قانون رقم (4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحــرة
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (49) لعام 1991م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة .
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة .
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول- التسمية والتعاريف
مادة (1) : أ- يسمى هذا القانون (قانون المناطق الحرة) .
لأغراض تنفيذ هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة لها إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريـــة : | الجمهورية اليمنية . |
مجلس الوزراء : | مجلس وزراء الجمهورية اليمنية . |
المنطقة الحـرة : | أية منطقة في أراضي الجمهورية تعلن وتنشأ كمنطقة حرة وفقاً لأحكام هذا القانون وجمعها مناطق حرة . |
الهيئـــة : | الهيئة العامة للمناطق الحرة المنشأة بمقتضى القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1991م . |
المجلــس : | مجلس إدارة الهيئة . |
رئيس الهيئة : | رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسها التنفيذي. |
المنطقةالجمركية: | أي مكان في الجمهورية خارج نطاق المناطق الحرة . |
المشـــروع : | أي نشاط مرخص به داخل المنطقة الحرة نصت عليه المادة (8) من هذا القانون . |
البضــاعــة : | أي مادة او منتج طبيعي أو زراعي أو حيواني أو صناعي . |
جدول التعرفـة : | جـدول التعرفـة والرسوم المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون . |
اللائحة التنفيذية: | اللائحة التنفيذية لهذا القانون . |
الجهة المختصـة : | كل شخص طبيعي أو اعتباري مخول لـه قانوناً صلاحية البت في مسألة أو مسائل محددة لها علاقة بتطبيق هذا القانون . |
الباب الثاني- إنشاء المناطق الحرة
مادة (2) : تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه .
مادة (3) : تنشأ مناطق حرة أخرى في أراضي الجمهورية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناءً على اقتراح المجلس ، ويحدد قرار الإنشاء مواقع هذه المناطق الحرة ومساحاتها والأغراض التي أنشئت من اجلها .
الباب الثالث- إدارة المناطق الحرة
مادة (4) : أ – الهيئة هي المسؤولة عن إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة في الجمهورية ، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، وتتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ، وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة .
ب- يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار جمهوري بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .
ج- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقاً للقواعد المعمول بها في المنشآت الخاصة دون التقيد بالأحكام المتعلقة بإعداد وتنفيذ موازنات المؤسسات والهيئات العامة وتستكمل بشانها الإجراءات القانونية اللازمة ، وتتكون مواردها المالية من :
ما ترصده الدولة من اعتمادات خاصة بالهيئة .
الموارد الخاصة بالهيئة مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير .
المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة ويوافق عليها رئيس الوزراء .
القروض المقرة وفقاً للإجراءات الدستورية .
أية مصادر أخرى يقرها مجلس الوزراء .
د- تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
هـ- يكون للهيئة هيكلها الإداري وكادرها الوظيفي الخاص بها الذي يعده المجلس ويصدر به قرار من رئيس الوزراء .
مادة (5) : تتولى الهيئة في معرض تطبيقها لهذا القانون ما يلي :
إصدار التراخيص والوثائق والمستندات القانونية اللازمة للأعمال ولمختلف النشاطات والمهن المسموح بها داخل المنطقة الحرة .
تخصيص المساحات والمستودعات والأرصفة اللازمة لأصحاب المشاريع وذلك في نطاق المساحات المحددة للمنطقة الحرة .
تمكين أصحاب المشاريع من التزود بمختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة لنشاطهم في المنطقة الحرة .
مادة (6) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون الحق في ان تمتلك وتستأجر وتؤجر الأراضي والعقارات التي تلزمها .
مادة (7) : أ – مجلس إدارة الهيئة هو السلطة الإدارية العليا المختصة باقتراح السياسة العامة للاستثمار في المناطق الحرة وتنفيذها بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ب- يضع المجلس الخطط الاقتصادية وبرامج وأنظمة الاستثمار للمناطق الحرة ويصدر اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمال الهيئة ، كما يصدر نماذج الاتفاقيات والعقود والاستمارات ومختلف المستندات القانونية الضرورية لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة ، ولـــه أن يتخذ القرارات التي يراها لازمة لتحقق أغراض هذا القانون .
الباب الرابع- الأعمال المرخص بها
والمحظورة في المنطقة الحرة
مادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون .. يسمح في المنطقة الحرة بمزاولة الأعمال التالية :
تأسيس وإقامة المشاريع الصناعية وأية نشاطات خاصة بالتركيب والتجميع والتجهيز والتجديد لمنتجات مصنعة وشبه مصنعة .
إدخال البضاعة الوطنية والأجنبية وتخزينها واستعمالها واستهلاكها وكذلك إخراجها من المنطقة الحرة إلى خارجها .
إجراء جميع العمليات على البضاعة في المنطقة الحرة من فرز وتنظيف ومزج وخلط وتغليف وتعبئة وإعادة تعبئة وتكسير وتجزئة وتجميع وتغيير شكلها أو حالها ، وكذلك أعمال الصيانة وغيرها من العمليات التي تتطلبها شروط التجارة وحاجة السوق .
جميع العمليات والخدمات المالية والبنكية والتأمينية والتجارية .
إقامة الفنادق والمرافق السياحية والمنشآت والمجمعات الرياضية .
جميع اعمال البناء والإنشاء والتعمير وصيانة السفن والطائرات ومختلف وسائط النقل .
تموين السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى بالوقود والزيوت والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ وجميع المواد اللازمة لعملياتها .
أية مهن وحِرف وأعمال أخرى تتطلبها النشاطات في المنطقة الحرة .
مادة (9) : يحظر إدخال وتداول البضائع التالية :
البضاعة الفاسدة والنتنة والنفايات والمواد المضرة بالبيئة وغير القابلة للاستهلاك البشري والحيواني .
المواد المشعة ماعدا تلك التي يسمح بإدخالها للأغراض الصناعية والطبية والبحوث العلمية وبترخيص من الجهات المختصة .
المخدرات بجميع أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يدخل في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك بموجب شهادات تصدرها وزارة الصحة العامة وفقاً للقوانين السارية .
الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات من أي نوع .
البضاعة التي يكون منشؤها أو مصدرها دول خاضعة لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء .
البضاعة المخالفة للتعاليم الإسلامية والآداب العامة .
البضاعة المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية أو الصناعية أو الأدبية أو الفنية .
مادة (10) : تحظر الأنشطة والأعمال التالية :
مزاولة أية مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة بدون ترخيص مسبق من الهيئة .
استخدام ترخيص بمشروع محدد الأغراض لإقامة مشروع آخر .
تنازل صاحب مشروع مرخص به لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الهيئة .
أية اعمال أو أنشطة مخالفة للتعليمات الخاصة بحماية البيئة .
الباب الخامس- المزايا والضمانات
مادة (11) : لا تخضع البضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة وكذا المصنعة فيها والمصدرة منها لغير السوق المحلية لأية ضرائب ورسوم استيراد وتصدير وإنتاج سارية في الجمهورية ، كما لا تخضع للإجراءات الجمركية ولقيود الاستيراد والتصدير المطبقة قانوناً في الجمهورية .
مادة (12) : تعفى كافة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية ، وذلك لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ منح الترخيص للمشروع ، ويجوز للهيئة تمديد فترة الإعفاء لمدة لا تزيد عن عشر سنوات اخرى بناءً على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (13) : لا تخضع رواتب واجور ومكافأت الموظفين والعاملين لدى المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من غير اليمنيين لضرائب الدخل السارية في الجمهورية .
مادة (14) : لا تخضع العمليات النقدية التي تتم داخل المناطق الحرة وفيما بينها ، وكذلك مع الغير خارج الجمهورية لأحكام وإجراءات الرقابة على النقد السارية في الجمهورية .
مادة (15) : للمشاريع الحق في تحويل رؤوس أموالها وكذا أرباحها إلى خارج المنطقة الحرة ، كما يحق للعاملين والموظفين من غير اليمنيين تحويل مرتباتهم وأجورهم وما في حكمها إلى خارج المنطقة الحرة .
مادة (16) : أ – لا يجوز تأميم او مصادرة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة .
ب- لا يجوز الحجز على اموال هذه المشاريع او تجميدها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي .
مادة (17) : مع عدم الإخلال بحق أصحاب المشاريع في استخدام من يريدون من موظفين وعمال غير يمنيين عليهم :
إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية لشغل الوظائف في مشاريعهم وفقاً لمواصفات الوظيفة .
عدم استخدام رعايا دول تخضع لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء .
مادة (18) : يجوز أن يكون المشروع ملكية أجنبية خالصة ويتمتع بكامل المزايا والضمانات التي يمنحها هذا القانون .
الباب السادس- التعرفة والرسوم
مادة (19) : يصدر المجلس لائحة تحدد رسوم التراخيص التي تمنحها الهيئة لأصحاب المشاريع .
مادة (20) : يعد المجلس جدول التعرفة والرسوم المتوجب سدادها للهيئة أو لغيرها من الجهات وذلك لقاء التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة او الجهات الأخرى لأصحاب المشاريع ويصدر جدول التعرفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة (21) : تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومواعيد استيفاء التعرفة والرسوم المحددة في جدول التعرفة ، وكذا الغرامات المتوجبة على التاخير أو على عدم السداد.
الباب السابع- تسوية المنازعات
مادة (22) : ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على غير ذلك .. تحال المنازعات بشأن النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة التي تنشأ بين المشاريع أو بين أي منها والهيئة أو أي طرف أخر إلى لجنة التحكيم أو المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون للنظر والفصل فيها.
مادة (23) : أ – إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع بالتحكيم تنظر في النزاع لجنة تحكيم تتألف من رئيس وعضوين يمثلان طرفي النزاع يتم اختيارهما من قبل الطرفين المتنازعين .
ب- يتم اختيار رئيس لجنة التحكيم من قبل عضوي اللجنة بالاتفاق بينهما وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ اختيارهما من قبل الطرفين المتنازعين ، وإذا لم يتفق العضوان على ذلك ولم يتفقا خلال نفس الفترة على تحديد جهة محلية لاختيار رئيس اللجنة ، يتم حينئذ تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الهيئة ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بناءً على طلب أحد الطرفين المتنازعين .
ج- تنظر لجنة التحكيم في النزاع المحال إليها وتفصل فيه وفقاً لقواعد قانون التحكيم النافذ مالم تقر اللجنة قواعد تحكيم أخرى معمول بها .
مادة (24) : تنشأ في المنطقة الحرة محكمة ابتدائية متخصصة وذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية النافذ .
مادة (25) : أ – تفصل المحكمة المختصة في المنازعات الخاصة بنشاط المشاريع القائمة في المنطقة الحرة وفي منازعات العمل المتعلقة بهذه المشاريع .
ب- يجوز استئناف حكم المحكمة المختصة من قبل أحد طرفي النزاع وذلك وفقاً لإجراءات وقواعد الاستئناف المقررة قانوناً .
الباب الثامن- الجرائم والمخالفات وعقوباتها
مادة (26) : يكون تهريباً إخراج البضاعة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية والعكس بدون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة في القوانين السارية أو بدون إتمام المعاملات القانونية المطبقة على إدخال وإخراج البضاعة وفقاً للقوانين السارية في الجمهورية .
مادة (27) : مع عدم الإخلال بأية عقوبات اشد في قانون آخر ساري في الجمهورية .. يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ما يعادل بالنقد الأجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين في المئة من قيمة البضاعة وارد ميناء الوصول مع مصادرة البضاعة موضوع المخالفة كل من ادخل إلى المنطقة الحرة أو تداول فيها أي من البضائع المحظورة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون .
مادة (28) : أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل بالنقد الأجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين ألف ريال يمني مع سحب التراخيص بصورة نهائية أو لمدة لا تقل عن سنة كل من عمد إلى مزاولة أعمال اخرى مخالفة لشروط الترخيص الذي يحمله ، وكذلك كل من تنازل بالترخيص بصورة كاملة أو جزئية لشخص آخر دون الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة على ذلك التنازل .
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل النقد الأجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسة وسبعين ألف ريال يمني كل من زاول مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص مسبق من الهيئة ودون دفع الرسوم المقررة على ذلك الترخيص مع جواز حرمان صاحب المخالفة من الحصول على الترحيص إما بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة .
مادة (29) : لرئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك خطياً أن يعقد تسوية صلحية مع مرتكبي المخالفات لهذا القانون وفقاً لدليل التسويات الصلحية الذي يصدره المجلس.
مادة (30) : تطبق في جريمة التهريب والجرائم الأخرى المرتكبة بحق هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين الأخرى السارية في الجمهورية .
مادة (31) : للهيئة أن تبيع بالمزاد البضاعة التي صدر بها حكم قضائي بالمصادرة أو تلك البضاعة المحجوزة لأي سبب من الأسباب التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتؤول قيمة البيع للدولة بعد خصم خمسة وعشرين في المئة من صافي البيع لصالح الهيئة .
الباب التاسع- أحكام عامة وختامية
مادة (32) : تنتقل للهيئة تلك المهام والصلاحيات المختصة بنشاط المشاريع في المنطقة الحرة التي كانت مناطة إلى حين صدور هذا القانون بجهات مختصة أخرى ، وتتمتع هذه المشاريع من تاريخ نقل المهام والصلاحيات المذكورة بكافة الضمانات والامتيازات التي يمنحها هذا القانون .
مادة (33) : تسري في المناطق الحرة احكام القوانين والأنظمة والقرارات واللوائح النافذة في الجمهورية وذلك إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
مادة (34) : يجوز لرئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة تشكيل مجموعات عمل استشارية مؤلفة من ممثلي الجهات ذات العلاقة ومن شخصيات متخصصة وذات خبرة فنية في مجالها وذلك بصورة دائمة أو مؤقتة وتنحصر مهام هذه المجموعات في إبداء الرأي والمشورة في تلك المسائل التي يحيلها رئيس الهيئة.
مادة (35) : تسري على العاملين والموظفين في المشاريع من اليمنيين احكام قانون التأمينات الاجتماعية الساري في الجمهورية مالم يكفل لهم أصحاب المشاريع نظام تامين أفضل .
مادة (36) : تعمل الهيئة على تهيئة فرص التدريب والتأهيل لليمنيين العاملين في المناطق الحرة وذلك بوضع البرامج والدورات المناسبة لهم بهدف رفع كفاءتهم المهنية والعملية .
مادة (37) : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (38) : يلغى القانون رقم (11) لعام 1990م بشان المناطق الحرة وأية أحكام قانونية اخرى تتعارض مع هذا القانون .
مادة (39) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 9 / شوال / 1413هـ
الموافق 1 / إبريل / 1993م
الفريق/ على عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاســة