قانون رقم (14) لسنة 1990م بشـــأن الجمــــارك
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة .
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول- تعـاريــف
مادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها أدناه :
الجمهوريــة : | الجمهورية اليمنية . |
الوزيـر : | وزير المالية الذي ترتبط به مصلحة الجمارك. |
مصلحة الجمارك: | الجهاز المركزي الجمركي ، والدوائر التنفيذية يمثله رئيس المصلحة . |
رئيس المصلحـة: | رئيس مصلحة الجمارك الذي يرأس أجهزة الجمارك في الدولة . |
دائرة الجمـارك: | الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة برئيس مصلحة الجمارك . |
التعريفة الجمركية: | الجدول المتضمن مسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. |
الحرم الجمركـي: | القطاع الذي تحدده مصلحة الجمارك في كل ميناء بحري او جوي أو في أي مكان آخر توجد فيه دائرة جمركية يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو
عضها . |
المخــازن: | المكان أو البناء الذي أعدته مصلحة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية . |
المستــودع : | المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف مصلحة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا ال
انون . |
البيـــان : | التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو المخول بذلك والمتضمن تحديد الكميات والعناصر المميزة للبضائع المصرح عنها ، وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية . |
الخط الجمركـي: | الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين ال
مهورية والدول المتاخمة لها ولشواطئ البحر المحيطة بها . |
النطاق الجمركي: | الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين :
أ- النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود الجمهورية في المياه التابعة لها . ب- النطاق الجمركي البري : ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة ، وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية . |
البضاعـة : | كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي |
نوع البضاعـة : | تسمياتها في جدول التعريفة الجمركية. |
منشأ البضاعـة : | هو بلد إنتاجها . |
مصدر البضاعـة : | هو البلد الذي استوردت منه مباشرة . |
البضاعة الممنوعة | كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالإستناد إلى أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية النافذة الأخرى . |
البضاعة الممنوعة المعينة: | بعض البضائع الممنوعة والتي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية. |
البضائع المقيدة : | البضائع التي يعلق استيرادها أو تصديرها على اجازة أو رخصة خاصة من الجهة ذات الصلاحية . |
البضائع المحصورة: | البضائع التي يصدر قرار من الجهة المختصة بحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً . |
البضائع الخاضعة لرسوم باهضة : | البضائع التي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار يصدر من وزير التموين والتجارة ينشر في الجريدة الرسمية . |
رسوم خدمـات : | هو ما يحصل مقابل أداء خدمة ، كرسم العتالة ورسم العمل الإضافي. |
المخالفات الجمركية: | كل فعل أو امتناع عن فعل خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات اللوائح الصادرة بمقتضاه . |
مادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة والمياه الإقليمية التابعة لها ، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لاتسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً .
مادة (3) : تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية .
الباب الثاني- مجال عمل دائرة الجمارك
مادة (4) : تمارس دائرة الجمارك عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ، ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي الجمهورية والمياه الإقليمية التابعة لها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .
مادة (5) : تنشأ الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية ، كما تلغى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس المصلحة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة (6) : تحدد اختصاصات الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية وساحات العمل فيها بقرار من (الوزير) بناءً على اقتراح رئيس المصلحة .
مادة (7) : لايجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (64) من هذا القانون .
الباب الثالث – مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية
مادة (8) : تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية أو تخرج منها بأية صورة كانت للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة والرسوم والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب إتفاقيات أو نصوص قانونية أخرى .
مادة (9) : تطبق رسوم التعرفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في المادتين (10 ، 13) من هذا القانون .
مادة (10) : تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بعض الدول وفق الإتفاقيات المعقودة بهذا الصدد ، ويشترط في هذه الحالة أن تراعى المصلحة الإقتصادية للجمهورية والمعاملة بالمثل .
مادة (11) : تفرض أو تعدل أو تلغى الرسوم الجمركية بقانون ، ويجوز لمجلس الرئاسة إصدار التعرفة الجمركية وتعديلاتها بناءً على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من :-
•1- الوزيــر | رئيساً |
•2- وزير التموين والتجارة | عضواً . |
•3- وزير الصناعـة | عضواً . |
•4- رئيس المصلحـة | عضواً . |
•5- المدير المختص بشؤون التعريفة بالمصلحة | عضواً . |
وذلك بقرار بقانون مع مراعاة المادة (95) من الدستور .
مادة (12) : مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون ، يجوز بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على اقتراح مجلس التعريفة :
1- اخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين :
أ- عندما تتمتع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير .
ب- عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها على نحو يترتب عليه كساد منتجات الجمهورية .
2- اتخاذ التدابير التي تقتضيها الأحوال عندما تتخذ بعض الدول تدابير من شأنها الإضرار بمصالح الإقتصاد الوطني .
مادة (13) : مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون ، يجوز بقرار من مجلس الرئاسة فرض رسوم ، تعريفة قصوى لاتزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط أن لاتقل عن (25%) من قيمة البضاعة .
مادة (14) : تكون للقرارات المشار إليها في المواد (11 ،12 ،13) قوة القانون ، ويجب عرضها على السلطة التشريعية خلال اسبوعين من تاريخ صدورها ، فإذا لم تقرها زال ما كان لها من قوة القانون ، وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية التي طبقت فيها .
مادة (15) : مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون تحدد القرارات والقوانين المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها، على أن لايكون ذلك التاريخ سابقاً لتاريخ صدورها .
مادة (16) : تخضع البضائع المصرح بها للوضع في الإستهلاك أو التصدير لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية مالم ينص على خلاف ذلك في صلب القوانين المعدلة للتعريفة ، أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخولها.
مادة (17) : عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب إنتهاء مهلة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم إنتهاء مهلة الإيداع ، وتخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر اخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى .
مادة (18) : تخضع البضائع المعلقة رسومها وفقاً للمادة (86) من هذا القانون والتي لم يجر تقديمها إلى دائرة الجمارك لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ إنتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى ، أما البضائع التي تقدم لدائرة الجمارك من قبل أصحاب العلاقة بغية وضعها في الإستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المــادة (16) من هذا القانون .
مادة (19) : تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لنفس قواعد – وإجراءات الاستيراد من منشأ اجنبي ، ولرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (16) من هذا القانون .
مادة (20) : البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الإستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع .
مادة (21) : تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي وفق الحالة التي تكون عليها أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك نتيجة الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها مالم تتحقق الجمارك من أن تلف أصابها – قوة قاهرة أو حادث طارئ . فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف ، وتحدد نسبة التلف بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار إلى لجنة التحكيـــم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون .
مادة (22) : تطبق أحكام المواد (15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك مالم يكن ثمة نص مخالف .
الباب الرابع- التقييد والمنع
مادة (23) : كل بضاعة تدخل إلى الجمهورية أو تخرج منها يجب أن تعرض على المركز الجمركي ذي الصلاحية وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك ويكون المركز الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مركز من الحدود ويجوز بقرار من رئيس المصلحة تخصيص دائرة جمركية معينة لمعاملة بضائع تحدد أنواعها في ذلك القرار .
مادة (24) : يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة أو عندما تدعو مصلحة الدولة العليا إلى ذلك على أن تعلم بذلك مصلحة الجمارك وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يُعلِموا بذلك أقرب مركز جمركي أو أقرب مركز شرطة في حالة عدم وجود مركز جمركي دون تأخير.
مادة (25) : يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المقيدة التي تنشر في الجريدة الرسمية ، أو البضائع المحظورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .
مادة (26) : يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة (25) أن تدخل إلى النطاق الجمركي البحري أو تتجول أو تبدل وجهة سيرها فيه إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا أقرب نقطة أو دائرة جمركية أو القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها.
مادة (27) : يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تهبط أو أن تقلع من المطارات التي لاتوجد فيها مراكز جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب نقطة جمركية أو القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تاخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها.
مادة (28) : لاتحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية ، فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين ، أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو إخراجها ، فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة ، وإن تعليق الإستيراد أو التصدير على اجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بانجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على المستندات اللازمة.
مادة (29) : تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي – اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية أو أنها من منشأ محلي سواءً كانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عتائبها (أحزمتها) ويطبق هذا المنع أيضاً على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن ، وتمنع في الإدخال والإخراج المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو اشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي .
مادة (30) : يحظر (يمنع) ادخال البضائع الأجنبية التي لاتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وأنظمة حماية المنشأ والملكية مالم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر (المنع) بعد التأكد من زوال أسباب الحظر ، ويطبق هذا الحظر (المنع) على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن .
مادة (31) : لرئيس المصلحة بقرار منه أن يضع قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع شريطة الإعلان عن ذلك قبل ثلاثة أشهر من بدء تطبيق تلك القواعد .
الباب الخامس
العناصر المميزة للبضائع ( المنشأ – المصدر – النوع – القيمة )
مادة (32) : منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها ومصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.
مادة (33) : تخضع البضاعة المستوردة لإثبات المنشأ ، وتحدد بقرار من الوزير المختص شروط اثبات المنشأ وحالات الإعفاء من إثباته .
مادة (34) : البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الإستهلاك ، في ذلك البلد تطبق عليها تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى ، وإذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ ، أو بلد الإستصناع حسب درجة استصناعها ، ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير المختص استناداً إلى اقتراح من رئيس المصلحة .
مادة (35) : أ- تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لايوجد لها ذكر في جدول التعريفة من رئيس المصلحة وفقاً للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات ، في الجريدة الرسمية .
ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية تصدر الشروح الإضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها من رئيس المصلحة بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها ، وتنشر في الجريدة الرسمية .
مادة (36) : القيمة الواجب التصريح عنها في الإستيراد للوضع بالإستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة ، وتحدد وفقاً للأسس التالية :
1- يؤخذ بعين الإعتبار لتحديد هذا الثمن زمان تسجيل البيان في المركز الجمركي .
2- يفترض أن تكون البضاعة مسلمة إلى الشاري في مكان إدخالها الحدود .
3- يفترض ان يكون البائع قد ضمن الثمن جميع ما أنفق على بيعها وتسليمها في مكان إدخالها الحدود.
4- لايدخل في مفهوم الثمن العادي نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المتوجبة على البضاعة بعد إدخالها .
5- يفترض أن البيع جرى في سوق منافسة حرة بين شار وبائع مستقل أحدهما عن الآخر حيث :
أ- يكون دفع الثمن من الشاري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع .
ب-يكون الثمن المتفق عليه غير متأثر بعلاقات تجارية أو مالية أو غيرها بين البائع أو شريك له من جهة وبين الشاري أو شريك له من جهة أخرى غير العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواءً أكانت تلك العلاقات عقدية أو غير عقدية .
ج- لايؤول للبائع ولشريكه سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وسواءً كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق أو التنازل عنها أو استعمالها ، ويعتبر شريكين في الأعمال أي شخصين لأحدهما مصلحة ما في تجارة الآخر أو لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما أو لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواءً أكان هذان الشريكان شخصين طبيعيين – أو اعتباريين .
6- اذا كانت البضاعة مصنوعة وفق اختراع أو نموذج مسجلين أو حاملة علامة صنع أو علامة تجارية أجنبيتين ، فإن الثمن العادي يجب أن يتضمن قيمة حق استعمال الإختراع أو التصميم أو النموذج أو علامة الصنع أو العلامة التجارية لتلك البضاعة ، ولدائرة الجمارك الحق في أن تزيد عند الإقتضاء ، القيمة المصرح عنها بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية وفي أحكام هذه المادة ، وعندما تكون قيمة البضاعة محررة بنقد أجنبي ، ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي ويبلغه إلى مصلحة الجمارك .
مادة (37) : يجب مبدئياً أن يرفق كل بيان بفاتورة أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أية هيئة أخرى تقبل بها مصلحة الجمارك ، بما يفيد اثبات صحة الأسعار ، والمنشأ – كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ، ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها ، المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن ، يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها ، ويحق لمصلحة الجمارك قبول مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والقيمة .
مادة (38) : القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة لبضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود ، ولا تشمل هذه القيمة :
1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير .
2- الرسوم والضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير .
الباب السادس- الاستيراد والتصدير
الفصل الأول- الاستيراد
1- النقل بحراً :
مادة (39) : كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة يجب أن تسجل في بيان الحمولة (المانيفست) ، ويجب أن يكون بيان الحمولة وحيداً ، وان يحمل توقيع ربان السفينة ، ويجب أن يتضمن بيان الحمولة المعلومات التالية :-
- – اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .
- – أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية .
- – عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها .
- – اسم الشاحن واسم المرسل إليه .
- – المرافئ التي شحنت منها البضائع .
وعلى ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ، أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشيرة ، وأن يسلمهم نسخة منه.
وعليه أيضاً أن يقدم للدائرة الجمركية عند دخول السفينة المرفأ :
- – بيان الحمولة الوحيد وعند الإقتضاء ترجمته الأولية .
– بيان الحمولة الخاص ب
- بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
- – قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية .
- – قائمة البضائع التي ستفرغ في المرفأ .
وتقدم البيانات والمستندات خلال ستة وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية ، ويحدد رئيس المصلحة شكل بيان الحمولة وعدد ، النسخ الواجب تقديمها منه .
مادة (40) : اذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لاتقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ أو كانت من المراكب الشراعية ، فيجب ان يكون مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن ، ويجوز في الحالات الإستثنائية التي يقدرها مدير الدائرة قبول بيان الحمولة من ربان السفينة .
مادة (41) : لا يجوز مبدئياً تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مراكز جمركية ، ولا يجوز تفريغ أية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها ، ويتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات ضمن الشروط المحددة من قبل مصلحة الجمارك ، ويسمح لسفن الصيد وناقلات المنتوجات السمكية بالشحن والتفريغ في عرض البحر خارج المرافئ شريطة الحصول على تصريح سنوي مسبق من الوزير .
مادة (42) : يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً ، وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
مادة (43) : اذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار رئيس المصلحة ، وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة ، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال ، جاز اعطاء مهلة لاتتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك .
2- النقل براً :
مادة (44) : يتوجب التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مركز جمركي ، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المركز ، والمعين بقرار من رئيس المصلحة المنشور في الجريدة الرسمية ، ويخطر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص أو أن – يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل التوجه بها إلى هذا المركز ، ويمكن عند الضرورة بقرار من رئيس المصلحة السماح بادخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى.
مادة (45) : على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم المركز الجمركي قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة ، موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمدة من شركة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشــــــروط المحددة في المادة (39) من هذا القانون ، على أن تضاف إليها قيمة البضاعة ، ولرئيس المصلحة أن يقرر عند الإقتضاء بعض الإستثناءات من هذه القاعدة ، وترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
3– النقل جواً :
مادة (46) : على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ إجتيازها الحدود الطرق الجوية المحددة لها .
مادة (47) : يجب أن تدون البضائع المحمولة بالطائرات في بيان حمولة ، موقع من قبل قائد الطائرة ، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة (39) من هذا القانون.
مادة (48) : على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون إلى موظفي الجمارك لدى أول طلب ، وعليه أن يسلم هذه الوثائق إلى مركز جمرك المطار مع ترجمتها عند الإقتضاء وذلك فور وصول الطائرة .
مادة (49) : يحظر مبدئياً تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرات أثناء الطيران إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بالقاء البضائع إذا كان ذلك لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها .
أحكـام عامـة
مادة (50) : تطبق أحكام المواد (41 ، 42 ،43) من هذا القانون على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات ، وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون .
الفصل الثاني- التصديـر
مادة (51) : يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة الجمهورية دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لأحكام المادة (39) وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص بالمغادرة مالم يكن ثمة استثناء تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (52) : يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى أقرب دائرة جمركية للتصريح عنها مفصلاً ، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المراكز والنقاط الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طريقاً أخرى بقصد تجنب هذه المراكز والنقاط على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها مصلحة الجمارك ، طبقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثالث
النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية
مادة (53) : يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية، وفقاً للإتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .
الفصل الرابع- أحكام مشتركـــــــة
مادة (54) : لايجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه ، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد ، وتراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات الأنظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك.
الباب السابع- مراحل التخليص الجمركي
الفصل الأول – البيانات الجمركية
مادة (55) : يجب أن يقدم للدائرة الجمركية بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة ولغايات الإحصاء .
مادة (56) : يحدد رئيس المصلحة شكل البيانات التفصيلية وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الوثائق التي ترفق بها والإستثناءات من هذه القواعد ، ويسجل البيان التفصيلي برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا الفصل.
مادة (57) : لايجوز أن تذكر في البيان التفصيلي إلا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .
مادة (58) : لايجوز أن تذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد ، وتراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات الأنظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك.
مادة (59) : لايجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة بشرط أن يقدم هذا الطلب قبل إحالة هذا البيان إلى جهاز المعاينة .
مادة (60) : يحق لدائرة الجمارك أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها ، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل هذه البيانات ، ويجوز لدائرة الجمارك أن توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة وفي حال وجود خلاف فلا يسمح بالالغاء إلا بعد حسم هذا الخلاف ، ويحق لدائرة الجمارك في الأحوال السابقة أن تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه حضور المعاينة بدعوة خطية وتخلفه عن ذلك.
مادة (61) : لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الإطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الإقتضاء ، وذلك بعد الحصول على ترخيص من دائرة الجمارك ويشترط أن يتم ذلك تحت إشرافها ، وتخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة .
مادة (62) : لايجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الإطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة .
الفصل الثاني- معاينة البضائع
مادة (63) : بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً او جزئياً أو الإستثناء من ذلك حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها مصلحة الجمارك .
مادة (64) : تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي ولا يسمح بإجراء المعاينة خارج هذا الحرم إلا لضرورة تقتضيها طبيعة البضاعة ونوعيتها ، وإن يكون ذلك بناءً على طلب من أصحاب العلاقة ، وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك ، ويتم نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة ، هي على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته ، ولا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة دائرة الجمارك ، وينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من قبل دائرة الجمارك ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحضائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو أيداعها في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك .
مادة (65) : لايجوز المعاينة إلا بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي :
1- إذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية .
2- اذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة عند الإقتضاء باثبات هذه الحالة في محضر الإستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها ، وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها ، ويكون الناقل مسؤولاً مالم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود – ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند ادخالها المخازن أو المستودعات .
3- إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل .
مادة (66) : لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الإشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً عن حضور المعاينة في الوقت المحدد ويحرر محضر بنتيجة المعاينة .
مادة (67) : يحق لدائرة الجمارك إعادة معاينة البضائع عند الإقتضاء .
مادة (68) : لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل مصلحة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة .
مادة (69) : يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الإعتراض على نتيجة التحليل امام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الإستئناس برأي محلل أو أكثر تختاره هذه اللجنة ، وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير بناءً على إقتراح من رئيس المصلحة .
مادة (70) :1- إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل او المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع .
2- يحق لدائرة الجمارك اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة انها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم او من يمثلهم قانوناً، ولهم اذا شاءوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك ، وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد اخطارهم خطياً تتم عملية الإتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم .
مادة (71) :1- تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمة) لرسوم البضائع الواردة ضمنها ، وللوزير أن يحدد بقرار منه يصدر بناءً على اقتراح رئيس المصلحة الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلاف بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها ، سواءً بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية أو النوعية أو الخاضعة لرسوم مخفضة أو المعفاة من الرسوم الجمركية .
2- يحدد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس المصلحة الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على أساس الوزن وحساب الرسوم المتوجبة عنها .
مادة (72) : اذا لم يكن بوسع دائرة الجمارك أن تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة فلها أن تقرر وقف المعاينة وأن تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على أن تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الوقف .
مادة (73) : يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان ، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الإقتضاء وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (74) : لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك اعادة المعاينة في المركز الجمركي الذي دخلت منه البضاعة وبقرار من رئيس المركز وعلى أن يكون ذلك قبل استيفاء الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام المواد من (63) لغاية (73) من هذا القانون.
الفصل الثالث- أحكام خاصة بالمسافرين
مادة (75) : على المسافرين التقدم إلى المركز الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم ، ويجب أن يتم التصريح والمعاينة وفق الأصول والقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك .
الفصل الرابع- التحكيــــــــــــم
مادة (76) : إذا نشأ خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشأها أو قيمتها يكون قرار الدائرة قطعياً إلا في الحالتين الآتيتين :
1- اذا كان من شأن قرار الدائرة أن يترتب على عاتق صاحب العلاقة فرق في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لاتقل عن (15) ديناراً أو (390) ريالاً .
2- اذا كان القرار المذكور يؤدي إلى عدم الإفراج عن البضاعة وكانت قيمتها لاتقل عن (300) دينار أو (7800) ريال.
ويثبت الخلاف في محضر يحال إلى خبيرين تعين أحدهما دائرة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين خبير خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأي دائرة الجمارك قاطعاً .
مادة (77) : اذا اتفق الخبيران كان رأيهما نهائياً وإذا اختلفا رفع الخلاف إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير ، ومن عضوين أحدهما يمثل دائرة الجمارك ويختاره رئيس المصلحة أو من يمثله والآخر يمثل غرفة التجارة والصناعة ويختاره رئيس هذه الغرفة ، وتصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية بعد أن تطلع على آراء الخبيرين ومن ترى الإستعانة به من الفنيين ، وقرار هذه اللجنة نهائي وقاطع ولا يقبل الطعن بأية طريقة كانت ، ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم .
مادة (78) : يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم .
مادة (79) : 1- تحدد مصلحة الجمارك إجراءات التحكيم والأصول الواجب اتباعها في أخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبيرين أو قرار اللجنة.
2- لايجوز التحكيم إلا على البضائع التي لاتزال تحت رقابة دائرة الجمارك .
3- إذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع يجوز لدائرة الجمارك أن تسمح بتسليم البضاعة قبل إنتهاء إجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها مصلحة الجمارك.
مادة (80) : 1- يقسم الخبيران وعضو لجنة التحكيم اليمين القانونية أمام المدير المختص أما المفوض الدائم الذي يعينه الوزير فيقسم اليمين أمامه عند التعيين وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية .
2- تلتزم المحاكم بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل عند النظر في الخلافات المتعلقة بقيم البضائع أو منشئها أو مواصفاتها .
الفصل الخامس
تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
مادة (81) : تعتبر البضاعة بمثابة رهن الرسوم والضرائب ، فلايمكن سحبها من الجمارك إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب أو دفعها أمانة أو تقديم ضمانة بها .
مادة (82) : تؤدى الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون وعلى موظفي الجمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان عن صاحب البضاعة ويحرر الإيصال بالشكل الذي تحدده مصلحة الجمارك وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلاً أو صورة عنه عند الإقتضاء وتحرر الجمارك من كل التزام فور دفع هذه المبالغ.
مادة (83) : تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته أو لحسابها للرسوم والضرائب المتوجبة مالم يرد نص قانوني خاص باعفائها منها ، وتنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً أو بعد إنتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجب وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناءً على إقتراح رئيس المصلحة .
مادة (84) : عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تد
تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها .
مادة (85) : يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.
الباب الثامن- الأوضاع المعلقة للرسوم
الفصل الأول- أحكام عامــة
مادة (86) : يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الجمهورية أو عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها ، ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق النظم التي تصدرها مصلحة الجمارك .
مادة (87) : تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة استناداً إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)
أ- أحكام عامة :
مادة (88) : يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق نظام العبور (الترانزيت) سواءً ادخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر ، على أن لايتم النقل الأخير عن طريق البحر إلا بضمانة تكفل حقوق الجمارك .
مادة (89) : لايسمح بإجراء عمليات العبور إلا في المراكز الجمركية المرخصة بذلك .
مادة (90) : لاتخضع البضائع المارة وفق نظام العبور للتقييد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات ذات الإختصاص .
ب- العبور(الترانزيت) العادي :
مادة (91) : يتم نقل البضائع وفق نظام العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها مصلحة الجمارك ومختلف وسائل النقل على مسؤولية موقع التعهد والكفيل .
مادة (92) : تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (93) : تخضع البضائع المنقولة وفي وضع العبور العادي للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائل النقل وتقديم الضمانات والإلتزامات الأخرى .
ج- العبور( الترانزيت) الخاص :-
مادة (94) : يجري النقل وفق نظام العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل – بالسيارات أو بالطائرات المرخص بها بقرار من المصلحة وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات ، ويرخص لشركات النقل وفق الاعداد والشروط والمواصفات التي يحددها رئيس المصلحة بما لايتعارض مع أي قانون آخر ، ويتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الأخرى ويمكن لرئيس المصلحة أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو يلغيه عند الإخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبل المصلحة أو في حالة إساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب أعمال التهريب على وسائل النقل المرخص بها ، وقرار وقف الترخيص أو الغائه قطعي لايقبل أي طريق من طرق المراجعة .
مادة (95) : تحدد بقرار من رئيس المصلحة الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الإتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.
مادة (96) : لاتسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرساة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها بيان موجز ومعاينة اجمالية مالم ترى دائرة الجمارك ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.
مادة (97) : تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من أجل تنفيذ الإتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور مالم ينص على خلاف ذلك في هذه الإتفاقيات .
د- العبور (الترانزيت) بمستندات دولية :
مادة (98) : يجوز النقل وفق نظام العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل رئيس المصلحة بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص ، ويتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة ، وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة ، وتحدد مصلحة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق نظام العبور بمستندات دولية وأمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل.
هـ- النقل من مركز أول إلى مركز ثان :
مادة (99) : يمكن في حال النقل من مركز أول إلى مركز ثان اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة أن يبرزوا لدى المركز الأول:
1- أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها مصلحة الجمارك .
2- تقديم بيان موجز عنها موثق بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل مصلحة الجمارك ، ويجوز الإستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .
مادة (100) : يحق لموظفي الجمارك في مركز الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز .
مادة (101) : يمكن الإستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة (99) من هذا القانون بمذكرة ترفيق ينظمها موظفوا الجمارك في المركز الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
الفصل الثالث- المستودعــــــــــات
أ- أحكام عامه :
مادة (102) : يمكن إيداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة أنواع :
1- حقيقي .
2- خاص .
3- وهمي .
مادة (103) : تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة دائرة الجمارك والآخر في حوزة صاحب العلاقة .
مادة (104) : لاتقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (56) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (63) والمواد التي تليها من هذا القانون ، ولدائرة الجمارك أن تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة يدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها ، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.
مادة (105) : تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف أنواعها.
ب- المستودع الحقيقي :
مادة (106) : يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والهيئة المكلفة بإدارته وشروط الإستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها إلى مصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به .
مادة (107) : يجوز بقاء البضائع في المستودع الحقيقي مدة سنتين ، ويمكن تمديدها سنة أخرى عند الإقتضاء بناءً على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .
مادة (108) : لايسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للإلتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد ، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة مالم يكن المستودع مخصصاً لذلك.
مادة (109) : لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الأخرى ولا تعتبر دائرة الجمارك مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان أو نقص أو عطل أو تبديل وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه طبقاً لأحكام القوانين النافذة .
مادة (110) : تحل الهيئة المستثمرة للمستودع الحقيقي امام دائرة الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن ايداع هذه البضائع .
مادة (111) : يحق لدائرة الجمارك عند انتهاء مهلة الايداع المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحابها باعادة تصديرها أو وضعها للإستهلاك ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب أمانة في صندوق دائرة الجمارك لمدة سنتين من تاريخ البيع لتسليمه إلى أصحاب العلاقة فإذا لم يظهر صاحب العلاقة أو ورثته أو من ينوب عنهم يتم الإعلان عبر وسائل الإعلام لمدة ثلاثة أيام متتالية وإذا لم يظهر أي من هؤلاء بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان تصبح حصيلة البيع بصورة نهائية حقاً للخزانة العامة.
مادة (112) : يسمح في المستودع الحقيقي باجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها .
أ- مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات أجنبية ومحلية أخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالات وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع .
ب- نزع الغلافات والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها واجراء جميع الأعمال والتي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تسويقها .
مادة (113) : تستوفي الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب على كامل الكميات من البضائع التي سبق ايداعها وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة عن هذه الرسوم والضرائب في حال زيادة أو نقص أو ضياع في البضائع أو تبديلها فضلاً عن الغرامات التي تفرضها دائرة الجمارك ، ولا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا كان النقص في البضائع أو الضياع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث جبري أو نتيجة لأسباب طبيعية وتبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الغرامات عن الكميات الزائدة أو الناقصة أو الضائعة أو المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسئوليته .
مادة (114) : يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي إلى مستودع حقيقي آخر أو إلى مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي تحددها مصلحة الجمارك شهادة تفيد إدخال هذه البضائع إلى المستودع الحقيقي أو إلى مركز جمركي لتخزينها أو وضعها في الإستهلاك أو وفق وضع جمركي آخر .
ج-المستودع الخاص :
مادة (115) : يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مراكز لدائرة الجمارك اذا دعت ذلك ضرورة اقتصادية أو اذا استلزم الأمر اقامة انشاءات خاصة وتصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند الغاء المركز الجمركي خلال ثلاثة شهور على الأقل .
مادة (116) : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس المصلحة يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به.
مادة (117) : يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضاعة المودعة دون التجاوز عن أي نقص يحدث إلا ما كان ناشئاً عن قوة قاهرة أو أسباب طبيعية أو ذاتية فضلاً عن الغرامات التي تفرضها دائرة الجمارك .
مادة (118) : يجوز بقاء البضائع في المستودع الخاص مدة سنة واحدة ويمكن تمديدها سنة أخرى عند الإقتضاء بناءً على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .
مادة (119) : تطبق أحكام المواد (109 ، 111 ، 114) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .
مادة (120) : لايسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص كما لايسمح بايداع البضائع الممنوعة الا بموافقة خاصة من رئيس المصلحة .
مادة (121) : لايسمح في المستودع الخاص الا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها ، ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من رئيس المصلحة تحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الإستهلاك ، وتراعى في كافة الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى.
د- المستودع الوهمي :-
مادة (122) : يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية او المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها مراكز جمركية ، ويصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي من رئيس المصلحة بقرار خاص يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توافرها والضمانات التي يجب أن تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها ، وتصفي حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المركز الجمركي خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الأمر.
مادة (123) : تحدد مهلة الإيداع في المؤسسات الوهمية بسنة واحدة يمكن تمديدها سنة أخرى عند الإقتضاء بموافقة مصلحة الجمارك .
مادة (124) : لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون أصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها .
مادة (125) : تطبــــق على المستودعات الوهمية أحكام المادتين (111 ، 117) من هذا القانون .
الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة
مادة (126) : يجوز انشاء مناطق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ والامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية ويكون انشاؤها واستثمارها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
مادة (127) : مع مراعاة احكام القانون الخاص بالمنطقة الحرة يسمح بادخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة واخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد أو قيود اعادة التصدير او القطع أو المنع أو توجب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الهيئة القائمة على الإستثمار من رسوم الخدمات وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق ويجوز ايضاً إدخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها للإستهلاك المحلي إلى المنطقة الحرة غير انها تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والنقد الأجنبي والرسوم الجمركية والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى البلاد الخارجية وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الهيئة المستثمرة من الرسوم والخدمات .
مادة (128) : على الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة ان تقدم الى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة الحرة وما يخرج منها وذلك خلال ستة وثلاثين ساعة .
مادة (129) : لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لأي قيد من حيث المهلة وتؤدي رسوم الخدمات دورياً الى دائرة الجمارك عندما تقوم هي بالإستثمار وفق شروط هذا الإستثمار وفي حال تأخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم لدائرة الجمارك أن تقوم ببيع البضائع واقتطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع ويودع الباقي في البنك المركزي لتسليمه لأصحاب العلاقة .. أما رسوم الخدمات العائدة لهيئات الاستثمار غير مصلحة الجمارك فتستوفى وفق انظمة هذه الهيئات.
مادة (130) : يجوز الغاء المناطق الحرة أو تعديل حدودها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
مادة (131) : يسمح في المناطق الحرة بالقيام بجميع الأعمال على البضائع سواءً كان ذلك لجمعها أو تجزئتها أو صيانتها أو لجميع الأعمال الأخرى بما في ذلك عمليات التصنيع وتخضع في هذه الحالة الأخيرة لحكم المادة التالية .
مادة (132) : مع مراعاة أحكام الرقابة الجمركية يمكن اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة أو توسيعها أو تغيير غرضها الصناعي وفق قوانين وانظمة الاستثمار الخاصة بهذه المناطق .
مادة (133) : يحق لدائرة الجمارك القيام بأعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الإشتباه بوجود عمليات تهريب .
مادة (134) : لايجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة أو ادخالها اليها براً الا بترخيص من الهيئة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة التي تحددها مصلحة الجمارك كما لايجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه مصلحة الجمارك.
مادة (135) : يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون ولنظام الإستثمار والتعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .
مادة (136) : تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الداخل معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل ادخالها إلى المنطقة الحرة مالم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (168) من هذا القانون ، وفي الأحوال التي لاتستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة تطبق الأحكام الواردة في المادة (13) من هذا القانون .
مادة (137) : لايجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للإستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى كما لايجوز السكن في تلك المناطق الا بترخيص من رئيس مصلحة الجمارك وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل فيها .
مادة (138) : يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على (200) طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والأدخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.
مادة (139) : تعتبر الهيئات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والآداب العامة وبمكافحة التهريب والغش.
مادة (140) : يجوز انشاء اسواق حرة بقرار من الوزير المختص تحدد أحكامها بموجبه وفقاً للقانون.
الفصل الخامس- الإدخال المؤقت
مادة (141) : أ- يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة اشهر قابلة للتسديد تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات او المنطقة الحرة وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها أو غير ذلك من الشروط بقرار من الجهة المختصة.
ب- يجوز لمصلحة الجمارك ان تمنع الإدخال المؤقت للأشياء التالية :-
1- الآلات والأجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولاجراء التجارب العملية والعلمية .
2- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها .
3- الآلات والأجهزة ووسائل النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد اصلاحها .
4- الأوعية والغلافات الواردة لملئها .
5- البضائع المطلوب ادخالها مؤقتاً لاستصناعها او اكمال صنعها بصورة استثنائية والتي هي من الأنواع غير المشمولة بأحكام الفقرة السابقة .
6- الحيوانات القادمة للرعي .
7- العينات التجارية .
8- ما يصدر به قرار من الوزير .
ويعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو تودع في المخازن الجمركية أو المستودعات خلال ستة شهور من تاريخ ادخالها قابلة للتمديد وفقاً لما تقدره مصلحة الجمارك .
مادة (142) : تحدد مصلحة الجمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال ستة شهور قابلة للتمديد .
مادة (143) : يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى الجمهورية للإقامة المؤقتة سواءً وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات أو المناطق الحرة وفقاً للنظام الذي يصدره وزير المالية .
مادة (144) :1- تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية أو غيرها من الدول من الإدخال المؤقت شرط المعاملة بالمثل واعادة التصدير وفق أحكام هذا القانون أو وفق احكام الإتفاقيات المعقودة لهذا الغرض .
2- لايحق لهذه السيارات ان تقوم بالنقل الداخلي.
3- يجوز الإستثناء من بعض أحكام هذه المادة بقرار من الجهة المختصة .
مادة (145) : لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية والمنتميين لمؤسسات سياحية تقبل بها مصلحة الجمارك أن يستفيدوا من الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة (تريبتيك) أو دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابها .
مادة (146) : تراعى احكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .
مادة (147) : لمصلحة الجمارك ان تقرر منح الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها سواءً أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها رئيس المصلحة على أن تراعى احكام الإتفاقيا
ت المعمول بها ووفق شروط التصديق عليها .
مادة (148) : لايجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الادخال المؤقت او تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .
مادة (149) : كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون .
مادة (150) : تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
مادة (151) : يجوز لمصلحة الجمارك أن ترخص بالوضع في الإستهلاك للمنتجات المقبولة في الادخال المؤقت على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة .
الفصل السادس- إعـــــــــــادة التصديــــــــــر
مادة (152) : البضائع الداخلة الى الجمهورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن اعادة تصديرها الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الأصول والإجراءات التي تحددها مصلحة الجمارك مع مراعاة الأنظمة والقوانين النافذة ، يطبق وضع اعادة التصدير على ما يلي :
1- البضائع الموجودة في المخازن الجمركية .
2- البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع او الادخال المؤقت .
3- البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بضعها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما .
مادة (153) : يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.
الفصل السابع- رد الرسوم لدى إعادة التصدير
مادة (154) : ترد (كلياً أو جزئياً) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في الصادرات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها إلى الخارج ، وتعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح من رئيس المصلحة وبعد أخذ رأي وزيري الصناعة والتجارة ، وتحدد في هذا القرار بناءً على اقتراح رئيس المصلحة:
1- المهل والشروط الواجب توافرها لرد هذه الرسوم.
2- انواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة .
مادة (155) : يمكن أن ترد (كلياً او جزئياً) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الإستهلاك ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي وبشرط التحقق من عينتها ، ويحدد الوزير بعد أخذ رأي وزيري الصناعة والتجارة انواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط والمهل التي يجري بموجبها تطبيق هذا الوضع .
مادة (156) : ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لإختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك.
الباب التاسع- الملاحة الساحلية والنقل الداخلي
مادة (157) : لا تخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم والتي تنتقل بين مرافئ الجمهورية إلى الضرائب والرسوم المفروضة في الاستيراد أو التصدير باستثناء رسوم الخدمات وذلك ضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.
مادة (158) : على مصلحة الجمارك تلبية طلبات أصحاب العلاقة بتسليمهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك ضمن الشروط التي تحددها .
مادة (159) : يجوز لمصلحة الجمارك أن تسمح بنقل البضائع المحلية التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم عبر اراضي البلاد المجاورة وذلك ضمن الشروط التي تحددها.
الباب العاشر- الإعفاءات
الفصل الأول
مادة (160) : يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات والتبرعات الواردة- لمصالح الدولة والبلديات والمنظمات الجماهرية والخيرية والاجتماعية وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والاجراءات الواجب إتمامها للأستفادة من هذا الأعفاء.
الفصل الثاني- الإعفاءات الدبلوماسية
مادة (161) : تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:
- 1- ما يرد للأستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير المواطنين والأجانب العاملين في الجمهورية وغير الفخريين الواردة، أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية ، وكذلك ما يرد إلى ازواجهم وأولادهم القاصرين.
- 2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للأستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة ، ويجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ، ووفق لائحة تصدر من وزيري المالية والخارجية تحدد هذه الاحتياجات.
3- مايرد للأستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثات وأدوات منزليـــــة للموظفين الأداريين ( غيرالمواطنين) العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية مع التقيد بالكميات المناسبة وبأجراءات المعاينة وبشرط أن يتم الأستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الأعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة شهور أخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويمنح هؤلاء من أجل سياراتهم وضع الادخال المؤقت لمدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناءً على موافقة وزارة الخارجية.وتمنح الاعفاءات المشار اليها في هذه
- المادة إستناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفق ما يقتضيه الحال.
مادة (162) : لايجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقاً لما سبق في غير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام مصلحة الجمارك ، وبعد تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها في تاريخ التصرف أو التنازل وطبقاً للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عنها ،ولا يجوز للجهة المستفيدة من ألأعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها إلا بعد انجاز الاجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك. ولا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملاً بالمادة(161) من هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل ، أما السيارت المقبولة في الأعفاء فأنها تخضع لما يلي:
- 1- لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ بيان إعفائها إلا في الحالات التالية:
- أ- إنتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الأعفاء في البلاد.
- ب- إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات إستعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي، وفي هاتين الحالتين يتم إستيفاء الرسوم الجمركية بمعدلاتها النافذه وفقاً للمادة (21) من هذا القانون .
- ج- البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى آخر ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل متمتعاً بحق الاعفاء أذا كانت السيارة في وضع الاعفاء ، والا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.
- 2- إذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها ، فتعامل وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون .
- 3- يمكن للموظفين الاداريين الذين إستفادوا من وضع الادخال المؤقت ، لسيارتهم عند إنقضاء المهلة الممنوحة ، أو أنتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره أما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الاعفاء أو الأدخال المؤقت أو إعادة – تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والانظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك وحسب قيمة السيارة عند التنازل عنها ، وفي جميع الاحوال ، يجوز لرئيس المصلحة ان يصدر قرار يحظر فيه حق شراء السيارات التي يراد التنازل عنها محلياً بعد إنتهاء أسباب إعفائها أو منحها حق الادخال المؤقت بأحدى المؤسسات العامة أو القطاع العام.
مادة (163) : يبدأ حق الاعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (161) من هذا القانون إعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد
مادة (164) : لاتمنع الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة (161) من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنع الامتيازات والاعفاءات ذاتها أو أفضل منها لبعثة الجمهورية اليمنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنع الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.
مادة (165) : على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو يعمل في هذه البعثات- الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن أستفاد من إعفاء ما ، أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجياته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بأخراجها ولها أن تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.
الفصل الثالث- الإعفاءات العسكــــرية
مادة (166) : يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ، ما يستورد للجيش ، وقوى الأمن الداخلي ( شرطة – أمن عام- ضابطة جمركية) من ذخائر وأسلحة وألبسة عسكرية وأية تجهيزات عسكرية أخرى.
الفصل الرابع- الإعفاءات الشخصيــــــــة
مادة (167) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير ما يلي:
- 1- الكميات المسموح بأدخالها إلى الجمهوية من أمتعة ، وهدايا ، وأثاث وأدوات منزلية.
- 2- مدى الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية والهدايا، والاثاث والأدوات المنزلية.
- 3- تقديم تسهيلات للمغتربين فيما يتعلق بمعدات الورش والآلات والمعدات – الانتاجية.
- 4- ينظم قرار مجلس التسهيلات التي تمنح للكفاءات العلمية شريطة أن تكون لمرة واحدة فقط ، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية الأشياء الشخصية المسموح بأدخالها لموظفي الدولة العاملين في الخارج عند إنتهاء فترة عملهم ومدى الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والشروط والضوابط النظامية للتمتع بذلك.
الفصل الخامس – البضائــع المعادة
مادة (168) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وعلى أن تسترد الضرائب والرسوم التي سبق ردها عند التصدير.
- 1- البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق.
- 2- البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتاً ، ثم يعاد استيرادها أما البضائع التي صدرت مؤقتاً لآكمال صنعها أو أصلاحها أو لأي عمل آخر فتؤدي عنها الرسوم الجمركية بواقع (25%) عن الزيادة التي لحقت بقيمتها من جراء ذلك ، ويمكن أن تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة من استرداد ، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي سبق أن دفعت عنها عند تصديرها ، وذلك ضمن أحكام القوانين النافذة الأخرى ، وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها للآستفادة من أحكام هذه المادة.
الفصل السادس- إعفــاءات مختلــفة
مادة (169) :تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك:-
- 1- العينات التجارية .
- 2- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن أعالي البحار والطائرات ، وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية ، كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل.
- 3- الاشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.
- 4- الأدوات والأجهزة والمستلزمات التي تستوردها المستشفيات العامة.
- 5- الادوات والأجهزة والمستلزمات التي تستوردها المستشفيات الخاصة في مرحلة تأسيسها فقط ويشترط أن يزيد عدد أسرتها عن عشره.
- 6- الأصناف والمنتجات التي تستوردها دور الايتام لتأمين معيشة وتشغيل الايتام الذين هم بعهدتها.
- 7- المواد الأولية التي تستوردها مأوى العميان لآنجاز أعمال خاصة يقوم بها الآوون اليها.
- 8- الآصناف والمنتجات التي تستوردها وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التدريب العام والفني والمهني التابعة لها ، وكذلك ما تستورده المعاهد الخاصة والجامعات والمدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة من هذه الاشياء بموافقة هذه الوزارة .
- 9- الاصناف والمنتجات التي تستورد للجوامع من قبل وزارة الاوقاف أو جهة أخرى مختصة.
- 10- الآلات والأجهزة والأدوات والمواد والمنتجات المستوردة من قبل وزارة الزراعة للاستعمال الزراعي في المشاريع الحكومية ومدخلات الانتاج الزراعي والسمكي وكل المعدات والالات وقطع الغيار المستخدمة في الزراعة والأسماك.
- 11- ما تستورده بعثات الاثار القديمة العربية والاجنبية لاستهلاكه في أعمالها كلوازم التصوير والجص…الخ.
- 12- البضائع التي ترد من الخارج بغير مقابل تعويضاَ عن تلف أو نقص أصاب بضائع سبق توريدها وحصلت عنها في حينه الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كاملة، ويشترط أن تتحقق دائرة الجمارك من صحة ذلك.
- 13- وسائل تأهيل وتنقل المشلولين والمقعدين وغيرهم من المعوقين التي يقرر الوزير اعفائها بناء على اقتراح رئيس المصلحة مؤيد بتقرير طبي معمد من وزارة الصحة.
الفصل السابع – أحــكام مشـتركة
مادة (170) : تطبق أحكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع سواءً أستوردت مباشرة أو تم شرؤها من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحره.
مادة (171) : تطبق الاعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تتضمنه هذه النصوص. وفي جميع الاحوال لا يجوز التصرف بالاشياء التي أعفيت لهذا الغرض بمقتضى النصوص التشريعية المشار اليها في الفقرة السابقة بموجب هذا القانون إلا ضمن الاحكام الواردة في المادة(162) من هذا القانون مالم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك.
الباب الحادي عشر- رسوم الخدمـــــــــــــات
مادة (172) :1- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والعتالة والتأمين ورسوم الخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها. وتحدد هذه الرسوم وشروط استيفائها بقرار من الوزير ، وفي حال إدارة المخازن والمستودعات والمناطق الحرة من قبل جهات آخرى فتستوفى تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن ، ولايجوز بأية حال من الاحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك.
2- يمكن اخضاع البضائع لرسوم الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم من خدمات آخرى.
3- تحدد بقرار من الوزير الرسوم المشار إليها أعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها .
4- تحدد بقرار من الوزير بعض المطبوعات التي تقدمها مصلحة الجمارك لأصحاب العلاقة .
مادة (173) : تورد قيمة العمل الاضافي المستخلصة من أصحاب البضائع إلى خزينة الدولة ويعطي لموظفي الجمارك ما يستحقونه مقابل العمل الاضافي من موازنة الجمارك وفقاً للقانون النافذ.
مادة (174) : لا تدخل الرسوم والاجور والقيم ( الاثمان) المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الاعفاء أو رد الرسوم المشار اليها في هذا القانون.
الباب الثاني عشر- المخلصون الجمــركيون
مادة (175) : يقبل التصريح ( البيان ) عن البضائع في دائرة الجمارك وأتمام الاجراءات الجمركية عليها سواءً أكان ذلك للأستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الاخرى من :
- أ- مالكي البضائع أو مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
- ب- ممتهني التخليص الجمركي المرخصين.
ج- موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك.
د- العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض من الجهة المكلف منها .
مادة (176) : يتحتم تقديم أذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة السابقة ، وتظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لاتمام الإجراءات الجمركية ولا مسؤولية على الجمارك من جراء تسليم البضاعة الى من ظهر له أذن التسليم.
مادة (177): أ- يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي يمتهن اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك واتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .
ب- يجوز الترخيص للأشخاص الاعتباريين (المعنويين) مزاولة مهنة التخليص الجمركي ، شريطة أن تتوفر في المدير العام أو العضو المفوض بادارة الشركة ومدراء فروعها إن وجدت الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة التخليص .
مادة (178) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك ، وتحدد الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل منح هذا الترخيص والواجبات التي يلتزم بها المخلصون والهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفاتهم المسلكية والعقوبات التأديبية التي تفرض في هذا الصدد بقرار يصدره الوزير
الباب الثالث عشر- حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم
مادة (179) : يعتبر موظفوا الجمارك من رجال الضابطة الجمركية فيما يخص عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اصختصاصهم ولا يجوز ملاحقة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها امام القضاء لسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا بعد موافقة مسبقة من النائب العام ويتسلم موظفوا الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة يعطيه رئيس المصلحة وعليهم أن يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه لدى أول طلب ويقسم موظفوا الجمارك ورجال ضابطتها عند بدء تعيينهم اليمين القانونية امام المحكمة الابتدائية في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها .
مادة (180) : على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي ان تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على دائرة الجمارك أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى ، ولا يجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة امام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة في معرض قيامهم بأعمال مكافحة التهريب الا وفقاً لأحكام المادة (179) من هذا القانون .
مادة (181) : يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذي تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك، وتحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من رئيس المصلحة بعد موافقة وزير الداخلية .
مادة (182) :على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان ان يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.
الباب الرابع عشر- النطاق الجمركي والتحري عن التهريب
الفصل الأول- النطاق الجمركي
مادة (183) : تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعنيه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (184) : البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخلة أن تكون مرفقة بسند نقل تعطيه دائرة الجمارك وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك ، كذلك يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي في أماكن معينة بقرار من رئيس المصلحة ويحظر فيما عدا هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة ، ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود البالات الكبيرة والصغيرة أو غيرها من الطرود عنما لايبرز وجودها مستند نظامي ، وتحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق لغرض الاستهلاك من قبل دائرة الجمارك.
مادة (185) : يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشطل غير نظامي بمثابة الاستيراد أو التصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير مالم يقدم الدليل على عكس ذلك .
الفصل الثاني- التحري عن التهريب
مادة (186) : أ- يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائل النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها مصلحة الجمارك وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى .
ب- يتم تحري (تفتيش) الأشخاص على الحدود في حالة الدخول والخروج وفق الأسس التي تحددها القوانين والأنظمة وما عدا ذلك فلا يجوز تحري الأشخاص جسدياً إلا في حالة الجرم المشهود أو الإخبار المثبت بمحضر أولي .
ج- على سائقي وسائل النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطي لهم من قبل موظفي الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائل النقل عندما لايستجيب سائقوها لأوامرهم وتراعي في ذلك النصوص والأنظمة النافذة .
مادة (187) : لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة
فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحصورة والممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه رئيس المصلحة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وان يطلبوا من ربابنة السفن ابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ .
مادة (188) : لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات المتوجبة وفق احكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الإمتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها او الإشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة معينة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي.
مادة (189) : يمكن اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع ضمن الشروط التالية :
1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري .
2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية.
3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة اذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد التهريب ، أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة وغير البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الأمكنة المحددة في الفقرات (1 ، 2 ، 3) بما في ذلك دور السكن أن تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن يثبت ذلك بمحضر أولي .. ويشترط بالنسبة لدور السكن الحصول على اذن من النيابة أما فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة المعينة أو الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه رئيس المصلحة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية والتي لايتمكن حائزوها أو ناقلوها من ابراز الإثباتات النظامية التي تحددها مصلحة الجمارك تعتبر بمثابة المهربة مالم يثبت العكس.
مادة (190) : لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وأن يضعوا اليد عليها عند الإقتضاء لدى أية جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى هذه الجهات الإحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات .
الباب الخامس عشر- القضايــــا الجمركيـــة
الفصل الأول- التحقيق بواسطة محضر ضبط
مادة (191) : تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط يحرر وفق الأصول المحددة في هذا القانون .
مادة (192) : يحرر محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها او أي من ماموري الضبط القضائي ، ويجب تحرير محضر الضبط فور اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب فإذا كان هناك عائق وجب أن يبادر إلى ذلك فور زواله ، ويجب نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى أقرب مركز جمركي ما أمكن ذلك .
مادة (193) : يذكر في محضر الضبط :
- – مكان وتاريخ وساعة تحريره بالأحرف والأرقام .
- – أسماء محرريه ورتبهم وأعمالهم وتواقيعهم .
- – أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما كان ذلك ممكناً .
- – البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكناً .
- – البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته او الاستدلال عليه .
- – تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حال وجودهم .
- – المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما امكن ذلك .
- – النص في محضر الضبط على أنه تلي على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتواقيعهم او رفضوا ذلك أو النص على اعلانه الصاقاً اذا كانوا غائبين .
- – جميع الوقائع الأخرى المفيدة وحضور المخالفين المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك .
- – تاريخ وساعة الإنتهاء من تحرير محضر الضبط .
مادة (194) : يعتبر محضر الضبط المحرر وفقاً لما جاء في المادتين السابقتين ثابتاً حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها محررة بأنفسهم وذلك فيما يخص هذا القانون ، أما ما يرد في محاضر الضبط من أقوال واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة إلا لحقيقة وقوعها وتبقى الإفادات والإقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لإثبات العكس ، ولا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لإبطاله بل يمكن اعادته إلى محرره لإستكماله ولا يجوز اعادة محضر الضبط لإستكماله إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية ، ويكون للمحاضر المحررة وفقاً للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد أخرى القوة الثبوتية ذاتها .
مادة (195) : يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب وإذا تبين أن البضاعة وصلت إلى الجمرك وعرضت على مسؤولي الجمارك وقاموا بالإتفاق مع صاحب البضاعة وغيروا اسماء بعض السلع أو تخفيض قدرها أو إخفاء سلع معينة فيتحمل أولئك الموظفون كامل المسؤولية ويحجزا حتى يدفعوا ما نقص على خزانة الدولة بسبب ما اقترفوه مع عقوبتهم بحسب ما ينص عليه هذا القانون أو قانون العقوبات .
مادة (196) : يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية وبعد التحقيق تقدم القضية إلى المحكمة المختصة في موعد لايتجاوز أول جلسة تتشكل فيها الخصومة وتبدأ المحكمة النظر في موضوع القضية أو الإعتراض على قرار التغريم ، وإذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهياً الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها ، وتنظر المحكمة في الإدعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة وتحيل الإدعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعندئذ تعتبر القضية الجمركية مستأخرة (موقوفة) ، واذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بالغائه أو بتصحيحه ويعاقب الموظفي الذي قام بالتزوير بالعقوبة التي تحددها المحكمة طبقاً للقوانين النافذة ، واذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك بما تراه المحكمة المختصة.
مادة (197) : يجوز تحرير محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لاتتجاوز قيمة البضاعة في كل منها (7.5) دينار أو (195) ريال وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها مصلحة الجمارك ويجوز الإكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من رئيس المصلحة او من ينيبه ولا يقبل أية طريقة من طرق المراجعة مالم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.
الفصل الثاني- تدابــير احتياطيـة
القسم الأول- الحجـز الاحتياطـي
مادة (198) : يحق لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائل النقل على أن تبقى الأشياء المحجوزة للمخالفة في الدائرة الجمركية حتى يتم البت في القضية كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستدات بغية اثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات ويجوز بقرار من الوزير عند الإقتضاء بناءً على اقتراح من رئيس المصلحة وموافقة النيابة العامة حجز ما يكفي من أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة المختصة خلال شهر يبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز .
مادة (199) : يجوز عند الضرورة لمصلحة الجمارك بقرار من رئيس المصلحة ضماناً لحقوق الخزينة أن يفرض تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة .
القسم الثاني- التوقيـــف الاحتياطـــــي
مادة (200):لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية:
1- في حالة جرم التهريب المشهود أو ما هو معتبر كذلك .
2- عند القيام بأعمال المانعة التي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب .
3- عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم .
ويصدر قرار التوقيف رئيس المصلحة أو رئيس الدائرة الجمركية .. وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى النيابة المختصة خلال مدة اقصاها (48) ساعة ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك .
وللمحكمة أن تقرر توقيف المحال اليها أو تركه أو اخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو بدون كفالة بقرار مسبق ويمكن للموقوف أو لمصلحة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال (48) ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الإستئنافي الدرجة القطعية.
ويقدم الإستئناف إلى المحكمة التي اصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية) الكائن في مركز المحكمة المختصة .
وتنظر محكمة الإستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً .
وللسلطة التي قررت التوقيف احتياطياً انهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة المختصة لقاء كفالة لاتتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل .
القسم الثالث- منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب
مادة (201) : يحق لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يطلب من السلطات القضائية منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الأشياء المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات ، ويلغى هذا الطلب اذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة تعادل قيمة المبالغ التي قد يطالب بها أو تبين فيما بعد أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ .
الفصل الثالث- المــلاحقــات
القسم الأول- الملاحقـــة إداريــاً
(أ) : الملاحقة بموجب قرارات التحصيل :
مادة (202) : لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يصدر قرارات تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات من أي نوع كانت والتي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها ويشترك لإصدار قرارات التحصيل أن يكون الدين .
1- ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية .
2- أن يقصر المكلف عن ادائه بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام .
مادة (203) : للمكلف الإعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة المختصة خلال خسمة عشر يوماً من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لايوقف التنفيذ الا اذا أديت المبالغ المطالب بها تاميناً.
(ب) : الملاحقة بموجب قرار تغريم :
مادة (204) : يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها مصلحة الجمارك اصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لاتستوجب عقوبة الحبس ، ويشترط أن لاتتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ (525) ديناراً و (13.650) ريال .
مادة (205) : تبلغ قرارات التغريم إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية فاذا لم يعترضوا عليها امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً ، تصبح نهائية وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية .
القسم الثاني- الملاحقــة القضائيــة
مادة (206) : لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب إلا بناءً على طلب خطي من رئيس المصلحة او من يفوضه بذلك .
القسم الثالث- سقـوط حق الملاحقـة
(أ) : التسوية بطريق المصالحة :
مادة (207) : لرئيس المصلحة أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات وقضايا التهريب قبل اقامة الدعوة او من خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة وذلك بالإستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لاتقل عن (25%) من الحد الأدنى لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين (268 ، 269) من هذا القانون . اما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدي هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة ، ويجوز أن يتضمن عقد التسوية اعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ، ويجب أن تراعي في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة ، وتخضع لموافقة الوزير التسويات التي تزيد قيمة البضائع أو مبالغ الرسوم المعرضة للضياع فيها عن مبالغ يحددها الوزير بقرار منه ، ويصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة (208) : لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يعقد التسوية الصلحية عن كامل المخالفة أو جرم التهريب مع جميع المسؤولين أو مع بعضهم وله في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كل منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها كلاً بنسبة مسؤوليته وفقاً للشروط والتحفظات التي يحددها رئيس المصلحة بقرار منه وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية ان وجدت مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية .
مادة (209) : يكون من آثار عقد التسوية اسقاط الغرامة الجمركية القانونية وغيرها مما ينص عليه عقد التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص النافذة الأخرى .
(ب) : التجاوز عن جرائم التهريب :
مادة (210) : لرئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات الجمركية أو الإتهام بذلك عند وجود أسباب مبررة وفي كل الأحوال يكون ذلك قبل أن تصل القضية إلى القضاء ، أما في حالة التجاوز عن المخالفات وجرائم التهريب التي تزيد قيمة البضائع فيها أو تزيد قيمة الرسوم المعرضة للضياع عنها عن المبلغ المحدد بقرار الوزير المشار إليه في المادة (269 ،271) من هذا القانون فتشترط موافقة الوزير ، وفي جميع الأحوال لا يعتبر من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية.
الفصل الرابع- المسؤوليــة والتضامــن
القسم الأول – المسؤولية المدنية في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب
مادة (211) : تترتب المسؤولية المدنية عن المخالفات وجرائم التهريب بتوفر العناصر المادية لهما ، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت بأدلة قاطعة أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من اثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسببت في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها .
مادة (212) : تشمل المسؤولية المدنية اضافة إلى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين اصليين المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع عند وقوع المخالفة أو جرم التهريب وفي كل الأحوال لا يكون ذلك إلا على من ثبت عليه الجرم بدليل ثابت وقطعي .
مادة (213) : اصحاب أو مستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولون عنها ان علموا بالتهريب أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مستثمروها وموظفوها وكذلك اصحاب وسائل نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ان ثبت تواطؤهم مالم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
مادة (214) : يكون اصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع بما في ذلك شركات النقل مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين في مصلحتهم فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تستوفيها مصلحة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (215) : يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بان يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة في حدود كفالاتهم.
مادة (216) : يكون المخلصون الجمركيون مسؤولون بصورة كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ، ولهم ان يرجعوا على أصحاب البضائع والمستخدمين بالضرر الذي سببه لهم هؤلاء أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألن عنها إلا اذا تعهدوا بها أو كلفوا متعهديها .
مادة (217) : أولياء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأوصيائهم والقيمون عليهم مسؤولون عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها القاصرون أو المحجوز عليهم .
مادة (218) : مع مراعاة النصوص القانونية النافذة يعتبر الورثة مسؤولين عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة .
القسم الثاني- التضامن في المخالفات وجرائم التهريب
مادة (219) : تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل أموال الدولة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لإستيفاء المبالغ المطلوبة .
الفصل الخامس – أصول المحاكمات
القسم الأول – المحكمة المختصة
مادة (220) : تتولى محاكم مختصة النظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب وتنشأ هذه المحاكم ويحدد تشكيلها ومكانها والمحاكم التي تستأنف أحكامها أمامها طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية .
القسم الثاني- اختصاص المحكمة
مادة (221) : أ – تختص المحكمة بما يلي :
1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون.
2- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
3- النظر في الدعاوى التي تقيمها مصلحة الجمارك من أجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى التي تستوفيها وغراماتها والمصادرات المتعلقة بها.
4- النظر في الإعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (203) من هذا القانون .
5- النظر في الإعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (205) من هذا القانون .
ب- يحدد الإختصاص المكاني للمحكمة في قرار إنشائها .
ج- لهذه المحكمة وحدها صلاحية النظر في الأمور المستعجلة التي تتصل بالقضايا الجمركية وفق أحكام القوانين النافذة.
د- للمحكمة أن تقرر تسليم البضاعة أو وسائط النقل المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث مقابل كفالة نقدية أو مصرفية أو كفالة تجارية أو عقارية تقبلها مصلحة الجمارك تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل مصلحة الجمارك ولا يفك الإحتباس عنها إلا بعد إيداع الكفالة المذكورة لدى مصلحة الجمارك ويعتبر من يتسلمها مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حالة اساءة الأمانة بها.
مادة (222) : لا يحق للمحاكم الأخرى لأي سبب كان أن تنظر في القضايا المعروضة على المحكمة المختصة المذكورة في المادتين (220) و (221) من هذا القانون .
القسم الثالث- التبليغـات
مادة (223) : يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا بأنفسهم أوراق الإستدعاء والتبليغات والأحكام وبصورة عامة جميع الأوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم .
مادة (224) : يجري التبليغ وفقا الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المختص مع مراعاة الحالتين التاليتين :
1- اذا غير الشخص المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام مصلحة الجمارك خطياً بذلك أو اذا اعطى عنواناً كاذباً أو وهمياً يجري التبليغ بالتعليق على مكان اقامته أو مكان عمله الأخير او المعروف أو المختار وفي لوحة الإعلانات للدائرة الجمركية المختصة.
2- اذا كان الشخص المطلوب تبليغه مجهولاً او غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهريب لاتزيد على (652.5) ديناراً أو (16.965) ريال يجري التبليغ بالتعليق في لوحة اعلانات المحكمة أو المركز الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط ، أما اذا كانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهريب تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالتعليق على لوحة اعلانات المحكمة والمركز الجمركي المختص والإعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط .
3- تثبت واقعة التبليغ بمحضر موقع من اثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها .
القسم الرابع- طريــق الطعــن
مادة (225) :مع مراعاة المادة(216) تكون الاحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلة للطعن بها أمام محاكم الاستئناف والنقض ( التمييز ) ضمن المهل ووفق الشروط المحددة في قانون اصول المحاكمات ، وإذا لم يقدم الطعن خلال هذه المهل يصبح حكم المحكمة قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو وقف التنفيذ.
مادة (226) :لا تكون احكام المحكمة قابلة للطعن إذا لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها ( أي الغرامات وقيمة البضائع المصادرة وبأستثناء قيمة وسائط النقل والاشياء المستعملة لأخفاء المخالفة أو جريمة التهريب).(652.5) ديناراً أو (16.965) ريالاً.
مادة (227) : لايجوز للمسئولين عن المخالفات والتهريب الطعن في الاحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة المعينة أو الممنوعة إلا بعد إيداع تأمين يعادل ربع قيمة البضائع موضوع المخالفة أو التهريب على أن لا يتجـــــــــاوز مبلـــغ التأمين (5.250)ديناراً أو(136.500) ريال ، ولا يجوز قبول طلب الطعن مالم يكون مرفقاً بالايصال الذي يثبت إيداع التأمين لدى مصلحة الجمارك ، وإذا خسر المدعي دعواه ، يحسب مبلغ التأمين من اصل المبالغ المحكوم بها أو المتوجبة بموجب عقد التسوية.
مادة (228) : الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم اليها ، تعتبر دائماً حضورية إذا كان الطعن مقدماً من قبل المخالف أو المسؤول عن التهريب ويجوز الطعن في هذه الاحكام امام محكمة النقض ( التمييز) وفق الاصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.
القسم الخامس- أحكام متفرقــة
مادة (229) : تعفى مصلحة الجمارك من رسم ( الطابع) الدمغة، ومن جميع الرسوم والنفقات القضائية الأخرى المترتبة على الدعوى الا انه يترتب على مصلحة الجمارك إذا خسرت الدعوى تحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الفريق الاخر.
مادة (230) : تعفى مصلحة الجمارك من تقديم الكفالة أو التأمين أو دفع السلف لضمان النفقات المتوجبة على المتقاضين بموجب النصوص النافذه.
مادة (231) : يطبق في إجراءات المحاكمة قانون أصول المحاكمات الجزائية أو المدنية ( الحقوقية) حسب الحال فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة (232) : تنظر المحكمة المختصة على وجه السرعة في القضايا التي تدخل في إختصاصها والتي ينص هذا القانون على صدور الاحكام فيها بالنفاذ المعجل.
الفصل السادس-التنفيــذ
القسم الأول- النفـاذ المعجـل
مادة (233) أولاً : تحكم المحكمة المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات التالية:
- أ- إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (210) دنانير أو(5.460) ريالاً.
- ب- إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو مقاطعة عربياً وغيرها من البضائع الممنوعة مهما بلغت قيمتها .
- ج- إّذا كانت البضاعة المهربة حيوانات حية أو سريعة العطب .
- د- بناء على طلب من رئيس المصلحة أو من يفوض إليه ذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الاشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم.
ثانياً: للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن أمام محكمة الاستئناف من أجل وقف النفاذ المعجل شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة .
مادة (234) : الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة اخطار المدين.
القسم الثاني- تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم
مادة (235) : تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم كما تنفذ الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للاصول القانونية النافذة.
مادة (236) : عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح مصلحة الجمارك من أموال المدينيين المنقولة وغير المنقولة ، يمكن الاستعانة بالحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل (8) دنانير أو (208) ريالات لم تحصل ، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس في أي حال من الاحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة وتخفض الغرامة الجمركية المتوجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.
مادة (237) : يحق لمصلحة الجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة إعادة حبس المحكوم عليه الذي اخلى سبيله في حالة عدم إيفائه بموجب عقد التسوية الصلحية وأداء ما هو مقرر أو محكوم به.
مادة (238) :الحبس المنصوص عليه في المادة(236) لا يؤثر في حق مصلحة الجمارك في إستفاء المبالغ المتبقية على المخالفين أو المسئولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة، مالم يثبت الاعسار بحكم قضائي بات وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (239) : يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاخطاء الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها .
مادة (240) : تعفى مصلحة الجمارك من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التأمين في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.
الفصل السابع- المخالفات الجمركية وغراماتها
القسم الأول- أحكـام عامة
مادة (241) : تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً لمصلحة الجمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو.
مادة (242) : عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفي بالغرامة الاشد إذا كانت المخالفات مرتبطة بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.
مادة (243) : يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم ( الضرائب ) الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها مصلحة الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع.
مادة (244) :1- عدا البضائع الممنوعة المعينة تفرض غرامة جمركية لا تزيد عن المعدل الوارد في الفقرتين (أ،ب) من البند رقم (1) من المادة (271) من هذا القانون على ما يلي:
أ- البضائع المستوردة أو المصدرة تهريباً والتي لا تزيد قيمتها على (37.5) دينار أو (975) ريال .
ب- الامتعة والاشياء المعدة للاستعمال الشخصي والادوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها (255) دينار أو (6.630) ريال ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال أو الاخراج ولا تكون معفاه من الرسوم ، ويجوز إعادة البضائع المحجوزة إلى اصحابها كلاَ أو أجزاءاً شرط أن تراعي في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة.
2- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة(271) من هذا القانون تفرض على المخالفات المبينة في الاقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحدده لها.
3- تحكم المحكمة المختصة بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية:
أ- التأخير في تقديم الشهادات المحددة لأبراء تسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة.
ب- مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة إقتصادياً.
ج- ارتكاب المخالف سابقة تنطوي تحت احكام المادتين (268) و(269) من هذا القانون ويعتبر سابقة تكرار احد الافعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل.
د- اكتشاف بضائع موضوعة في مخابيء مهيئة لاخفائها أو في فجوات أو فراغات لاتكون مخصصة لأحتواء هذه البضائع.
هـ- اقتران جريمة التهريب أو ما هو معبر ذلك بمخالفة الاعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف.
القسم الثاني- مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك
مادة (245) : تفرض غرامة من مثل الرسوم إلى ثلاثة آمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع:
1- البيان المخالف في النوع أو المنشأ أو المصدر.
2- البيان المخالف في القيمة الذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10%) على ما هــو مصرح به أو (5%) من الوزن أو العدد أو المقاس .
مادة (246) : تفرض غرامـة من (30) إلى (127.5) دينار أو من (780) إلى (3.315) ريال عن كل من المخالفات الاخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.
القسم الثالث- مخالفات بيانات التصدير
مادة (247) : أ- تفرض غرامة من نصف قيمة البضاعة إلى مثل قيمة البضاعة عن مخالفات بيانات التصدير التالية:
1- البيان المخالف في النوع.
2- البيان المخالف في القيمة والذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10%) على ما هو مصرح به أو (5%) من الوزن او العدد أو المقاس.
ب- تفرض غرامة من نصف قيمة البضاعة إلى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير وإعادة القطع وذلك بالحالات التالية:
1- البيان المخالف للنوع .
2- البيان المخالف في القيمة الذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10%) على ما هو مصرح به أو (5%) من الوزن أو العدد أو المقاس
مادة (248) : تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاز مبلغها (50) ديناراً ،او (1300) ريال.
مادة (249) : تفرض غرامة من (30) إلى (127.5) ديناراً أو من (780) إلى (3.315) ريال عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين.
مادة (250) : تسري على مخالفات بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشــــار اليها في المادتين (245) ، (246) من هذا القانون.
القسم الرابع- مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم
(أ) : أحكام مشتركة :
مادة (251) :تفرض غرامة من مثل إلى ثلاثة أمثال الرسوم على ألا تقل عن نصف القيمة عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم ، أو استعمالها خارج الاماكن المسموح بها ، أو في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها ، أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها، أو التصرف بها بصورة غير نظامية أو قانونية ، وقبل إعلام مصلحة الجمارك وتقديم المعاملات المتوجبة .
مادة (252) : تفرض غرامـة من (67.5) إلى (390) دينار أو من (1755) إلى (10.140) ريال عن نقل المسافرين أو البضائع داخل البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
(ب) مخالفات البضائع العابرة ( الترانزيت ):
مادة (253) : تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد إنقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من (15) إلى (22.5) ديناراً أو من (390) إلى (585) ريال عن كل يوم تأخير أو جزئه على أن لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة.
مادة (254) : تفرض غرامة من (30) إلى (127.5) ديناراً أو من (780) إلى (3.315) ريال عن مخالفات العبور التالية:
1- تقديم الشهادات المحددة ( اللازمة ) لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك.
2- قطع الرصاص والازرار ونزع الاختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق احكام المادة (271) في حالة التحقق من وجود نقص البضائع
3- تغيير المسلك المحدد في بيان العبور دون موافقة ادارة الجمارك.
4- الاخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الانظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.
(جـ) مخالفات المستودعات:
مادة (255) : تفرض غرامة عن مخالفات احكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية من (30) إلى (127.5) دينار، أو من (780) إلى (3.315) ريال ، وتحصل هذه الغرامة من اصحاب ، أو مستثمري المستودعات.
(د) مخالفات المناطق الحرة:
مادة (256) :تفرض غرامة عن مخالفات الاخلال بالنصوص الواردة في القوانين والانظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة من (30) إلى (127.5) دينار، أو من (780) إلى (3.315) ريال.
(هـ) مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير:
مادة (257) : تفرض على المخالفات التالية من مثل إلى ثلاثة امثال الرسوم على الا تقل عن نصف القيمة :-
- 1- ابدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً ببضائع اخرى.
- 2- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت لدى كل طلب من مصلحة الجمارك .
- 3- الحصول على الادخال المؤقت دون وجه حق.
مادة (258) : تفرض غرامة عن مخالفات التأخير في اعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ( بما فيها السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات اعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحدده لها من (7.5) الى (22.5) دينـار أو من (195) الى (585) ريال عن كل اسبوع تأخير أو جزئه ، على أن لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة.
مادة (259) : تفرض غرامة من (30) إلى (127.5) دينار، أو من (780) إلى (3.315) ريال عن مخالفات الادخال المؤقت التالية:-
- 1- تقديم الشهادات المحدده اللازمة لبراء وتسديد وتعهدات الادخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية.
- 2- قطع الرصاص أو الازرار او نزع الاختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (271) من هذا القانون في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.
- 3- تغيير الاماكن المحددة لوجود بضائع الادخال المؤقت دون موافقة مصلحة الجمارك.
- 4- تغيير المسلك المحدد في بيان إعادة التصدير دون موافقة مصلحة الجمارك .
- 5- الاخلال بأي شرط من شروط الادخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر.
القسم الخامس- مخالفات بيان الحمولة (المانيفست)
مادة (260) : تفرض غرامة من مثل الى ثلاثة امثال الرسوم على الا تقل عن (50%)من قيمة البضاعة عن المخالفات التالية:-
- 1- النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تفرض عن كل طرد غرامة لا تقل عن (30) ولا تزيد عــــــن (390) دينار أو (780) ولا تزيد عن (10.140) ريال.
- 2- الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.
مادة (261) : تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة (عند وجودها) أو بالنوع أو بمكان الشحن الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الإستهلاك المشار إليها في المادة (245) من هذا القانون .
مادة (262) : تفرض غرامة من (30) إلى (127.5) ديناراً أو من (780) إلى (3.315) ريال عن مخالفات بيان الحمولة التالية :-
- 1- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
- 2- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون لدى الإدخال والإخراج ، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
- 3- عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغير لحقيقة الحمولة .
- 4- اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين.
- 5- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لاتحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الإتفاقيات البريدية العربية أو الدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .
- 6- مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة .
القسم السادس- مخالفات التجول والحيازة(البرية- البحرية – الجوية)
مادة (263) : تفرض غرامة من (127.5) إلى (652.5) دينار أو من (3.315) إلى (16.965) ريال عن المخالفات التالية :
- 1- الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي للبضاعة الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير نظامية أو بشكل يخالف مضمون سند النقل .
- 2- قيام السفن التي تقل حمولتها عن (200) طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة .
- 3- رسوم السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك .
- 4- مغادرة السفن والطائرات أو وسائل النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك .
- 5- رسوم السفن من أية حمولة كانت أو هبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة في هذه الظروف دون أن يصار إلى اعلام اقرب مركز جمركي بذلك .
القسم السابع- مخالفـات متفرقــة
مادة (264) : أ- تفرض غرامة من (30) إلى (652.5) دينار أو من (780) إلى (16.965) ريال عن المخالفات التالية :-
- 1- عدم تقديم الفاتورة الأصلية المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون أو تقديم أي مستندات مخالفة شكلاً .
- 2- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو اعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.
- 3- تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائل النقل عدا السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من مصلحة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك اذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي .
- 4- عدم مسك السجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها وفقاً للمادة (98) من هذا القانون وعدم الإحتفاظ بها للمدة المحددة في المادة (190) من هذا القانون أو الإمتناع عن تقديمها .
- 5- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة (178) من هذا القانون .
- 6- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة اذا تعذر تحديد كمياتها .
- 7- البضاعة الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كمياتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب .
ب- تفرض غرامة من (322.5) إلى (1.297) دينار أو من (8385) إلى (33.735) ريال عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع منها دون ترخيص من مصلحة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً او خلافاً للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي .
مادة (265) : تفرض غرامة من مثل إلى ثلاثة أمثال الرسوم على ألا تقل عن نصف القيمة وفقاً للشروط والتحفضات التي تحددها مصلحة الجمارك على :
أ- مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعرفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف التي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة مصلحة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة .
ب- تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سيارات نقل بضائع أو سيارات ذات استعمالات خاصة إلى سيارات نقل أشخاص.
ج- استيراد قطع تبديلية أو أجزاء لأصناف من بضائع تشكل بمجملها اصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواءً وردت باسم مستورد وأحد أو باسم عدة مستوردين أو خلصت لدى مركز جمركي واحد أو في عدة مراكز جمركية في آن واحد او في أوقات متفرقة بصورة تؤدي إلى ادخال بضائع محصورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الإستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة .
مادة (266) : فيما عدا الحالة الواردة في المادة (248) من هذا القانون تفرض غرامة من مثل القيمة في حالة الإسترداد للرسوم والضرائب الجمركية دون وجه حق .
مادة (267) : تفرض غرامة من (30) إلى (127.5) دينـار أو من (780) إلى (3.315) ريال عن المخالفات التالية اذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل .
- 1- التهرب أو الشروع في التهرب من إجراء المعاملات الجمركية .
- 2- عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى النقص في البضائع أو تغيير فيها .
- 3- عدم التزام اصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم او كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى مصلحة الجمارك مع مراعاة احكام المادة (269) من هذا القانون .
- 4- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة لذلك .
الفصل الثامن- التهريب وعقوباتــه
القسم الأول- تعريف التهريب وما هو معتبر كذلك
مادة (268) : التهريب هو إدخال البضائع إلي البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق الدوائر الجمركية .
مادة (269) : يعتبر تهريبا بغرض تطبيق هذا القانون ما يلي :
- 1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز أو دائرة جمركية .
- 2- عدم اتباع الطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في ادخال البضائع واخراجها وعبورها .
- 3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لاتوجد مراكز أو دوائر جمركية أو في النطاق الجمركي البحري .
- 4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية او القاء البضائع اثناء النقل الجوي مع مراعاة احكام المادة (59) من هذا القانون وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المراكز والدوائر الجمركية بصورة مغايرة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .
- 5- عدم التصريح في جمرك الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة والصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة (244) .
- 6- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج للدوائر والمراكز الجمركية دون التصريح عنها .
- 7- اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المراكز والدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ مهيئة خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لاتكون مخصصة عادة لإحتواء مثل هذه البضائع .
- 8- الزيادة أو النقص أو التبديل دون مبرر قانوني في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة دائرة أو مركز الإدخال الجمركي .
- 9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها مصلحة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون .
- 10- اخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.
- 11- البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مصطنعة أو التي قصد منها استيراد بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن بواسطة مستندات مزورة أو مصطنعة.
- 12- تقديم مستندات أو قوائم مخالفة مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات مخالفة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر .
- 13- نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .
- 14- نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.
- 15- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت .
- 16- البضائع الممنوعة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بادخالها أو اخراجها .
- 17- الزيادة عما هو مصرح به في بيانات اعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم.
- 18- عدم اعادة تصدير (اخراج) السيارات التي يتم ادخالها أو استيرادها مؤقتاً بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء مدة صلاحية المستند الجمركي الذي ادخلت مؤقتاً بموجبه .
القسم الثاني- المسؤولية الجزائية
مادة (270) : يشترك في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد ، وتراعي في تحديد المسؤولية النصوص الجزائية النافذة ، ويعتبر مسؤولاً جزائياً بصورة خاصة :
أ- الفاعلون الأصليون .
ب- الشركاء بالجرم .
ج- المتدخلون والمحرضون .
د- حائزوا المواد المهربة .
هـ-سائقوا وسائط النقل التي استخدمت في التهريب .
و- مستأجروا المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها.
ز- اصحاب وسائط النقل والمحلات والأماكن المذكورة في الفقرتين (هـ ، و) من هذه المادة اذا ثبت علمهم بذلك .
القسم الثالث- الــغرامــــات
مادة (271) : مع مراعاة النصوص النافذة الأخرى التي قد ترتب المسؤولية والعقوبات الجزائية على جرائم التهريب وما هو في حكمه ، تفرض عقوبة جمركية عن التهريب وما هو معتبر كذلك على النحو التالي :-
- 1- غرامة جمركية تكون بمثابة تعويض مدني لمصلحة الجمارك كما يلي :
أ- من مثلي القيمة إلى أربعة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة .
ب- من مثل القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
ج- من مثل الرسوم إلى ثلاثة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لاتقل عن مثل قيمتها .
د- من (20) إلى (85) دينار عربي حسابي عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لاتكون ممنوعة أو محصورة .
- 2- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز وللمحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن قد اعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .
مادة (272) : تصدر المحاكم الم
ختصة الأحكام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتبع في ذلك الأصول والإجراءات التي تحددها القوانين النافذة.
مادة (273) : مع مراعاة أحكام المادة (271) لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يقرر مصادرة البضائع ووسائط النقل المحجوزة في حالة فرار المهربين وعدم الإستدلال عليهم اذا لم تتجاوز قيمتها (2602.5) دينار أو (67.665) ريال .. فاذا تجاوزت قيمة البضائع هذا المقدار تقرر المحكمة الجمركية على وجه الإستعجال مصادرة البضائع المحجوزة في هذه الحالة .
الباب السادس عشر- بيــع البضـائـع
مادة (274) : أ- لمصلحة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الاخرى أو المنشآت الموجودة فيها.
ب- يجوز بترخيص من رئيس المصلحة أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة بعد مضي مدة معينة من تاريخ حجزها تحدد بقرار من الوزير ، كما يجوز بترخيص من رئيس المصلحة أو من يفوض إليه ذلك بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذاً لهذه المادة يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجة إلى اخطار اصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة . فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه المبيعات إلى اصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها بالمادة (279) من هذا القانون عند الاقتضاء.
مادة (275) : لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفاظ النظامية في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته، وتطبق هذه الاحكام إيضاً على الودائع التي يتركها المسافرون في الدوائر الجمركية.وتحدد مدة الحفظ بقرار من الوزير ، ولها أن تبيع البضائع من الانواع المذكورة في الفقرة(أ) من المادة السابقة عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الاضرار بسلامة البضائع الاخرى ، أو المنشأت على أن يثبت ذلك بموجب محضر ويخطر اصحاب البضائع أو من يمثلهم إذا امكن ذلك وإلا فبالاعلان في دائرة الجمارك.
مادة (276) : تقوم دائرة الجمارك ايضاً ببيع ما يلي :
- 1- البضائع والاشياء ووسائط النقل التي اصبحت ملكاً نهائياً لمصلحة الجمارك بنتيجة حكم او تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً للمادة (273) من هذا القانون.
- 2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل النظامية والتي تـبـــــــــاع وفقاً لاحكام المواد (111 ، 119 ، 125) من هذا القانون ..
- 3- البضائع والاشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ .
مادة (277) : لايمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق احكام المواد السابقة إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فادحاً بيناً.
مادة (278) : أ- تطبق احكام المواد (274 ،275 ،276) من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة.
ب-تجرى البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية.وتبارع البضاعة والاشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري.
ج- يجوز بيع البضائع الممنوعة او المحصورة أو المقيد استيرادها أو المسموح بأستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة، وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها الوزير.
مادة (279) : يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي:-
- 1- نفقات عملية البيع
- 2- النفقات التي صرفتها مصلحة الجمارك من أي نوع كان.
- 3- الرسوم(الضرائب) الجمركية.
- 4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
- 5- رسم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها .
- 6- رسم الخزن.
- 7- اجور النقل ( الخارجي) عند الاقتضاء.
ويحدد مال المبلغ كما يلي:-
أ- البضائع المتروكة:-
1- إذا كانت البضاعة المباعة من الانواع المسموح بإستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به
2- إذا كانت البضاعة المباعة من الانواع الممنوع او المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي ايراداً في الخزينة العامة.
ب- البضائع المستوردة نظامياً والمتنازل عنها لمصلحة الجمارك يقيد المبلغ المتبقي ايراداً في الخزينة العامة.
ج- البضائع المتنازل عنها لمصلحة الجمارك بموجب صك مصالحة ، والتي يصدر بمصادرتها حكم قطعي، يوزع المبلغ وفق احكام المادة(208) من هذا القانون .
د- البضائع المحجوزة : يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته لمستحقيه او توزيعه لحسابها وفق الشروط التي يحددها الوزير.
الباب السابع عشر
توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات
مادة (280) : أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله مصلحة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الاشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة (60%) وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم ، اما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير.ويوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الاجراءات المتصلة بها، وعلى ما يوجد من صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بمصلحة الجمارك شريطة أن لا يتجاوز ما يحصل عليه الشخص في القضية الواحدة عن (300) دينار في حالات الضبط العادية و(500) دينار في الحالات ما فوق العادية.
ب- تؤول الى الصناديق المشار اليها في الفقرة أعلاه أو إلى أي منها كل غرامة لا تتجاوز (15) دينار ، أو(390) ريال.
ج- تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.
مادة (281) : في الحالات التي تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندما تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولايكون في استطاعة مصلحة الجمارك أن تكافىء المخبرين والحاجزين ، فللوزير أن يأذن خلافاً لاحكام المادة (280) من هذا القانون ، بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح رئيس المصلحة أو بدفع مبلغ من الخزانة العامة يحدده الوزير نفسه.
الباب الثامن عشر-امتياز مصلحة الجمارك
مادة (282) : تتمتع مصلحة الجمارك من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وتحصيل الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستيرادات بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى في حال الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الأشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الأموال المنقولة.
الباب التاسع عشر-التقــــادم
مادة (283) : أ- لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باستيراد رسوم أو ضرائب مضي على تأديتها اكثر من ثلاث سنوات .
ب- ان المبالغ المؤمنة على اختلاف انواعها تحول نهائياً الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها مصلحة الجمارك ذلك إذا لم يقم اصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وانجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالمبلغ الزائد عما تم تحويله الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى( الرصيد المتبقي ) بعد مضي اربع سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين. الا إذا كان التأخير ناجماً عن الجمارك أو بسبب دعاوي مرفوعة أمام المحاكم أو بعذر مقبول.
مادة (284) : تنتهي مسئولية مصلحة الجمارك والفروع التابعة لها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والايصالات والبيانات ، والمستندات الجمركية الاخرى العائدة للسنة المذكورة ، ولا يمكن الزامها بأبراز هذه السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الا إذا كانت هناك قضايا ما تزال قيد النظر.
مادة (285) : تتقادم حقوق مصلحة الجمارك في الحالات التالية:
- أ- لا تقبل الدعوى في المخالفات الجمركية عدا مخالفات التهريب بمضي ثلاث سنوات إبتداءاً من تاريخ وقوعها.
- ب- لاتقبل الدعوى في جرائم التهريب الجمركي بمضي عشر سنوات ابتداءاً من تاريخ وقوعها .
ج- لاتقبل الدعوى في الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات والحقوق الاخرى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ توجبها.
الباب العشرون- أحكام انتقالية ومختلفة
مادة (286) : لرئيس المصلحة أن يستثني دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومصالح ومؤسسات ومنشآت وجهات القطاع العام والوحدات التابعة لها من بعض الاجراءات تسهيلاً لاعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير ( القوائم ) مضافاً اليها أجور النقل والتأمين وأية نفقات اخرى تقتضيها عملية الاستيراد على ان يقيد ذلك بشرط أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقاً للقوانين النافذة سواء أكان ذلك بالاعفاء أو التأثير في نسبة توجبها .
مادة (287) :تصدر عن الوزير اللائحة التنفيذية وعن الجهة المختصة ورئيس المصلحة كل حسب اختصاصة مجموعة الانظمة / القرارات / التعليمات/ البيانات/ القواعد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة (288) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى أي قانون أو حكم يخالف أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 26/ربيع أول/ 1411هـ
الموافق :15/ اكتوبر / 1990م
الفريق / علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاســـــة