تشريعات وطنية

مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة المقدم من الهيئة

مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة المقدم من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة المقدم إلى الحكومة من وزير الشئون القانونية

 

مشروع قانون رقم (    ) لسنة 2014م

بشــأن استرداد الأموال المنهوبة والمتحصلة من جرائم الفســـــاد

 

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

–  بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

–  وبعد موافقة مجلس النواب.

( أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1):     يسمى هذا القانون ( قانون استرداد الأموال المنهوبة والمتحصلة من جرائم الفساد).

مادة (2):     لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما مالم ينص سياق النص معنى آخر :

الجمهورية: الجمهورية اليمنية
اللجنة : لجنة التنسيق والإشراف بين الأجهزة والهيئات الرقابية والقضائية المعنية بمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.
الدائرة المختصة:  هي دائرة استرداد الأموال المنشأة وفقاً لهذا القانون ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
الهيئة : الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب قانون مكافحة الفساد.
المحكمة المختصة: هي المحكمة المتخصصة بقضايا مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
النيابة المختصة: هي نيابة الأموال المختصة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال.
الأموال: هي الأصول أياً كان نوعها مادية أو غير مادية ومنقولة أو غير منقولة نقدية أو عقارات أو أسهم شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها جرى الحصول عليه/ عليها من قبل أشخاص طبيعية أو اعتبارية بطرق غير قانونية من أموال وموارد الدولة.

ويشمل ذلك على العملات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية والأوراق المالية والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد أو أرباح عوائد من هذه الأموال أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها.

المتحصلات: الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة  مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة فساد، ويشمل ذلك أرباح وفوائد تلك الأموال.
المؤسسات المالية: أي مؤسسة مالية تمارس أياً من الأنظمة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية أو بنك أو مصرف والتي تمارس أياً من الأعمال المبينة تفصيلاً في تعريف المؤسسات المالية في المادة (2) من القانون رقم (17) لسنة 2013م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو قضائياً أو عسكرياً في إحدى المرافق والسلطات العامة سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بأجر أو بدون أجر، ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها، وكل متعهد ومتعاقد أو مقاول لتقديم خدمة عامة مع أياً من المؤسسات والمرافق الحكومية أو لدى أياً من سلطات الدولة.
التجميد: حظر نقل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول أخرى أو تحويلها أو التصرف فيها استناداً إلى إجراء تتخذه سلطة مختصة أو بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد طوال مدة سريان هذا الإجراء أو لحين اتخاذ إجراءات المصادرة  وتظل إدارتها للمؤسسات المالية التي تعينها الجهة المختصة أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو طرف ثالث بناءً على قرار من السلطة المختصة أو السلطة القضائية المختصة، التي أصدرت قرار التجميد قبل اتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد.
الحجز: حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلهاً استناداً إلى قرار صادر من دائرة الاسترداد أو النيابة والمحكمة المختصة وتتولى إدارتها السلطة أو المحكمة المختصة في الداخل أو محاكم الجهات القضائية في الخارج بناءً على قرارات  وأوامر إنابة قضائية أو إجرائية عبر السلطة المختصة.
الاسترداد: استعادة الأموال المنهوبة المستولى عليها بطريقة غير مشروعة إلى خزينة الدولة وفق الإجراءات التي ينظمها هذا القانون واللائحة التنفيذية.
المصادرة: هي التجريد النهائي من الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى بموجب حكم قضائي بات صادر من المحكمة المختصة في الداخل أو من المحكمة المختصة في الدول الأخرى المتواجدة فيها الأموال بالإنابة القضائية  يتم بموجبه أن يفقد الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى جميع الحيازة المؤقتة أو حقوق الملكية لتلك الأموال والأصول أو الممتلكات الأخرى.

وتشمل ذلك المصادرة الإدارية التي تتخذها السلطة المختصة بناءً على مبادرة وموافقة من الشخص الطبيعي/ الاعتباري أو المتهمين في جرائم الفساد بدون اللجوء إلى القضاء وبدون اتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة المختصة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني

الأهداف ونطاق السريان

مادة (3):     يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :

1-       إنشاء لجنة إشرافية مستقلة تعني بالتنسيق وتفعيل جهود الأجهزة الرقابية والقضائية في استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد في الداخل والخارج وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة وإنشاء نيابات ومحاكم مختصة بقضايا الفساد.

2-       إنشاء دائرة استرداد الأموال المنهوبة واسترداد الأموال والمتحصلة من جرائم فساد ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

3-       تفعيل جهود إجراءات وتدابير استراد الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتعقبيها وكشفها وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقاً للإجراءت المبينة في هذا القانون وقوانين مكافحة الفساد ذات العلاقة.

4-       تفعيل نصوص اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني في استرداد الأموال المنهوبة النقدية والمنقولة والعقارية من أراضي وعقارات وغيرها والتي تم الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة بفعل النفوذ السياسي أو العسكرية والقبلي والاجتماعي والتجاري وعجزت الأجهزة الضبطية القضائية عن استردادها.

مادة (4):     يسري هذا القانون على الآتي :  

أ‌-          كافة جرائم الفساد ومرتكبيها والأموال المتحصلة منها التي تم إخفائها في الداخل أو تهريبها إلى الخارج واستثمرت تحت مسميات (مشروعات استثمارية أو غيرها من وسائل الإخفاء والتمويه والناتجة عن الجرائم التي ارتكبت بعفل النفوذ السياسي أو العسكري أو لتجاري سواءً خلال الفترة الماضية أو تقع مستقبلاً كلها أو بعضها أو جزء منها في أراضي الجمهورية اليمنية أو إحدى المؤسسات أو السفارات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.

ب‌-    جرائم الفساد والأموال المتحصلة منها ومرتكبيها التي تقع خارج أراضي الجمهورية اليمنية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بهاً وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد وقانون غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية أو انضمت إليها.

الباب الثاني

الفصل الأول

مادة (5): أ) تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة ومحايدة من الهيئات الرقابية والأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية ولجان غسل الأموال وبعض الجهات ذات العلاقة تسمى (اللجنة الإشرافية لاسترداد الأموال العامة) تعني برسم السياسات المتعلقة بتفعيل إجراءات استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد بكافة أنواعها وتنسيق الجهود بين الأجهزة الضبطية والرقابية والقضائية والإدارية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وسبل استرداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة أياً كانت صورة هذه الأموال جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة أو النفوذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواءً كانت في داخل الجمهورية اليمنية أو في الخارج..

             ب) تتمتع اللجنة بالاستقلالية في عملها ويكون مقرها في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وترصد لها الاعتمادات الكافية في موازنة الهيئة.

             جـ) تشكل اللجنة الإشرافية لاسترداد الأموال بقرار جمهوري بناءً على عرض من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتتكون من ممثل واحد من الجهات الضبطية والرقابية والقضائية التالية بناءً على ترشيحها:

1)   رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيساً أو من ينوب عنه.

2)   محامي عام نيابات الأموال العامة بمكتب النائب العام نائب رئيس اللجنة.

3)   أحد أعضاء هيئة الرقابة على المناقصات.

4)   وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

5)   وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة.

6)   رئيس لجنة غسل الأموال.

7)   رئيس مصلحة الضرائب

8)   وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الأوقاف.

9)   وكيل جهاز الأمن القومي عن دائرة الأمن الاقتصادية ومكافحة الفساد.

10)             وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

11)             وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الوكالات والبيوت الأجنبية.

12) وكيل وزارة الخارجية.

13) وكيل وزارة العدل.

14) وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك.

15) وكيل مصلحة الجمارك.

16) رئيس وحدة جمع المعلومات  المالية بالبنك المركزي.

17) مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة.

18) أحد مدراء الدوائر في مكتب المفتش العام للقوات المسلحة بوزارة الدفاع.

19) ممثل عن الغرفة التجارية والصناعية.

مادة (6):     بما لا يتعارض مع المهام الرئيسية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مكافحة الفساد ووحدة جمع المعلومات المالية تتولى اللجنة بصفة عامة رسم السياسات لجهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال وتنسيق إجراءات فاعلة لاسترداد الأموال المهربة واستردادها إلى خزينة الدولة بالتنسيق مع دائرة استرداد الأموال بالهيئة وللجنة في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات  الآتية:

1-        اقتراح السياسات وتفعيل أنظمة وإجراءات استرداد الأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد المهربة في الداخل أو في الخارج.

2-        إعداد الأنظمة الإجرائية والإرشادية الخاصة بمكافحة تهريب الأموال العامة وإجراءات تعقب الأموال واستردادها.

3-         تنسيق وتسهيل جهود تبادل المعلومات وإجراءات الكشف والرصد للأموال المهربة بين الأجهزة الضبطية والرقابية والإدارية والقضائية والمؤسسات المالية في الداخل والخارج.

4-        تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد فيما يتعلق باسترداد الأموال، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة تهريب الأموال العامة واستردادها.

5-        العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتهريب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.

6-        تنظيم ,إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة باسترداد الأموال.

7-        تمثيل الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة باسترداد الأموال.

8-        تسهيل مهام دائرة استرداد الأموال في كشف ورصد الأموال المهربة والتحري عنها والتحقيق بشأنها واستردادها ومراقبة إجراءات مصادرتها بعد صدور أحكام قضائية بشأنها.

9-        وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة.

الفصل الثاني

إنشاء دائرة استرداد الأموال المنهوبة

مادة (7): أ) تنشأ بموجب هذا القانون ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دائرة تسمى (دائرة استرداد الأموال المنهوبة والمتحصلة من جرائم الفساد في الداخل والخارج) تعني بالرصد والتحري والتحقيق والكشف عن الأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد أو المهربة واستردادها للخزينة العامة أياً كان صورة هذه الأموال جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة أو النفوذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواءً كانت موجودة في داخل الجمهورية أم خارجها بالتنسيق مع الدوائر المختصة بالتحري والتحقيق في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي.

ب) تشكل دائرة استرداد الأموال العامة بقرار من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتتكون من رئيس للدائرة وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة وذوي التخصص والخبرة على النحو التالي:

1)   عدد من محققين ماليين وقضائيين بحيث لا تقل درجة أي منهم عن وكيل نيابة عامة يتم انتدابهم من النيابة العامة عبر مجلس القضاء الأعلى.

2)   عدد من ضباط التحري والاستخبارات المالية يتم انتدابهم من وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية الأخرى.

3)   عدد من خبراء نظم المعلومات الإلكترونية والمالية.

4)   عدد من المترجمين والخبراء القانونيين، وتزود الدائرة بما يلزمها من العاملين المؤهلين علمياً وفنياً لإنجاز عملها.

مادة (8): أ) بما لا يخل بمهام وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي ودوائر التحري والتحقيق في مكافحة الفساد تتولى دائرة استرداد الأموال ممارسة الاختصاصات الآتية:

1-       تلقي وتحليل البلاغات والاخطارات من المواطنين والجهات الرقابية واللجنة الإشرافية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والبنوك عن الأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد المهربة في الداخل والخارج ولها في سبيل ذلك إجراء كافة التحريات والتحقيقات اللازمة لإثبات تلك الوقائع والعمليات المتعلقة بتهريب الأموال والأصول.

2-       طلب أية معلومات مالية أو بيانات أو مستندات أو حسابات بنكية مفيدة للقيام بوظيفيها متى ما كانت مرتبطة بأية معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرتها لمهامها من البنوك أو المؤسسات المالية والجهات الإدارية أو من السلطات الأخرى في الجمهورية اليمنية، ولها في سبيل ذلك حق القيام بأعمال التفتيش والضبط والتجميد لأي مستندات أو صكوك أو أموال مهربة لدى المؤسسات والبنوك المحلية حال ثبوتها أنها متحصلة من جرائم فساد في الداخل ولها طلب اتخاذ إجراءات الإنابة والضبطية القضائية في الخارج لدى الجهات النظيرة وسلطات إنفاذ القانون بشان اتخاذ هذه الإجراءات لاسترداد الأموال المنهوبة، والمتحصلة من جرائم فساد.

3-       تبادل المعلومات مع لجنة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي في الداخل ومع الوحدات والجهات النظيرة في الخارج مباشرة أو عبر الطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلقة بتدابير وآليات استراد الأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد ووفقاً لنصوص قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م ولائحته التنفيذية.

4-       اتخاذ قرارات وإجراءات التجميد والحجز للأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد والعائدات الإجرامية والأصول والممتلكات الأخرى لدى المؤسسات أو الشركات الأخرى التي تتواجد الأموال المهربة في أراضيها والمؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات النظيرة وسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال والجهات القضائية.

5-       مخاطبة الجهات الإدارية والمؤسسات المالية والشركات بتنفيذ طلبات وقرارات الحجز على الأموال العينية والعقارية المتحصلة من جرائم الفساد الصادرة بها قرارات من الدائرة أو النيابة والمحكمة المختصة، واستكمال إجراءات استردادها إلى أراضي الجمهورية تمهيداً لمصادرتها إلى الخزينة العامة بناءً على أحكام قضائية أو بالمصادر الإدارية في حال موافقة الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو المتهمين بارتكاب جرائم الفساد وتهريب الأموال على اتخاذ إجراءات المصادرة دون اللجوء إلى الإجراءات الجنائية والقضائية.

6-       القيام بالزيارات إلى أي بلد لجمع المعلومات وكشف الأموال المهربة عبر الإنابة القضائية وتقديم المستندات والتي تثبت حق الجمهورية اليمنية في الأموال المهربة في الخارج ولها في سبيل ذلك عرض نتائج البحث والتحري والرصد والكشف عن الأموال على الجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في أماكن تواجد هذه الأموال في أي مكان في العالم وطلب اتخاذ الوسائل المناسبة لتجميد الأموال والمطالبة باستردادها ومصادرتها بناءً على قرارات صادرة منها أو من النيابة والمحكمة المختصة في الداخل أو من المحاكم المختصة في تلك الدول.

7-       اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد في الداخل والخارج وعائداتها الناتجة من جرائم الفساد وارباحها الناتجة عن استثمارات تلك الأموال بناءً على أحكام قضائية بالمصادرة أو بناء على المصادر الإدارية التي تتم بموافقة المتهمين وبدون اللجوء إلى الإجراءات الجنائية.

الباب الثالث

الفصل الأول

تدابير استرداد الأموال

مادة (9):     يكون للجنة الإشرافية لاسترداد وحدة مالية وإدارية تقوم بالأعمال المالية والإدارية اللازمة ويصدر بتشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة بناءً على موافقة أعضاء اللجنة، طبقاً للائحة التنظيمية للجنة.

مادة (10):   تعقد اللجنة الإشرافية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وتعتبر اجتماعات اللجنة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

مادة (11):    للجنة أن تدعوا من تراه من ذوي الخبرة، والاختصاص لحضور اجتماعاتها إن اقتضى الأمر ذلك دون أن يكون له صوت فيما تتخذ من قرارات.

مادة (12):   تكون قرارات استرداد الأموال في مكافحة الفساد والمتعلقة بإجراءات وتدابير تجميد الأموال واستردادها تمهيداً لمصادرتها حجية قانونية، استناداً على المعلومات والأدلة المستندية والثبوتية التي توفرت لديها ويجوز التظلم من قرارتها أمام مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كما يجوز التظلم من قرار مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمام المحكمة المختصة بقضايا الفساد.

مادة(13):    تخصص للجنة الاعتمادات الكافية ضمن موازنة الهيئة.

 

الفصل الثاني

أحكام ختامية

مادة(14):    للهيئة ودوائرها المختصة بالتحري والتحقيق واسترداد الأموال المنهوبة وغير المشروعة الحق في الإطلاع على الملفات والأوراق وأية بيانات موجودة لدى الأجهزة القضائية والرقابية والتنفيذية والعسكرية والبنوك ومؤسسات الصرافة وأية جهة داخل الجمهورية مهما كانت درجة سريتها والحصول على نسخ منها لأغراض تطبيق أهداف هذا القانون في استرداد الأموال المنهوبة وتعقبها وملاحقة مرتكبيها.

مادة(15):    تلتزم كافة مؤسسات الدولة وشخصياتها الاعتبارية بتقديم كافة التسهيلات والعون للجنة التنسيقة ودائرة الاسترداد بالهيئة في تحقيق أهدافها وتقديم المعلومات والمستندات والوثائق التي تطلبها واللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وبما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها.

مادة(16):    تنظر نيابة ومحكمة مكافحة الفساد القرارات المحالة إليها من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على وجه الاستعجال سواءً قرارات الإحالة بالإدعاء العام في إجراءات الاسترداد المرتبطة بدعوة جنائية أو في البت في طلبات الهيئة في الحجز والمصادرة الإدارية أو المصادرة القضائية بناءً على إجراءات جنائية مستعجلة بما يكفل استرداد الأموال وحماية المال العام.

مادة(17):    محكمة مكافحة الفساد واسترداد الأموال هي المحكمة المختصة بنظر التظلمات من إجراءات التجميد أو الحجز التي تجريها الهيئة عبر دائرة الاسترداد بعد نظر التظلم ابتداءً أمام مجلس الهيئة، وعلى المحكمة النظر في التظلم والفصل فيه خلال عشرة أيام ويصح قرار المحكمة نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف من قبل مقدم التظلم ولا يجوز للمحاكم التجارية أو الإدارية أو العادية العاملة في الجمهورية النظر في أي طلبات أو دعاوى متعلقة بقرارات الهيئة أو اللجنة في قضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وغير المشروعة.

مادة(18):    على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديتهم لوظيفتهم أو بسببها أو موظفي ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة المؤسسات العامة والمختلطة والشركات الخاص بكافة صورها وأنواعها والبنوك والمؤسسات المالية ومكاتب العقارات ورؤساء قلم التوثيق في المحاكم أو مأموري الضرائب والضبط الجمركي الإبلاغ عن أي أموال مهربة غير مشروعة إلى دائرة الاسترداد بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فور علمهم بذلك.

مادة(19):    للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبر الدائرة المختصة ولجنة التنسيق لاسترداد الأموال حق التفاوض مع المشمولين بإجراءات الملاحقة والاسترداد للأموال المهربة باسترداد الأموال المهربة مقابل التخفيف أو الإعفاء من العقاب ومنح كل من يبادر بالإفصاح عن الأموال المهربة وغير المشروعة سواءً كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك الأموال لا تتجاوز 10% من قيمتها أو حجمها.

مادة(20):    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الهيئة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة(21):    يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ:     /     /1435هـ

الموافــق     /      /2014م 

عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى