تشريعات وطنية

لائحة الاجتماعات المشتركة لمجلسي النواب والشورى

 قرار مجلسي النواب والشورى رقم ( 1) لسنة 2002م بإصدار لائحة الاجتماعات المشتركة

باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

رئيس مجلس الشورى :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبناءاً على اقرار مجلسي النواب والشورى لائحة الاجتماعات المشتركة.

قـــــرر

مادة (1) : تصدر لائحة الاجتماعات المشتركة لمجلسي النواب والشورى ويعمل بأحكامها.

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمجلس النواب – بصنعاء

بتاريخ  17/10/ 1422هـ

الموافــق  1 / 1 /2002م

 

عبد العزيزعبد الغني

رئيس مجلس الشورى

عبد الله بن حسين الأحمر

رئيس مجلس النواب

 

لائحة الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشـــــــورى

الباب الأول- التسمية والتعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول- التسمية والتعـاريف

مادة (1) : تسمى هذه اللائحة (لائحة الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى) .

مادة (2) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

الاجتماع المشترك : الجلسات العامة المشتركة لمجلسي النواب والشورى التي تعقد بدعوة من رئيس الجمهورية .
المجلسـان : مجلسا النواب والشورى .
اللائحـــة : اللائحة المنظمة لسير أعمال الاجتماعات المشتركة لمجلسي النواب والشورى .
اللجـــان : هي اللجان المختصة من المجلسين واللجان الخاصة التي يشكلها الاجتماع المشترك .
الرئيـــس  : رئيس مجلس النواب – رئيس الاجتماع المشترك .
الهيئـــة : هيئة الرئاسة المشتركة للمجلسين المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة من رئيسي مجلسي النواب والشورى ونوابهما .
الأغلبية الخاصـة : الأغلبية المنصوص عليها في الدستور وهذه اللائحة.
الأغلبية المطلقة لأعضاء الاجتماع المشترك:  

نصف عدد أعضاء كل مجلس زائد عضو واحد بعد استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم .

أغلبية الحاضرين : نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد عضو واحد وأقل أغلبية يعتد بها هي ربع عدد أعضاء الاجتماع المشترك (للمجلسين) زائد عضو واحد بعد استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم.
الأغلبية النسبية : حصول موضوع ما على اكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل.

الفصل الثاني- أحكام ومبادئ عامــة

مادة (3) : يتألف الاجتماع المشترك من مجموع أعضاء مجلسي النواب والشورى .

مادة (4) : يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ، ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

مادة (5) : يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماع المشترك، وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الاجتماع رئيس مجلس الشورى ، وفي حالة غيابهما معاً تكون رئاسة الاجتماع المشترك لأحد نواب رئيس مجلس النواب فأحد نواب رئيس مجلس الشورى .

مادة (6) : يعقد الاجتماع المشترك بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية ، ويتم في الاجتماع المشترك دراسة ومناقشة وإقرار المواضيع التالية :

المصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهـدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود .

تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية .

التشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من مواضيع على الاجتماع المشترك .

مادة (7) :  يشترط لصحة الاجتماعـات المشتركة حضور ما لا يقل عن النصف زائد واحد من عدد أعضاء كل مجلس .

مادة (8) : يتم مناقشة وإقرار جدول الأعمال في بداية كل اجتماع مشترك وذلك للمواضيع التي قد أصبحت جاهزة لدى سكرتارية الجلسات وبعد انتهاء الاجتماع المشترك من مناقشة جدول الأعمال وإقراره يجوز إضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من أعمال في إطار ما يرى رئيس الجمهورية عرضه على الاجتماع المشترك وذلك بناءً على طلب الحكومة أو رئيس الجلسة مع موافقة الاجتماع المشترك على ذلك في جميع الأحوال ، وللوزير المختص أو ممثل الحكومة أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع محل النقاش إلى جلسة تالية يحددها الاجتماع المشترك.

الفصل الثالث- تكوين هيئة الرئاسة المشتركة

وتحديد اختصاصاتها

مادة (9) : تتكون هيئة رئاسة الاجتماع المشترك على النحو التالي :

– رئيس مجلس النـــواب رئيساً .
– رئيس مجلس الشــورى نائباً للرئيس .
– نواب رئيس مجلس النواب أعضاء .
– نواب رئيس مجلس الشورى أعضاء .

مادة (10) : تعقد هيئة الرئاسة المشتركة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة .

مادة (11) : مع مراعاة أحكام ونصوص الدستور ولائحتي المجلسين تختص هيئة رئاسة الاجتماع المشترك بالمهام التالية :

مناقشة وإقرار جداول أعمال اجتماعات الهيئة.

مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال الجلسات العامة المشتركة .

إدارة الجلسات المشتركة للمجلسين .

الإشراف على نشاط الجلسات المشتركة للمجلسين ولجانهما المشتركة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهام الجلسات المشتركة للمجلسين واللجان الخاصة المنبثقة عن الاجتماع المشترك .

تتولى الهيئة وفقاً لأحكام المادة (108) من الدستور اتخاذ الإجراءات الدستورية بشأن الترشيح والانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً للأتي :

تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب .

تفحص الهيئة وثائق الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية .

عرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الدستورية على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية.

إعداد وتحضير كافة المواضيع التي ستعرض على الاجتماع المشترك .

الفصل فيما يطرحه الأعضاء في الجلسات المشتركة من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات .

متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تقرها الاجتماعات المشتركة وتقديم تقرير بشأنها إلى الاجتماع المشترك في أول جلسة يعقدها .

الدعوة للاجتماع برؤساء ومقرري اللجان المختصة في المجلسين وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى دعوتهم لمناقشة أي موضوع معروض عليها .

متابعة اللجان المشتركة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة إليها وتقديم تقرير إلى الاجتماع المشترك عن مستوى أداء كل لجنة في بداية انعقاد الجلسات المشتركة .

أية مهام تكلف بها من قبل الاجتماع المشترك .

الفصل الرابع- الإختصاصات  المشتركـة

مادة (12) : مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور والمادة (6) من هذه اللائحة يصادق مجلس النواب في اجتماع مشترك مع مجلس الشورى على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود ، ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين للاجتماع المشترك .

مادة (13) : يخطر رئيس مجلس النواب بالمعاهدات والاتفاقيات المحددة في المادة السابقة الموقعة بالأحـــرف الأولى التي وافـق عليهـــا مجلـــس الوزراء وفقاً للمادتــين (92 ، 137) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرفق بها ، ويقرأ هذا البيان في أول جلسة تالية للاجتماع المشترك مع إيداع المعاهدات ومرفقاتها لدى هيئة الرئاسة ويحيل الرئيس المعاهدة ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة المشكلة من المجلسين لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى الاجتماع المشترك ، وللاجتماع المشترك أن يصادق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها وليس له أن يعدل نصوصها ، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه الاجتماع المشترك نظر الحكومة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك .

مادة (14) : يحيل الاجتماع المشترك مشروع الخطة التنموية إلى لجنة خاصة تتكون من لجنة التنمية ورؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب واللجنة المعنية ورؤساء اللجان الدائمة في مجلس الشورى ويرأسها في هذه الحالة أحد نواب رئيس مجلس النواب ، وللجنة أن تشكل منها لجاناً فرعية لدراستها ثم تعد اللجنة مجتمعة تقريرها الخاص بالخطة وتقدمه إلى الاجتماع المشترك للمجلسين لمناقشته واتخاذ ما يراه بشأنه ، ويتم المصادقة على مشروع الخطة إجمالاً .

مادة (15) : تطبيقاً لأحكام المادة (108) من الدستور .. يتولى الاجتماع المشترك ما يلي :

تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين تتوفر فيهم الشروط الدستورية ، ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين  وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر .

يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين .

يتم إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية .

يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

الفصل الخامس- اللجان المشتركــة

مادة (16) : يحق للاجتماع المشترك تشكيل لجان مشتركة لدراسة أي موضوع يحال إليها وذلك من اللجان الدائمة في المجلسين كل بحسب اختصاصها .

مادة (17) : تكون رئاسة اجتماعات اللجان المشتركة لرئيس اللجنة المعنية بمجلس النواب ويكون رئيس اللجنـة المعنية بمجلس الشورى نائباً له .

مادة (18) : يجوز للاجتماع المشترك تشكيل لجان خاصة لدراسة أي موضوع يحال عليها، ويرأس اللجنة الخاصة في هذه الحالة أحد نواب رئيس مجلس النواب ، ويكون أحد نواب رئيس مجلس الشورى نائباً له .

مادة (19) : تعقد كل لجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها أو من ينوب عنه أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، كما يجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها ، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد اجتماعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الاجتماع مرفقاً به المشروعات والأوراق موضوع البحث .

مادة (20) : تقوم اللجان المشتركة بعقد اجتماعاتها أثناء انعقاد جلسات الاجتماع المشترك لإنجاز ما لديها من أعمال، ولا يحول تأجيل أو رفع الاجتماع المشترك لجلساته دون انعقاد اللجان وذلك تمهيداً لعرض ما أنجزته من أعمال على الاجتماع المشترك عند انعقاده، ولرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الحال ذلك .

مادة (21) : لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها أن تحيله إلى عضو أو أكثر من أعضائها أو للجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى اللجنة الأصلية .

مادة (22) : لا يكون انعقاد اجتماعات اللجان المشتركة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات حول الموضوع المعروض يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (23) :  لا يجوز لأعضاء اللجنة مناقشة التقرير المقدم من لجنتهم في الاجتماع المشترك إلا إذا كان على سبيل التوضيح والبيان ، ويستثنى من ذلك من سبق له التحفـظ على مادة أو أكثر عند دراسة الموضوع في اللجنة ، ولكل عضو من أعضاء الاجتماع المشترك حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها ، وله حق المناقشة وإبداء رأيه في اللجنة وليس لـه حق التصويت .

مادة (24) : يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه رئيس اللجنة ونائبة والسكرتير .

مادة (25) : في حالة عدم اكتمال النصاب لعقد اجتماعات اللجان المشتركة يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي على أن تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بإبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع الجديد ، وإذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر من أعضائها كلجنة مصغرة ، وتعرض ما توصلت إليه من قرارات على اللجنة الأصلية ولا تكون قرارات أي لجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بحيث لا يقل عدد الأعضاء الموافقين عن ربع أعضاء كل لجنة، وإذا تعذر توفر النصاب المطلوب لاتخاذ القرار خلال ثلاثة اجتماعات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها إلى الاجتماع المشترك .

مادة (26) : تقدم اللجنة المشتركة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها وذلك خلال أسبوعين من إحالة الموضوع ، ولهيئة الرئاسة أن تمنح اللجنة أجلاً جديداً أو تحيل الموضوع إلى لجنة أخرى ، كما يجوز للاجتماع المشترك في حالة الاستعجال أن يقرر البت مباشرة في الموضوع ، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء الاجتماع المشترك قبل ثمان وأربعين ساعة من موعد مناقشتها .

الباب الثانــي

الفصل الأول- نظام العمل في الجلسات  المشتركة

مادة (27) : أ –  تعرض على الأعضاء في الاجتماع المشترك قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة.

ب –  توزع سكرتارية الاجتماع المشترك جدول أعمال كل جلسة في اليوم السابق لانعقادها .

مادة (28) : عند افتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن الجلسة السابقة للإجتماع المشترك ثم الرسائل الموجهة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة إلى الاجتماع المشترك أو أي موضوع آخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على الأجتماع المشترك وفي حدود الصلاحيات المخولة للإجتماع.

مادة (29) : تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون أو مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذا رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ، ولا يقبل طلب الكـلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.

مادة (30) : يأذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسمائهم حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة الإجتماع المشترك ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة وتعطى الأولوية في الإذن بالكلام لممثل الحكومة كلما طلب ذلك.

مادة (31) : لا يجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الاجتماع كما لا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين إلا بإذن من رئيس الاجتماع المشترك وأن لا يتجاوز في كل مره عن عشر دقائق.

مادة (32) : يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية :

توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة الإجتماع المشترك مع ذكر النص الدستوري أو نص اللائحة.

 طلب التأجيل.

 تصحيح واقعة مدعى بها.

الرد على قول يمس شخص طالب الكلام ، ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار الإجتماع المشترك بشأنها ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله. 

مادة (33) : لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الأضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يحدث أمراً مخلاً بالنظام ، فإذا أرتكب العضو شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره.

مادة (34) : يتحدث المتكلم واقفاً من مكانه ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك ، ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة الإجتماع المشترك. ويجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وأن لا يخرج عن الموضوع المطروح ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك في أي لحظة أثناء كلامه ، كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأن لا محل لاسترساله في الكلام فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر فإذا لفت نظر المتكلم ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس حق إنذار المتكلم.

مادة (35) : للإجتماع المشترك أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار رئيس الإجتماع أحد الجزاءات الآتية:

منع العضو من النقاش بقية الجلسة.

الإخراج من قاعة الإجتماع مع الحرمان من الإشتراك في بقية أعمال الجلسة.  

مادة (36) : إذا أختل النظام أثناء الجلسة ولم يتمكن الرئيس من السيطرة عليها أو ضبطها أعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإذا لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فإذا أستمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الإجتماع وإعلان موعد الجلسة القادمة.

مادة (37) : لعشريـن من أعضـاء الإجتماع المشترك أو لرئيس أو مقرر اللجنة المختصة أو ممثل الحكومة حق طلب تأجيل المناقشة أو التصويت حول موضوع معروض على الإجتماع المشترك .

الفصل الثاني- إقفال باب المناقشــة

مادة (38) : يعلن الرئيس إنهاء المناقشة بعد إنتهاء طالبي الكلام من كلامهم.

مادة (39) : للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز اقتراح إقفال باب المناقشة بناءً على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً على الأقل من المسجلين في طلب الكلام ولم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا الأقتراح على الأجتماع المشترك.

مادة (40) : للإجتماع المشترك بناءً على اقتراح من رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل من الأعضاء الذين لم يتحدثوا أن يحدد وقتاً للإنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه وإقفال باب المناقشة ويلزم لأقفال باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لأثنين من المؤيدين للموضوع وإثنين من المعارضين له على الأقل ويؤذن دائماً لعضو واحد على الأقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة. 

مادة (41) : لا يؤذن بالكلام في أقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الأولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ، ثم يصدر الأجتماع المشترك قراره بإقفال باب المناقشة أو الإستمرار فيها ، وذلك بأغلبية الحاضرين فإذا تقرر إنتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الأصلي.

مادة (42) : لا يجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي فيه.

الفصل الثالث- التصويت (إبداء الــــــرأي)

مادة (43) : لا يجوز للإجتماع المشترك أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة بشأنه مرفوضاً ، ولا يجوز عرض الموضوع ذاته إلا في فترة قادمة.

مادة (44) : لا يطرح الاقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس ، ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ، وفي حالة عدم قبول الاقتراحات يؤخذ الرأي على النص الأصلي.  

مادة (45) : إذا تضمن الأقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حده.

مادة (46) : يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد أخذ الرأي وقبل إعـلان النتيجة،  ويحوز للعضو الممتنع بعد إيضاح سبب امتناعه أن يدلي برأيه بالموافقة في نهاية الجلسة إذا زال سبب الامتناع.

مادة (47) : لا يعـد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار بسبب الأمتناع أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخرى ، وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

مادة (48) : يؤخذ الرأي أولاً بطريقة رفع الأيدي ، فإذا لم يتبين للرئيس رأي الأغلبية أخذ الرأي بطريقة القيام وذلك بأن يطلب من المؤيدين القيام ، فإذا لم تتبين له النتيجة مع ذلك فتؤخذ الآراء بالنداء بالاسم.

مادة (49) : يجب أخذ الرأي بالنداء بالاسم إذا قُدم بذلك طلب من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ويجب لقبول هذا الطلب موافقة أغلبية الحاضرين في الإجتماع المشترك والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ، ويجوز أخذ الرأي بطريقة الإقتراع السري.

الفصل الرابع- محاضر الجلسات المشتركـــة

مادة (50) : يحرر لكل جلسة محضران أحدهما تقريري موجز والآخر تفصيلي تدون فيه تفصيلات جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات ، وما دار من مناقشات وما صدر عنها  من قرارات ، وأسماء الأعضاء في كل أخذ رأي بالنداء بالاسم أو عبر الكمبيوتر مع بيان رأي كل منهم.

مادة (51) : تسلم نسخة من المحضر التفصيلي لكل من رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة المشتركة وتودع خمس نسخ منه لدى كل مكتبه من مكتبتي المجلسين ، ولكل عضو الحق في الحصول على نسخه من المحضر إذا طلب ذلك.

مادة (52) : قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لأي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف أو بالإضافة وفقاً لما أقر في الجلسة فقط ولا يسمح لأي عضو بإعادة النقاش من جديد ، ويحفظ المحضر في سجلات الاجتماع ، وينشر كله أو بعضه إذا رأى ذلك الرئيس في ملحق الجريدة الرسمية ما لم ير الاجتماع المشترك غير ذلك.

مادة (53) : يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على الاجتماع المشترك وما دار فيه من مناقشات وما أتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.

مادة (54) : للرئيس أن يأمر بأن يحذف من محاضر الجلسات كل ما يصدر من أحد الأعضاء خلاف أحكام هذه اللائحة.

مادة (55) : يكون للاجتماع المشترك سكرتارية مشتركة مكونة من عدد من موظفي مجلسي النواب والشورى ويتم تحديد وتنظيم ذلك من قبل هيئة الرئاسة.

الفصل الخامس- أحكام عامة وانتقالية

مادة (56) : تتولى الأمانة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى التهيئة والترتيب والإعداد لانعقاد الاجتماع المشترك للمجلسين ولجانهما المشتركة والخاصة .

مادة (57) : تعدل هذه اللائحة باقتراح من هيئة رئاسة الاجتماع المشترك ، وتصدر بقرار من رئيسي مجلسي النواب والشورى .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى