179) : يقوم رئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه بقراءة بيان الخطة الخمسية التنموية بحضور أعضاء الحكومة على الإجتماع المشترك في جلسة تخصص لهذا الغرض ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن بيان الخطة أهدافها وطموحاتها العامة ومكوناتها الرئيسية ومرتكزاتها الأساسية ومصادر تمويلها إلى غير ذلك مما يعد ضرورياً في هذا الجانب .
مادة (180) : يحيل رئيس المجلس مشروع الخطة التنموية إلى لجنة خاصة تتكون من لجنتي التنمية في المجلسين ورؤوساء اللجان الدائمة في المجلسين ويرأسها في هذه الحالة أحد نواب رئيس مجلس النواب ، وللجنة أن تشكل منها لجاناً فرعية لدراستها ، ثم تعد اللجنة مجتمعة تقريرها الخاص بالخطة وتقدمه إلى الإجتماع المشترك لمناقشته وإتخاذ ما يراه بشأنه ، ويتم التصويت على مشروع الخطة إجمالاً .
الفرع الثالث- ميزانية المجلس وحساباته
مادة (181) : لمجلس النواب ميزانية مستقلة وتدرج رقماً واحدً في ميزانية الدولة .
مادة (182) : يراعى عند تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات وإحالته من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية في بداية شهر يونيو لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس للمناقشة والإقرار خلال شهر يوليو من كل عام .
مادة (183) : بعد إقرار ميزانية المجلس يودع الإعتماد المخصص له في البنك المركزي ولا يصرف أي مبلغ إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه من أعضاء هيئة رئاسة المجلس أو الأمين العام وفقاً للائحة المالية التي يقرها المجلس .
مادة (184) : يعد الأمين العام للمجلس مشروع اللائحة المالية الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشؤون المالية ويعرضه على هيئة الرئاسة لمناقشته وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس للمناقشة والإقرار .
مادة (185) : أ- يقوم الأمين العام بإعداد الحساب الختامي لموازنة المجلس وعرضه على هيئة الرئاسة خلال الشهرين التاليين لإنتهاء السنة المالية وتقوم هيئة الرئاسة بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية خلال شهر مارس من كل عام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إحالته إليها .
ب- تقوم لجنة الشؤون المالية بالجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته وغير ذلك من الأعمال التي تكون من إختصاصاتها .
مادة (186) : إذا لم تقدم لجنة الشؤون المالية تقريرها عن الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية المنتهية في الموعد المحدد وجب على المجلس مناقشة الموضوع لمعرفة أسباب التأخير وإتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات .
مادة (187) : تحدد اللجان الدائمة للمجلس في ضوء خططها وبرامج عملها السنوية المتطلبات والإحتياجات المادية والفنية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج وتغطية أنشطتها المختلفة ويجب عند إعداد مشروع موازنة المجلس مراعاة تلبية هذه الإحتياجات والمتطلبات .
الباب الخامس- أحكام العضوية
الفصل الأول- الفصل في صحة العضوية
مادة (188) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه .
مادة (189) : لكل ناخب حق تقديم طعن إلى مجلس النواب يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي وقدره مائة ألف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ، ويرد إليه إذا كان البت في الطعن في صالحه .
مادة (190) : تتولى هيئة رئاسة المجلس إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس إلى المحكمة العليا للتحقيق في الطعون المعروضة عليها وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه مع كامل الأوراق والمستندات ، ويجب الإنتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة .
مادة (191) : تعرض نتيجة التحقيق التي توصلت إليها المحكمة العليا في صحة الطعون على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ إستلام نتيجة التحقيق من المحكمة ، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بتصويت سري .
مادة (192) : إذا اتضح للمجلس أن الطعن المقدم إليه ضد أي عضو في صحة العضوية لا يستند إلى أي أساس قانوني جاز للمجلس أن يقرر مصادرة الضمان المالي لصالح الخزينة العامة ولا يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى المدنية .
الفصل الثاني- إسقاط العضوية
مادة (193) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية .
مادة (194) : لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ، ويعتبر إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ، إرتكاب العضو لأحد الأفعال التالية:
1- خرق الدستور .
2- القيام بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عظمى أو مساساً بإستقلال وسيادة البلاد .
3- إرتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.
4- الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة بإستثناء عضوية مجلس الوزراء وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في أي منها حكم قضائي بات .
مادة (195) : إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (64) الفقرة (2) من الدستور أو أرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة سقطت عضويته ويكون إجراء إسقاط العضوية على النحو التالي:
1- مع مراعاة أحكام المادة (193) من هذه اللائحة يقدم طلب إسقاط العضوية إلى رئيس المجلس كتابة ومعززاً بالأدلة وموقعاً من عشرين عضواً .
2- يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشأنه طلب إسقاط العضوية ويعرض على المجلس في أول جلسة .
3- يحيل المجلس طلب إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثه ، وتقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر ويعرض على المجلس في أول جلسة .
4- يكون صدور قرار المجلس بشأن إسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ، ويحق للعضو الذي طلب إسقاط عضويته أن يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنة والمجلس ويبدي دفاعه على أن يغادر الإجتماع عند التصويت .
5- يفصل المجلس في طلب إسقاط العضوية بطريقة أخذ الرأي بالمناداة بالإسم ، ويصدر القرار بإسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً .
مادة (196) : أ- يوجه أعضاء مجلس النواب إستقالاتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل إستقالاتهم وتقدم الإستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ، ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها ، وللعضو أن يعدل عن إستقالته قبل صدور قرار المجلس بقبوله الإستقالة ، على أن يراعى الآتي :
1- أن تكون الإستقالة مسببة .
2- أن تدرج الإستقالة في جدول أعمال المجلس .
3- أن لا تناقش قبل مرور ثلاثين يوماً من تقديمها .
ب- لا يجوز للعضو تقديم إستقالته في العام الأخير من مدة المجلس .
الفصل الرابع- المقاعد الشاغرة والإجازات
الفرع الأول- المقاعد الشاغرة
مادة (197) : تحدد حالات خلو مكان عضو مجلس النواب بإحدى الحالات الآتية:
1- الإستقالة .
2- سقوط العضوية .
3- الوفاة .
مادة (198) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب لأي سبب من الأسباب الواردة في الدستور أو في هذه اللائحة قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه ، وتنتهي عضوية الخلف بإنتهاء مدة المجلس .
الفرع الثاني- ضوابط الغياب
مادة (199) : لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور جلسات المجلس إلا بإجازة من رئسي المجلس أو أحد نوابه ، وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو بدون عذر مقبول اتخذ بشأنه الإجراءات التالية :
أ- إذا غاب العضو خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات إنعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها على (10) جلسات يتم تنبيهه من رئيس المجلس أو من ينوبه .
ب- إذا غاب العضو أكثر من خمس جلسات متتالية أو أكثر من سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات إنعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها على (10) جلسات وجه له إشعار خطي من هيئة رئاسة المجلس .
ج- إذا غاب العضو دورتين كاملتين من دور الإنعقاد السنوي طرح موضوعه على المجلس لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه ، وينشر ذلك في وسائل الإعلام الرسمية .
وفي كل الأحوال يتم في نهاية كل فترة من فترات إنعقاد المجلس نشر أسماء الأعضاء الغائبين عن جلسات المجلس لتلك الفترة في وسائل الإعلام الرسمية .
مادة (200) : إذا تغيب العضو عن إحدى جلسات المجلس لأمر خارج عن إرادته فعليه هو أو من يكلفه أن يبلغ رئيس المجلس أو أحد نوابه ، وعلى رئيس المجلس أو النائب المبلغ بذلك التوجيه للإدارة المختصة بالمجلس لإعتباره غائباً بعذر.
الفصل الخامس- حصانات الأعضاء
مادة (201) : يكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم أدائه اليمين الدستورية ، وليس للعضو أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس .
مادة (202) : لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب .
مادة (203) : لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً ، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة إنعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول إنعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات .
مادة (204) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ، ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب إتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ، ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريقة الإستعجال .
مادة (205) : لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية ، وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ، ويأذن المجلس بإتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك ، ويتخذ المجلس قراره بشأن رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه .
مادة (206) : ترفع الحصانة عن العضو لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة جاز لوزير العدل طلب إستمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه .
الفصل السادس- حقوق الأعضاء وإمتيازاتهم
مادة (207) : أ- يعامل أعضاء مجلس النواب مدة عضويتهم معاملة الوزراء العاملين في مجلس الوزراء فيما يتصل بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والإنتقال والبدلات وغيرها من المزايا المادية والمعنوية الأخرى التي يتمتع بها الوزراء ، ويأتي ترتيبهم المراسيمي مع الوزراء العاملين .
ب- يمنح عضو مجلس النواب بعد إنتهاء مدة عضويته بالمجلس درجة وزير ويتقاضى ما يتقاضاه الوزير الذي ترك الوزارة من راتب ومستحقات ومكافآت وبدلات وتكون جزءاً لا يتجزء من موازنة المجلس ويعتبر هذا حقاً مكتسباً .
ج- تنشأ في مجلس النواب إدارة خاصة تتبع الأمانة العامة للمجلس وذلك لرعاية شؤون النواب السابقين وصرف مستحقاتهم المالية المشار إليها في الفقرة (ب) السابقة .
مادة (208) : يستحق عضو مجلس النواب مدة عضويته في المجلس مكافأة مالية إبتداءً من يوم أدائه اليمين الدستورية ما يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدلات ، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب .
مادة (209) : أ- يحتفظ النواب أثناء مدة عضويتهم في المجلس بحقهم بالرواتب الشهرية التي تصرف لهم من جهات أعمالهم السابقة بإعتبارها حقوقاً مكتسبة .
ب- يحتفظ النواب عد إنتهاء مدة عضويتهم في المجلس بحق العودة إلى أعمالهم وبحقوقهم المكتسبة في الترقيات والعلاوات .
ج- لهيئة رئاسة المجلس ولجانه حق الإستعانة بذوي الخبرة والتخصص من النواب السابقين كمستشارين في هيئة الرئاسة أو اللجان الدائمة .
الباب السادس- الإجراءات الخاصة بالترشيح لإنتخابات رئيس الجمهورية
مادة (210) : يكون الترشيح والإنتخاب لرئيس الجمهورية ، كما يلي :
1- تُقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب .
2- يتم فحص الترشيحات للتأكد من إنطباق الشروط الدستورية على المرشحين وذلك في إجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى .
3- تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على الإجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية .
4- يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين ، وتكون التزكية بالإقتراع السري المباشر .
5- يكون الإجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في إنتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين .
6- يتم إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في إنتخابات تنافسية .
مادة (211) : يشترط في كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية :
أ- أن لا يقل سنه عن أربعين سنه .
ب- أن يكون من والدين يمنيين .
ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية .
د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك ، محافظاً على الشعائر الإسلامية ، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مُخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره .
ه- أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية.
مادة (212) : تقوم هيئتا رئاسة المجلسين بإعلان أسماء من حصلوا على تزكية الإجتماع المشترك كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، وتبلغ اللجنة العليا للإنتخابات بنسخة من قائمة المرشحين ، ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لإنتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في إنتخابات تنافسية خلال بقية الفترة المنصوص عليها دستورياً .
مادة (213) : يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الإنتخابات ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أُعيد الإنتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين الذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم .
مادة (214) : يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية .
مادة (215) : إذا إنتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي إنتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد إنتهاء الإنتخابات النيابية وإجتماع المجلس الجديد ، على أن يتم إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول إنعقاد لمجلس النواب الجديد .
مادة (216) : قبل إنتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لإنتخابات رئيس جمهورية جديد ، ويجب أن يتم إنتخابه قبل إنتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا إنتهت المدة دون أن يتم إنتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الإنتخابات .
مادة (217) : في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء إنتخابات جديدة للرئيس ، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب ، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً ، ويتم إنتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول إجتماع لمجلس النواب الجديد .
الباب السابع- إجراءات تعديل الدستور
مادة (218) : أ- لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أ:ثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل .
ب- إذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه .
ج- في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
د- إذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62 ، 63 ، 81 ، 82 ، 92 ، 93 ، 98 ، 101 ، 105 ، 108 ، 110 ، 111 ، 112 ، 116 ، 119 ، 121 ، 128 ، 139 ، 146 ، 158 ، 159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للإستفتاء العام ، فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الإستفتاء العام اعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء ، وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ، ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة .
مادة (219) : تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها بإستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل وتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وفي كل الأحوال لا يجوز له
يئة الرئاسة أن تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع .
مادة (220) : يناقش المجلس مبدأ التعديل ومبرراته بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس .
مادة (221) : أ- يقوم المجلس بمناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه نداءً بالإسم ، ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدأ التعديل إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أو إلى لجنة خاصة تشكل من بين أعضائه وذلك لإبداء الرأي حوله وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوع على الأكثر .ب- إذا حاز مبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أُحيل إلى لجنة خاصة تشكل من بين أعضائه بحيث يُراعى في تشكيلها التخصص والكفاءة ، على أن تمثل فيها لجنتا الشؤون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية .
ج- إذا لم يحز مبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أعتبر الطلب مرفوضاً ، ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
مادة (222) : أ- يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضي شهرين على الأقل من إقرار المجلس لمبدأ التعديل .
ب- يقوم المجلس بإستعراض تقرير اللجنة بعد مُضي ثمان وأربعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيعه على المجلس ، ويناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها مادة مادة ويصوت على كل المواد تصويتاً نهائياً بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس .
ج- تصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً يتضمن المواد التي أقر المجلس تعديلها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المجلس .
د- إذا لم تحز التعديلات الدستورية على موافقة ثلاثة أرباع المجلس اعتبرت مرفوضة ، ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ الرفض .
مادة (223) : تبلغ اللجنة العليا للإنتخابات بنسخة من بيان هيئة رئاسة المجلس بشأن إقرار المجلس للتعديلات الدستورية ، ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لعرض التعديلات الدستورية المقرة من قبل المجلس للإستفتاء الشعبي العام ، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة المجلس .
الباب الثامن- أحكام عامة
مادة (224) : أ- تلتزم الكتل البرلمانية في ممارستها لأعمالها بصورة أساسية بالآتي:
1- الدستور والقوانين النافذة .
2- العمل على ترسيخ المسيرة الديمقراطية في البلاد .
3- العمل على ترسيخ الأعراف والتقاليد البرلمانية المثلى .
4- العمل على إقامة الأنشطة المختلفة للأعضاء بهدف توعيتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة لعضو البرلمان .
ب- يكون لكل كتلة مكتب وموازنة مناسبة ضمن موازنة المجلس وذلك بغرض مساعدتها على إنجاز مهامها .
مادة (225) : يكون لعضو المجلس مكتب في دائرته الإنتخابية وتخصص له الإعتمادات المالية اللازمة ضمن موازنة المجلس .
مادة (226) : تنشأ الشعبة البرلمانية على النحو الآتي :
أ- مجلس النواب هو الشعبة البرلمانية للجمهورية اليمنية للمؤتمرات البرلمانية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية .
ب- تتكون الشعبة البرلمانية من جميع أعضاء المجلس .
ج- رئيس المجلس هو رئيس الشعبة ، ونواب رئيس المجلس هم نواب رئيس للشعبة .
مادة (227) : يكون للشعبة البرلمانية لجنة تنفيذية تتكون من رئيس المجلس ونوابه ورئيس لجنة الشؤون الخارجية ويكون مقرراً للجنة .
مادة (228) : تنشأ جمعيات الأخوة والصداقة البرلمانية بناءً على قرار من هيئة الرئاسة وتخطر المجلس بذلك في ضوء الإتفاقيات الموقعة بين المجلس والمجالس البرلمانية .
مادة (229) : أ- يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدأ أولاهما في الأول من فبراير وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر يوليو ، يعقبها شهر أغسطس إجازة ، وتبدأ الدورة الثانية في الأول من سبتمبر وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر ويعقبها شهر يناير إجازة ، ولا يجوز فض دورة الإنعقاد الثانية إلا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة .
ب- يعتبر شهر رمضان المبارك إجازة رسمية للمجلس وإذا صادف أحد أشهر دورة الإنعقاد عوض عنه بأحد أشهر الإجازة التي تلي الدورة مباشرة.
ج- يجوز في حالة الضرورة دعوة مجلس النواب لدورات إنعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس .
مادة (230) : تصدر عن المجلس نشرة يومية تعني بأنشطة المجلس وأجهزته المختلفة داخلياً وخارجياً لتكون في متناول جميع أعضاء المجلس.
مادة (231) : يتم مباشرة العمل بنص المادة (17) الخاصة بإنتخاب هيئة رئاسة المجلس ، ونص المادة (25) الخاصة بتشكيل اللجان الدائمة للمجلس في أول جلسة للمجلس بعد صدور هذه اللائحة .
مادة (232) : أ- لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناءً على إقتراح من هيئة رئاسة المجلس أو من عشرين في المائة من الأعضاء ، ويعرض هذا الإقتراح على المجلس لمناقشته وإقراره من حيث المبدأ .
ب- إذا وافق المجلس على مقترح التعديل من حيث المبدأ أحيل إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .
مادة (233) : تلغى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (18) لسنة 2003م وأي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.